التضامن الاجتماعي تختار أفضل الأسر البديلة لكفالة الأطفال    قوات الدفاع الشعبي والعسكري تواصل تنفيذ الأنشطة والفعاليات لدعم المجتمع المدني    تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام ساوثهامبتون.. موقف مرموش    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 10-5-2025 في محافظة قنا    حاجة الأمة إلى رجل الدولة    لأصحاب الخمسينات.. 3 طرق للتخلص من المشاكل المعوية    الإحصاء: ارتفاع أسعار الملابس الجاهزة بنسبة 14.1% والأحذية 15.2% خلال عام    ريشة «الفلافلي» حائرة بين الراهب وآدم وحواء    منة وهنا وأسماء وتارا.. نجمات يسيطرن على شاشة السينما المصرية    ثنائيات سينمائية تشعل شباك التذاكر في 2025    علامات لو ظهرت على طفلك، مؤشر للإصابة بمقاومة الأنسولين    اليوم.. محاكمة 9 متهمين بخلية "ولاية داعش الدلتا"    آخر تطورات الحرب بين الهند وباكستان| بدء مواجهات عسكرية جديدة    الرئيس السيسي: أشكر بوتين على كرم الضيافة وأهنئ الشعب الروسي بعيد النصر    تعرف على أسعار الذهب اليوم السبت 10 مايو 2025    مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة.. ظهور مرموش ومدرب الأهلي المحتمل    مشجع أهلاوي يمنح ثنائي البنك مكافأة خاصة بعد الفوز على بيراميدز    اليوم.. بدء الموجة ال 26 لإزالة التعديات على أراضي الدولة    «احذر الخروج في هذه الأوقات».. الأرصاد تُصدر نشرة طقس عاجلة اليوم السبت 10 مايو 2025    "جميعها حالات اختناق".. إصابة 11 جراء حريق قويسنا بالمنوفية (صور)    حبس لص المساكن بالخليفة    45 دقيقة تأخيرات القطارات على خط «طنطا - دمياط».. السبت 10 مايو 2025    «المضارين من قانون الإيجار القديم» توضح مطالبها من القانون الجديد (تفاصيل)    جداول امتحانات الترم الثاني 2025 في محافظة سوهاج لجميع المراحل الدراسية    تكريم مجدي يعقوب ورواد الطب بنقابة الأطباء اليوم    روبيو يحث قائد الجيش الباكستاني على وقف التصعيد مع الهند    الجيش الباكستاني: رئيس الوزراء شهباز شريف يدعو إلى اجتماع لهيئة القيادة الوطنية    أسعار الخضروات والأسماك اليوم السبت 10 مايو بسوق العبور للجملة    الرئيس السيسي يعود إلى مصر بعد حضوره احتفالات عيد النصر بموسكو    نشرة التوك شو| البترول تعلق على أزمة البنزين المغشوش.. وتفاصيل جديدة في أزمة بوسي شلبي    بعد 8 ساعات.. السيطرة على حريق شونة الكتان بشبرا ملس    مدير مدرسة السلام في واقعة الاعتداء: «الخناقة حصلت بين الناس اللي شغالين عندي وأولياء الأمور»    شعبة الأجهزة الكهربائية: المعلومات أحد التحديات التي تواجه صغار المصنعين    الشعب الجمهوري بالمنيا ينظم احتفالية كبرى لتكريم الأمهات المثاليات.. صور    هل تجوز صلاة الرجل ب"الفانلة" بسبب ارتفاع الحرارة؟.. الإفتاء توضح    زعيم كوريا الشمالية: مشاركتنا في الحرب الروسية الأوكرانية مبررة    تحرك مرتقب من الأهلي بشأن محمد علي بن رمضان.. إبراهيم فايق يكشف    «زي النهارده».. وفاة الأديب والمفكر مصطفى صادق الرافعي 10 مايو 1937    «زي النهارده».. وفاة الفنانة هالة فؤاد 10 مايو 1993    ملك أحمد زاهر تشارك الجمهور صورًا مع عائلتها.. وتوجه رسالة لشقيقتها ليلى    «صحة القاهرة» تكثف الاستعدادات لاعتماد وحداتها الطبية من «GAHAR»    تعرف على منافس منتخب مصر في ربع نهائي كأس أمم أفريقيا للشباب    رايو فاليكانو يحقق فوزا ثمينا أمام لاس بالماس بالدوري الإسباني    الجيش الباكستاني: الهند أطلقت صواريخ باليستية سقطت في أراضيها    عباسى يقود "فتاة الآرل" على أنغام السيمفونى بالأوبرا    ستاندرد آند بورز تُبقي على التصنيف الائتماني لإسرائيل مع نظرة مستقبلية سلبية    الأعراض المبكرة للاكتئاب وكيف يمكن أن يتطور إلى حاد؟    