تبدأ ب 40 ألف جنيه، أرخص 7 سيارات مستعملة في مصر (صور)    أوستن يدعو جالانت إلى وضع آلية لتفادي التضارب بين العمليات الإنسانية والعسكرية في غزة    من يعوض غياب معلول أمام الترجي؟.. حسن مصطفى يجيب    استحملوا النهارده، ماذا قالت الأرصاد عن طقس اليوم ولماذا حذرت من بقية الأسبوع    برقم الجلوس والاسم، نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة بورسعيد    والد إحدى ضحايا «معدية أبو غالب»: «روان كانت أحن قلب وعمرها ما قالت لي لأ» (فيديو)    سر اللعنة في المقبرة.. أبرز أحداث الحلقة الأخيرة من مسلسل "البيت بيتي 2"    وأذن في الناس بالحج، رفع كسوة الكعبة المشرفة استعدادا للركن الأعظم (صور)    تريزيجيه: الأهلي بيتي وتحت أمره في أي وقت    ارتفاع عدد الشهداء في جنين إلى 11 بعد استشهاد طفل فلسطيني    صدمة تاريخية.. أول تحرك إسرائيلي ردا على دولة أوروبية أعلنت استعدادها لاعتقال نتنياهو    خبير ب«المصري للفكر والدراسات»: اعتراف 3 دول أوروبية بفلسطين يعد انتصارا سياسيا    الأرصاد: طقس اليوم شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا على أغلب الأنحاء.. والعظمي بالقاهرة 39    أسعار الفراخ والبيض في الشرقية اليوم الخميس 23 مايو 2024    رئيس الزمالك: شيكابالا قائد وأسطورة ونحضر لما بعد اعتزاله    هل يجوز للرجل أداء الحج عن أخته المريضة؟.. «الإفتاء» تجيب    مواعيد مباريات اليوم الخميس 23- 5- 2024 في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة    محللة سياسية: نتنياهو يريد الوصول لنقطة تستلزم انخراط أمريكا وبريطانيا في الميدان    مفاجأة، نيكي هايلي تكشف عن المرشح الذي ستصوت له في انتخابات الرئاسة الأمريكية    نتيجة الصف الأول الإعدادي الترم الثاني 2024 برقم الجلوس والاسم جميع المحافظات    والدة سائق سيارة حادث غرق معدية أبو غالب: ابني دافع عن شرف البنات    الزمالك يُعلن بشرى سارة لجماهيره بشأن مصير جوميز (فيديو)    بالأسم فقط.. نتيجة الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2024 (الرابط والموعد والخطوات)    المطرب اللبناني ريان يعلن إصابته بالسرطان (فيديو)    قبل ساعات من اجتماع «المركزي».. سعر الذهب والسبائك اليوم بالصاغة بعد الارتفاع الأخير    4 أعمال تعادل ثواب الحج والعمرة.. بينها بر الوالدين وجلسة الضحى    أمين الفتوى: هذا ما يجب فعله يوم عيد الأضحى    تسجيل ثاني حالة إصابة بأنفلونزا الطيور بين البشر في الولايات المتحدة    مواقيت الصلاة اليوم الخميس 23 مايو في محافظات مصر    وزير الرياضة: نتمنى بطولة السوبر الأفريقي بين قطبي الكرة المصرية    البابا تواضروس يستقبل مسؤول دائرة بالڤاتيكان    بالأرقام.. ننشر أسماء الفائزين بعضوية اتحاد الغرف السياحية | صور    ماهي مناسك الحج في يوم النحر؟    سي إن إن: تغيير مصر شروط وقف إطلاق النار في غزة فاجأ المفاوضين    الداخلية السعودية تمنع دخول مكة المكرمة لمن يحمل تأشيرة زيارة بأنواعها    محمد الغباري: مصر فرضت إرادتها على إسرائيل في حرب أكتوبر    حظك اليوم وتوقعات برجك 23 مايو 2024.. تحذيرات ل «الثور والجدي»    محلل سياسي فلسطيني: إسرائيل لن تفلح في إضعاف الدور المصري بحملاتها    محمد الغباري ل"الشاهد": اليهود زاحموا العرب في أرضهم    بسبب التجاعيد.. هيفاء وهبي تتصدر التريند بعد صورها في "كان" (صور)    ماذا حدث؟.. شوبير يشن هجومًا حادًا على اتحاد الكرة لهذا السبب    22 فنانًا من 11 دولة يلتقون على ضفاف النيل بالأقصر.. فيديو وصور    بقانون يخصخص مستشفيات ويتجاهل الكادر .. مراقبون: الانقلاب يتجه لتصفية القطاع الصحي الحكومي    مراسم تتويج أتالانتا بلقب الدوري الأوروبي لأول مرة فى تاريخه.. فيديو    