وزير الأوقاف: بدائل آمنة لتنشئة الطفل في مواجهة مخاطر مواقع التواصل    "اتصالات النواب" تواصل الحوار المجتمعي بشأن تقنين استخدام الأطفال لمواقع التواصل    اليوم.. الهيئة القبطية الإنجيلية تعقد ندوة بعنوان "معا بالوعي نحميها"    استنساخ الفوضى.. كيف تتاجر جماعات الإسلام السياسي بأوجاع الشعوب؟ باكستان ومصر نموذجان    محافظ قنا يحيل عددًا من العاملين بالمخبز الآلي للتحقيق لعدم مطابقة الخبز للمواصفات    سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 24 فبراير 2026 بالبنوك    اليوم الثلاثاء.. البورصة المصرية تستهل تعاملاتها بتراجع جماعي    محافظ البنك المركزي يبحث مع وزير التخطيط أوجه التعاون المشترك    بدء تطبيق تعريفات ترامب الجمركية الجديدة على واردات دول العالم    أوكرانيا تحيي الذكرى السنوية الرابعة للغزو الروسي    سيراميكا يستضيف الإسماعيلي في مباراة استعادة صدارة الدوري    سموحة: قدمنا مباراة جيدة أمام الأهلي.. والأحمر يستطيع الفوز في أسوأ حالاته    عماد متعب يهاجم توروب وكامويش: "أخشى على الأهلي في المباريات المقبلة"    الزمالك في مواجهة خارج التوقعات أمام زد بحثا عن صدارة الدوري    كفر الشيخ: توقف حركة الملاحة والصيد بميناء البرلس وسواحل المحافظة الشمالية    تاجر خضار يستدرج شابا ويقتله ثم يلقي جثته في مصرف بقليوب    ضبط 12 طن جبن ولحوم بمصنع مخالف بالمنوفية    حبس المتهم بقتل فتاة وسط الشارع فى الخصوص لرفضها خطبته    موعد ومكان تشييع جثمان شقيق الفنانة زينة    «فوق لنفسك يا صاصا».. صلاح عبد الله يعلق على تجاهل غيابه في رمضان    مدير صندوق تحيا مصر: مبادرة أبواب الخير نموذجً للشراكة الناجحة بين أطراف العمل المجتمعي    4 قواعد مهمة قبل شراء زيت الزيتون    أوكرانيا تواجه شبح الإفلاس بحلول أبريل المقبل    جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتحم عددا من مناطق الضفة الغربية    حالة الطقس اليوم الثلاثاء 24 فبراير 2026.. الأرصاد تكشف تفاصيل درجات الحرارة المتوقعة    الصرف الصحي يواجه تداعيات نوة الشمس الصغرى بعد تراجع أمطار الإسكندرية    هيئة البث العبرية: المؤسسة الأمنية تطلب ميزانية إضافية استعدادا لحرب ضد إيران    حمزة عبد الكريم يفضل برشلونة على منتخب مصر    صبري فواز: أداء باسم سمرة في مسلسل «عين سحرية» ألماظ حر    أيمن محسب: زيارة الرئيس السيسى للسعودية تؤكد وحدة الموقف العربى تجاه غزة    الإنتاج الحربى تعزز شراكتها الاستراتيجية مع الأكاديمية العربية للعلوم    أحمد خالد أمين يحسم الجدل: مصطفى شعبان مش ديكتاتور    الله القابض الباسط    رئيس الوزراء: مبادرة أبواب الخير تستهدف تعزيز شبكات الأمان الاجتماعى    مركز معلومات المناخ يحذر: موجة برودة نادرة تخفض الحرارة 6 درجات عن المعدلات وتُربك القطاع الزراعي    موعد أذان المغرب فى اليوم السادس من شهر رمضان بالمنوفية    فاديفول: ألمانيا منفتحة على محادثات مع روسيا لكن دون تقديم تنازلات    مصرع 7 أشخاص فى تحطم طائرة إسعاف جوي بالهند.. فيديو    أسعار الفراخ اليوم ماسكة في العالي.. ارتفاع جديد يحبط المستهلك    هيئة الرعاية الصحية بجنوب سيناء تنظم جولة لمتابعة كفاءة منظومة التحول الرقمي بمجمع الفيروز    الأدعية المستحبة في اليوم السادس من رمضان 2026    دينا تتصدر تريند جوجل بتصريحات جريئة: «الرقص مش حرام.. اللبس هو المشكلة وربنا اللي هيحاسبني»    جمال العدل: حسين لبيب كبر 10 سنوات بسبب رئاسة الزمالك.. مكانش ينفع يمسك النادي    تعرف على تفاصيل تصدر أحمد ماهر تريند محركات بحث جوجل    نتائجه عكس التوقعات، الصحة تحذر