ميناء دمياط يستقبل 7 سفن ويُصدّر أكثر من 48 ألف طن بضائع عامة    محافظ القليوبية: التشديد على رؤساء المدن والأحياء على اليقظة التامة خلال أجازة عيد الأضحى    الأونروا: الآلية الحالية لتوزيع المساعدات بغزة لا تلبي الاحتياجات    مباحثات في مصر بشأن الأزمة في غزة والنووي الإيراني    اشتعال النيران بسيارة محملة مواد بترولية على طريق الواحات بالجيزة    طقس ربيعي مائل للحرارة في الإسكندرية رغم توقعات الأرصاد بسقوط أمطار    نائب وزير الصحة: إعطاء 65 مليون جرعة تطعيمات سنويا لحديثي الولادة وطلاب المدارس    انخفاض تسجيلات السيارات الجديدة في فرنسا بنسبة 3ر12% خلال مايو    موعد صلاة عيد الأضحى 2025 بجميع محافظات الجمهورية.. اعرف التوقيت في مدينتك    محافظ القاهرة يتفقد مجزر 15 مايو لمتابعة الاستعدادات لاستقبال الأضاحي    المخابرات التركية تبحث مع حماس تطورات مفاوضات الهدنة في غزة (تفاصيل)    مهندس صفقة شاليط: مواقف إسرائيل وحماس متباعدة ويصعب التوصل لاتفاق    كروز أزول يكتسح فانكوفر بخماسية ويتوج بلقب دوري أبطال كونكاكاف    "فيفا حسمها".. خبير لوائح يصدم الزمالك بشأن موعد رحيل زيزو    أحمد زاهر: تعرضنا لضغط كبير ضد صن داونز وهذه البطولة تعب موسم كامل    «الإحصاء»: 38.6 ٪ انخفاض العجز في الميزان التجاري خلال شهر مارس 2025    أسعار النفط ترتفع بعد تزايد المخاوف من الصراعات الجيوسياسية    22 سيارة إسعاف لنقل مصابي حادث طريق الإسماعيلية الدواويس    وزيرة التنمية المحلية توجه برفع درجة الاستعداد بالمحافظات لاستقبال عيد الأضحى    محاكمة عصابة سرقة المواطنين في حدائق القبة.. اليوم    بالفيديو.. مدير مشروع حدائق تلال الفسطاط: المنطقة الثقافية بالحدائق جاهزة للتشغيل    بالفيديو.. أستاذ تاريخ إسلامي: مظاهر عيد الأضحى لم تتغير منذ دخول الإسلام مصر    حكم الأخذ من الشعر والأظفار لمن أراد أن يضحي؟.. الإفتاء تجيب    «من حقك تعرف».. ما إجراءات رد الزوجة خلال فترة عِدة الخُلع؟    تكريم الفائزين بمسابقة «أسرة قرآنية» بأسيوط    المنيا.. قوافل بيطرية مجانية تجوب القرى للحفاظ على الثروة الحيوانية ومنع ذبح الإناث في عيد الأضحى    مستشفى الخانكة التخصصي ينقذ رضيعة تعاني من عيب خلقي نادر    مد فترة حجز شقق "سكن لكل المصريين7" لهذه الفئة    فتح باب التقديم الإلكترونى للصف الأول الابتدائى ورياض الأطفال بدمياط    منافس الأهلي.. بالميراس يفرط في صدارة الدوري البرازيلي    رئيس التشيك: نأمل في أن تواصل قيادة بولندا العمل على ترسيخ قيم الديمقراطية    لبنى عبد العزيز: «الإذاعة بيتي كإني إتولدت فيه»| فيديو    بالفيديو.. عميدة معهد التغذية السابقة تحذر من الإفراط في استخدام السكر الدايت    مجلس الأمن الأوكرانى : دمرنا 13 طائرة روسية فى هجوم على القواعد الجوية    موعد عودة الموظفين للعمل بعد إجازة عيد الأضحى المبارك 2025    جامعة القناة ترسم البهجة على وجوه أطفال دار أيتام بالإسماعيلية    الرئيس السيسي يهنئ مسلمي مصر بالخارج بحلول عيد الأضحى المبارك    زلزال بقوة 6.3 درجة يضرب قبالة سواحل هوكايدو شمالي اليابان    بركات: بيكهام مكسب كبير للأهلي ووداع مستحق لمعلول والسولية    الصين تتهم الولايات المتحدة بتقويض التوافق الذي تم التوصل إليه خلال محادثات جنيف    مجلس الوزراء : إصدار 198 قرار علاج على نفقة الدولة خلال شهر مايو الماضى    4 أبراج تتسم بالحدس العالي وقوة الملاحظة.. هل أنت منهم؟    