تأكيدًا لانفراد «المصري اليوم».. الزمالك يبلغ لاعبه بالرحيل    احذر التعرض للحرارة الشديدة ليلا.. تهدد صحة قلبك    «الصحة» تكشف عن 7 خطوات تساعدك في الوقاية من الإمساك.. اتبعها    أستاذ طب نفسي: لو عندك اضطراب في النوم لا تشرب حاجة بني    هيئة الدواء: نراعي البعد الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين عند رفع أسعار الأدوية    عمرو سليمان: الأسرة كان لها تأثير عميق في تكويني الشخصي    "وطنية للبيع".. خبير اقتصادي: الشركة تمتلك 275 محطة وقيمتها ضخمة    إبراهيم عيسى يعلق على صورة زوجة محمد صلاح: "عامل نفق في عقل التيار الإسلامي"    البطريرك مار إغناطيوس يوسف الثالث يونان يلتقي الكهنة والراهبات من الكنيسة السريانية    رغم فارق السنّ.. «آلاء» والحاجة «تهاني» جمعتهما الصداقة و«الموت غرقًا» (فيديو)    طالب يشرع في قتل زميله بالسكين بالقليوبية    حظك اليوم| برج الحوت الخميس 23 مايو.. «كن جدياً في علاقاتك»    سعر السبيكة الذهب اليوم وعيار 21 الآن فى مستهل التعاملات الصباحية الاربعاء 23 مايو 2024    أدعية الحر.. رددها حتى نهاية الموجة الحارة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر حيثيات الحكم بالسجن المشدد للمتهمين ب"أحداث ماسبيرو".. المحكمة اطمأنت لأوراق الدعوى وشهادة الشهود
نشر في صدى البلد يوم 17 - 04 - 2016

* ننشر حيثيات المحكمة بالسجن المشدد للمتهمين بأحداث ماسبيرو
* المحكمة اطمأنت لأوراق الدعوى وشهادة الشهود
* استقام الدليل على صحة وثبوت الاتهامات في حق المتهمين
أودعت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن محمود فريد، حيثيات حكمها على المتهمين فى "أحداث ماسبيرو"، حيث قضت بالسجن على 15 متهما بالسجن المؤبد، كما عاقبت 3 آخرين بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، وكذلك بمعاقبة 5 آخرين بالسجن المشدد 10 سنوات، في القضية المعروفة إعلاميا ب"أحداث ماسبيرو الثانية"، والتى وقعت فى 2013.
وجاء بالحيثيات أن الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها ضميرها وارتاح لها وجدانها مستخلصة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة، تتحصل في أنه ونزولا على ثورة الشعب المصري فى الثلاثين من يونيو ضد حاكمه التي خرج محتشدًا لها في قوام غير مسبوق ليعلن رفضه لاستمرار مسيرته كرئيس للبلاد، مطالبًا بإزاحته عن منصة الحكم مستنجدًا بجيشه باعتباره الدرع الواقية الذي لم ولن يرضى بمهانة الشعب المصري.
وعلى أثر ذلك، أصدرت القوات المسلحة بيانها بتاريخ 3/7/2013، والذي أعلن فيه قائدها العام أنه آن الأوان لأن تنزل القوات المسلحة على رغبة الشعب المصري وتضطلع بدورها في حماية البلاد لتجنبها ويلات الفتنة التي طلت برأسها فشقت الصف وعظمت الفرقة وكادت تجر البلاد إلى جرف هار أو تهوى به في مكان سحيق، فنزل الشعب إلى الشارع مطاليا برحيله.
وعليه، فقد صدرت تكليفات لمسئولي منطقة الجيزة والمعروفين بلجان الردع، بتنظيم مسيرة مسلحة تخرج من ميدان النهضة بالجيزة، وكذا عناصر التنظيم الإخوانى وعناصر التنظيمات الإسلامية المتشددة الموالية لهم فى القاهرة، لميادين التحرير وعبد المنعم رياض، والمتواجدين باعتصام رابعة العدوية ومنطقة ماسبيرو، وذلك عن طريق مواقع التواصل الاجتماعى.
وقد وصلت منهم مجموعات من بينهم المتهمون وآخرون مجهولون، واتخذت وجهتهم صوب مبنى الإذاعة والتليفزيون بماسبيرو، وحاولوا اقتحامه والسيطرة عليه فى إطار تنفيذ مخطط التنظيم فى نشر الفوضى بالبلاد وترويع المواطنين، وتم دعمهم بالأسلحة النارية والبيضاء والخرطوش والنبل والبلى الحديدى وزجاجات المولوتوف، وذلك لإلقاء بيانات منه مفادها عودة المعزول وسيطرتهم على مقاليد الأمور في البلاد.
