وزير التعليم العالي: طفرة كبيرة بالمنظومة التعليمية في عهد السيسي    الجيل الديمقراطي يعقد اجتماعًا لبحث استعداداته للانتخابات البرلمانية المقبلة    محافظ بورسعيد: المحافظة ظلمت بسبب إدراجها ضمن المدن الحضرية    جامعة القاهرة تستقبل وفدا صينيا بمستشفى قصر العيني الفرنساوي    نصائح يجب اتباعها عند شراء الذهب .. إنفوجراف    توريد 544 ألف طن من الذهب الأصفر لشون وصوامع محافظة الشرقية    شقق متوسطى الدخل هتنزل بكرة بالتقسيط على 20 سنة.. ومقدم 100 ألف جنيه    وزير الشئون النيابية يحضر اجتماع لجنة الإسكان بشأن مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب    الأمم المتحدة: حصلنا على الموافقة بدخول 100 شاحنة مساعدات لغزة    اتهام فلسطيني لإسرائيل بمحاولة تصفية قادة الحركة الأسيرة بالسجون    "أونروا": المنظمات الأممية ستتولى توزيع المساعدات الإنسانية في غزة    القاهرة الإخبارية ترصد استعادة الجيش السودانى السيطرة على ولاية الخرطوم    باكستان تؤكد التزامها بزيادة حجم التجارة مع الولايات المتحدة خلال السنوات القادمة    موعد سفر بيراميدز إلى جوهانسبرج لمواجهة صن داونز بنهائي دوري الأبطال    اتحاد السلة يكرم رئيس الاتحاد الإفريقي للعبة    مصيلحي: معظم الأندية وافقت على إلغاء الهبوط.. ولا أتخيل الدوري بدون الفرق الشعبية    سالم: نجهز ملف كامل حول أزمة القمة قبل الذهاب للمحكمة الرياضية.. ومتمسكون بعدالله السعيد    كلوب يفاجئ الجميع.. أوافق على تدريب هذا الفريق    السجن المشدد 5 سنوات لتاجر مخدرات في نجع حمادي    الطقس غدا.. حار نهارا معتدل ليلا واضطراب بالملاحة والعظمى بالقاهرة 31    تغريم شاب 5000 جنيه لسبه زوجته على «فيسبوك» بقنا    نجل عبد الرحمن أبو زهرة يكشف حقيقة إصابة والده ب"آلزهايمر"    العندليب ولبنى عبد العزيز سر من أسرار سمير صبري في مسيرته الفنية    مدير مكتبه الإسكندرية للنواب: نستقبل 2000 زائر يوميا ونحتاج دعم لتجديد البنية التحتية    مهرجان كان يمنح دينزل واشنطن السعفة الذهبية بشكل مفاجئ |صور    «مكافحة العدوى» بمستشفيات سوهاج الجامعية الثاني في ترصد الأمراض الوبائية    «سنة أولى أمومة».. السبب وراء تأخر بعض الأطفال في المشي    "رجال الأعمال المصرية اللبنانية": زيارة الرئيس اللبناني للقاهرة تعزز التعاون الاقتصادي    بتكلفة 5.8 مليون جنيه.. محافظ الشرقية يتابع تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية في القرين    إمام عاشور يرفض عرض الأهلي بعد الجلسة العاصفة.. إعلامي يكشف مفاجأة    ننشر الصور الأولى لضحايا طائرة رأس البر العسكرية    المغرب: حل الدولتين الأفق الوحيد لتسوية القضية الفلسطينية    حسين الشحات: متحمسون للغاية لمواجهة ميسي الأفضل في العالم.. ونثق في حضور جماهيرنا    وزير الزراعة: توطين صناعة المبيدات "ضرورة" تفرضها التحديات الاقتصادية العالمية    «ما يهزهم ريح».. 4 أبراج تتميز بثبات انفعالي مذهل في المواقف الصعبة    قرار قضائي جديد بشأن دعوى طليق الفنانة جورى بكر لرؤية طفله    هل يجوز الحج عمن مات مستطيعًا للعبادة؟.. دار الإفتاء تُجيب    ماذا تفعل المرأة إذا جاءها الحيض أثناء الحج؟.. أمينة الفتوى ترُد    جدول امتحانات الثانوية العامة 2025.. تفاصيل مواعيد الامتحانات لجميع الأنظمة التعليمية    رئيس جامعة مطروح: انتظام سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني    قبل امتحانات آخر السنة 2025.. ما هو الاختيار الأفضل لتحلية الحليب لطفلك؟ (أبيض ولا أسود)    حوار خاص| أحمد السبكى رئيس هيئة الرعاية الصحية ل«البوابة»: إطلاق المرحلة الثانية من منظومة «التأمين الصحى الشامل» بمطروح خلال سبتمبر وشمال سيناء في ديسمبر المقبل    أنطلاق فيلم المشروع x بطولة كريم عبد العزيز ويامسين صبري بدور العرض السينمائى    نقابة الفنانين السورية تنعي بطلة «باب الحارة»    بحضور مدبولي.. رئيس سوميتومو العالمية: نحتفل بفخر بإنشاء أحدث مصانعنا المتطورة    الأمن يلقى القبض على المتهم بذبح والده المسن بأسوان    «سيدات يد الأهلي» يواجه فاب الكاميروني في ربع نهائي كأس الكؤوس    برواتب تصل ل15 ألف جنيه.. فرص عمل جديدة تطلب 5 تخصصات بشروط بسيطة    عاجل- الصحة العالمية تُعلن خلو مصر من انتقال جميع طفيليات الملاريا البشرية    صعود جماعي لمؤشرات البورصة في بداية تعاملات الثلاثاء    بعد تداول فيديو.. ضبط قائد سيارة حاول الاصطدام بسيدة على محور 30 يونيو    الصحة: إغلاق عيادة للتجميل وتركيب الشعر الصناعي بالعجوزة للعمل دون ترخيص ويديرها منتحل صفة طبيب    موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى المبارك 2025    نتنياهو: أدين بشدة تصريحات يائير جولان ضد إسرائيل وجيشها    «أكبر خطيئة وتستلزم الاستغفار».. سعد الهلالي عن وصف القرآن ب الدستور    الإفتاء: لا يجوز ترك الصلاة تحت اي ظرف    «ليست النسخة النهائية».. أول تعليق من «الأعلى للإعلام» على إعلان الأهلي (فيديو)    جامعة حلوان تنظم ندوة التداخل البيني لمواجهة تحديات الحياة الأسرية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حيثيات الحكم في "أحداث مكتب الإرشاد"
نشر في الوادي يوم 17 - 03 - 2015

أودعت الدائرة 14 بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، حيثيات حكمها بمعاقبة القيادى الإخوانى محمد عبد العظيم البشلاوى وشقيقه مصطفى عبد العظيم البشلاوي وعاطف عبد الجليل محمد وعبد الرحيم محمد عبد الرحيم من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، بالإعدام شنقا بعد ورود الرأي الشرعي لمفتي الديار المصرية وتأييد الحكم بإعدامهم لإتهامهم في القضية المعروفة إعلاميا ب"احداث مكتب الإرشاد"، كما قضت المحكمة بالسجن المؤبد لكل من لمحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان ونائبه خيرت الشاطررشاد بيومى، وسعد الكتاتنى، وعصام العريان، ومحمد البلتاجى، ومحمد مهدى عاكف، وأسامة ياسين، وأيمن هدهد، وأحمد شوشة وحسام أبوبكر الصديق، ومحمود الزناتى، ورضا فهمى، والسيد محمود عفت.
صدر الحكم برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين سامح داوود ومحمد عمار بحضور اسماعيل حفيظ رئيس نيابة جنوب القاهرة الكلية بامانة سر محمد السعيد وسيد حجاج.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن المتهمين الأربع الأول، قتلوا وآخرون مجهولون المجني عليه عبد الرحمن كارم محمد، عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على ذلك وأعدوا لذلك الغرض الأسلحة النارية وبنادق ألية، بنادق خرطوش، الذخائر، المواد الحارقة،المفرقعات وأسلحة بيضاء والأدوات اللازمة لذلك وترصدوا بالمكان الذي أيقنوا سلفاً قدومه إليه وما أن ظفروا به حتى أطلقوا الأعيرة النارية والخرطوش صوب المجني عليه قاصدين من ذلك إزهاق روحه.
