وزير الزراعة عن المبنى القديم للوزارة: لا نية لبيعه وقد ننفذ مشروعا يليق به    بعد رفع العقوبات.. السعودية وقطر تعلنان دعما ماليا مشتركا للقطاع العام في سوريا    رسميا.. إمام عاشور يتوج بلقب هداف الدوري الممتاز    الزمالك ينهي الدوري بثنائية أمام فاركو    حريق هائل داخل مطعم شاورما في شارع ترسا بالهرم    انطلاق فعاليات الدورة الأولى من مهرجان بورسعيد السينمائي الدولي سبتمبر المقبل    محمد صبحي يؤكد أهمية حديث الفن والمجتمع عن قضايا حقوق الإنسان في ظل ما يحيط بالعالم من أحداث    وزير الصحة يتفقد أحدث غرف العمليات «الكبسولة» والأولى في مطروح بمستشفى العلمين النموذجي    «الأعلى للجامعات» يعتمد قواعد تنسيق القبول    القاهرة الإخبارية: القوات الروسية تمكنت من تحقيق اختراقات في المواقع الدفاعية الأوكرانية    ب حملة توقيعات.. «الصحفيين»: 5 توصيات ل تعديل المادة 12 من «تنظيم الصحافة والإعلام» (تفاصيل)    عاصفة الإسكندرية.. أستاذ استشعار عن بعد: البحر المتوسط يشهد ظواهر مناخية جامحة    تباين أداء القطاعات وسط تحسن المؤشرات وصعود رأس المال السوقي    قواعد تنسيق العام الجديد.. اعرف تفاصيل اختبارات القدرات    استعدادًا لعيد الأضحى| تفتيش نقاط الذبيح ومحال الجزارة بالإسماعيلية    غدا.. تنبيه من «البترول» بشأن تسجيل قراءة عدادات الغاز يونيو 2025    وزير الحكم المحلي الفلسطيني: مصر تلعب دورا محوريا للتوصل إلى وقف إطلاق النار    وزير الثقافة وخالد جلال وحماده الموجي أول الحاضرين فى عزاء والد رئيس دار الأوبرا    حكم صيام يوم عرفة وعلى من يجوز    ما حكم بيع جزء من الأضحية؟    "أوبك+": 8 أعضاء سيرفعون إنتاج النفط في يوليو ب411 ألف برميل يوميا    بعد تداول فيديو ضربها.. القومي للطفولة والأمومة يودع ضحية عنف والدها في المهندسين دار رعاية    محافظ أسيوط ووزير الموارد المائية والري يتفقدان قناطر أسيوط الجديدة ومحطتها الكهرومائية    «بقالي 20 سنة بغني ولسه بيداري».. موقف طريف بين روبي وجمهورها في الأردن (فيديو)    تكشف خطورتها.. «الصحة العالمية» تدعو الحكومات إلى حظر جميع نكهات منتجات التبغ    وزير الخارجية يبحث مع عضو لجنة الخدمات العسكرية ب"الشيوخ الأمريكي" سبل دعم الشراكة الاستراتيجية    شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية: سياسة التجويع الإسرائيلية مستمرة منذ 20 عاما    مصرع وإصابة 3 أشخاص بطلقات نارية إثر مشاجرة مسلحة في قنا    محافظ كفر الشيخ يتابع أعمال رصف شارع الجيش بدسوق    حظك اليوم السبت 31 مايو 2025 وتوقعات الأبراج    مصادرة 37 مكبر صوت من التكاتك المخالفة بحملة بشوارع السنبلاوين في الدقهلية    إنتر ميلان يطارد النجمة الرابعة في نهائي دوري أبطال أوروبا 2025    تفاصيل ما حدث في أول أيام امتحانات الشهادة الإعدادية بالمنوفية    وزارة الصحة تعلن خطة التأمين الطبي لعيد الأضحى المبارك وموسم الاجازات الصيفية بجميع المحافظات    أيمن أبو عمر يوضح أعظم العبادات والطاعات في عشر ذي الحجة    "حياة كريمة" تبدأ تنفيذ المسح الميداني في المناطق المتضررة بالإسكندرية    وزير الخارجية ل"صوت الأمة": السياسة الخارجية المصرية تستند لمبدأ "الاتزان الاستراتيجي"    استخراج حجر بطارية ألعاب من مريء طفل ابتلعه أثناء اللعب.. صور    سقوط طالبة من سلم الدور الأول بكلية البنات عين شمس والجامعة تنقلها لمستشفي الطوارئ    ماذا قالت وكالة الطاقة الذرية في تقريرها عن أنشطة إيران؟    