نتائج انتخاب هيئات مكاتب اللجان النوعية بمجلس الشيوخ    سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 26 أكتوبر 2025.. استقرار في بداية التعاملات    عاجل- رئيس الوزراء يفتتح مصنع "كمت للصناعات التكاملية" المتخصص في إنتاج الإيثانول بالسخنة    كجوك.. فى حوار مفتوح مع قيادات وزارة المالية خلال ملتقى التخطيط الاستراتيجي:    القاهرة الإخبارية: استمرار هجمات المستوطنين رغم نفي واشنطن لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة    مقتل 3 أشخاص وإصابة 29 آخرين جراء هجوم روسي على كييف    "جيروزاليم بوست": إسرائيل تعتقد أن عددًا من جثث الرهائن ربما تكون موجودة في مناطق الخط الأصفر الخاضعة لسيطرة الجيش الإسرائيلي    مديرية الشباب بدمياط تعتمد 10 جمعيات عمومية    قمة إنجليزية منتظرة.. مانشستر سيتي في اختبار قوي أمام أستون فيلا اليوم    الداخلية تكشف تفاصيل اعتداء سائق على قائد ميكروباص    فيديو لطفل يشهر سلاحًا أبيض ويطلق ألفاظًا خارجة.. والداخلية تكشف الحقيقة    السوشيال ميديا تحتفي بعودة محمد سلام إلى الساحة الفنية بعد غياب عامين    الموت يفجع الفنانة فريدة سيف النصر.. اعرف التفاصيل    الأهلي يشكو حكم مباراة إيجل نوار ويطالب بإلغاء عقوبة جراديشار    مدير تعليم بورسعيد يتابع بدء المرحلة الثانية لبرنامج تطوير اللغة العربية بالمدارس    حزب التجمع بختار السيد عبد العال ممثلا للهيئة البرلمانية بالشيوخ    ضبط 105 كيلو جرامات من اللحوم الفاسدة في حملة بيطرية مكبرة بدمياط    الداخلية تكشف ملابسات تعدي سيدة على أحد الأشخاص بألفاظ وإشارات خارجة بالقاهرة    رئيس الوزراء يغير مسار جولته بالسويس ويتفقد مدرسة "محمد حافظ" الابتدائية    أموريم: ما حدث في أولد ترافورد بعد هدفنا الثالث أمام برايتون كان استثنائيا    «هابي بيرث داي» يكتب فصلًا جديدًا في نجاح السينما المصرية    مركز الازهر للفتوى :الاعتداء على كبير السن قولًا أو فعلًا يعد جريمة في ميزان الدين    وكيل صحة كفر الشيخ يناقش تعزيز خدمات تنظيم الأسرة بالمحافظة    "هيتجنن وينزل الملعب" | شوبير يكشف تطورات حالة إمام عاشور وموقفه من تدريبات الأهلي    أبو الغيط عن حكومة نتنياهو: لن تستمر طويلا وإرادة الرئيس السيسي الحديدية أفشلت مخطط التهجير    الدعم السريع يعلن السيطرة على مقر للجيش بالفاشر| ماذا يحدث بالسودان؟    ماذا على جدول ترامب فى جولته الآسيوية؟.. صفقات وسلام وتهدئة لحرب تجارية    محمد صلاح ينافس على جائزة أفضل لاعب في العالم 2025    فيديو.. الأرصاد: طقس خريفي مستقر على مدار الأسبوع    مصرع طالبة سقطت من الطابق الثالث في مغاغة بالمنيا    محافظة أسوان تعطى مهلة أخيرة لأصحاب طلبات التقنين حتى نهاية أكتوبر    قرار وزاري يمنح موظف ب كفر الشيخ صفة الضبط القضائي (تفاصيل)    بدء فعاليات المبادرة الرئاسية «تمكين» لذوى الهمم بجامعة بنها    إجازة افتتاح المتحف المصري الكبير.. هل هي ليوم واحد أم ستصبح سنوية؟    