النائب العام يلتقي أعضاء النيابة العامة وموظفيها بدائرة نيابة استئناف المنصورة    البترول: تلقينا 681 شكوى ليست جميعها مرتبطة بالبنزين.. وسنعلن النتائج بشفافية    فخري الفقي: تسهيلات ضريبية تخلق نظامًا متكاملًا يدعم الاقتصاد الرسمي ويحفز الاستثمار    جامعة القاهرة تكرّم رئيس المحكمة الدستورية العليا تقديرًا لمسيرته القضائية    أمين الفتوى: طواف الوداع سنة.. والحج صحيح دون فدية لمن تركه لعذر (فيديو)    متابعة للأداء وتوجيهات تطويرية جديدة.. النائب العام يلتقي أعضاء وموظفي نيابة استئناف المنصورة    «بُص في ورقتك».. سيد عبدالحفيظ يعلق على هزيمة بيراميدز بالدوري    عمرو أديب بعد هزيمة بيراميدز: البنك الأهلي أحسن بنك في مصر.. والزمالك ظالم وليس مظلومًا    بسبب عقب سيجارة.. نفوق 110 رأس أغنام في حريق حظيرة ومزرعة بالمنيا    «لماذا الجبن مع البطيخ؟».. «العلم» يكشف سر هذا الثنائي المدهش لعشاقه    هل يجوز الحج عن الوالدين؟ الإفتاء تُجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر حيثيات الحكم بالسجن المشدد للمتهمين ب"أحداث ماسبيرو".. المحكمة اطمأنت لأوراق الدعوى وشهادة الشهود
نشر في صدى البلد يوم 17 - 04 - 2016

* ننشر حيثيات المحكمة بالسجن المشدد للمتهمين بأحداث ماسبيرو
* المحكمة اطمأنت لأوراق الدعوى وشهادة الشهود
* استقام الدليل على صحة وثبوت الاتهامات في حق المتهمين
أودعت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن محمود فريد، حيثيات حكمها على المتهمين فى "أحداث ماسبيرو"، حيث قضت بالسجن على 15 متهما بالسجن المؤبد، كما عاقبت 3 آخرين بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، وكذلك بمعاقبة 5 آخرين بالسجن المشدد 10 سنوات، في القضية المعروفة إعلاميا ب"أحداث ماسبيرو الثانية"، والتى وقعت فى 2013.
وجاء بالحيثيات أن الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها ضميرها وارتاح لها وجدانها مستخلصة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة، تتحصل في أنه ونزولا على ثورة الشعب المصري فى الثلاثين من يونيو ضد حاكمه التي خرج محتشدًا لها في قوام غير مسبوق ليعلن رفضه لاستمرار مسيرته كرئيس للبلاد، مطالبًا بإزاحته عن منصة الحكم مستنجدًا بجيشه باعتباره الدرع الواقية الذي لم ولن يرضى بمهانة الشعب المصري.
وعلى أثر ذلك، أصدرت القوات المسلحة بيانها بتاريخ 3/7/2013، والذي أعلن فيه قائدها العام أنه آن الأوان لأن تنزل القوات المسلحة على رغبة الشعب المصري وتضطلع بدورها في حماية البلاد لتجنبها ويلات الفتنة التي طلت برأسها فشقت الصف وعظمت الفرقة وكادت تجر البلاد إلى جرف هار أو تهوى به في مكان سحيق، فنزل الشعب إلى الشارع مطاليا برحيله.
وعليه، فقد صدرت تكليفات لمسئولي منطقة الجيزة والمعروفين بلجان الردع، بتنظيم مسيرة مسلحة تخرج من ميدان النهضة بالجيزة، وكذا عناصر التنظيم الإخوانى وعناصر التنظيمات الإسلامية المتشددة الموالية لهم فى القاهرة، لميادين التحرير وعبد المنعم رياض، والمتواجدين باعتصام رابعة العدوية ومنطقة ماسبيرو، وذلك عن طريق مواقع التواصل الاجتماعى.
وقد وصلت منهم مجموعات من بينهم المتهمون وآخرون مجهولون، واتخذت وجهتهم صوب مبنى الإذاعة والتليفزيون بماسبيرو، وحاولوا اقتحامه والسيطرة عليه فى إطار تنفيذ مخطط التنظيم فى نشر الفوضى بالبلاد وترويع المواطنين، وتم دعمهم بالأسلحة النارية والبيضاء والخرطوش والنبل والبلى الحديدى وزجاجات المولوتوف، وذلك لإلقاء بيانات منه مفادها عودة المعزول وسيطرتهم على مقاليد الأمور في البلاد.
