أودعت الدائرة 15 بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة باكاديمية الشرطة حيثيات حكمها الصادر ضد متهم وشقيقه بالسجن لمدة 3 سنوات ومعاقبة ثلاث متهمين اخرين بالسجن لمدة 5 سنوات وتغريم كل منهم مبلغ 5 الاف جنيه ومعاقبة ثلاث متهمين غيابياً بالسجن لمدة 10 سنوات وتغريمهم مبلغ 5 الاف جنيه ومصادرة السلاح الناري والذخيرة المضبوطين معهم .. وذلك فى اتهامهم بالنزاع على قطعة أرض بكرداسة في الجناية رقم 21097 لسنه 2014 كرداسة والمقيدة برقم 4048 لسنه 2015 كلي شمال الجيزة أودعت الحيثيات برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية المستشارين محمد كامل عبدالستار وأسامة عبدالظاهر وبحضور طارق سعد الدين ممثل النيابة العامة وبسكرتارية أحمد جاد وأحمد رضا
وقالت المحكمة في حيثياتها أنه بعد تلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة العامة وبعد المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا تبين أن الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها ضميرها وارتاح لها وجدانها تستخلصه أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في انه وعلى إثر خلافات بين سعيد عزام محمد عزام "والمتهمين" محمد حسين احمد خورشيد – ومحمود حسين احمد خورشيد وذلك لاعتراض الآخيرين على فتح طريق بأنهما وآخرين بطريق مصر إسكندرية الصحراوى وفقاً لقرار المحافظ الرقيم 8342/2013 لتنفيذ حق الارتفاق وذلك لمرور باقي المشترين بين القطع المجاورة وإزالة كافة المعوقات الموجودة في الطريق إلا أن المتهمين قاما بإقامة السور عبر إزالته من قبل المحافظة
وبتاريخ 21/12/2014 صباحاً : (تاريخ الواقعة) أرسل المدعو : سعيد عزام محمد عزام كل من المتهمين 1- محمد إبراهيم الصادق عفيفى 2- هانى سعدالدين صادق 3- كريم شعبان على جابر 4- محمد السيد صادق عفيفى 5- محمود مجدى إمام حسن 6- حسين عزام محمد حسين وآخرين مجهولين برفقتهم لهدم السور فتقابلوا مع المتهمين ونشب مشادة بين الطرفين تطورت إلى استخدام الأسلحة النارية
فقام المتهمين :محمد حسين احمد خورشيد ، ومحمود حسين احمد خورشيد بإطلاق أعيرة من أسلحتهما المرخصة مسدس ماركة "CZ" عيار 9م ومسدس ماركة Smith "سميث عيار 357 بوصة بساقية" صوب باقي المتهمين الستة فأحدثوا بهم الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية الشرعية المرفقة – والتي انتهى فيه : أن إصابة المتهمين جميعا ذات طبيعة نارية حدثت من سلاح معد لإطلاق الأعيرة النارية المفردة وأنها جائزة الحدوث وفق التصوير الوارد على لسان المتهمين
وفى تاريخ يتفق وتاريخ الواقعة فأنتقل المقدم/ عصام نبيل رجب عثمان رئيس مباحث مركز كرداسة لمكان الواقعة وتقابل مع المتمين :محمد حسين احمد خورشيد ، ومحمود حسين احمد خورشيد "وقدم له الأول بندقية آلية وعدد3 خزائن آلية وجد بإحداها عدد29 تسعة وعشرون طلقة 00 والثانية عدد40 أربعون طلقة وخزينة صغيرة فارغة وحقيبة من القماش بداخلها عدد16 ستة عشر طلقة وجميعها من عيار 62ر7×39مم – واقر له بأن السلاح والزخيرة كان بحوزة المتهمين المصابين – كما قدم له طبنجة عيار 9مم ماركة CZ وخزينة بداخلها عدد4 أربع طلقات من ذات العيار – وقدم له الثاني طبنجة ساقية ماركة سميث "عيار 38مم بدون طلقات وأقرا بقيامهما بإطلاق الأعيرة النارية من استلحتهما بقصد الدفاع عن النفس – كما قدما