محافظ الإسماعيلية ورئيس قصور الثقافة يفتتحان الدورة 25 لمهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية    أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأحد 26 أكتوبر 2025    عمرو الليثي: "يجب أن نتحلى بالصبر والرضا ونثق في حكمة الله وقدرته"    تعرف على مواقيت الصلاة بمطروح اليوم 26 اكتوبر وأذكار الصباح    موعد والقنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد و برشلونة في كلاسيكو الأرض بالدوري الإسباني    رئيس الوزراء يتفقد مستشفى دار صحة المرأة والطفل بالسويس ويؤكد: تطوير المنظومة الصحية على رأس أولويات الدولة    ولادتان قيصريتان ناجحتان في ظروف دقيقة بمستشفى أشمون العام    رئيس جامعة المنيا: «وطن السلام» رسالة مصرية تؤكد دور الدولة في صناعة السلام    عاجل- التضامن تخصص 12 ألف تأشيرة حج لأعضاء الجمعيات الأهلية لعام 2026    د. فتحي حسين يكتب: الكلمة.. مسؤولية تبني الأمم أو تهدمها    ب«79 قافلة طبية مجانية».. الشرقية تحصل على الأعلى تقييمًا بين محافظات الجمهورية    «واشنطن بوست»: ترامب يصعد التوترات مع كندا برفع الرسوم الجمركية    روزاليوسف.. قرن من الصحافة الحرة وصناعة الوعى    مراسم تتويج مصطفى عسل وهانيا الحمامي ببطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش    مصر للتأمين تسدد 200 مليون جنيه دفعة أولى للمصرية للاتصالات    عدم إعادة الاختبار للغائب دون عذر.. أبرز تعليمات المدارس للطلاب مع بدء امتحانات أكتوبر    أطعمة تعزز التركيز والذاكرة، أثناء فترة الامتحانات    موعد بدء شهر رمضان 2026 في مصر وأول أيام الصيام    عيار 21 الآن.. سعر الذهب اليوم الأحد 26-10-2025 في الصاغة بعد ارتفاعه 30 جنيهًا    أسعار الأسماك اليوم الأحد 26 أكتوبر في سوق العبور للجملة    صابر الرباعي يحيي ذكرى محمد رحيم بأغنية «وحشني جدًا» في ختام مهرجان الموسيقى العربية    مواقيت الصلوات الخمس في مطروح اليوم الأحد 26 أكتوبر 2025    محمد الغزاوى: أخدم الأهلى فى جميع المناصب ونمتلك أقوى لاعبى اسكواش بأفريقيا    بداية شهر من الصلابة.. حظ برج الدلو اليوم 26 أكتوبر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حيثيات المشدد لمحمود شعبان بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية
نشر في اليوم السابع يوم 03 - 08 - 2022

أودعت الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم طره، برئاسة المستشار معتز خفاجى، وعضوية المستشارين محمد عمار ومحمد فريد، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد، حيثيات حكمها القاضي بالسجن المشدد 15 عاما للداعية محمود شعبان، في اتهامه بالالتحاق بتنظيم "الجيش الحر" الإرهابى.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه بعد تلاوة امر الاحالة والاطلاع على الاوراق وسماع المرافعة والمداولة، حيث إن واقعة الدعوي حسبما استقرت في يقين المحكمة مستخلصة من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة تتحصل في أن المتهم محمود شعبان إبراهيم مصطفي عمران لما في نفسه وبداخلها من هوي للافكار التكفيرية الداعية الى تكفير الحاكم، ووجوب الخروج عليه بدعوي عدم تطبيق الشريعة الإسلامية، وكذا تكفير رجال القوات المسلحة والشرطة والقضاء واستباحة دمائهم، وكذا تكفير أبناء الطائفة المسيحية واستحلال ممتلكاتهم ودور عبادتهم، فقد اعتنق ذلك الفكر وسعي في نفسه لينشد الأفضل في جهاد التكفيري فهدي الى انه في غضون شهر مارس عام 2013 بأن يوجه قبلته الى السفر لدولة سوريا من اجل الالتحاق بحقل القتال السوري الدائر ضد قوات النظام السوري فدعاه فكره الى التسلل عبر السفر لدولة سوريا عن طريق دولة تركيا محملاً بالافكار والمؤن والمال.