ختام دوري حزب حماة الوطن لعمال الشركات الموسم الثاني    أرملة إبراهيم شيكا ترد على أنباء مساعدة سعد الصغير للأسرة    أمين الفتوى: صلاة الجمعة لا تتعارض مع العيد ونستطيع أن نجمع بينهما    المتهم الثاني في قضية انفجار خط الغاز بالواحات: «اتخضينا وهربنا» (خاص)    أشرف نصار: نسعى للتتويج بكأس عاصمة مصر.. وطارق مصطفى مستمر معنا في الموسم الجديد    أحفاد نوال الدجوي يتفقون على تسوية الخلافات ويتبادلون العزاء    هل حقق رمضان صبحي طموحه مع بيراميدز بدوري الأبطال؟.. رد قوي من نجم الأهلي السابق    محمود حجازي: فيلم في عز الضهر خطوة مهمة في مشواري الفني    دعاء العشر الأوائل من ذي الحجة.. 10 كلمات تفتح أبواب الرزق (ردده الآن)    محافظ الشرقية يشهد فعاليات المنتدى السياحي الدولي الأول لمسار العائلة المقدسة بمنطقة آثار تل بسطا    محمد أنور السادات: قدمنا مشروعات قوانين انتخابية لم ترَ النور ولم تناقش    خبير لوائح: هناك تقاعس واضح في الفصل بشكوى الزمالك ضد زيزو    "زمالة المعلمين": صرف الميزة التأمينية بعد الزيادة لتصل إلى 50 ألف جنيه    رئيس قسم النحل بمركز البحوث الزراعية ينفي تداول منتجات مغشوشة: العسل المصري بخير    رئيس حزب الوفد في دعوى قضائية يطالب الحكومة برد 658 مليون جنيه    «قولت هاقعد بربع الفلوس ولكن!».. أكرم توفيق يكشف مفاجأة بشأن عرض الأهلي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محكمة جنايات أمن الدولة تودع حيثيات حكمها على المتهمين بتنظيم جبهة النصرة
نشر في اليوم السابع يوم 29 - 07 - 2020

أودعت محكمة جنايات القاهرة وأمن الدولة العليا طوارئ، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة، المنعقدة بطرة، حيثيات حكمها القاضي بالمؤبد ل 13 متهما، والسجن المشدد 15 سنة ل 3 آخرين، لا تهماهم بالانضمام لجماعة إرهابية بالقضية المعروفة إعلاميا ب"تنظيم جبهة النصرة".
وقضت المحكمة بوضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات، وإدراجهم على قوائم الإرهاب طبقا للقانون رقم 8 لسنة 2015، وتغريمهم 3 ملايين جنيه.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها: إن وقائع الدعوى استقام الدليل علي صحتها وسلامة إسنادها وثبوتها في حق المتهمين، ومما أقر به المتهمين الثاني والثالث والثامن بذات التحقيقات، وما قرر به المتهمين العاشر والثاني عشر بالتحقيقات وما ثبت بتقارير الأدلة الجنائية بوزارة الداخلية، ومشاهدة النيابة العامة والمحكمة لوحدات التخزين الخارجية المضبوطة بحوزة المتهمين، وما ورد بتقرير اللجنة الثلاثية المشكلة من علماء الشريعة الإسلامية بمعرفة المحكمة بالنسبة للمضبوطات حوزة المتهمين، من خلال اللجنة الثلاثية التي شكلت بمعرفة المحكمة من علماء الشريعة الإسلامية بالأزهر الشريف ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء المصرية علي الكتب المضبوطة حوزة المتهمين المذكورين والتي تبين أنه يوجد بها بعض الكتب التي فيها أغلاط شرعية.
واستكملت: المحكمة قد اطمأنت إلي أدلة الثبوت في الدعوي فإنها تعرض عن إنكار المتهمين أو ما قالة الدفاع الحاضر معهم من أوجه دفاع أخري لا يقصد منها إلا أثارة الشك لدي المحكمة بقصد إضعاف الأدلة أو النيل منها فإن المحكمة لا تعول علي شيء من ذلك كله إذ لا ينال من صحة الواقعة كما استخلصتها المحكمة فيما تقدم ولا في سلامة اسنادها وثبوتها في حق المتهمين سالفي الذكر بما اطمأنت اليه من أدلة الثبوت انفة البيان.