وأضافت، إنه عن الدفع ببطلان أمر الإحالة التكميلية وعدم معقوليه تصوير الواقعة واستحاله حدوثها وتناقض أقوال الشهود وانتفاء نيه القتل فإن المحكمة قد سبق أن تناولت تلك الدفوع بالرد عليها فى سالف حكمها ومن ثم فإنها تحيل إلى ذلك .
وتابعت، إنه عن الدفع بإنتفاء ظرف سبق الإصرار فإن ذلك مردود عليه بما هو مقرر أن مناط سبق الإصرار هو أن يرتكب الجاني الجريمة وهو هادئ البال بعد إعمال فكر وروية .
وإذ كان ما تقدم وكان الثابت من أوراق الدعوى أن المتهمين قد خططوا على إرتكاب جريمة القتل العمد وذلك قبل الواقعة بعدة أيام إبتداء من يوم 26 يونيو 2013 وأتفقوا على كيفية ذلك بأن حرضوا المتهمين الفاعلين الأصلين على إرتكاب الجريمة وقاموا بمساعدتهم بالاسلحة والذخائر والمواد الحارقة وإعداد المقر وتجهيزة بوضع الشكائر الرملية على نوافذه لإتخاذها ساتر لرمي ذخيرتهم صوب المجنى عليهم وما إن شاهد المتهمين المجنى عليهم سالفى الذكر جميعاً حتى قاموا بإطلاق الأعيرة النارية صوبهم قاصدين من ذلك إزهاق روحهم نفاذاً لمخططهم الإرهابى محل الإتفاق والتحريض والمساعدة لإحداث حالة إنفلات أمنى ، الأمر الذى ينم عن إرتكاب الجريمة عن فكر وتدبر وروية وتصميم محكم على تنفيذها وهو ما يدل بيقين على توافر ظرف سبق الإصرار فى حق جميع المتهمين بإعتبارة ظرف عينى ملاصق للجريمة .
وحيث إنه عن الدفع بعدم توافر ظرف الترصد فإن ذلك الدفع مردود عليه بما هو مقرر أن الترصد يعني تربص الجاني للمجنى عليه مدة من الزمن طالت أو قصرت فى مكان يتوقع قدومه إليه ليتوصل بذلك إلى مفاجأته بالإعتداء عليه .
وأضافت المحكمة في حيثيتها حازوا المفرقعات (قنبلة هجومية يدوية عسكرية) قبل الحصول على ترخيص بذلك وإستعملوها إستعمالاً من شأنه تعريض حياة الناس للخطر على النحو المبين بالتحقيقات.
أحرزوا أسلحة نارية (بنادق ألية حال كونها من الأسلحة التي لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها وكذا بنادق الخرطوش) بدون ترخيص وذخائر مما تستعمل في الأسلحة المشار إليها وذلك في أماكن التجمعات (أمام المقر العام لجماعة الإخوان المسلمين بالمقطم) حال كون إحراز تلك الأسلحة والذخائر بقصد إستعمالها في الأنشطة تخل بالأمن العام وبقصد المساس بالوحدة الوطنية والسلام الإجتماعي على النحو المبين بالتحقيقات.
أحرزوا أسلحة بيضاء مما تستخدم في الإعتداء على الأشخاص دون مسوغاً من الضرورة المهنية أو الحرفية عل النحو المبين بالتحقيقات.
ولما كان ذلك وكان الثابت أن المتهمين جميعاً قد أتفقوا على إرتكاب جناية القتل العمد وتنفيذاً لذلك الغرض كمن الفاعلين الأصلين من حسب الإتفاق المسبق بين جميع المتهمين شركاء وفاعلين بالمقر العام لمكتب الإرشاد والكائن بالمقطم وذلك إنتظاراً لقدوم المجنى عليهم وقبل إرتكاب الجريمة وحال ابصار المتهمين عليهم قاموا بإطلاق الاعيرة النارية صوبهم مما ادى الى حدوث اصابه المجنى عليهم سالفى الذكر والتى أودت بحياتهم ومن ثم فقد توافر ظرف الترصد فى حق جميع المتهمين بإعتبارة ظرف عينى ومن ثم يكون الدفع غير سديد .