وقد تحركت المسيرة التي كانت تضم أعدادا كبيرة من المتجمهرين وتقابلت مع مسيرات أخرى من المتجمهرين من أماكن وميادين مختلفة، وفى أوقات متفاوتة من خلال التعليمات والتكليفات التي صدرت إليهم سواء بمواقع التواصل الاجتماعي أو التحريض من قبل بعض قياداتهم، وكذا عناصر التنظيم الإخوانى وعناصر التنظيمات الإسلامية المتشددة الموالية لهم فى القاهرة لميادين التحرير وعبد المنعم رياض ومبنى الإذاعة والتليفزيون أو المتواجدين باعتصام رابعة العدوية، ومن خلال أحد خطباء منصة ميدان النهضة تملكتهم الضغينة وسيطرت عليهم غريزة الانتقام من جراء عزل رئيسهم، واتخذوا طريقها عبر كوبري 6 أكتوبر، وما إن بلغوا محيط منطقة ماسبيرو – التي كانت تشهد إعدادا من المحتفلين بثورتهم – حتى قاموا بإطلاق الأعيرة النارية صوب المتواجدين بالمنطقة ورشقهم آخرون بالحجارة واشتبكوا معهم، في إحدى صور استعراض القوة والتلويح بالعنف، وقد اقترن بذلك قتل وإصابة العديد من الأشخاص.
وقد شهد على توافر ركن العلم لدى المتهمين، تجمعهم بميدان النهضة يوم الواقعة في 5/7/2013، ومن ميادين أخرى، وتحركهم في مسيرات مختلفة وأوقات مختلفة ومتفاوتة، وكان بعضهم يستقل سيارة، وتوجه بعضهم بمسيرات حاشدة صوب هدفهم، وحمل بعضهم الأسلحة النارية والخرطوش والأسلحة البيضاء وزجاجات المولوتوف والنبال والبلي الزجاجي والشوم، وهو ما يقدح بعدم سلمية التجمهر وأنه في سبيله لارتكاب جريمة التعدي على المنشآت العامة لو ما قدر لهم تحقيق هدفهم باقتحام مبنى الإذاعة والتليفزيون، وأنهم لا محالة على أعتاب الاصطدام بجموع الشعب القابعة بمحيط ماسبيرو للاحتفال بثورتهم، أو بالأقل مواجهة قوات حفظ الأمن المرابطة أمام مبنى الإذاعة والتليفزيون لحمايته من رجال الشرطة أو القوات المسلحة أو غيرهم.
واستقام الدليل على صحتة الواقعة وثبوتها في حق المتهمين مما جاء بشهادة الشهود، ومما ثبت بتقارير مصلحة الطب الشرعي والتقارير الطبية وتقرير المعمل الجنائي، وما ثبت من مقاطع الفيديو المسجلة بكاميرات مبنى الإذاعة والتليفزيون، وما جاء بإقرار بعض المتهمين.
وقد ثبت من التقارير الطبية المرفقة إصابة العديد، وثبت من تقرير المعمل الجنائي أن الطلقات المضبوطة بحوزة المتهمين هي طلقات نارية خرطوش عيار 12، وهي كاملة وسليمة وصالحة للاستخدام.
وثبت من مقاطع الفيديو المسجلة بكاميرات مبنى اتحاد الإذاعة والتليفزيون، قدوم مسيرة كبيرة من اتجاه الجيزة أعلى كوبرى 6 أكتوبر والنزول لمنطقة ماسبيرو، وحدوث اشتباكات بين أشخاص أسفل الكوبري أطلقت خلالها الأعيرة النارية والتراشق بالحجارة.
وهذا وقد أقر المتهمون الأول والثالث والسابع عشر باشتراكهم في التظاهرات أمام مبنى ماسبيرو، وحيث أنكر المتهمون بالتحقيقات ما أسند إليهم من اتهامات، وحتى من أقر منهم بالتظاهر فى مسيرة "المتهمون الأول والثالث والسابع عشر"، أنكروا ارتكابهم الواقعة بدعوى أن مسيرتهم كانت سلمية، كما قرر المتهمون من الرابع وحتى الثامن أنهم كانوا باعتصام رابعة العدوية لاستكشاف الأمر، واستقلوا سيارة واتجهوا ناحية ماسبيرو فى طريق عودتهم للفيوم، وفقا للثابت بالتحقيقات، وتم ضبطهم بمعرفة الأهالى.