وأشارت الحيثيات: المحكمة قامت بإجراء مشاهدات لوحدات التخزين الخارجية المضبوطة وذلك عن طريق المساعدات الفنية المنتدبة وأدواتهم وتبين احتوائها علي مشاهد وملفات نصية والكترونية وصوتيه وخطب لقادة تنظيم القاعدة وأنها تتضمن أفكار تكفيرية وتحريضية وعدائية ضد الدولة ومؤسساتها مما يهدد استقرار وسيادة الدولة علي نحو ما ورد بتقرير الأدلة الجنائية ومشاهدة النيابة العامة لها .
ونوهت: بناءً علي طلب دفاع المتهمين استمعت المحكمة إلي أقوال شهود الإثبات سالفي الذكر فقرر كل منهم بمضمون ما شهد به في تحقيقات النيابة العامة كما استمعت أيضاً لشاهدي نفي المتهم السابع فقررا بمضمون ما ثبت من أقوال بمحاضر الجلسات، حيث أنه عما أثارة الدفاع من أوجه دفاع أخري حاصلها التشكيك في أدلة الدعوي التي استخلصتها واطمأنت إليها المحكمة بقالة تلفيق الاتهامات وعدم معقولية الواقعة فأنه في غير محله إذ هو في حقيقته لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعيا في تقدير الأدلة واستخلاص ما تؤدي إليه مما تستقل به هذه المحكمة ولما كانت الصورة التي حصلتها المحكمة من أقوال الشهود سالفي الذكر وسائر الأدلة الأخرى المبينة سلفاً لا تخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي ولها صداها وأصلها في الأوراق فلا يجوز منازعتها في شأنه ومن ثم يكون منعي الدفاع في هذا الخصوص علي غير أساس سليم متعيناً رفضه.
واستكملت: وحيث أن الجرائم المسندة للمتهمين قد وقعت جميعها لغرض إجرامي واحد وارتبطت ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة ومن ثم وجب اعتبارهم جريمة واحدة كل في حدود ما نسب إليه من تهم والحكم عليهم بالعقوبة المقررة لأشدها عملاً بنص المادة 32 عقوبات، وحيث أنه نظراً لظروف المتهمين فإن المحكمة تأخذ بعضهم بقسط من الرأفة في نطاق ما خولته لها المادة 17 من قانون العقوبات.
واستطردت: وحيث أن الثابت من ماديات الواقعة وظروفها أن ما أتاه المتهمين من أفعال قد جاءت جميعها تنفيذاً لغرض إرهابي ومن ثم تقضي المحكمة اعتبارهم إرهابيين إعمالاً لأحكام القرار بقانون رقم 8 لسنه 2015 في شأن تنظيم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.
وأكدت : المحكمة تطمئن إليها ما يفيد انضمام المتهمين إلي تلك الجماعة الإرهابية سالفة الذكر ومباشرتهم نشاطاً وأعمال محققة لأغراضهما الإرهابية المؤثمة قانوناً علي النحو الذي تتوافر به في حقهم عناصر جريمة الانضمام المنصوص عليها بالمواد 86 , 86 مكرراً , 86 مكررا ً"أ" من قانون العقوبات والمادة 12 من قانون الإرهاب رقم 94 لسنه 2015 ولا ينال من توافرها ما إذا كان أحدهم قد شارك في الأعمال الإرهابية من عدمه أو عدم وقوعها أو حصولها طالما ثبت أن تلك الجماعة تهدف إلي الترويع وتعطيل الدستور أو القوانين أو منع سلطات ومؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها مما يهدد سيادة الدولة مع علمهم بتلك الأهداف الأمر الذي يكون معه منعي الدفاع في هذا الخصوص غير سديد وبعيداً عن محجة الصواب .
وتابعت : المحكمة قد اطمأنت إلي أقوال المتهمين سالفي الذكر بالتحقيقات والتي جاءت أقوالهم متفقة مع أدلة الدعوي الأخرى التي ساقتها المحكمة سلفاً والمتمثلة فيما ورد بمحضر تحريات الواقعة وما شهد به الضابط شاهد الإثبات الأول في التحقيقات وما قرر به المتهم الرابع بذات التحقيقات من سفره إلي دولة تركيا في الفترة المشار إليها وما ثبت بكتاب الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية بشأن تحرك المتهمين المذكورين علي نحو ما سلف بيانه وهو الأمر الذي معه تتوافر في حق المتهمين الثالث والرابع أركان جريمة محل الاتهام المؤثمة بنص المادة 21 آنفة الذكر ومن ثم فإن منعي الدفاع في هذا الخصوص يكون علي غير سند صحيح من الواقع والقانون خليقاَ بالرفض .
