عيد الأضحى موسم للتواصل مع الناخبين.. الأحزاب تسابق الزمن استعدادا للانتخابات    محافظ قنا يستقبل وفدًا من مطرانية الأقباط الأرثوذكس للتهنئة بعيد الأضحى    اليوم.. «بيت الزكاة والصدقات» يقدِّم 4000 وجبة إفطار للصائمين بالجامع الأزهر    ارتفاع عالمي في أسعار الذهب اليوم الخميس 5 يونيو 2025.. كم سجل الجرام الآن؟    الفاصوليا ب 70 جنيهًا.. أسعار البقوليات في أسواق الشرقية الخميس 5 يونيو 2025    دي أمراض أنا ورثتها، كامل الوزير يقيل أحد مسؤولي وزارة الصناعة على الهواء (فيديو)    أبطال مجهولون في العيد.. وقف ‬الراحات ‬وحملات ‬مكثفة ‬وانتشار ‬أمني ‬واسع    تحقيق في استخدام بايدن لتوقيع آلي: ترامب يشكك في شرعية قرارات رئاسية    17 مصابًا جراء هجوم روسي واسع على خاركيف شرقي أوكرانيا    أيمن موسى يكتب: «جورجي إسرائيلي كوري بيلاروسي»    وول ستريت جورنال: ترامب نفد صبره من انتقادات ماسك للمشروع الضخم    بقوة 3.8 درجات.. زلزال جديد يهز جنوب اليونان    مسؤول أمريكي: هجماتنا ضد الحوثيين كلفت أكثر من 1.5 مليار دولار منذ أواخر 2023    تشكيل الزمالك المتوقع ضد بيراميدز في نهائي كأس مصر.. الجزيري يقود الهجوم    حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 5-6-2025    نتيجة ثالثة إعدادي محافظة جنوب سيناء بالاسم و رقم الجلوس.. متي تظهر؟ (الرابط الرسمي)    إصابة 3 أشخاص إثر انقلاب سيارة ملاكي في الوادي الجديد    توافد الحجاج إلى مسجد نمرة بمشعر عرفات استعدادا لأداء ركن الحج الأعظم (فيديو)    حبس عصابة تخصصت في سرقة مواقع تحت الإنشاء ببدر    والدة شيكا ترفض 108 آلاف جنيه.. أبرز ما جاء فى بيان أرملة إبراهيم شيكا    حكايات العيد والحج.. إبداع بريشة المستشرقين    أفضل دعاء للمتوفى في يوم عرفة 2025 مكتوب.. أدعية مستجابة تنير القبور رددها كثيرًا الآن    10 أدعية ليوم عرفة مستجابة تجلب الخير والرزق والعتق من النار    قاضٍ أمريكي يوقف ترحيل عائلة المصري المشتبه به في هجوم كولورادو    ناجي الشهابي مهنئًا الرئيس السيسي بعيد الأضحى المبارك: نقف خلفكم.. ومواقفكم أعادت لمصر دورها القيادي    «اصبر أحنا مطولين مع بعض».. محامي زيزو يتوعد عضو مجلس الزمالك بعد واقعة الفيديو    بعثة الأهلى تغادر مطار دبى إلى أمريكا للمشاركة فى كأس العالم للأندية    رد جديد من اتحاد الكرة بشأن أزمة عقد زيزو مع الزمالك: «ملتزمون بهذا الأمر»    المصرية للاتصالات WE تطلق رسميًا خدمات الجيل الخامس في مصر لدعم التحول الرقمي    «أضحى الخير» يرسم البسمة على وجوه 5 آلاف أسرة بالوادي الجديد.. صور    دعاء يوم عرفة مستجاب في 9 أوقات للحاج وغير الحاج ( تعرف عليها)    موعد أذان الفجر اليوم في القاهرة وجميع المحافظات للصائمين يوم عرفة    «صحة مطروح» تستعد لعيد الأضحى    تهنئة عيد الأضحى 2025.. أجمل عبارات التهنئة لأحبائك وأصدقائك (ارسلها الآن)    غرفة عمليات ذكية لضمان أجواء آمنة.. صحة مطروح تُجهز الساحل الشمالي ل صيف 2025    بحضور نجوم الفن.. حماقي وبوسي يحييان حفل زفاف محمد شاهين ورشا الظنحاني    ب3 أرقام.. كريستيانو رونالدو يواصل كتابة التاريخ مع البرتغال    أحمد سالم: صفقة انتقال بيكهام إلى الأهلي "علامة استفهام"    رسميًا.. الهلال السعودي يعلن تعاقده مع سيموني إنزاجي خلفًا لجيسوس    هل تسقط مع الظهر بصلاة العيد؟.. حكم صلاة الجمعة يوم «الأضحى المبارك»    أمين مجمع البحوث الإسلامية الأسبق يكرم حفظة القرآن الكريم بمدينة طهطا    بعد ارتفاع عيار 21 لأعلى سعر.. أسعار الذهب اليوم الخميس 5 يونيو بالصاغة محليًا وعالميًا    