وقد تحركت المسيرة التي كانت تضم أعدادا كبيرة من المتجمهرين وتقابلت مع مسيرات أخرى من المتجمهرين من أماكن وميادين مختلفة، وفى أوقات متفاوتة من خلال التعليمات والتكليفات التي صدرت إليهم سواء بمواقع التواصل الاجتماعي أو التحريض من قبل بعض قياداتهم، وكذا عناصر التنظيم الإخوانى وعناصر التنظيمات الإسلامية المتشددة الموالية لهم فى القاهرة لميادين التحرير وعبد المنعم رياض ومبنى الإذاعة والتليفزيون أو المتواجدين باعتصام رابعة العدوية، ومن خلال أحد خطباء منصة ميدان النهضة تملكتهم الضغينة وسيطرت عليهم غريزة الانتقام من جراء عزل رئيسهم، واتخذوا طريقها عبر كوبري 6 أكتوبر، وما إن بلغوا محيط منطقة ماسبيرو – التي كانت تشهد إعدادا من المحتفلين بثورتهم – حتى قاموا بإطلاق الأعيرة النارية صوب المتواجدين بالمنطقة ورشقهم آخرون بالحجارة واشتبكوا معهم، في إحدى صور استعراض القوة والتلويح بالعنف، وقد اقترن بذلك قتل وإصابة العديد من الأشخاص.
وقد شهد على توافر ركن العلم لدى المتهمين، تجمعهم بميدان النهضة يوم الواقعة في 5/7/2013، ومن ميادين أخرى، وتحركهم في مسيرات مختلفة وأوقات مختلفة ومتفاوتة، وكان بعضهم يستقل سيارة، وتوجه بعضهم بمسيرات حاشدة صوب هدفهم، وحمل بعضهم الأسلحة النارية والخرطوش والأسلحة البيضاء وزجاجات المولوتوف والنبال والبلي الزجاجي والشوم، وهو ما يقدح بعدم سلمية التجمهر وأنه في سبيله لارتكاب جريمة التعدي على المنشآت العامة لو ما قدر لهم تحقيق هدفهم باقتحام مبنى الإذاعة والتليفزيون، وأنهم لا محالة على أعتاب الاصطدام بجموع الشعب القابعة بمحيط ماسبيرو للاحتفال بثورتهم، أو بالأقل مواجهة قوات حفظ الأمن المرابطة أمام مبنى الإذاعة والتليفزيون لحمايته من رجال الشرطة أو القوات المسلحة أو غيرهم.
واستقام الدليل على صحتة الواقعة وثبوتها في حق المتهمين مما جاء بشهادة الشهود، ومما ثبت بتقارير مصلحة الطب الشرعي والتقارير الطبية وتقرير المعمل الجنائي، وما ثبت من مقاطع الفيديو المسجلة بكاميرات مبنى الإذاعة والتليفزيون، وما جاء بإقرار بعض المتهمين.
وقد ثبت من التقارير الطبية المرفقة إصابة العديد، وثبت من تقرير المعمل الجنائي أن الطلقات المضبوطة بحوزة المتهمين هي طلقات نارية خرطوش عيار 12، وهي كاملة وسليمة وصالحة للاستخدام.
وثبت من مقاطع الفيديو المسجلة بكاميرات مبنى اتحاد الإذاعة والتليفزيون، قدوم مسيرة كبيرة من اتجاه الجيزة أعلى كوبرى 6 أكتوبر والنزول لمنطقة ماسبيرو، وحدوث اشتباكات بين أشخاص أسفل الكوبري أطلقت خلالها الأعيرة النارية والتراشق بالحجارة.
وهذا وقد أقر المتهمون الأول والثالث والسابع عشر باشتراكهم في التظاهرات أمام مبنى ماسبيرو، وحيث أنكر المتهمون بالتحقيقات ما أسند إليهم من اتهامات، وحتى من أقر منهم بالتظاهر فى مسيرة "المتهمون الأول والثالث والسابع عشر"، أنكروا ارتكابهم الواقعة بدعوى أن مسيرتهم كانت سلمية، كما قرر المتهمون من الرابع وحتى الثامن أنهم كانوا باعتصام رابعة العدوية لاستكشاف الأمر، واستقلوا سيارة واتجهوا ناحية ماسبيرو فى طريق عودتهم للفيوم، وفقا للثابت بالتحقيقات، وتم ضبطهم بمعرفة الأهالى.