من السحور الثقيل    دعاء الليلة السادسة من رمضان.. نفحات إيمانية وبداية رحمة ومغفرة    عمرو سعد ترند بعد عرض الحلقة الجديدة من مسلسل «إفراج»    بيدري: لامين يامال تخلى عن تشغيل الموسيقى بسبب رمضان    "المداح" الحلقة 7 .. تامر شلتوت يعود من الموت    كبار القراء ونجوم «دولة التلاوة» يحيون سادس ليالي رمضان في المساجد الكبرى    مانشستر يونايتد يعود للانتصارات بفوز صعب على إيفرتون    بعد صرخة "عين سحرية".. ضربات أمنية موجعة تسقط أباطرة "الشابو" وتنقذ الشباب    كتاب جديد يفكك السلفية.. من مجالس العلم إلى جبهات القتال    طارق الشناوي: مسلسل صحاب الأرض يجسد التكامل العربي وصنع حالة إبداعية    «مستشفى المنيرة العام» تعيد بناء عظام وجه مريض بجراحة دقيقة استمرت 6 ساعات    مسلسل عين سحرية يفضح تجارة الآثار المتنكرة في تجارة السيارات.. تفاصيل    للعام الثاني على التوالي، فانوس رمضان يزيّن ويضيء مدخل جامعة المنصورة    وزير الري يتفقد المشروعات التنموية لخدمة المواطنين بجنوب السودان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر حيثيات الحكم بالسجن المشدد للمتهمين ب"أحداث ماسبيرو".. المحكمة اطمأنت لأوراق الدعوى وشهادة الشهود
نشر في صدى البلد يوم 17 - 04 - 2016

* ننشر حيثيات المحكمة بالسجن المشدد للمتهمين بأحداث ماسبيرو
* المحكمة اطمأنت لأوراق الدعوى وشهادة الشهود
* استقام الدليل على صحة وثبوت الاتهامات في حق المتهمين
أودعت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن محمود فريد، حيثيات حكمها على المتهمين فى "أحداث ماسبيرو"، حيث قضت بالسجن على 15 متهما بالسجن المؤبد، كما عاقبت 3 آخرين بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، وكذلك بمعاقبة 5 آخرين بالسجن المشدد 10 سنوات، في القضية المعروفة إعلاميا ب"أحداث ماسبيرو الثانية"، والتى وقعت فى 2013.
وجاء بالحيثيات أن الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها ضميرها وارتاح لها وجدانها مستخلصة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة، تتحصل في أنه ونزولا على ثورة الشعب المصري فى الثلاثين من يونيو ضد حاكمه التي خرج محتشدًا لها في قوام غير مسبوق ليعلن رفضه لاستمرار مسيرته كرئيس للبلاد، مطالبًا بإزاحته عن منصة الحكم مستنجدًا بجيشه باعتباره الدرع الواقية الذي لم ولن يرضى بمهانة الشعب المصري.
وعلى أثر ذلك، أصدرت القوات المسلحة بيانها بتاريخ 3/7/2013، والذي أعلن فيه قائدها العام أنه آن الأوان لأن تنزل القوات المسلحة على رغبة الشعب المصري وتضطلع بدورها في حماية البلاد لتجنبها ويلات الفتنة التي طلت برأسها فشقت الصف وعظمت الفرقة وكادت تجر البلاد إلى جرف هار أو تهوى به في مكان سحيق، فنزل الشعب إلى الشارع مطاليا برحيله.
وعليه، فقد صدرت تكليفات لمسئولي منطقة الجيزة والمعروفين بلجان الردع، بتنظيم مسيرة مسلحة تخرج من ميدان النهضة بالجيزة، وكذا عناصر التنظيم الإخوانى وعناصر التنظيمات الإسلامية المتشددة الموالية لهم فى القاهرة، لميادين التحرير وعبد المنعم رياض، والمتواجدين باعتصام رابعة العدوية ومنطقة ماسبيرو، وذلك عن طريق مواقع التواصل الاجتماعى.
وقد وصلت منهم مجموعات من بينهم المتهمون وآخرون مجهولون، واتخذت وجهتهم صوب مبنى الإذاعة والتليفزيون بماسبيرو، وحاولوا اقتحامه والسيطرة عليه فى إطار تنفيذ مخطط التنظيم فى نشر الفوضى بالبلاد وترويع المواطنين، وتم دعمهم بالأسلحة النارية والبيضاء والخرطوش والنبل والبلى الحديدى وزجاجات المولوتوف، وذلك لإلقاء بيانات منه مفادها عودة المعزول وسيطرتهم على مقاليد الأمور في البلاد.