نجاح أول جراحة لاستبدال الشريان الأورطي بمستشفى المقطم للتأمين الصحي    نصائح مهمة يجب اتباعها على السحور لصيام يوم عرفة بدون مشاكل    صحة الإسكندرية ترفع درجة الاستعداد القصوى خلال إجازة عيد الأضحى    القائد العام للقوات المسلحة ووزير خارجية بنين يبحثان التعاون فى المجالات الدفاعية    الوزير: "لدينا مصنع بيفتح كل ساعتين صحيح وعندنا قائمة بالأسماء"    التعليم العالى تعتزم إنشاء أكبر مجمع صناعي للأجهزة التعويضية    قبل صدام بيراميدز.. كم مرة توج الزمالك ببطولة كأس مصر بالألفية الجديدة؟    نجاة السيناريست وليد يوسف وأفراد أسرته من حادث سير مروع    الرسوم الجمركية «مقامرة» ترامب لانتشال الصناعة الأمريكية من التدهور    حدث ليلًا| استرداد قطعًا أثرية من أمريكا وتفعيل شبكات الجيل الخامس    "عصام" يطلب تطليق زوجته: "فضحتني ومحبوسة في قضية مُخلة بالشرف"    حفروا على مسافة 300 متر من طريق الكباش.. و«اللجنة»: سيقود لكشف أثري كبير    مسابقة لتعيين 21 ألف معلم مساعد    نجل سميحة أيوب يكشف موعد ومكان عزاء والدته الراحلة    5 أبراج «مايعرفوش المستحيل».. أقوياء لا يُقهرون ويتخطون الصعاب كأنها لعبة مُسلية    فوائد اليانسون يخفف أعراض سن اليأس ويقوي المناعة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حيثيات الإعدام لمتهمي «المقاومة الشعبية بكرداسة»: جماعة شيطانية خرجت من أعماق الجحيم
نشر في الشروق الجديد يوم 04 - 09 - 2019

حصلت "الشروق" على حيثيات حكم الدائرة 15 شمال القاهرة، القاضي بالإعدام شنقاً على 6 متهمين، في القضية رقم 1273 لسنة 2016 جنايات كرداسة، المعروفة إعلاميا ب "لجنة المقاومة الشعبية بكرداسة" المتهين فيها بتكوين جماعة إرهابية لتعطيل الدستور والقانون، وقتل 3 أشخاص بينهم أمين شرطة وحيازة أسلحة، وذخائر بدون ترخيص.
صدر الحكم برئاسة المستشار، شعبان عبد الرحمن الشامي رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين ياسر احمد المحمداوي، و أسامة عبد الظاهر أحمد، وسكرتارية أحمد رجب سعد.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن الواقعة حسبما استقرت في يقينها واطمأن إليها ضميرها وارتاح لها وجدانها مستخلصة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في أن المتهمين وآخرين مجهولين، -ثلة من الأشرار أسسوا وأداروا جماعة شيطانية خرجت من باطن أعماق الجحيم أسموها "تحالف دعم الشرعية لجنة المقاومة الشعبية بناهيا وكرداسة جماعة الملثمون"، على خلاف أحكام القانون، تنديداً بثورة 30 يونيو 2013 بقصد إفشال جهود الدولة في تحقيق الاستقرار والاستمرار في إتمام خارطة المستقبل المتمثلة في الانتخابات البرلمانية المزمع إجرائها آنذاك، وإفشال الحكومة وإشاعة جو من الفوضى الأمنية متخذة من الإرهاب واستخدام العنف والقوة وسيلة لتحقيق أغراضها، فاتخذوا عدد من الآليات والوسائل لتنفيذ مخططهم بالتنسيق مع بعض قيادات جماعة الإخوان الإرهابية، وكوادر القوى الدينية المتطرفة الأخرى الموالية توجهاتهم المناهضة لثورة 30 يونيو، ومن تلك الآليات والوسائل استهداف ضباط وأفراد الشرطة والقوات المسلحة وتخريب المؤسسات الحكومية والخدمية العامة، باستخدام الأسلحة النارية والخرطوش والقنابل اليدوية والإعداد والدعوة للتجمهر لاستقطاب المواطنين بقصد الانضمام إلى جماعتهم غير المشروعة، والاعتصام بالميادين العامة وقطع الطرق العامة ومنع حركة وسائل النقل والمواصلات وافتعال المشاحنات والمشاجرات مع جمهور المواطنين الرافضين لسلوكهم الإرهابي وبث الرعب في نفوسهم والاعتداء على الحرمة الشخصية للمواطن.