وأضافت: المحكمة قد اطمأنت إلي ما أقر به المتهم الثاني أمام النيابة العامة فقد أقر بالتحقيقات اعتناقه الأفكار التكفيرية والجهادية لتنظيم القاعدة وأنه سبق له تقديم الدعم المادي اللازم لبعض المتهمين من عناصر الجماعة لالتحاقهم بحقول قتال التنظيم الدائر خارج البلاد فأمدهم بأموال الزكاة التي يتم جمعها من المحيطين بهم ومن أمواله الشخصية وذلك عن طريق مساعدته للمتهمين الثالث والرابع بمبلغ عشرين ألف جنيهاً وكذا أحد عناصر تنظيم القاعدة بمبلغ ألفين جنيهاً لتسهيل التحاقهم بحقل القتال السوري ضمن صفوف تنظيم القاعدة وتدريبهم بدنياً عسكرياً علي الأسلحة النارية بمختلف أنواعها فضلاً عن إمداده أحد المشاركين في تجمهري رابعة والنهضة ويدعي محمد عيد محمود بمبلغ خمسة ألاف جنيهاً لشراء سلاح ناري "بندقية آلية" لاستخدامه ضد قوات الشرطة القائمة علي فض هذا التجمهر وقد تأييد ذلك جمعه بما ورد بتحريات الأمن الوطني وما شهد به شاهد الإثبات الأول سالف الذكر في تحقيقات النيابة العامة وما أقر به المتهم الثالث بذات التحقيقات من أن المتهم الثاني قام بإمداد المتهمين سالفي الذكر بالأموال المشار إليها وذلك علي نحو ما أوردته المحكمة بالسياق المتقدم بيانه وهو الأمر الذي علي ضوئه تقوم أركان جريمة تمويل الإرهاب في حق المتهم الثاني ويكون ما اثارة الدفاع في هذا الصدد غير سديد وينسحب ذلك علي ما أسند إلي المتهم الثاني بالبند خامساً بأمر الإحالة .
وجاء في الجيثيات: وكان الثابت علي ضوء ما تقدم أن جريمة الاتفاق الجنائي قد توافر أركانها في حق المتهمين، حيثت أية ذلك (1) إقرار المتهمين الثاني والثالث والثامن بتحقيقات النيابة العامة وما قرر به المتهمين العاشر والثاني عشر بذات التحقيقات والذي تطمئن معه المحكمة إلي أقوالهم في هذا الشأن، (2) عقد لقاءات تنظيمية بينهم عبر شبكة المعلومات الدولية وبمنازل بعضهم علي نحو ما سلف بيانه، (3) لاتفاق علي تسفير بعض المتهمين للخارج للالتحاق بحقول القتال الدائرة بدولة سوريا ضمن صفوف تنظيم القاعدة الإرهابي علي ضوء ما أورته المحكمة سلفاً، (4) قيامهم بممارسة تدريبات بدنية وعسكرية علي استخدام الأسلحة النارية ورصد بعض الأهداف والمنشآت الشرطية والأشخاص لاستهدافها بعمليات عدائية علي نحو ما سبق أن طرحته المحكمة، (5) حيازة بعض المتهمين لأسلحة نارية وذخائر منهم المتهم التاسع لاستعمالها في العمليات العدائية، (6) ما نتج من ضبط المضبوطات أنفة البيان مع المتهمين في إطار أنشائهم التنظيمي لتلك الجماعة الإرهابية الموالية لتنظيم القاعدة الإرهابي ما تحتويه من أفكار جهادية وتكفيرية ضد مؤسسات الدولة ولما كان ذلك فإن المحكمة تستخلص من ذلك كله اتفاق واشتراك المتهمين جميعاً في مشروع إجرامي واحد يهدف إلي الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنة للخطر بما تتوافر به أركان جريمة الاتفاق الجنائي محل الاتهام في حقهم ويضحي ما يثيره دفاع المتهمين في هذا الصدد غير سديد بعيداً عن الصواب.
جبهه النصره
تنظيم القاعده
الجنايات
اخبار مصريه
اخبار الحوادث
اخبار عاجله
الموضوعات المتعلقة
إعدام وضبط أكثر من 399 طن أغذية مخالفة وغلق 129 منشأة غذائية خلال 6 أشهر بالشرقية
الأربعاء، 29 يوليه 2020 11:52 ص
فيديو.. حركة المرور بكوبرى أكتوبر المتجه من مدينة نصر للمهندسين
الأربعاء، 29 يوليه 2020 11:52 ص
سنغافورة تسجل 334 إصابة جديدة بكورونا.. وارتفاع الإجمالى ل 51531 حالة
الأربعاء، 29 يوليه 2020 11:45 ص
"شيرى هانم" وابنتها تظهر بأولى جلسات محاكمتهما أمام المستشارة مروة هشام بركات
الأربعاء، 29 يوليه 2020 11:45 ص


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.