وجاء في الحيثيات: وما ان دلف الي دولة سوريا حتي التحق بصفوف جماعة الجيش الحر القائم على ذات الأفكار التكفيرية انفة الذكر، والتي تهدف الى اسقاط النظام السوري من خلال العمليات العسكرية التي تستهدف قوات النظام السوري ومنشأته وقيامهم بإقامة المعسكرات لإستقبال المقاتلين الأجانب وتدريبهم عن فنون القتال، وتلقي التمويل والدعم اللازم لتنفيذ عملياتهم العسكرية، ولما للمتهم من خلفية ثقافية بإعتباره محاضراً بجامعة الازهر بكلية الدراسات الإسلامية، فقد نصب من نفسه مفتاً شرعيا لتلك الجماعة الإرهابية فقام بتثقيفها من خلال التأصيل الشرعي لعملياتهم العدائية الموجهة الى قوات الجيش النظامي السوري من اجل تحفيزهم على الاستمرار في حراكهم المسلح، وامدهم بالمؤن والأموال وشاركهم في مواقعهم العسكرية ضد قوات النظام السوري، وذلك بالتنقل بين المدن حلب وإدلب وحماة بسوريا .
وحيث ان الواقعة على النحو سالف البيان قد استقام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المتهم محمود شعبان إبراهيم مصطفي عمران اخذا من شهادة الضابط مجري التحريات، وما أقر به المتهم وما ثبت من مشاهدة النيابة العامة وما ثبت بالتقرير الفني وما ثبت بكتاب الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية .
وقرر المتهم محمود شعبان إبراهيم مصطفى عمران بالتحقيقات بسفره الى دولة سوريا عبر الحدود التركية في غضون شهر مارس عام 2013 وتردده بها على ثلاث مقاطعات وهي حلب وادلب وحماة، حيث تقابل فيهن مع مقاتلين ينتمون الى فصائل مسلحة تابعة لجماعة الجيش الحر الذين اصطحبوه الى مواقع عملياتهم العسكرية ضد قوات النظام السوري، وفيها طالع اثار تلك العمليات ولقنهم دروساً شرعية لتحفيزهم على الاستمرار في حراكهم المسلح . ضد قوات الجيش النظامي السوري .
وقالت المحكمة في اسباب حكمها أنه ثبت بمشاهدة النيابة العامة للمقطعين المرئيين المقدمين بالاوراق: تحدث المتهم عن سفره الى دولة سوريا عبر الحدود التركية، والتحاقه بحقل القتال السوري ضمن صفوف جماعة الجيش الحر، وإمداده عناصرها بالمؤن والأموال، وتلقينهم دروسا في تأصيل عملياتهم العدائية الموجهة.
واقر المتهم بصحة المقطعين المرئيين ونسبتهما اليه، كما ثبت بتقرير الهيئة الوطنية للاعلام: ان صوت وصورة المتهم مطابقة لصوته وصورته بالمقطعين المرئيين، وان الاحاديث الصوتية والمرئية الواردة بها تسير بصورة طبيعية ولا يوجد بها ثمة تلاعب .
وثبت بكتاب الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية تسجيل حركة سفر للمتهم الى مدينة إسطنبول التركية بتاريخ 2013/3/2، وحيث ان المتهم استجوب بتحقيقات النيابة العامة اقر بسفره لدولة سوريا ومقابلته مع مقاتلين وبجلسة المحاكمة اقر بذلك وانكر ما نسب اليه من اتهام والحاضر مع المتهم منتدبا واصلياً طلبا سماع شاهد الاثبات الأول وعرض الأسطوانة المدمجة، وطلب شيخ الازهر وقد حضر شاهد الاثبات الضابط، وتم سؤاله أقر بما لا يخرج عما قرره بتحقيقات النيابة العامة.
وتم عرض الأسطوانة المدمجة والدفاع الحاضر مع المتهم طلب البراءة تأسيساً على بطلان التحريات وعدم جديتها وخلو الأوراق من ثمة دليل وان الجيش الحر آنذاك ليس بجماعة إرهابية و عدم دستورية المادة 88 مكرر ج عقوبات واعفاء المتهم طبقا لنص المادة 88 مكرر (ه) عقوبات والمادة 60 عقوبات وقدم المحامي المنتدب مذكرة بالدفاع ودفع الحاضرين أيضاً باستحالة حدوث الواقعة في يومين وبكيدية وتلفيق الاتهام وقدم الحاضر مع المتهم حافظتي مستندات ومذكرة اثناء حجز الدعوي للحكم تلتفت عنهم المحكمة لانها لم تصرح.