كما استمعت المحكمة لجميع شهود الإثبات عدا الرابع والخامس، وذلك على جلسات متعددة، وشهدوا بمضمون ما ورد بتحقيقات النيابة، وقد استمعت المحكمة لمرافعة النيابة العامة.
أما قدمه الدفاع ببطلان اتصال المحكمة بالدعوى وعدم اختصاصها بنظر الدعوى الجنائية، وذلك لبطلان وانعدام قرار رئيس محكمة استئناف القاهرة تحديد عدد من دوائر الإرهاب، فمردود عليه بأنه يجوز للجمعيات العامة أن تفوض رؤساء المحاكم فى بعض ما يدخل فى اختصاصها، وجواز صدور قرار عن رئيس محكمة الاستئناف بناء على التفويض الصادر له من الجمعية بتخصيص دائرة أو أكثر من دوائر محكمة الجنايات لنظر الجنايات المشار إليها بالمادة سالفة الذكر.
أما عن الدفع ببطلان إجراءات المحاكمة لعدم علانيتها وسريتها بالمخالفة لأحكام المادة 171 من الدستور والمادة 268 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 18 من قانون السلطة القضائية، فمردود عليه بأنه من المقرر وفقا للمادة 268 من قانون الإجراءات الجنائية وجوب أن تكون الجلسة علنية وتتحقق تلك العلنية.
وعن الدفع ببطلان القبض والتفتيش وما تلا ذلك من إجراءات لانتفاء حالة التلبس بالمخالفة للمواد 30، 34، 37 من قانون الإجراءات الجنائية، فمردود عليه بأن هذا الدفع هابط الأثر فاسد الأركان غير قائم على أساس من صحيح الواقع.
أما الدفع ببطلان إجراءات المحاكمة لسقوط الحبس الاحتياطى للمتهمين ولانتفاء إرادتهم الحرة فى حضور جلسة المرافعة وحجزهم حجزا غير قانونى عملا بنص المادة 143من قانون الإجراءات الجنائية، فإن ذلك مردود عليه بأن القانون لم يرتب جزاء البطلان على مخالفة نص المادة سالفة البيان بما يستطيل لينال من سلامة إجراءات المحاكمة، بل إنها من المواعيد التنظيمية التى لا يترتب على مخالفتها البطلان.
وعن الدفع بانعدام تحريات الأمن الوطنى لصدورها من غير مختص وبطلان جميع الآثار التى ترتبت عليها وعدم جديتها وكفايتها، فمردود عليه أيضا بأن نص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية حينما عددت من يكون من مأمورى الضبط القضائى فى دوائر اختصاصهم، أوردت أن من بينهم ضباط الشرطة وأمناءها والكونستبلات والمساعدون، ولما كان إطلاق عبارة ضباط الشرطة ورد بالمادة المار ذكرها بغير تحديد أو توصيف أو تمييز بين ضابط وآخر، فإنه يفتح المجال لأن يندرج تحت متن هذه المادة جميع ضباط الشرطة المنتمين لهذه الهيئة ما دام لم يشملهم قرار بالاستبعاد أو الإيقاف عن العمل أو ما شابه ذلك.
وعن الدفع ببطلان إجراءات المحاكمة لوضع المتهمين فى قفص زجاجى وعزلهم عن متابعة محاكمتهم عملا بنص المادة 270 من قانون الإجراءات الجنائية، فمردود عليه أيضا بأن مفاد نص المادة سالف الذكر أن يحضر المتهم الجلسة بغير قيود ولا أغلال، إنما تجرى عليه الملاحظة العامة.
وعن الدفع بتناقض أقوال شهود الإثبات بعضها البعض ما بين محضر الضبط وما ورد بتحقيقات النيابة العامة، فمردود عليه أيضا بأنه من المقرر أن الشارع لم يقيد القاضى الجنائى فى المحاكمات الجنائية بدليل معين، إذ لم ينص على ذلك وإنما ترك له حرية تكوين عقيدته من أى دليل تطمئن إليه ما دام مأخذه من الأوراق صحيحا.
ومن المقرر أيضا أن التناقض فى أقوال الشاهد لا ينال منها مادام الحكم استخلص الإدانة من أقواله استخلاصا سائغا لا تناقض فى ذلك أن المحكمة تأخذ من أقوال الشاهد ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه دون أن تكون ملزمة بالرد فى حكمها.
ومن ثم فإن المحكمة اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات على نحو ما استخلصته من الأوراق بما لا تناقض فيه، ومن ثم فإن نعى الدفاع فى هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا فى تقدير الأدلة، وهو ما تستقل به المحكمة ولا يجوز مجادلتها فيه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.