انطلاق جولة الإعادة للانتخابات البرلمانية للمصريين في اليونان    نظر الطعون على نتيجة المرحلة الثانية لانتخابات النواب    حضر التلاميذ وغاب المدرسون، استياء بين أولياء الأمور بسبب غلق أبواب مدرسة بمطروح    23 ديسمبر، انطلاق المؤتمر الدولي الأول لتجارة عين شمس "الابتكار والتكنولوجيا المالية"    انقطاع التيار الكهربائي عن 14 قرية وتوابعهم ومنطقة ب7 مراكز بكفر الشيخ    تراجع سعر اليورو اليوم الأحد 7 ديسمبر 2025 أمام الجنيه بالبنوك المصرية    إصدار وتجديد تراخيص شركات إنتاج وتوزيع وبيع الطاقة الكهربائية    الاحتلال يواصل خروقاته بقطاع غزة ويكثف من عمليات نسف مبانٍ في خان يونس    وزير الخارجية يلتقى رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية على هامش منتدى الدوحة    الحوثيون يبدأون محاكمة 13 مختطفا بينهم موظفون في السفارة الأمريكية    أزمة صلاح وسلوت تتصاعد.. اجتماع طارئ في ليفربول لحسم مستقبل الفرعون المصري    وزير الرياضة يهنئ محمد السيد بعد تتويجه بذهبية كأس العالم للسلاح    منافس بيراميدز المحتمل - رغم عدم الخسارة.. كروز أزول يودع من نصف نهائي الدوري المكسيكي    محمد صلاح .. عندما تقسو الكرة على الأساطير    انخفاض في درجات الحرارة وتوقعات بهطول أمطار بكفر الشيخ الأحد 7 ديسمبر 2025    النشرة المرورية.. زحام على الطرق الرئيسية فى القاهرة والجيزة    المتهم بقتل زوجته فى المنوفية: ما كنش قصدى أقتلها والسبب مشاده كلامية    الخشت: تجديد الخطاب الديني ضرورة لحماية المجتمعات من التطرف والإلحاد    نعوم تشومسكي، المفكر الذي واجه إمبراطوريات السياسة ورفض النازية والليبرالية المتوحشة    رئيس جامعة سوهاج: مبادرة تمكين نقلة نوعية لدعم ذوى الهمم وإعفاء من المصروفات    أكرم القصاص: ظهور الرئيس السيسى فى فيلم فيفا رسالة تؤكد دور مصر فى السلام    متى يُعرض فيلم Peaky Blinders في السينما؟    وزير الصحة: وضع تصور شامل للمبادرات الرئاسية والبرامج الاستثمار فى البشر    طريقة عمل طاجن الفراخ بالبرتقال، وصفة سهلة التحضير ومغذية    حصيلة أهداف كأس العرب 2025 بعد الجولة الثانية    سعر السمك اليوم الأحد 7 ديسمبر 2025 فى محافظة المنيا    المبعوث الأمريكي يعلن رسميًا: لا تدخل بري في أوكرانيا.. وروسيا تُدمّر 77 مُسيّرة    مصرع 25 شخصا في حريق اندلع بملهى ليلي بولاية جوا الهندية    نظر محاكمة 9 متهمين بقضية خلية داعش عين شمس اليوم    محمد صلاح يقود جبهة الإطاحة بسلوت في ليفربول    الجيشان الصينى والروسى يجريان ثالث تدريب مشترك لاعتراض الصواريخ    مقتل 9 وإصابة 7 في حوادث على طريق سريع في شينجيانج الصينية    اسعار الذهب اليوم الأحد 7 ديسمبر 2025    أسعار الدولار اليوم في البنوك اليوم الثلاثاء 7ديسمبر 2025    محمد عشوب: نتمنى تنفيذ توجيهات الرئيس نحو دراما تُعبّر عن المواطن المصري    كان معاه 20900 جنيه.. "اهل مصر" تنشر اعترافات أحد سماسرة الأصوات بقنا    رئيس جامعة حلوان: منتدى اتحاد رؤساء الجامعات الروسية والعربية منصة لتبادل الخبرات    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخيرًا بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الأحد 7 ديسمبر    آداب عين شمس تنظم دورات تدريبية للشباب الجامعي المقبل على الزواج    حبس المتهمين بسرقة مشغولات فضية من مخزن في القاهرة    دعاء الفجر| اللهم ارزقنا نجاحًا في كل أمر    ضائقة مالية تجبر مخرج "العراب والقيامة الآن" على بيع ثاني ساعاته النادرة ب 10 ملايين دولار    "ولنا في الخيال حب" يفاجئ شباك التذاكر... ويُحوِّل الرومانسية الهادئة إلى ظاهرة جماهيرية ب23 مليون جنيه    رانيا علواني: ما حدث في واقعة الطفل يوسف تقصير.. والسيفتي أولى من أي شيء    تحذيرهام: «علاج الأنيميا قبل الحمل ضرورة لحماية طفلك»    «الصحة» توضح: لماذا يزداد جفاف العين بالشتاء؟.. ونصائح بسيطة لحماية عينيك    شاب ينهي حياته بأقراص مهدئة لمروره بأزمة نفسية في أكتوبر    محمد صلاح يفتح النار على الجميع: أشعر بخيبة أمل وقدمت الكثير لليفربول.. أمى لم تكن تعلم أننى لن ألعب.. يريدون إلقائي تحت الحافلة ولا علاقة لي بالمدرب.. ويبدو أن النادي تخلى عنى.. ويعلق على انتقادات كاراجر    مصدر أمني ينفي إضراب نزلاء مركز إصلاح وتأهيل عن الطعام لتعرضهم للانتهاكاتً    المشدد 3 سنوات لشاب لإتجاره في الحشيش وحيازة سلاح أبيض بالخصوص    وزير الاتصالات: رواتب العمل الحر في التكنولوجيا قد تصل ل100 ألف دولار.. والمستقبل لمن يطوّر مهاراته    نشرة الرياضة ½ الليل| رد صلاح.. رسالة شيكابالا.. مصير مصر.. مستحقات بنتايج.. وتعطل بيراميدز    نقيب المسعفين: السيارة وصلت السباح يوسف خلال 4 دقائق للمستشفى    خالد الجندي: الفتوحات الإسلامية كانت دفاعا عن الحرية الإنسانية    الحق قدم| مرتبات تبدأ من 13 ألف جنيه.. التخصصات المطلوبة ل 1000 وظيفة بالضبعة النووية    الأزهري يتفقد فعاليات اللجنة الثانية في اليوم الأول من المسابقة العالمية للقرآن الكريم    مفتي الجمهورية: التفاف الأُسر حول «دولة التلاوة» يؤكد عدم انعزال القرآن عن حياة المصريين    مواقيت الصلاه اليوم السبت 6ديسمبر 2025 فى المنيا..... اعرف صلاتك بدقه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر حيثيات حكم المشدد 10 سنوات ل4 متهمين ب"ولاية داعش حلوان".. المحكمة: استقطبوا عناصر إرهابية للمشاركة فى الحرب بسوريا وليبيا عبر مواقع التواصل.. وتدربوا عسكريا على حرب العصابات وتصنيع المتفجرات
نشر في اليوم السابع يوم 05 - 11 - 2016