عبدالصادق: تجديد الاعتماد لكلية الطب البيطرى يعكس تطوير منظومتها التعليمية    محمد الريفي عن طليقته: ربنا يكرمها ويكرمني.. ومستحيل أتكلم عن الماضي    أفضل الأدعية المستجابة عند العواصف والرعد والأمطار    "نفرح بأولادك"..إلهام شاهين توجه رسالة ل أمينة خليل بعد حفل زفافها (صور)    كسر ماسورة غاز في المنيا والحماية المدنية تسيطر على الموقف    مصدر كردي: وفد من الإدارة الذاتية الكردية يتجه لدمشق لبحث تطبيق اتفاق وقّعته الإدارة الذاتية مع الحكومة السورية قبل نحو 3 أشهر    وزيرة التنمية المحلية تطمئن على جاهزية محافظة الإسكندرية لمواجهة الطقس السيئ    250 مليون نحلة طليقة في الهواء بعد انقلاب شاحنة.. ماذا حدث في واشنطن؟    قبل وقفة عرفة.. «اليوم السابع» يرصد تجهيزات مشعر عرفات "فيديو"    الزمالك وفاركو.. استعداد أمني مشدد لتأمين مباراة الجولة الأخيرة من بطولة الدوري    سحب 700 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة    لمكافحة التلاعب بأسعار الخبز.. ضبط 4 طن دقيق مدعم بالمحافظات    رسوم ترامب والسباق الانتخابي الكوري الجنوبي: من يحسم المواجهة؟    القنوات الناقلة ل مباراة الأهلي والاتحاد مباشر في دوري سوبر السلة والموعد    الإفتاء تكشف كفارات الحج التي وضعها الشرع    «كنت سندي في مواقف كتير».. نجم الأهلي يودع معلول برسائل مؤثرة    "ليس جمهور الأهلي".. إمام عاشور يعلق على لقطة إلقاء الزجاجات على كولر    سويلم: الأهلي تسلم الدرع في الملعب وحسم اللقب انتهى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جنايات القاهره تودع حيثيات الحكم بقضية «جبهة النصرة»
نشر في البوابة يوم 29 - 07 - 2020

أودعت محكمة "جنايات القاهرة" برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني اليوم الأربعاء، حيثيات حكمها حكمها على 16 متهما بتأسيس خلية تنتمي ل"جبهة النصرة"، حيث قضت بالسجن المؤبد ل13 متهمًا، والسجن المشدد 15 سنة لثلاثة متهمين آخرين بالانضمام إلى جماعة "تنظيم جبهة النصرة".
وجاء بالحيثيات أن المحكمة قد اطمأنت إلى أدلة الثبوت في الدعوى فإنها تعرض عن إنكار المتهمين أو ما قاله الدفاع الحاضر معهم من أوجه دفاع أخري لا يقصد منها إلا أثارة الشك لدي المحكمة بقصد إضعاف الأدلة أو النيل منها فإن المحكمة لا تعول على شيء من ذلك كله إذ لا ينال من صحة الواقعة كما استخلصتها المحكمة فيما تقدم ولا في سلامة اسنادها وثبوتها في حق المتهمين سالفي الذكر بما اطمأنت اليه من أدلة الثبوت انفة البيان
وما ثبت من إطلاع النيابة العامة واللجنة الثلاثية التي شكلت بمعرفة المحكمة من علماء الشريعة الإسلامية بالأزهر الشريف ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء المصرية على الكتب المضبوطة حوزة المتهمين المذكورين والتي تبين أنه يوجد بها بعض الكتب التي فيها أغلاط شرعية
وحيث إن المحكمة قامت بإجراء مشاهدات لوحدات التخزين الخارجية المضبوطة وذلك عن طريق المساعدات الفنية المنتدبة وأدواتهم وتبين احتوائها على مشاهد وملفات نصية وإلكترونية وصوتيه وخطب لقاعدة تنظيم القاعدة وأنها تتضمن أفكار تكفيرية وتحريضية وعدائية ضد الدولة ومؤسساتها مما يهدد استقرار وسيادة الدولة على نحو ما ورد بتقرير الأدلة الجنائية ومشاهدة النيابة العامة لها.