وأضافت الحيثيات أن البين من استقراء نص المادتين 86 مكررا ، 86 مكررا أ من قانون العقوبات أن المشرع أطلق وصف التنظيم الإرهابي على أي جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة أعمالها أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التي تكفل الدستور والقانون بحمايتها أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي وذلك كله باستخدام القوة أو العنف أو التهديد، ولما كانت العبرة في قيام هذه الجماعة أو تلك الهيئة أو المنظمة أو العصابة وعدم مشروعيتها ووصفها بالإرهابية ليست بصدور تراخيص أو تصريح باعتبارها كذلك ولكن العبرة في ذلك بالغرض الذي تهدف إليه والوسائل التي تتخذها للوصول إلى ما تغياه، ولما كانت جرائم إنشاء أو تأسيس أو تنظيم أو إدارة جماعة على خلاف أحكام القانون أو إمدادها بمعونات مادية أو مالية مع العلم بالغرض الذي تدعو إليه أو الانضمام إليها المؤثمتين بالمادة 86 مكررا من القانون السالف تتحقق بإنشاء الجاني إحدى هذه التنظيمات المشار إليها آنفاً أو الانضمام إليها أو إمدادها بمعونات مادية أو مالية ويتحقق القصد فيها بعلم الجاني بالغرض الذي تهدف إليه ويستخلص ذلك القصد من مضمون أعمال الإرهاب التي ترتكبها هذه الجماعة والتي تعتبر صورة السلوك الإجرامي بغض النظر عما إذا كان الجاني قد شارك في الأعمال الإرهابية من عدمه متى ثبت أن ذلك التنظيم يهدف إلى ترويع وتعطيل أحكام الدستور أو القوانين.
وأردفت الحيثيات أنه عن ظرف سبق الإصرار، فمن المقرر قانونا أن سبق الإصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجاني نستنتج من ظروف الدعوى وعناصرها، وأنه ليست العبرة في توافر ظرف سبق الإصرار بمضي الزمن لذاته بين التصميم على الجريمة ووقوعها طال أو قصر بل العبرة بما يقع في ذلك الزمن من التفكير والتدبير، لما كان ذلك وكان ظرف سبق الإصرار ثابتا متوافرا في حق كل من المتهمين بقتل المجني عليهما جمال عطا الله شبل و أحمد عبد الله أحمد عبد العال مما استخلصته المحكمة للصورة الصحيحة لواقعة الدعوى من ظروف وملابسات الدعوى على النحو سالف البيان وطريقة إعداد المتهمين لمباشرة الاعتداء على المجني عليهما وتدبيرهم وسيلة انتقالهم إلى مكان الواقعة وحملهم لأسلحة نارية آلية فتاكة بطبيعتها، وهو ما أكدته إقرارات بعضهم وتحريات المباحث سالفة البيان الأمر الذي يكشف ويفصح للمحكمة أن المتهمين قد فكروا وخططوا ودبروا لارتكاب كل جريمة في روية وهدوء وبناء على تصميم مُحكم على تنفيذ ما انتوا بقصد التخلص من المجني عليهما انتقاما منهما، بما يدل بيقين على توافر ظرف سبق الإصرار في حقهم كما هو معرف في صحيح القانون.