وقد تحركت المسيرة التي كانت تضم أعدادا كبيرة من المتجمهرين وتقابلت مع مسيرات أخرى من المتجمهرين من أماكن وميادين مختلفة، وفى أوقات متفاوتة من خلال التعليمات والتكليفات التي صدرت إليهم سواء بمواقع التواصل الاجتماعي أو التحريض من قبل بعض قياداتهم، وكذا عناصر التنظيم الإخوانى وعناصر التنظيمات الإسلامية المتشددة الموالية لهم فى القاهرة لميادين التحرير وعبد المنعم رياض ومبنى الإذاعة والتليفزيون أو المتواجدين باعتصام رابعة العدوية، ومن خلال أحد خطباء منصة ميدان النهضة تملكتهم الضغينة وسيطرت عليهم غريزة الانتقام من جراء عزل رئيسهم، واتخذوا طريقها عبر كوبري 6 أكتوبر، وما إن بلغوا محيط منطقة ماسبيرو – التي كانت تشهد إعدادا من المحتفلين بثورتهم – حتى قاموا بإطلاق الأعيرة النارية صوب المتواجدين بالمنطقة ورشقهم آخرون بالحجارة واشتبكوا معهم، في إحدى صور استعراض القوة والتلويح بالعنف، وقد اقترن بذلك قتل وإصابة العديد من الأشخاص.
وقد شهد على توافر ركن العلم لدى المتهمين، تجمعهم بميدان النهضة يوم الواقعة في 5/7/2013، ومن ميادين أخرى، وتحركهم في مسيرات مختلفة وأوقات مختلفة ومتفاوتة، وكان بعضهم يستقل سيارة، وتوجه بعضهم بمسيرات حاشدة صوب هدفهم، وحمل بعضهم الأسلحة النارية والخرطوش والأسلحة البيضاء وزجاجات المولوتوف والنبال والبلي الزجاجي والشوم، وهو ما يقدح بعدم سلمية التجمهر وأنه في سبيله لارتكاب جريمة التعدي على المنشآت العامة لو ما قدر لهم تحقيق هدفهم باقتحام مبنى الإذاعة والتليفزيون، وأنهم لا محالة على أعتاب الاصطدام بجموع الشعب القابعة بمحيط ماسبيرو للاحتفال بثورتهم، أو بالأقل مواجهة قوات حفظ الأمن المرابطة أمام مبنى الإذاعة والتليفزيون لحمايته من رجال الشرطة أو القوات المسلحة أو غيرهم.
واستقام الدليل على صحتة الواقعة وثبوتها في حق المتهمين مما جاء بشهادة الشهود، ومما ثبت بتقارير مصلحة الطب الشرعي والتقارير الطبية وتقرير المعمل الجنائي، وما ثبت من مقاطع الفيديو المسجلة بكاميرات مبنى الإذاعة والتليفزيون، وما جاء بإقرار بعض المتهمين.
وقد ثبت من التقارير الطبية المرفقة إصابة العديد، وثبت من تقرير المعمل الجنائي أن الطلقات المضبوطة بحوزة المتهمين هي طلقات نارية خرطوش عيار 12، وهي كاملة وسليمة وصالحة للاستخدام.
وثبت من مقاطع الفيديو المسجلة بكاميرات مبنى اتحاد الإذاعة والتليفزيون، قدوم مسيرة كبيرة من اتجاه الجيزة أعلى كوبرى 6 أكتوبر والنزول لمنطقة ماسبيرو، وحدوث اشتباكات بين أشخاص أسفل الكوبري أطلقت خلالها الأعيرة النارية والتراشق بالحجارة.
وهذا وقد أقر المتهمون الأول والثالث والسابع عشر باشتراكهم في التظاهرات أمام مبنى ماسبيرو، وحيث أنكر المتهمون بالتحقيقات ما أسند إليهم من اتهامات، وحتى من أقر منهم بالتظاهر فى مسيرة "المتهمون الأول والثالث والسابع عشر"، أنكروا ارتكابهم الواقعة بدعوى أن مسيرتهم كانت سلمية، كما قرر المتهمون من الرابع وحتى الثامن أنهم كانوا باعتصام رابعة العدوية لاستكشاف الأمر، واستقلوا سيارة واتجهوا ناحية ماسبيرو فى طريق عودتهم للفيوم، وفقا للثابت بالتحقيقات، وتم ضبطهم بمعرفة الأهالى.