وحيث انه عن الدفع بعدم دستورية نص المادة 88 مكرر (ج) عقوبات فإن ذلك مردود عليه بان الدفع هو دفع موضوعي قصد به إطالة أمد التقاضي اذ ان المادة محل الدفع ليست من مواد القيد المطلوب عقابه بها ومن ثم فلا مصلحة مطروحة في الدفع وحيث انه عن الدفع بتوافر حالة اعفاء من المسئولية في حق المتهم وذلك عملا بالمادتين 60 ، 88 مكرر (ه) فان ذلك الدفع ظاهر البطلان لعدم انطباق النموذج القانوني الخاص بالمادتين 60 ، 88 مكرر (ه) عقوبات على الوقائع المنسوبة للمتهم اذ انه ارتكب الجريمة بالالتحاق بجماعة الجيش الحر وهو يعلم أنه ضد النظام السوري القائم ويستخدم التدريبات العسكرية في عملياته العدائية ضد النظام السوري القائم.
ومن ثم فان القصد الجنائي توافر في حق المتهم من علمه لذلك الغرض ووسائل تحقيقه وسعي المتهم له بالدلوف الى دولة سوريا عبر التسلل من الحدود التركية واما القول ان المتهم ابلغ السلطات فان ذلك القول عاري من الصحة اذ انه اقدم على جريمته دون ابلاغ السلطات الإدارية أو القضائية . وحيث انه عن الدفع ببطلان التحريات وعدم جديتها فان ذلك مردود عليه بما هو مقرر قانوناً لمحكمة الموضوع التعويل في تكوين عقيدتها على تحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من ادلة أساسية.
لما كان ذلك وكان ما هو موجه الى التحريات الشرطية من مطاعن ماهو الا جدل موضوعي اذ ان المحكمة تطمئن الى ذلك التحري بان اجري بالفعل واسفر على سفر المتهم لدولة سوريا والتحاقه بالجيش الحر السوري وتثقيفه وتوزيعه المؤن والأموال وزيارة المواقع الجهادية وان المتهم لا ينازع في سفره لدولة سوريا عبر الحدود التركية والتقي بافراد من الجيش السوري الحر وتحركه على مواقع عسكرية لهم وانه لقنهم دروس شرعية لاستمرارهم في حراكهم المسلح الأمر الذي تأخذ المحكمة بذلك التحري باعتباره قرينة معززة لما ساقته من ادلة أساسية في الدعوي .
وحيث انه عن الدفع باستحالة حدوث الواقعة لقصر المدة التي مكث فيها المتهم بسوريا وهي يومين وان الجيش السوري الحر ليس منظمة إرهابية وفق بيان الدوحة الصادر من جامعة الدول العربية واعتراف الدول الأعضاء بشرعية ذلك الجيش الحر فان ذلك مردود عليه بأنه وفقا لنص المادة 86 من قانون العقوبات يقصد بالإرهاب كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع يلجأ اليه الجاني تنفيذاً لمشروع اجرامي فردي أو جماعي بهدف الاخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وامنه للخطر اذا كان من شان ذلك إيذاء الأشخاص أو القاء الرعب بينهم او تعريض حياتهم او حرياتهم او امنهم للخطر أو الحاق الضرر بالبيئة أو بالاتصالات او المواصلات او بالاموال او بالمباني او بالاملاك العامة او الخاصة او اختلاسها او الاستيلاء عليها أو منع او عرقلة ممارسة السلطات العامة أو دور العبادة أو معاهد العلم لاعمالها او تعطيل تطبيق الدستور او القوانين أو اللوائح .
وكان يشترط لتوافر الانضمام الي جماعة أسست على خلاف القانون متخذة من الإرهاب وسيلة لها العبرة في ذلك بالغرض من وجود الجماعة والوسيلة ومن ثم فانه يشترط توافر عنصرين أولهما مادي وهو الانضمام لجماعة أسست على خلاف احكام القانون والعبرة في ذلك باغراض الجماعة الفعلية على ارض الواقع بأن يكون الغرض هو تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة اعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وثانيهما معنوي، وهو القصد الجنائي ويتمثل في إرادة الجاني في الانضمام الى الجماعة وهو يعلم باهدافها وغرضها غير المشروعة ووسائل تنفيذ تلك الأغراض.