وردا على الدفع ببطلان إجراءات المحاكمة سرية الجلسات وعدم علانيتها وانعقادها داخل ثكنة شرطية وعدم حضور أهلية المتهمين وكون المتهمين داخل قفص زجاجي، قالت المحكمة إن ما هو مقرر طبقا للمادة 268 من قانون الإجراءات الجنائية من وجوب أن تكون الجلسة علنية وتتحقق علانية الجلسة الوسيلتين الآتيتين- السماح لكل شخص دون تمييز بأن يشهد المحكمة وهي تتحقق بمجرد فتح باب الجلسة للجمهور سواء حضر أشخاص بالفعل أم لا والسماح بنشر ما يجرى داخل الجلسة من إجراءات بكافة طرق النشر، ولما كان الثابت بجميع محاضر جلسات المحاكمة أنها تعقد علنية، ولم تمنع المحكمة أي شخص من حضور جلساتها بل كان الحضور متاحاً للكافة ودون تمييز وإن رأت المحكمة مراعاة للحالة الأمنية التي تمر بها البلاد استخراج تصاريح مسبقة لتنظيم عملية الدخول إلى تلك المؤسسة التعليمية " أكاديمية الشرطة " التي تجرى المحاكمة داخل أحد قاعاتها التعليمية المهيأة والمعدة لاستقبال هذا الكم من المتهمين فيلزم إتباع التعليمات الإدارية الصادرة عن قيادتها بشأن تنظيم مسألة دخول الأشخاص قاعة المحاكمة مروراً بالكيان التعليمي الشرطة.
وتابعت المحكمة في حيثيات حكمها، أن القفص الزجاجي فهو لم يمنع من دخول الصوت وما يدور داخل قاعة الجلسة إلى المتهمين وإنما يمكن المحكمة من ضبط الجلسة وإدارتها من خلال ضبط مستوى الصوت الخارج من القفص منعا للمتهمين من إثارة الشغب أو الضوضاء أثناء انعقاد الجلسات بغرض تعطيل الفصل في الدعوى ولم يكن القفص الزجاجي خلال جلسات المحاكمة حائلاً من إبداء المتهمين لأقوالهم أو دفاعاتهم أو توجيه أسئلة للشهود وإبداء ملاحظاتهم وأوجه دفاعهم وطلباتهم أثناء نظر الدعوى ومن ثم يكون الدفع ببطلان إجراءات المحاكمة بجميع أسبابه في غير محله وترفضه المحكمة.
وردا على الدفع ببطلان شهادة شاهد الإثبات وعدم سماع باقي شهود الإثبات، قالت المحكمة إن ما هو مقرر من أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر عناصر الدعوى المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق لها أصلها في الأوراق، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى حصول الواقعة طبقا للتصوير الذي أورده شاهد الإثبات فإن ما يقول به دفاع المتهمين لا يعدوا أن يكون مجرد محاولة لتجريح أدلة الدعوى والنيل منها على وجه معين تأديا من ذلك إلى مناقضة الصورة التي ارتسمت في وجدان المحكمة بالدليل الصحيح وهو ما ترفضه المحكمة، وإذا كانت الأحكام لا تلتزم بحسب الأصل بان تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضائها وأن المحكمة غير ملزمة بسرد روايات الشاهد إذا تعددت وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به منها بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه ولها أن تعول على أقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل الدعوى ما دامت قد أطمأنت إليها وكان وزن أقوال الشهود والتعويل عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها الشبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه.
وردا على الدفع بعدم سماع المحكمة لباقى شهود الإثبات، قالت المحكمة إن ما هو مقرر في المادة 277/2 من قانون الإجراءات الجنائية من أنه " ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة يحدد الخصوم أسماء الشهود وبياناتهم ووجه الاستدلال بهم وتقرر المحكمة من ترى لزوم لسماع شهادته، وإذا قررت المحكمة عدم لزوم سماع شهادة أي منهم وجب عليها أن تسبب ذلك في حكمها ولما كانت هذه المحكمة قد اطلعت بالتحقيقات على أقوال شهود الإثبات الواردة أسماؤهم ومضمون شهادتهم بقائمة أدلة ثبوت النيابة العامة واستخلاص الحقيقة من أقوالهم استخلاصا لا لبس فيه ولا غموض كما استمعت المحكمة إلى أقوال شاهد الإثبات والذي شهد بأن تحرياته توصلت إلى مضمون ما شهد به المقدم عصام نبيل رجب عثمان رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة والرائد ضياء عادل محمد بقطاع الأمن الوطني بقائمة أدلة الثبوت وتمسك باقواله في تحقيقات النيابة العامة ومن ثم فإن شهادة باقي شهود الإثبات تكون متناسقة فيما بينها لاتناقض فيها ولا يغير فحوى الشهادة عن مضمونها على نحو ما استخلصته المحكمة من أقوالهم ومن ثم يكون منحى الدفاع في هذا الصدد غير سديد.
