مفتي الجمهورية: القضاء المصري يُمثِّل أحد أعمدة الدولة المصرية وحصنًا منيعًا للعدل    توصيات «تطوير الإعلام» |صياغة التقرير النهائى قبل إحالته إلى رئيس الوزراء    الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة تؤكد: دمج حقيقي وتمكين ل11 مليون معاق    استعادة ريادة «الوطنية للإعلام» |مدبولى: خريطة طريق لرفع كفاءة الهيئات الاقتصادية    عام التقاط الانفاس!    إسرائيل.. وأرض الصومال    75 دقيقة| منتخب مصر يواصل البحث عن التقدم أمام أنجولا    وزارة الشباب والرياضة تُجرى الكشف الطبى الشامل للاعبى منتخب مصر لكرة اليد    الهروب من المصحة    مؤتمر أدباء مصر يكرم مبدعى سيناء    مهرجان غزة الدولي لسينما المرأة ينظم بيت عزاء للفنان الراحل محمد بكري    شيكو بانزا يقود هجوم أنجولا أمام منتخب الفراعنة فى كأس أمم أفريقيا 2025    الإفتاء توضح مدة المسح على الشراب وكيفية التصرف عند انتهائها    شتيجن في أزمة قبل كأس العالم 2026    «طفولة آمنة».. مجمع إعلام الفيوم ينظم لقاء توعوي لمناهضة التحرش ضد الأطفال    استقرار أسعار الخضراوات والفاكهة في سوق العبور اليوم الإثنين 29 ديسمبر 2025    معدل البطالة للسعوديين وغير السعوديين يتراجع إلى 3.4%    هدى رمزي: مبقتش أعرف فنانات دلوقتي بسبب عمليات التجميل والبوتوكوس والفيلر    نقابة المهن التمثيلية تنعى والدة الفنان هاني رمزي    الشيخ خالد الجندي: عقوق الوالدين له عقوبتان فى الدنيا والآخرة    وزير الصحة: تعاون مصري تركي لدعم الاستثمارات الصحية وتوطين الصناعات الدوائية    تايلاند وكمبوديا تعقدان محادثات بوساطة صينية    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : وزارة العدالة الاجتماعية !?    هل حساسية البيض تمنع تطعيم الإنفلونزا الموسمية؟ استشارى يجيب    السيمفونى بين مصر واليونان ورومانيا فى استقبال 2026 بالأوبرا    مواصفات امتحان الرياضيات للشهادة الإعدادية 2026 وتوزيع الدرجات    أسماء المصابين في حادث تصادم أسفر عن إصابة 8 أشخاص بالقناطر الخيرية    نائب رئيس جامعة بنها يتفقد امتحانات الفصل الدراسي الأول بكلية الحاسبات والذكاء الإصطناعى    "الزراعة" تنفذ 8600 ندوة إرشادية بيطرية لدعم 100 ألف مربي خلال نوفمبر    تاجيل محاكمه 49 متهم ب " اللجان التخريبيه للاخوان " لحضور المتهمين من محبسهم    صعود مؤشرات البورصة بختام تعاملات الإثنين للجلسة الثانية على التوالى    "القاهرة الإخبارية": العراقيل الإسرائيلية تؤخر تفريغ المساعدات رغم التدفق المستمر من مصر    آدم وطني ل في الجول: محمد عبد الله قد ينتقل إلى فرنسا أو ألمانيا قريبا    الأزهر ينتقد استضافة المنجمين والعرافين في الإعلام: مجرد سماعهم مع عدم تصديقهم إثم ومعصية لله    مراد مكرم يطرح أغنية جديدة في 2026: التمثيل عشقي الأول والأخير    وفاة والدة الفنان هاني رمزى بعد صراع مع المرض    إحالة ربة منزل للمفتي بعد قتلها زوجها وابن شقيقه في كفر شكر    تحقيقات الهروب الجماعي من مصحة البدرشين: المتهمون أعادوا فتحها بعد شهرين من الغلق    طاهر أبوزيد: مكاسب حسام حسن مع المنتخب إنجاز رغم الظروف.. والمرحلة المقبلة أصعب    وزير الخارجية يهنئ رئيس الجمهورية بمناسبة العام الميلادي الجديد    "الوزير" يلتقي وزراء الاقتصاد والمالية والصناعة والزراعة والمياه والصيد البحري والتربية الحيوانية والتجارة والسياحة في جيبوتي    وزير الاستثمار يفتتح فعاليات منتدى الأعمال المصري- السوداني    ذا بيست - دبي تستضيف حفل جوائز الأفضل في 2026    محافظ قنا ينعى المستشارة سهام صبري رئيس لجنة انتخابية توفيت في حادث سير    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 29-12-2025 في محافظة الأقصر    وزير الخارجية يؤكد دعم مصر لتعزيز منظومة الصحة والأمن الدوائي في إفريقيا    ارتفاع جماعي في مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة اليوم    برودة وصقيع.. تفاصيل طقس الأقصر اليوم    «الوطنية للانتخابات» توضح إجراءات التعامل مع الشكاوى خلال جولة الإعادة    نتنياهو يلتقي ترامب في الولايات المتحدة لمناقشة مستقبل الهدنة في غزة    قطرات الأنف.. كيف يؤثر الاستخدام المتكرر على التنفس الطبيعي    الجيش الصيني يجري مناورات حول تايوان لتحذير القوى الخارجية    حمو بيكا ينعي دقدق وتصدر اسمه تريند جوجل... الوسط الفني في صدمة وحزن    يحيى حسن: التحولات البسيطة تفكك ألغاز التاريخ بين الواقع والافتراض    بشير التابعى: توروب لا يمتلك فكرا تدريبيا واضحا    عقب انتهاء الفرز.. مصرع مستشارة وإصابة موظفتين في حادث مروري بقنا    مشروبات تهدئ المعدة بعد الإفراط بالأكل    لا رب لهذه الأسرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"نقل النواب" توافق على المواد المنظمة لهيئة النقل النهرى واختصاصاتها وتشكيل مجلسها
نشر في اليوم السابع يوم 19 - 10 - 2022

وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد، على المواد من 2 حتى 12 من مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهرى، والتي تنظم إنشاء الهيئة واختصاصاتها وتشكيل مجلس إدارتها ومهامه، وضوابط إصدار التراخيص والتصاريح الملاحية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد، المشترك مع هيئة مكتب لجنة الدفاع والأمن القومي، بحضور المستشار علاء فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، وممثلي عدد من الوزارات.

وجاءت المواد بعد الموافقة عليها وإدخال بعض التعديلات كالتالي:

مادة (2)
الهيئة العامة للنقل النهري ، هيئة خدمية لها الشخصية الاعتبارية ، تتبع الوزير المختص، ومقرها
الرئيسي القاهرة الكبرى، ويجوز للهيئة أن تنشئ مناطق، وفروعا، ومكاتب لها، داخل جمهورية مصر العربية؛ لممارسة مهامها.


مادة (3)
تهدف الهيئة إلى تنمية الاقتصاد القومي، عن طريق رفع كفاءة مرفق النقل المائي بالمياه الداخلية
وتطويره، بما يحقق استغلاله على الوجه الأمثل، وفق أسس فنية واقتصادية سليمة، تكفل أداء
دوره في التنمية القومية.



مادة (4)
تباشر الهيئة الاختصاصات التي تكفل تحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله، ولها على الأخص القيام بالأمور الآتية:
1. تنفيذ أحكام القوانين، والقرارات المنظمة للملاحة الداخلية.
2. وضع تخطيط شامل لمرفق النقل النهري، وكافة الأعمال الصناعية المتعلقة به، وإجراء التعديلات
اللازمة لمواجهة متطلبات التنمية في كافة المجالات، واعتماد البرامج والمشروعات اللازمة والإشراف على تنفيذها - بالتنسيق مع الجهات المختصة، مع مراعاة ما تقرره وزارة الدفاع من شروط وقواعد تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة.



3. وضع المواصفات الفنية، والشروط، والقواعد المنظمة للملاحة الداخلية، والمحددة لتكاليف معاينة
الموانئ الهرية والمراسي والوحدات التهرية الآلية وغير الآلية: للتأكد من التزام جميع المشتغلين
بها، بما يكفل أمان وكفاءة التشغيل، ويؤدي إلى المحافظة على سلامة المياه والممرات الملاحية
التي يحددها قرار الوزير المختص، كما يكون لوزارتي الدفاع، والداخلية تحديد المواصفات
والشروط الخاصة بالموانئ النهرية، والمراسي، والوحدات النهرية التابعة لها.