كما استمعت المحكمة لجميع شهود الإثبات عدا الرابع والخامس، وذلك على جلسات متعددة، وشهدوا بمضمون ما ورد بتحقيقات النيابة، وقد استمعت المحكمة لمرافعة النيابة العامة.
أما قدمه الدفاع ببطلان اتصال المحكمة بالدعوى وعدم اختصاصها بنظر الدعوى الجنائية، وذلك لبطلان وانعدام قرار رئيس محكمة استئناف القاهرة تحديد عدد من دوائر الإرهاب، فمردود عليه بأنه يجوز للجمعيات العامة أن تفوض رؤساء المحاكم فى بعض ما يدخل فى اختصاصها، وجواز صدور قرار عن رئيس محكمة الاستئناف بناء على التفويض الصادر له من الجمعية بتخصيص دائرة أو أكثر من دوائر محكمة الجنايات لنظر الجنايات المشار إليها بالمادة سالفة الذكر.
أما عن الدفع ببطلان إجراءات المحاكمة لعدم علانيتها وسريتها بالمخالفة لأحكام المادة 171 من الدستور والمادة 268 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 18 من قانون السلطة القضائية، فمردود عليه بأنه من المقرر وفقا للمادة 268 من قانون الإجراءات الجنائية وجوب أن تكون الجلسة علنية وتتحقق تلك العلنية.
وعن الدفع ببطلان القبض والتفتيش وما تلا ذلك من إجراءات لانتفاء حالة التلبس بالمخالفة للمواد 30، 34، 37 من قانون الإجراءات الجنائية، فمردود عليه بأن هذا الدفع هابط الأثر فاسد الأركان غير قائم على أساس من صحيح الواقع.
أما الدفع ببطلان إجراءات المحاكمة لسقوط الحبس الاحتياطى للمتهمين ولانتفاء إرادتهم الحرة فى حضور جلسة المرافعة وحجزهم حجزا غير قانونى عملا بنص المادة 143من قانون الإجراءات الجنائية، فإن ذلك مردود عليه بأن القانون لم يرتب جزاء البطلان على مخالفة نص المادة سالفة البيان بما يستطيل لينال من سلامة إجراءات المحاكمة، بل إنها من المواعيد التنظيمية التى لا يترتب على مخالفتها البطلان.
وعن الدفع بانعدام تحريات الأمن الوطنى لصدورها من غير مختص وبطلان جميع الآثار التى ترتبت عليها وعدم جديتها وكفايتها، فمردود عليه أيضا بأن نص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية حينما عددت من يكون من مأمورى الضبط القضائى فى دوائر اختصاصهم، أوردت أن من بينهم ضباط الشرطة وأمناءها والكونستبلات والمساعدون، ولما كان إطلاق عبارة ضباط الشرطة ورد بالمادة المار ذكرها بغير تحديد أو توصيف أو تمييز بين ضابط وآخر، فإنه يفتح المجال لأن يندرج تحت متن هذه المادة جميع ضباط الشرطة المنتمين لهذه الهيئة ما دام لم يشملهم قرار بالاستبعاد أو الإيقاف عن العمل أو ما شابه ذلك.
وعن الدفع ببطلان إجراءات المحاكمة لوضع المتهمين فى قفص زجاجى وعزلهم عن متابعة محاكمتهم عملا بنص المادة 270 من قانون الإجراءات الجنائية، فمردود عليه أيضا بأن مفاد نص المادة سالف الذكر أن يحضر المتهم الجلسة بغير قيود ولا أغلال، إنما تجرى عليه الملاحظة العامة.
وعن الدفع بتناقض أقوال شهود الإثبات بعضها البعض ما بين محضر الضبط وما ورد بتحقيقات النيابة العامة، فمردود عليه أيضا بأنه من المقرر أن الشارع لم يقيد القاضى الجنائى فى المحاكمات الجنائية بدليل معين، إذ لم ينص على ذلك وإنما ترك له حرية تكوين عقيدته من أى دليل تطمئن إليه ما دام مأخذه من الأوراق صحيحا.
ومن المقرر أيضا أن التناقض فى أقوال الشاهد لا ينال منها مادام الحكم استخلص الإدانة من أقواله استخلاصا سائغا لا تناقض فى ذلك أن المحكمة تأخذ من أقوال الشاهد ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه دون أن تكون ملزمة بالرد فى حكمها.
ومن ثم فإن المحكمة اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات على نحو ما استخلصته من الأوراق بما لا تناقض فيه، ومن ثم فإن نعى الدفاع فى هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا فى تقدير الأدلة، وهو ما تستقل به المحكمة ولا يجوز مجادلتها فيه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.