وحيث إن المحكمة بناءً على طلب دفاع المتهمين استمعت إلى أقوال شهود الإثبات سالفي الذكر فقرر كل منهم بمضمون ما شهد به في تحقيقات النيابة العامة كما استمعت أيضًا لشاهدي نفي المتهم السابع فقررا بمضمون ما ثبت من أقوال بمحاضر الجلسات
وحيث إنه عما أثاره الدفاع من أوجه دفاع أخري حاصلها التشكيك في أدلة الدعوي التي استخلصتها واطمأنت إليها المحكمة بقالة تلفيق الاتهامات وعدم معقولية الواقعة فأنه في غير محله إذ هو في حقيقته لا يعدو أن يكون جدلًا موضوعيا في تقدير الأدلة واستخلاص ما تؤدي إليه مما تستقل به هذه المحكمة ولما كانت الصورة التي حصلتها المحكمة من أقوال الشهود سالفي الذكر وسائر الأدلة الأخري المبينة سلفًا لا تخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي ولها صداها وأصلها في الأوراق فلا يجوز منازعتها في شأنه ومن ثم يكون معني الدفاع في هذا الخصوص على غير أساس سليم متعينًا رفضه.
وحيث إن الجرائم المسندة للمتهمين قد وقعت جميعها لغرض إجرامي واحد وارتبطت ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة ومن ثم وجب اعتبارهم جريمة واحدة كل في حدود ما نسب إليه من تهم والحكم عليهم بالعقوبة المقررة لأشدها عملًا بنص المادة 32 عقوبات.
وحيث إنه نظرًا لظروف المتهمين فإن المحكمة تأخذ بعضهم بقسط من الرأفة في نطاق ما خولته لها المادة 17 من قانون العقوبات.
وحيث إن الثابت من ماديات الواقعة وظروفها أن ما أتاه المتهمين من أفعال قد جاءت جميعها تنفيذًا لغرض إرهابي ومن ثم تقضي المحكمة اعتبارهم إرهابيين إعمالًا لأحكام القار بقانون رقم 8 لسنه 2015 في شأن تنظيم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.
المحكمة وتطمئن إليها ما يفيد انضمام المتهمين إلى تلك الجماعة الإرهابية سالفة الذكر ومباشرتهم نشاطًا وأعمال محققة لإغراضهما الإرهابية المؤثمة قانونًا على النحو الذي تتوافر به في حقهم عناصر جريمة الانضمام المنصوص عليها بالمواد 86، 86 مكررًا، 86 مكررًا"أ" من قانون العقوبات والمادة 12 من قانون الإرهاب رقم 94 لسنه 2015 ولا ينال من توافرها ما إذا كان أحدهم قد شارك في الأعمال الإرهابية من عدمه أو عدم وقوعها أو حصولها طالما ثبت أن تلك الجماعة تهدف إلى الترويع وتعطيل الدستور أو القوانين أو منع سلطات ومؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها مما يهدد سيادة الدولة مع علمهم بتلك الأهداف الأمر الذي يكون معه منعي الدفاع في هذا الخصوص غير سديد وبعيدًا عن محجة الصواب.
وحيث إنه عما أثارة دفاع المتهمين الثالث والرابع من انتفاء أركان جريمة الالتحاق بجماعة إرهابية مقرها خارج البلاد –فمردود- بأنه لما كان مؤدي نص المادة 21 من قانون الإرهاب قد اشترط لتوافر أركان هذه الجريمة ركنين –أولهما- ركن مادي:- ويتحقق بأحد فعلين هما..(1) التعاون أو الالتحاق بغير أذن كتابي من السلطات المختصة بالقوات المسلحة لدولة أجنبية.. (2) التعاون مع أي من الجماعات المسلحة أو الجمعيات أو الهيئات التي يقع خارج مصر ويتخذ من الإرهاب أو التدريب العسكري أو تعليم الفنون الحربية أو الأساليب القتالية أو الحيل والمهارات وسائل لتحقيق أغراضها في ارتكاب جرائم إرهابية أو الإعداد لها ولو كانت أعمال هذه الجهات غير موجهة إلى مصر أو الالتحاق بها.
المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال المتهمين سالفي الذكر بالتحقيقات والتي جاءت أقوالهم متفقة مع أدلة الدعوي الأخري التي ساقتها المحكمة سلفًا والمتمثلة فيما ورد بمحضر تحريات الواقعة وما شهد به الضابط شاهد الإثبات الأول في التحقيقات وما قرر به المتهم الرابع بذات التحقيقات من سفره إلى دولة تركيا في الفترة المشار إليها وما ثبت بكتاب الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية بشأن تحرك المتهمين المذكورين على نحو ما سلف بيانه وهو الأمر الذي معه تتوافر في حق المتهمين الثالث والرابع أركان جريمة محل الاتهام المؤثمة بنص المادة 21 آنفة الذكر ومن ثم فإن منعي الدفاع في هذا الخصوص يكون على غير سند صحيح من الواقع والقانون خليقاَ بالرفض.
وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى ما أقر به المتهم الثاني أمام النيابة العامة فقد أقر بالتحقيقات اعتناقه الأفكار التكفيرية والجهادية لتنظيم القاعدة وأنه سبق له تقديم الدعم المادي اللازم لبعض المتهمين من عناصر الجماعة لالتحاقهم بحقول قتال التنظيم الدائر خارج البلاد فأمدهم بأموال الزكاة التي يتم جمعها من المحيطين بهم ومن أمواله الشخصية وذلك عن طريق مساعدته للمتهمين الثالث والرابع بمبلغ عشرين ألف جنيهًا وكذا أحد عناصر تنظيم القاعدة بمبلغ ألفين جنيهًا لتسهيل التحاقهم بحقل القتال السوري ضمن صفوف تنظيم القاعدة وتدريبهم بدنيًا عسكريًا على الأسلحة النارية بمختلف أنواعها فضلًا عن إمداده أحد المشاركين في تجمهري رابعة والنهضة ويدعي / محمد عيد محمود عبد المعطي بمبلغ خمسة ألاف جنيهًا لشراء سلاح ناري "بندقية آلية" لاستخدامه ضد قوات الشرطة القائمة على فض هذا التجمهر وقد تأيد ذلك جمعه بما ورد بتحريات الأمن الوطني وما شهد به شاهد الإثبات الأول سالف الذكر في تحقيقات النيابة العامة وما أقر به المتهم الثالث بذات التحقيقات من أن المتهم الثاني قام بإمداد المتهمين سالفي الذكر بالأموال المشار إليها وذلك على نحو ما أوردته المحكمة بالسياق المتقدم بيانه وهو الأمر الذي على ضوئة تقوم أركان جريمة تمويل الإرهاب في حق المتهم الثاني ويكون ما اثارة الدفاع في هذا الصدد غير سديد وينسحب ذلك على ما أسند إلى المتهم الثاني بالبند خامسًا بأمر الإحالة.
وكان الثابت على ضوء ما تقدم أن جريمة الاتفاق الجنائي قد توافر أركانها في حق المتهمين أية ذلك –(1) إقرار المتهمين الثاني والثالث والثامن بتحقيقات النيابة العامة وما قرر به المتهمين العاشر والثاني عشر بذات التحقيقات والذي تطمئن معه المحكمة إلى أقوالهم في هذا الشأن، (2) عقد لقاءات تنظيمية بينهم عبر شبكة المعلومات الدولية وبمنازل بعضهم على نحو ما سلف بيانه، (3) لاتفاق على تسفير بعض المتهمين للخارج للالتحاق بحقول القتال الدائرة بدولة سوريا ضمن صفوف تنظيم القاعدة الإرهابي على ضوء ما أورته المحكمة سلفًا، (4) قيامهم بممارسة تدريبات بدنية وعسكرية على استخدام الأسلحة النارية ورصد بعض الأهداف والمنشات الشرطية والأشخاص لاستهدافها بعمليات عدائية على نحو ما سبق أن طرحته المحكمة (5) حيازة بعض المتهمين لأسلحة نارية وذخائر منهم المتهم التاسع لاستعمالها في العمليات العدائية (6) ما نتج من ضبط المضبوطات أنفة البيان مع المتهمين في إطار أنشائهم التنظيمي لتلك الجماعة الإرهابية الموالية لتنظيم القاعدة الإرهابي ما تحتويه من أفكار جهادية وتكفيرية ضد مؤسسات الدولة ولما كان ذلك فإن المحكمة تستخلص من ذلك كله اتفاق واشتراك المتهمين جميعًا في مشروع إجرامي واحد يهدف إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنة للخطر بما تتوافر به أركان جريمة الاتفاق الجنائي محل الاتهام في حقهم ويضحي ما يثيرة دفاع المتهمين في هذا الصدد غير سديد بعيدًا عن الصواب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.