كتب محمد عبد الرازق و أمانى الأخرس
أودعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، حيثيات حكمها الصادر بمعاقبة 4 متهمين بالسجن المشدد 10 سنوات بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية فى القضية رقم 6735 لسنة 2015 كلى جنوب القاهرة، والمعروفة إعلاميا بتنظيم "ولاية داعش حلوان".

والمتهمون بالقضية هم كل من: محمد محمد عبد العظيم عبد الغفار، وعمر إسماعيل محمد الفران، ومحمد عبد الفتاح محمد إبراهيم، وخالد عبد الحليم عبد المحسن أحمد حسن.

وقالت المحكمة، إنها اطمأنت لما دار بوقائع تضمنتها أوراق القضية ولاعترافات المتهمين وللتحريات التى أجريت حول الواقعة، والاتهامات المنسوبة لجميع المتهمين، كما اطمأنت المحكمة أيضاً لأقوال شهود الإثبات، وردت المحكمة فى أسباب حكمها على جميع الدفوع القانونية التى دفع بها الدفاع الحاضر عن المتهمين خلال مرافعتهم بمحاضر الجلسة.

وأكدت المحكمة أنها اطمأنت إلى جدية التحريات التى أجراها الرائد مصطفى محمود أحمد محمد الضابط بقطاع الأمن الوطنى، وذلك لأن الاستدلالات جاءت واضحة وتدل على أنه قام بالبحث والتحرى والتنقيب للتوصل إلى تلك العناصر، والتى شملت فضلا عن أسماء المتهمين، محال إقامتهم وأدوارهم داخل الجماعة والأعمال المنوطة بهم داخلها، ومن ثم فإن هذه التحريات تكون جدية غير قاصرة ولا مرسلة بالنسبه للمتهمين، كما لم تتعارض تلك التحريات مع باقى أدلة الدعوى المادية من إقرارات المتهمين سالفى الذكر، وكذا المضبوطات التى ضبطت بحوزة المتهم الثانى وفقا للثابت بالتحقيقات.