عدد2 اثنين هاتف محمول خاصين بالمتهمين المصابين وبإجراء المعاينة تلاحظ له وجود فوارغ لطلقات آلية وخرطوش – وهاتف محمول مهشم – كما تبين وجود أثار لأعيرة نارية بجدران الاستراحة المتواجدة بأرض المتهم :محمد حسين احمد خورشيد والغرفة المجاورة لها وأضاف أن قصد المتهمين الأول والثاني هو إحداث إصابة المجني عليهم (المتهمين الستة) وقالت المحكمة : حيث أن الواقعة على النحو سالف البيان قد استقام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المتهمين وكانت هذه المحكمة قد استخلصت واقعة الدعوى والأدلة على مقارفة المتهمين للجرائم المسندة إليهم المتهمين للجرائم المسندة إليهم من أقوال شهود الإثبات معززة بتحريات الشرطة ومؤيدة بتقارير الطب الشرعي – وكذا تقرير معمل الأدلة الجنائية بماله أصل ثابت بالأوراق وبما لا تناقض فيه فانه لا يكون ثمة محلاً لما يثيره دفاع المتهمين
وقامت محكمة الجنايات في حيثياتها بالرد علي كل الدفوع القانونية المقدمة من هيئة الدفاع عن المتهمين
حيث ردت بشأن عما أثاره الدفاع الحاضر مع المتهمين الأول والثاني من أنهما كانا في حالة دفاع شرعى عن النفس وعن المال لديهما لرد عدوان "المجني عليهم" (المتهمين المصابين) فهو مردود عليه بأن حق الدفاع الشرعي لم يشرع لمعاقبة معتدى على اعتدائه وإنما شرع لرد العدوان والبين من ظروف الدعوى وملابساتها أن خلافاً وقع بين المدعو سعيد عزام محمد عزام والمتهمين الأول والثاني لاعتراض الأخيرين على فتح طريق يمر بأرضيهما وآخرين وطريق مصر إسكندرية الصحراوى وذلك وفقا للقرار الصادر من محافظ الجيزة وبعد قيامهما بهدم السور وإزالته وإقامته مرة أخرى فأرسل المدعو/ سعيد عزام "المتهمين المصابين" لهدم السور – الأمر الذي أدى إلى نشوب مشادة بين الطرفين تطورت إلى إطلاق الأعيرة النارية – وان كل من المتهمين جميعاً كانوا يقصدون الاعتداء وإيقاع الضرب من كل منهما بالأخر : ولما كانت المادة 246 من قانون العقوبات : بعد أن قننت حق الدفاع الشرعي عن النفس والمال جاءت المادة 274 من ذات القانون ونصت على :- انه وليس لهذا الحق وجود متى وكان من الممكن الركون في الوقت المناسب الاحتماء برجال السلطة العمومية وهو ما يعنى أن استطاعته الاستعانة بالسلطات العمومية لحماية الحق المهدد تحول دون إباحة فعل الدفاع ويتضح بذلك أن للدفاع الشرعي صفة احتياطية باعتباره لا محل له إلا عند عجز السلطات العمومية عن حماية الحق – ولما كان الثابت من ظروف الدعوى أنها تسمح للمتهمين الأول والثاني وفريقه المجهولين اللجوء للشرطة وإخطارها بقيام (المتهمين المصابين) بهدم السور وتمهيد الطريق للمرور وان الوقت والزمن يسمح لهم بذلك من إهدار لحقوقهم والتي تخول الشرطة التدخل لصالحهم إلا أن المتهمين الأول والثاني قد قاما بإطلاق الأعيرة النارية وإحداث إصابة المتهمين من الثالث حتى الثامن بعدما توجها لمكان تواجدهم فيه فان ما وقع منهما إنما هو اعتداء معاقب عليه والدفاع الشرعي لم يشرع لمعاقبة معتدى على اعتدائه ولا يصح في القانون اعتباره دفاعاً شرعياً