وردا على الدفع ببطلان إذن النيابة العامة بالضبط والتفتيش لصدوره استناداً إلى تحريات منعدمة وتفتقر إلى الجدية والكفاية، قالت المحكمة، إن تقدير جدية التحريات من إطلاقات سلطة التحقيق تحت رقابة محكمة الموضوع وأنه يكفي لصدور الأمر بضبط المتهمين وتفتيشهم أن يكون مأمور الضبط القضائي قد علم من تحرياته واستدلالاته أن ثمة جريمة قد وقعت وذلك عن طريق الإمارات والدلائل التي تؤكد له ذلك وأن لمحكمة الموضوع أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة والأمن الوطني باعتبارها قرينة لما ساقته من أدلة أساسية، ولما كان ذلك وكانت هذه المحكمة تطمئن إلى تلك التحريات التي أجريت وترتاح إليها لأنها تحريات صريحة وواضحة وتصدق من أجراها وقد حوت على نحو قاطع بيانات كافية ومعلومات عن جميع المتهمين والجرائم المسندة إلى كل منهم بما يكفي مسوغا لإصدار الإذن بالقبض والتفتيش، ولا يقدح في تلك التحريات ألا يفصح مأمور الضبط القضائي عن مصدرها أو وسيلته في إجراء ذلك التحري أو قصر مدته أو شموله لأكثر من شخص لكونه لا يمس ذاتيتها، ومن ثم يكون الإذن قد صدر صحيحا مبنيا على تحريات جدية ويكون منعي الدفاع عن كل من المتهمين في هذا الصدد غير صحيح ينحل إلى جدل موضوعي ترفضه المحكمة.
وردا على الدفع ببطلان القبض على المتهمين وتفتيشهم لعدم توافر أي حالة من حالات التلبس، قالت المحكمة إن المحكمة تطمئن إلى ما سطر في محاضر ضبط المتهمين وإلى شهادة ضابطي الواقعة الرائد ضياء عادل محمد بقطاع الأمن الوطني، والمقدم عصام نبيل رجب عثمان رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة، من أن ضبط وتفتيش المتهمين تم نفاذاً لإذن النيابة العامة الصادر صحيحاً بتاريخ 30/5/2015 ولاحقاً على صدوره حيث تكمن المقدم عصام نبيل رجب عثمان من ضبط المتهمين، وأقروا بارتكابهم الوقائع المنسوبة إليهم و أرشدوا عما عثر بحوزتهم من أسلحة نارية وذخائر ومواد مفرقعة، وبتفتيش المسكن محل ضبط المتهمين عثر على السلاح الناري المستخدم في واقعة إحداث وإصابة ووفاة المجني عليه مفتش مباحث فرقة شرطة شمال أكتوبر من ضبط المتهمين وأقروا له بارتكابهم الواقعة وأرشد عن مكان الدراجة النارية والأدوات المستخدمة في ارتكاب الواقعة والتي تم ضبطها وكل ذلك كان لاحقاً على إذن النيابة العامة الصادر بضبطهم وتفتيشهم وتفتيش مساكنهم ومن ثم يكون ضبط المتهمين وتفتيشهم وتفتيش مساكنهم قد تنفيذا لأمر قانوني صادرا من سلطة التحقيق المخولة قانونا ويكون الدفع ببطلان القبض على المتهمين وتفتيشهم وتفتيش مساكنهم مدحوراً متعيناً رفضه.