4. تطهير وتطوير الطرق الملاحية، والأهوسة الملاحية التابعة للهيئة، وصيانتها، بما يحقق الاستفادة منها على الوجه الأمثل، بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري.

5 - إدارة وتشغيل وتطوير الأهوسة الملاحية التابعة للهيئة، وصيانتها، بما يحقق حسن الاستفادة منها
بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري، وبما لا يخل بإدارة وتشغيل منظومة توزيع المياه على أن ينقل للهيئة الأهوسة الملاحية الواقعة على المجري الملاحي القاهرة - دمياط والقاهرة - الإسكندرية، عبر ترعة النوبارية، والتابعة لوزارة الموارد المائية والري، متضمنة كافة المعدات.

6، الإشراف والرقابة على جميع مشروعات النقل النهري؛ للتأكد من سلامة التنفيذ، ومطابقتها للشريط والمواصفات الفنية التي تضعها الهيئة.

7. التفتيش على كافة العائمات النهرية المرخص لها؛ للتأكد من سلامتها، وتطبيق إجراءات السلامة عليها .
8. تحديد مقابل استخدام المنشآت الصناعية التي تقيمها الهيئة.
9. تحديد المراسي بكافة أنواعها، والموانئ، والترخيص بإنشائها وتشغيلها وإدارتها، ووضع القواعد الخاصة باستخدامها والرسو عليها، بعد الحصول على موافقة وزارات الدفاع، والداخلية، والموارد المائية والري بالنسبة لمواقع الموانئ والمراسي، وتعفى وزارة الدفاع، من الحصول على هذه التراخيص.

10.إصدار تراخيص مزاولة أعمال نقل الركاب، والبضائع والمهمات والمواد بكافة أنواعها، والحاويات
وتعفى وزارة الدفاع من الحصول على هذه التراخيص.

11. تحديد الخطوط الملاحية، وتشغيلها وإدارتها، ووضع القواعد الخاصة باستخدامها، بعد التنسيق مع وزارة الموارد المائية والري، وتعفى وزارة الدفاع من الحصول على هذه التراخيص.

12.إنشاء شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين، بعد أخذ رأي وزارة الدفاع، وموافقة مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص، وذلك بغرض إنشاء، وإدارة وتشغيل، وصيانة، واستغلال الموانئ والمراسي النهرية، والأهوسة الملاحية التابعة للهيئة ، والقنوات الملاحية، وكافة أعمال النقل النهري، والقيام بأي من الأعمال التي تدخل في نطاق أغراضها.

مادة 5
يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل برئاسة رئيس مجلس الإدارة، وعضوية كل من
رئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة.
ممثل عن وزارات (الدفاع، الداخلية، الموارد المائية والري، التنمية المحلية، البيئة، المالية، الصحة والسكان، السياحة والآثار، يختارهم الوزير المعني فى كل وزارة.
ممثل للهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية، يختاره وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.
ممثل عن المركز الوطني لتخطيات استخدامات أراضي الدولة، يرشحه مدير المركز.
ممثل عن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، يختاره رئيس الجهاز
أربعة من ذوي الخبرة، يصدر باختيارهم قرار من الوزير المختص.
وتكون مدة عضوية مجلس الإدارة سنتين، ويصدر قرار من الوزير المختص، يحدد فيه المعاملة
المالية لأعضاء مجلس الإدارة.

مادة (6)
ينعقد مجلس إدارة الهيئة بدعوة من رئيسه أو من ينيبه مرة على الأقل كل شهر، ويجوز لرئيس مجلس إدارة الهيئة دعوة المجلس للانعقاد، كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ولا يكون الاجتماع صحيحا إلا بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح
الجانب الذي منه الرئيس، ولمجلس إدارة الهيئة أن يدعو من يرى الاستعانة بخبراته ومعلوماته، دون أن يكون له صوت معدود في مداولات المجلس، ويقوم رئيس مجلس الإدارة برفع قرارات المجلس
إلى الوزير المختص خلال أسبوع من تاريخ صدورها لاعتمادها، ولا تصبح ناقدة إلا بعد اعتمادها منه.