كما استمعت المحكمة لجميع شهود الإثبات عدا الرابع والخامس، وذلك على جلسات متعددة، وشهدوا بمضمون ما ورد بتحقيقات النيابة، وقد استمعت المحكمة لمرافعة النيابة العامة.
أما قدمه الدفاع ببطلان اتصال المحكمة بالدعوى وعدم اختصاصها بنظر الدعوى الجنائية، وذلك لبطلان وانعدام قرار رئيس محكمة استئناف القاهرة تحديد عدد من دوائر الإرهاب، فمردود عليه بأنه يجوز للجمعيات العامة أن تفوض رؤساء المحاكم فى بعض ما يدخل فى اختصاصها، وجواز صدور قرار عن رئيس محكمة الاستئناف بناء على التفويض الصادر له من الجمعية بتخصيص دائرة أو أكثر من دوائر محكمة الجنايات لنظر الجنايات المشار إليها بالمادة سالفة الذكر.
أما عن الدفع ببطلان إجراءات المحاكمة لعدم علانيتها وسريتها بالمخالفة لأحكام المادة 171 من الدستور والمادة 268 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 18 من قانون السلطة القضائية، فمردود عليه بأنه من المقرر وفقا للمادة 268 من قانون الإجراءات الجنائية وجوب أن تكون الجلسة علنية وتتحقق تلك العلنية.
وعن الدفع ببطلان القبض والتفتيش وما تلا ذلك من إجراءات لانتفاء حالة التلبس بالمخالفة للمواد 30، 34، 37 من قانون الإجراءات الجنائية، فمردود عليه بأن هذا الدفع هابط الأثر فاسد الأركان غير قائم على أساس من صحيح الواقع.
أما الدفع ببطلان إجراءات المحاكمة لسقوط الحبس الاحتياطى للمتهمين ولانتفاء إرادتهم الحرة فى حضور جلسة المرافعة وحجزهم حجزا غير قانونى عملا بنص المادة 143من قانون الإجراءات الجنائية، فإن ذلك مردود عليه بأن القانون لم يرتب جزاء البطلان على مخالفة نص المادة سالفة البيان بما يستطيل لينال من سلامة إجراءات المحاكمة، بل إنها من المواعيد التنظيمية التى لا يترتب على مخالفتها البطلان.
وعن الدفع بانعدام تحريات الأمن الوطنى لصدورها من غير مختص وبطلان جميع الآثار التى ترتبت عليها وعدم جديتها وكفايتها، فمردود عليه أيضا بأن نص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية حينما عددت من يكون من مأمورى الضبط القضائى فى دوائر اختصاصهم، أوردت أن من بينهم ضباط الشرطة وأمناءها والكونستبلات والمساعدون، ولما كان إطلاق عبارة ضباط الشرطة ورد بالمادة المار ذكرها بغير تحديد أو توصيف أو تمييز بين ضابط وآخر، فإنه يفتح المجال لأن يندرج تحت متن هذه المادة جميع ضباط الشرطة المنتمين لهذه الهيئة ما دام لم يشملهم قرار بالاستبعاد أو الإيقاف عن العمل أو ما شابه ذلك.
وعن الدفع ببطلان إجراءات المحاكمة لوضع المتهمين فى قفص زجاجى وعزلهم عن متابعة محاكمتهم عملا بنص المادة 270 من قانون الإجراءات الجنائية، فمردود عليه أيضا بأن مفاد نص المادة سالف الذكر أن يحضر المتهم الجلسة بغير قيود ولا أغلال، إنما تجرى عليه الملاحظة العامة.
وعن الدفع بتناقض أقوال شهود الإثبات بعضها البعض ما بين محضر الضبط وما ورد بتحقيقات النيابة العامة، فمردود عليه أيضا بأنه من المقرر أن الشارع لم يقيد القاضى الجنائى فى المحاكمات الجنائية بدليل معين، إذ لم ينص على ذلك وإنما ترك له حرية تكوين عقيدته من أى دليل تطمئن إليه ما دام مأخذه من الأوراق صحيحا.
ومن المقرر أيضا أن التناقض فى أقوال الشاهد لا ينال منها مادام الحكم استخلص الإدانة من أقواله استخلاصا سائغا لا تناقض فى ذلك أن المحكمة تأخذ من أقوال الشاهد ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه دون أن تكون ملزمة بالرد فى حكمها.
ومن ثم فإن المحكمة اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات على نحو ما استخلصته من الأوراق بما لا تناقض فيه، ومن ثم فإن نعى الدفاع فى هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا فى تقدير الأدلة، وهو ما تستقل به المحكمة ولا يجوز مجادلتها فيه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.