لما كان ذلك وكان ثابت أن المتهم قد سافر الى دولة تركيا ومنها الي دولة سوريا عن طريق التسلل من الحدود وقد التحق هناك بالجيش السوري الحر والمناهض للنظام القائم في دولة سوريا اذ انه يقاتل ضد النظام لاسقاطه ويستخدم القوة والعنف باستخدام السلاح وقد التحق المتهم بتلك الجماعة الإرهابية وهو يعلم باهدافها واغراضها ووسائلها وقدم لأفرادها التأصيل الشرعي لعملياتهم العسكرية من اجل تحفيزهم مع الاستمرار في الحراك المسلح المتهم وقد قام بمشاركتهم في مواقعهم العسكرية ضد قوات النظام السوري .
الامر الذي ثبت في حق المتهم الانضمام والالتحاق بجماعة الجيش الحر السوري والذي يعتبر وفقاً لاغراضه ووسائل تنفيذها من قيام تلك الجماعة بالقتال ضد النظام السوري القائم واستخدامه القوة والعنف في ذلك الامر الذي تعد تلك الجماعة جماعة إرهابية ولا عبرة بما ساقه المتهم من دفاع من أن جماعة الجيش الحر السوري هي الممثل للشعب السوري ومعترف بها من جامعة الدول العربية لان العبرة بوصف الجماعة بالغرض والهدف والوسيلة من وجودها اذ من الممكن وجود جماعة مشروعة ثم تنحرف عن غرضها وتستخدم القوة والعنف لعرقلة النظام العام وقوانينه وتهدد الأمن والسلم والسلام الاجتماعي ومن ثم توصف بالإرهاب .
وحيث انه وقت ارتكاب الجريمة قصر ام طال لا يؤثر في ارتكاب الجريمة ومن ثم فان مكوث المتهم ليومين داخل صفوف جماعة الجيش الحر السوري لا علاقة المدة بقيام الجريمة اذ العبرة بسلوك المتهم الذي اتخذ من مشاركة جماعة الجيش الحر السوري لمواقعهم العسكرية والتأهيل الشرعي لعملياتهم العسكرية ضد النظام السوري من اجل الاستمرار وهو يعلم ان تلك الجماعة تقوم بعمليات عسكرية ضد النظام السوري القائم
وحيث انه عن باقي دفاع المتهم من شيوع وتلفيق وكيدية الاتهام فإنها دفوع موضوعية لا تستاهل رد خاص اذ قصد منها اثارة الشك في أدلة الدعوي وما استخلصته المحكمة من صورة للواقعة وادلة ثبوت لها ومن ثم تلتفت المحكمة عن ذلك الدفاع وحيث ان دفاع المتهم لم يلق قبولا لدي المحكمة وان المحكمة قد استقرت يقيناً على صحة الواقعة ونسبته الى المتهم مما ساقته من أدلة قولية وفنية ومن ثم يكون ثبت للمحكمة بأن المتهم : محمود شعبان إبراهيم مصطفي عمران في غضون شهر مارس عام 2013 خارج جمهورية مصر العربية حال كونه مصري الجنسية التحق بجماعة إرهابية يقع مقرها خارج البلاد وتتخذ من الإرهاب والتدريب العسكري وسائل لتحقيق أغراضها بأن التحق بجماعة (الجيش الحر) التي يقع مقرها بدولة سوريا ، واعد أعضائها تثقيفياً ، على النحو المبين بالتحقيقات.
الامر الذي يتعين معه ادانة المتهم عملا بنص المادة 2/304 من قانون الإجراءات الجنائية ومعاقبة المتهم عملا بنص المادتين 2/ ثانيا ، 86 مكرراً (د)/1 من قانون العقوبات وحيث انه عن المصاريف الجنائية فإن المحكمة تلزم بها المتهم عملا بنص المادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية.
فلهذه الأسباب وبعد الاطلاع على المواد سالفة الذكر: حكمت المحكمة حضورياً : بمعاقبة المتهم محمود شعبان إبراهيم مصطفي عمران بالسجن المشدد لمدة خمسة عشر عاماً عما اسند اليه والزمته بالمصاريف الجنائية .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.