مادة (7)
مجلس إدارة الهيئة هو السلطة المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها، واقتراح السياسة العامة التي سير عليها، وله أن يتخذ ما يراه من القرارات؛ لتحقيق الغرض الذي قامت من أجله، وله في سبيل ذلك.
ممارسة الاختصاصات الآتية:
ا. إصدار القرارات اللازمة لإنشاء مناطق، وفروع، ومكاتب للهيئة داخل جمهورية مصر العربية
لممارسة مهامها.

2-وضع واعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة، ولائحة الموارد البشرية، واللوائح المالية والإدارية والفنية وبعد موافقة وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، دون التقيد بالقواعد والنظم المعمول بها في الهيئات العامة والجهات الحكومية، وذلك بما لا يخل بالحد الأقصى للأجور والمقرر قانونا.
3. وضع نظام للرقابة والمعدلات الأداء، طبقا للمعايير الاقتصادية.
4. تحديد الأتعاب التي يراها مقابل الأعمال، والاستشارات الفنية التي تقوم بها الهيئة للغير.
5. اعتماد مشروع الموازنة السنوية للهيئة، وحسابها الختامي.

6. النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن حسن سير العمل بالهيئة، ومركزها المالي.
7. النظر في كل ما يرى الوزير المختص أو رئيس مجلس الإدارة عرضه من مسائل تدخل في اختصاصات الهيئة.
ويجوز لمجلس الإدارة أن يعهد إلى رئيسه أو إلى لجنة من بين أعضائه أو أحد مديري الهيئة ببعض
اختصاصاته، كما يجوز له أن يفوض أحد المديرين في اختصاص محدد أو مهمة محددة.


مادة (8):
يعين رئيس مجلس إدارة الهيئة بقرار من رئيس مجلس الوزراء؛ بناء على ترشيح الوزير المختص لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويحدد القرار قواعد معاملته المالية.
ويتولى رئيس مجلس إدارة الهيئة إدارتها وتصريف شئونها، وله أن يفوض أحد نوابه أو أكثر في القيام ببعض اختصاصاته، ويمثلها أمام القضاء وفي صلاتها بالغير، ويكون مسئولا عن تنفيذ السياسة العامة الموضوعة؛ لتحقيق أغراضها.
مادة (9):
يكون لرئيس مجلس إدارة الهيئة نائب أو أكثر لمعاونته في أداء مهامه، ويصدر بتعيينه وتحديد اختصاصات، ومعاملته المالية قرار من الوزير المختص، وذلك لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة..

مادة 10
تنشأ بالهيئة "وحدة إدارية" تختص بإنهاء الإجراءات والحصول على الموافقات اللازمة لإصدار التراخيص والتصاريح الملاحية التي تصدرها الهيئة، ويندب للعمل بها الكوادر الفنية والإدارية من الجهات المعنية.

ويكون صدور تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية من الوزارة المختصة بشئون السياحة، وترخيص
عملها كعائمة مائية في نهر النيل من الهيئة .


مادة (11) يكون لمجلس إدارة الهيئة – في سبيل تحقيق أغراضها - إجراء التعاقدات والتصرفات والأعمال اللازمة لذلك، وفقا لأحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم (182) لسنة 2018 ، كما يكون له طلب تخصيص أو إعادة تخصيص أراض أو عقارات مملوكة للدولة ملكية خاصة؛ لاستخدامها في شئونها.

مادة (12)
يختص مجلس إدارة الهيئة - دون غيره - بالترخيص بالإنشاء، والإدارة، والتشغيل، والصيانة للموانئ، والأرصفة، والمراسي على نهر النيل، وقنواته الملاحية، وتحديد مقابل استخدامها لتداول البضائع، والمهمات، والمواد بكافة أنواعها والحاويات، وحالات الإعفاء من التراخيص والرسوم، وذلك بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء، في حالة الترخيص بإنشاء الموانئ مع إعفاء إنشاء المراسي والأرصفة للجهات الحكومية - الأمنية والخدمية - من إجراءات واشتراطات رسوم التراخيص على أن يصدر قرار بشأنها من مجلس إدارة الهيئة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.