وردا على الدفع ببطلان الإقرارات المنسوبة للمتهمين في حق أنفسهم وفي حق غيرهم من المتهمين في الدعوى لكونه وليد إكراه مادي ومعنوي، قالت الحيثيات، إن الثابت للمحكمة أن ما أدلي به المتهمون بتحقيقات النيابة العامة من قرارات سواء في حق أنفسهم أم إقرارات على متهمين آخرين في الدعوى قد صدرت منهم عن إرادة حرة غير مشوبة بثمة إكراه مادي أو معنوي ونتيجة إجراءات قانونية صحيحة لا يشوبها ثمة عيب قانوني متطابقة مع باقي أدلة الثبوت في الدعوى والمحكمة تطمئن إلى تلك الإقرارات تمام الاطمئنان وتعمل أثرها سواء في حق من أدلي بها وفي حق غيرهم من باقي المتهمين، وتلتفت المحكمة عما ورد ببعض التقارير الطبية الخاصة ببعض المتهمين لانتفاء الصلة بينها وعما أدلوا به من إقرارات، ومن ثم تطرح المحكمة هذا الدفع مع ما أثاره دفاع المتهمين من عدم عرضهم على النيابة العامة خلال الأربعة وعشرين ساعة التالية على تاريخ القبض، وبطلان حبسهم لعدم التجديد لهم فى المواعيد القانونية إذ قصد به جميعه التشكيك فيما اطمأنت إليه المحكمة من صحة الإقرارات المنسوبة إلى كل من أدلى به في التحقيقات.
وردا على الدفع بتناقض أقوال شهود الإثبات، قالت المحكمة، بما هو مقرر من أنه لا يشترط في الشهادة أن ترد على الحقيقة المراد إثباتها بجميع تفاصيلها إذ يكفي أن تؤدي إلى تلك الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه المحكمة يتلاءم به ما رواه الشاهد مع عناصر الإثبات الأخرى، كما أن لهذه المحكمة أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامه على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها في صورة أخرى مادام استخلاصها سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، وأن التناقض في أقوال الشهود - على فرض حصوله - لا ينال منها ما دام الحكم قد استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ولما هو مقرر بأن للمحكمة أن تأخذ من أقوال الشاهد ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه دون أن تكون ملزمة إيرادها في حكمها إذ الأصل أنها لا تلتزم بأن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها.
وقالت الحيثيات، إن الدفع للتلاحق الزمني في تنفيذ النيابة العامة، هو مقرر من أن لرجل الضبط القضائي المنتدب لتنفيذ إذن النيابة العامة بالتفتيش تخير الظرف المناسب لإجرائه بطريقة مثمرة في الوقت الذي يراه مناسبا ما دام ذلك يتم خلال الفترة المحددة بالإذن ومن ثم فلا تثريب على الضابط من تنفيذ الإذن عقب صدوره مباشرة ويكون ما أثاره الدفاع فى هذا الشأن حريا بالرفض.
وردا على الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الجناية رقم 10147/2015 ج كرداسة المقيدة برقم 6576/2015 ك شمال الجيزة فإنه من المقرر أنه لا يصح في المواد الجنائية الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها إذا لم يتوافر اتحاد السبب في الدعويين ويجب أن تكون الواقعة التي يحاكم المتهم من أجلها هي بعينها الواقعة التي كانت محل التحقيق السابق وفي الجرائم التي تتكون من سلسلة أفعال متعاقبة وترتكب لغرض واحد لا يصح القول بوحدة الواقعة فيما يختص بهذه الأفعال عند تكرارها إلا إذا اتحد الحق المعتدى عليه فإذا اختلف وكان الاعتداء عليه قد وقع بناء على نشاط إجرامي خاص عن طريق تكرار الفعل المرتكب في مناسبات مختلفة فإن السبب لا يكون واحداً على الرغم من وحدة الغرض، وأنه من المقرر أنه يشترط لصحة الدفع بقوة الشيء المحكوم به في المسائل الجنائية أن يكون هناك حكم جنائي سبق صدوره في محاكمة جنائية معينة وكان دفاع المتهمين يدعي أن محاكمة جنائية جرت للمتهمين يتحد موضوعها وسببها وأشخاصها مع الدعوى الماثلة وكان الثابت للمحكمة بالإطلاع على الجناية الرقمية 10147/2015 ج كرداسة والمقيدة برقم 6576/2015م شمال الجيزة مقيدة ضد المتهمين محمد حسن عبود أبو حمود، وفهد العقباوي سيد العقباوي بتهمتي حيازة الأول سلاح ناري "بندقية آلية" وذخائر مما تستعمل على السلاح النارى سالف الذكر، وحيازة الثاني لسلاح ناري غير مششخن "فرد خرطوش" وذخائر مما تستعمل على السلاح الناري سالف الذكر وكان ذلك بتاريخ 9/6/2015 إنفاذاً للأمر الصادر من النيابة العامة في القضية رقم 1219/2015 إداري كرداسة بضبط وإحضار المتهمين سالفي الذكر إذ تمكن الرائد سمير ناجي من ضبطهما وأقرا بتحقيقات النيابة العامة أنهما في تاريخ الواقعة كانا يتخذان من عقار تحت الإنشاء مكاناً لإخفاء الأسلحة والذخائر المضبوطة بحوزتهما وأنهما ينتميان لتحالف ناهيا لحماية المسيرات التي يسيرون بها صحبة آخرين ومن ثم لا يتوافر اتحاد السبب في الدعويين وأن الواقعة التي تم محاكمتهما من أجلها تختلف عن الواقعة الماثلة موضوعاً وسبباً ويكون الدفع المبدى بعدم الجواز بعيداً عن محجة الصواب وترفضه المحكمة.