لما كان ذلك وكان من المقرر أن تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها متعلق بموضوع الدعوى للمحكمة الفصل فيه بغير معقب متى كانت الوقائع مؤدية إلى النتيجة التي رتبت عليها وكان حق الدفاع الشرعي لم يشرع إلا لرد الاعتداء عن طريق الحيلولة بين من يباشر الاعتداء وبين الاستمرار فيه فلا يسوغ التعرض بفعل الضرب لمن لم يثبت انه كان يعتدى أو يحاول فعلاً على المدافع أو غيره وهو مالا ينازع في صحة إسناده أن المتهمين الأول والثاني : عزما على الانتقام من المجني عليهم "المتهمين الستة" بعد المشادة التي حدثت بينهما وتطورت حتى إطلاق الأعيرة النارية فأحدثا إصابتهم المبينة بالتقرير الطبى الشرعي فان ما قارفه المتهمين من تعد على هذا النحو هو من قبيل العقاب والانتقام لا دفع اعتداء وقع عليهما بما تنتفى به حالة الدفاع الشرعي عن المال أو النفس كما هى معرفة به في القانون ومن ثم يكون ما أثاره الدفاع في هذا الصدد غير سديد
وحيث انه من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة إمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وان تطرح ما يخالفها من صور أخرى يشترط أن يكون استخلاصها مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق
وحيث انه في مجال التكييف القانوني للواقعة : فانه لما كان من المقرر أن جرائم القتل العمد والشروع فيه تتطلب توافر نية خاصة لدى الجانى وهو انتواء العقل إزهاق الروح وهى تختلف بذلك عن سائر الجرائم العمدية التي يكفى أن يتوافر فيها لدى الجانى القصد الجنائي العام ولما كان قصد القتل أمر خفى لا يدرك بالحس الظاهر إذ انه وبحسب طبيعته هى أمر داخلى يكتمل في نفس الجانى تستنتجه المحكمة وتدركه من الظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية وتنم عما يضمره في نفسه – كما انه من المقرر أن مجرد استعمال آلة قاتلة لا يكفى دليلاً على نية القتل – كما أن إطلاق مقذوف من سلاح نارى لا يكفى وحده في إثبات مطلقه كان يقصد به القتل ولو كان قد أطلقه عن عمد – وان إصابة إنسان في مقتل لا يصح أن يستنتج منها توافر نية القتل إلا إذا كان مطلق العيار قد وجهه إلى من أصيب به وصوبه إلى جسمه في الموضوع إلى يعد مقتلاً – وان تعدد الضربات وشدتها وإصابة المجني عليه في مقتل أو بسلاح قاتل بطبيعته لا يكفى بذاته لثبوت نية القتل
ولما كانت أوراق الدعوى ووقائعها على ما سلف بينه لا تنم عن توافر تلك النية لدى المتهمين إذ أن مجرد استعمال سالفى الذكر لسلاح نارى (طبنجة عيار 9مم – وطبنجة ساقية عيار 38مم) في التعدى على المجني عليهم المتهمين من الثالث وحتى الثامن) لا يفيد حتماً انه قد قصد إزهاق روحهم ولا يكفى بذاته للاستدلال على توافر تلك النية لديهما إذ أن ذلك لا يفيد سوى تعمدها ارتكاب الفعل المادي سيما وان مسافة إطلاق النار عليهم كانت من مسافات بعيدة على ما قرر به الشهود وكذا موضوع الإصابات التي أثبتتها التقارير الطبية الشرعية – وعدم موالات إطلاق النيران عليهم رغم انه كان بمكنتهما ذلك وهو ما يدل على توافر ذلك القصد لديهما ومن ثم فان الواقعة وفقا للظروف التي أحاطت بها ومجريات إحداثها كما استخلصتها المحكمة هى في تكييفها الصحيح تشكل جنحة الضرب العمد المؤتمة بنص المادة 242/1 ،3 من قانون العقوبات