وأشارت المحكمة فى حيثياتها إلى أنها اقتنعت بجدية التحريات وقد جاءت متفقة مع باقى أدلة الدعوى، ولا تناقض فيها، وترى أنها أجريت فعلا بمعرفة الضابط محرر محضر التحريات، وأنها احتوت على وقائع صريحة وواضحة تصدق من أجراها، وأن ضبط المتهمين تم بناءا على إجراء قانونى صحيح، ولا يستلزم توافر ثمة حالة من حالات التلبس أنذاك، ومن ثم تقر النيابة العامة على إصدارها أذن القبض والتفتيش بناءا على تلك التحريات، وترى جديتها وكفايتها لتسويغ إصدار الإذن، ومن ثم يكون الدفع فى غير محله، وتقضى المحكمة برفضه.

وأوضحت الحيثيات أن الثابت من تحقيقات النيابة العامة هو أن المتهمين عندما أحاطهم المحقق علمًا بالتهمة المنسوبة إليهم عملاً بالمادة 123 من قانون الإجراءات الجنائية، فاعترفوا بها وفقا للثابت بالتحقيقات، وهو الأمر الذى جعل المحقق يشرع فورًا فى استجواب المتهمين لتوافر حالة السرعة التى يتعين تداركها خشية ضياع الأدلة، ما يسلم معه التحقيق من إجراءات البطلان.

كما أشارت إلى أن الجرائم محل التحقيق مع المتهمين سالفى الذكر كانت تستلزم سرعة إجراء التحقيق خشية من ضياع الأدلة، وكانت المحكمة بوصفها محكمة الموضوع تقر النيابة العامة تصرفها المتفق وأحكام القانون هذا، وقد ثبت للمحكمة حضور محامى مع المتهم الأول منذ بدأ التحقيقات وفقا للثابت بتحقيقات النيابة العامة، وأنه أبدى دفاعه فى نهاية التحقيقات، واتخذت الإجراءات القانونية التى كفلها القانون لباقى المتهمين، إلا أنه لم يمثل أحد من المحامين، ومن ثم يكون الدفع فى غير محله، وتقضى المحكمة برفضه.

وقالت المحكمة إنها تطمئن لما جاء باعتراف المتهمين بالتحقيقات سواء كان هذا الاعتراف فى حق نفسه أو فى حق غيره من المتهمين، الأمر الذى يكون معه الدفع المبدى من الدفاع مجافيًا للواقع والقانون يتعين رفضه.

وأوضحت المحكمة أنها استجابت لكافة طلبات الدفاع الجوهرية، ومن بينها مناقشة شهود الإثبات التى ارتكنت إليها النيابة العامة، ومكنت دفاع المتهمين أن يوجهوا إليهم ما عن لهم من أسئلة، فإنها بمقتضى هذا التحقيق النهائى قد كفلت للمتهمين حقهم المقرر قانونا بما يسلبهم حق التزرع بالدفع بقصور تحقيقات النيابة العامة أو العروج عليها بثمة مطعن، لأن المحكمة قد أفسحت لهم المجال لتدارك ذلك الأمر إن وجد، ومن ثم يكون الدفع فى غير محله وتقضى المحكمة برفضه.

وتابعت الحيثيات: إن الدفع بانتفاء صلة المتهمين بالواقعة، وانتفاء صلة المتهم الثانى بالمضبوطات مردود عليه بأن المحكمة تطمئن تمام الاطمئنان إلى أن المتهمين هم مرتكبى الواقعة محل التحقيقات، وأن المضبوطات ضبطت حوزة المتهم الثانى، وذلك لاطمئنانها لصدق رواية شهود إثبات الواقعة وما استخلصته المحكمة من التحقيقات، ومن ثم تقضى المحكمة برفض الدفع.

وأضافت: كان المتهم الأول على قناعة بالعديد من الأفكار الجهادية والتكفيرية المتمثلة فى تكفير العاملين بالقوات المسلحة والشرطة واستهدافهم فى عمليات عدائية، وتكفير المسيحين واستحلال ممتلكاتهم ودمائهم ودور عبادتهم، واستهداف المنشآت الهامة والحيوية خاصة التابعة للأجهزة الأمنية، وبتواصله عبر مواقع التواصل الإجتماعى مع بعض كوادر تنظيم داعش الإرهابى، وتحركه بالدعوة لصالح أفكار التنظيم بأوساط مختلفة وعبر مواقع التواصل الاجتماعى، لاستقطاب عناصر ودفعهم للمشاركة بحقلى الجهاد السورى والليبى، والانضمام لصفوف تنظيم داعش الإرهابى بهما، لتلقى تدريبات عسكرية على حرب العصابات والمدن وطرق تصنيع المتفجرات، تمهيدا للعودة للبلاد وتكوين خلية عنقودية تتخذ من الأفكار التكفيرية.