وقالت المحكمة، إن الدفع بعدم دستورية قرار وزير الداخلية رقم 445/2011 بإنشاء الأمن الوطني وبطلانه لعدم نشره بالجريدة الرسمية، غير جدي وترفضه المحكمة لما كان القانون رقم 109/1971 بشأن هيئة الشرطة وتعديلاته قد خول وزير الداخلية الحق في أن يصدر القرارات المنظمة لكافة شئون الوزارة وينظم عملها ويحدد بقرار منه بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة جهاتها التي تتولى الاختصاصات المنصوص عليها في القانون المكور للجهات المبينة فيها وبناء على قرارات تنظيم الوزارة وتعديلاتها وقد جاء القرار بما لايخل بأهدافها الأساسية وهي المحافظة على النظام والأمن العام والآداب العامة وحماية الأرواح والأعراض والأموال وعلى الأخص منع الجرائم وضبطها.
وردا على الدفع ببطلان حجز المتهمين بمقر فرق الأمن وبطلان إجراءات التحقيق معهم، قالت المحكمة إن إجراءات التحقيق مع المتهمين تخضع كقاعدة عامة لتقدير محكمة الموضوع فلها تقدير قيمة الأدلة التي صدرت عن المتهمين على أثر حجزهم بمقرات فرق الأمن ومبلغ أثرها في الدعوى حسبما يكشف لها من ظروف الدعوى وملابساتها وإذ كانت المحكمة تطمئن إلى سلامة إجراءات التحقيق التي تمت مع المتهمين خلال فترة حجزهم بفرق الأمن وصحة اقراراتهم الواردة بالتحقيقات واتفاقها مع باق الأدلة في الدعوى على السياق المتقدم وكان إجراء التحقيق بفرق الأمن ليس من شأنه في ذاته أن يبطل حتماً إجراءات التحقيق وما أسفر عنه الأمر الذي يضحى مع التحقيق غير مشوب بثمة شائبة تعيبه ويكون الدفع ببطلانه غير سديد ترفضه المحكمة.
واختتمت الحيثيات، أنه ولما كان ذلك وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها الثابت في الأوراق وهي في ذلك ليست مطالبة بالأدلة المباشرة بل لها أن تستخلص صورة الواقعة كما ارتسمت في وجدانها بطريق الاستنتاج العقلي والاستقراء وكافة الممكنات العقلية، ولا يلزم في الأدلة التي يعتمد عليها الحكم أن يُنبأ كل دليل ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى ، لأن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى فلا ينظر إلى دليل معين لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصد منها الحكم ومنتجة في اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه .
وحيث إنه ولما كانت هذه المحكمة قد استخلصت واقعة الدعوى والأدلة على مقارفة المتهمين للجرائم المسندة إليهم من أقوال شهود الإثبات معززة بتحريات الشرطة والأمن الوطني وإقرارات بعض المتهمين والمؤيدة بتقارير مصلحة الطب الشرعي وما ثبت بتقرير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية بما له أصل ثابت بالأوراق وبما لا تناقض فيه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.