وردت ايضا محكمة الجنايات في حيثياتها علي الدفع المبدى من الدفاع الحاضر مع المتهمين الثالث والسادس والثامن – بانتفاء أركان جريمة استعراض القوة وفقا للمادتين 375 مكرراً ، 375مكرراً/أ وبعدم دستورية هاتين المادتين طبقا للدستور الحالى – فمردود بأن الدفاع لم يقدم ما يؤيد دفعه إنما جاء قوله مجرداً ومن ثم يكون منعى الدفاع في هذا الصدد غير سديد وحيث انه عن موضوع الدعوى – يقوم الركن المادي لجريمة المادة 375 مكرراً بارتكاب احد الأفعال التي أشارت إليها المادة سواء بترويع أو تخويف المجني عليه اى أذى مادي أو معنوى به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير في إرادته أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة – متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير آمنه أو سكينته واطمأنينه أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشئ من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره – لما كان ذلك وكان المتهمين الأول والثاني ومن الثالث حتى الثامن ومجهولين قد استعرضوا القوة واستخدموا العنف وتخويف كل منهما للأخر والتأثير على إرادة كل منهم لفرض السطوة لما دار بين الخصمين من شجار وقد اتحدت إرادتهم وتوجهوا لمكان الواقعة ملوحين بأسلحتهم النارية مطلقين الأعيرة النارية كل منهم صوب الأخر مما كان من شأنه إلقاء الرعب في نفوسهم وكذا الاهالى وتكدير آمنهم وطمأنينتهم وتعريض حياتهم وسلامتهم للخطر
وعن الدفع المبدى من الدفاع الحاضر مع المتهمين الثالث والسادس والثامن من انتفاء القصد الخاص للمتهمين والاتفاق مع آخرين على حمل سلاح فردت عليه المحكمة : حيث انه من المقرر انه يكفى لتحقق جريمة إحراز سلاح نارى بغير ترخيص مجرد الحيازة العرضية طالت أو قصرت – وأياً ما كان الباعث عليها ولو كانت لأمر عارض أو طارئ لان قيام هذه الجريمة لا يتطلبه سوى القصد الجنائي العام الذي يتحقق بمجرد إحراز أو حيازة السلاح النارى بغير ترخيص عن علم وإدراك وكان الثابت من تحريات الشرطة والتي أكدت أن المتهمين من الثالث حتى الثامن وكان برفقتهم أشخاص آخرين مجهولين كانوا بحوزتهم أسلحة نارية آلية وخرطوش ويتبادلون إطلاق النار صوب المتهمين الأول والثاني واللذان كانا برفقتهما آخرين أيضاً ولا يقدح في الأمر عدم ضبط السلاح النارى المستخدم في التعدى إذ أن ضبط السلاح النارى ليس بلازم لثبوت الحيازة والإحراز في حق المتهمين ، إذ أن للمحكمة كامل الحرية في أن تستمد اقتناعها بتوافر جريمة حيازة أو إحراز سلاح نارى بدون ترخيص من اى دليل تطمئن إليه في الأوراق كما لا يمنع من مساءلة وعقاب الجانى عدم بيان نوع السلاح ولما كان ذلك وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى ثبوت جريمة حيازة نارى غير مششخن (بنادق خرطوش) وذخائر في حق المتهمين ومن ثم يكون ما تساند عليه الدفاع في هذا الشأن غير سديد جديراً بالرفض .
ولهذة الاسباب حكمت المحكمة :- أولاً حضورياً : - بمعاقبة كل من 1) محمد حسين احمد خورشيد 2) محمود حسين احمد خورشيد بالسجن لمدة ثلاث سنوات عما اسند لكل منهما وبمعاقبة كل من :- 1- محمد إبراهيم الصادق عفيفى 2- محمد السيد صادق عفيفى 3- حسين عزام محمد حسين بالسجن لمدة خمس سنوات وتغريم كل منهم مبلغ خمسة ألاف جنيه عما اسند إليهم ثانياً غيابياً :- بمعاقبة كل من 1- هانى سعدالدين صادق 2- كريم شعبان على جابر 3- محمود مجدى إمام حسن بالسجن لمدة عشر سنوات وتغريم كل منهم مبلغ خمسة ألاف جنيه عما اسند إليهم ومصادرة السلاح النارى والذخيرة المضبوطين ثالثاً :- ألزمت كل من المحكوم عليهم بالمصاريف الجنائية رابعاً :- وفى موضوع الادعاء المدنى والمقام من المتهمين كل منهم قبل الأخر فالمحكمة تأمر بإحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة بلا مصروفات .