وقالت: إن تنظيم داعش الإرهابى له أيديولوجية لها وتهدف إلى ارتكاب سلسلة من العمليات الإرهابية المتصلة التى تستهدف ضباط القوات المسلحة والشرطة وأبناء الوطن من معتنقى الدين المسيحى، وضمت تلك الخلية المتهمين الثانى والثالث والرابع، ونجاحه فى إيجاد خط تسفير لعناصر تلك الخلية للمشاركة بحقول الجهاد الخارجية، وتعرفه بتنظيم ما يسمى ولاية سيناء من خلال تواصله مع من يدعى "سراج الأشمونى" عبر مواقع التواصل الإجتماعى، للدفع بعناصر التنظيم لتلقى تدريبات على استخدام السلاح وتصنيع العبوات المتفجرة تمهيدا لتنفيذ عمليات عدائية ضد القوات والشرطة ومؤسسات الدولة، وذلك وفقا للثابت بتحريات الأمن الوطنى واعترافات المتهمين بتحقيقات النيابة العامة دون أن تسترسل المحكمة فى سردها مرة أخرى.

وأوضحت المحكمة أنه من حيث الدفع بكيدية الاتهام وتلفيقه، فمردودا عليه بما هو مقرر بأن المحكمة تزن أقوال الشهود وتقدرها التقدير الذى تطمئن إليه بغير معقب، وأنها اطمأنت إلى أقوال شهود الواقعة، واقتنعت بحصول الواقعة بالصورة التى استخلصتها المحكمة من ارتكاب المتهمين تلك الواقعة وفقا لما انتهت إليه المحكمة، ومن ثم يكون الدفع على غير سند من الواقع والقانون، وتقضى المحكمة برفضه.

وأضافت المحكمة، أنه عما أثاره الدفاع من أوجه دفاع أخرى حاصلها التشكيك فى الدليل الذى اطمأنت إليه المحكمة بقالة عدم معقولية الواقعة وخلو الأوراق من ثمة دليل تصح به الإدانة، فهو فى حقيقته لا يعدوا أن يكون جدلا موضوعيا فى تقدير الأدلة واستخلاص ما تؤدى إليه، ما تستقل به هذه المحكمة، ولما كانت الصورة التى استخلصتها المحكمة من أقوال شهود الإثبات وكذا إقرارات المتهمين بالتحقيقات، وسائر الأدلة الأخرى التى أوردتها لا تخرج عن الإقتضاء العقلى والمنطقى ولها صداها وأصلها فى الأوراق، فلا يجوز منازعتها فى شأنه، ويكون نعى الدفاع فى هذا الصدد غير سديد، ومن ثم تقضى المحكمة برفض الدفع.

وأكدت المحكمة أنها تطمئن إلى أدلة الإثبات فى الدعوى سواء القولية منها أو الفنية، وكذا إقرارات المتهمين بتحقيقات النيابة العامة، والتى بنيت على أسباب سائغة تؤدى إلى النتيجة التى انتهت إليها، فإنها تعرض عن إنكار المتهمين ارتكابهم للجرائم المسندة إليهم بجلسات المحاكمة، إذ لا يعدوا هذا الأمر منهم سوى محاولة للتملص من وزر الجريمة، للإفلات من عقابها، فضلا عن مجافاتها الأدلة الثابتة التى طرحتها المحكمة على بساط البحث، وقلبت فيها الرأى ومحصتها عن بصر وبصيرة فوجدتها سديدة ومتساندة.

وأضافت: كما لم تفلح محاولات الدفاع من الإفتئات عليها أو الطعن فى سلامتها أو الانتقاص من قوتها فى التدليل، فاستحوذت على كامل اطمئنان المحكمة، وكان لها أثرها البالغ فى تكوين عقيدة المحكمة فيما انتهت إليه، وكانت المحكمة قد أطرحت كل ما يخالف هذا الاطمئنان إما لكونه مجافيا للحقيقة والواقع، وإما لكونه لم يقوى على أن ينال من الدليل فى الدعوى.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين فى القضية التى تحمل رقم 25309 لسنة 2015 كلية جنوب القاهرة، عدة تهم منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والتواصل مع جماعة إرهابية مقرها خارج البلاد "داعش"، والتعدى على الممتلكات العامة والخاصة، واستهداف رجال الشرطة والجيش.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.