وحيث إنه عن الدفع بعدم توافر أركان الجرائم المسندة فإن ذلك مردود عليه بأن المحكمة قد بينت توافر نيه القتل العمد وذلك حسبما سلف بيانه ومن ثم فقد توافرت جميع أركان الجرائم المسنده للمتهمين لأنها تتطلب فضلاً عن توافر النية الخاصة لجريمة القتل العمد توافر القصد العام من ارتكاب الفعل المادى المكون للجرائم محل الإتهام عن علم وإرادة وتوافر رابطه سببية بين الفعل والنتيجة وهو أمر مستفاد من أدله الدعوى وإستخلاص وقائعها ولا يشترط القانون التحدث صراحه عن ذلك القصد العام الأمر الذى يكون معه الدفع قد جاء غير سديد.
وحيث إنه عن الدفع بعدم دستورية نص المادة 206 مكرر إجراءات جنائية فإنه مردود عليه بما هو مقرر أن حق المحكمة فى تقدير جديه الدفع بعدم دستورية لها مطلق التقدير فى وقف نظر الدعوى المنظورة وتحديد ميعاد لرفع الدعوى بعدم الدستورية إذ أنه من المقرر قانوناً وفق نص المادة 29/ب من القانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية والذى يقرر أنه إذا دفع أحد الخصوم اثناء نظر الدعوى أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الإختصاص القضائى بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحه ورأت المحكمة أو الهيئة إن الدفع جدى أجلت نظر الدعوى وحددت لمن أثار الدفع بعدم الدستورية أمام المحاكم المختصة بنظر الدعوى وأن تتبين المحكمة جدية الدفع وكونه منتجا ولازماً للفصل فى الدعوى ، فإذا كانت ذلك ، وكان الأصل فى النصوص التشريحية هو إفتراض تطابقها مع أحكام الدستور أى حملها على قرينة الدستورية ويتعين بالتالى إعمالاً لهذا الإفتراض وكشرط مبدئى لإنفاذ محتواه ان تكون المطاعن الموجهه الى هذة النصوص جلية فى معناها وواضحه الدلاله على المقصود منها لا يحيطها التجهيل أو يكتنفها الغموض إذ يتعين على من أثار هذا الدفع أن يبين على وجه التحديد ما وقع منها منافياً لأحكام الدستور .
لما كان ذلك وكان الثابت أن الدفاع الحاضر مع المتهمين قد دفع بعدم دستورية نص المادة 206 مكرر أ.ج ولم يبين أوجه ذلك الدفع مجهلاً مشوباً بالغموض ولم يرد محدداً وقاطعاً وجلياً من المقصود منه وإنه فضلاً عن ذلك غير منتج فى النزاع الأمر الذى تقض المحكمة برفضه .
وحيث إنه عن الدفع ببطلان القبض على المتهم محمد سعد الكتاتنى فإن ذلك الدفع مردود عليه بما هو مقرر أن النص ببطلان القبض على المتهم غير مجد ما دام الحكم لم يستند فى الأدله إلى دليل مستمد منه .
لما كان ذلك وكانت ثابت أن المحكمة لم تعول فى حكمها بالأدله على ثمه دليل مستمد من القبض على المتهم ومن ثم فإن ذلك الدفع يكون غير مجد وتلتفت عنه المحكمة .
وحيث إنه عن الدفوع المبداة من الحاضر مع المتهمين أيمن عبد الرؤوف على أحمد وشهرته أيمن هدهد ، محمد محمد إبراهيم البلتاجى :-
فإنه بالنسبة للدفع من استحاله حدوث الواقعة من مكتب الإرشاد لتجاوز المسافة بين أماكن تواجد المجنى عليهم ( مصابين ، متوفين ) ومكتب الإرشاد والمدى المؤثر للأسلحة النارية ( خرطوش ، حي ) وطبيعة إصابات المجنى عليهم التى تستلزم التلاحم وذلك وفق إصابات المجنى عليهم ووجود أكثر من طرف بحوزته الأسلحة النارية وفق أوراق الدعوى فإن ذلك مردود عليه بما هو مقرر أن محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحه على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه إقناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق .
واشارت الحيثيات إلى، أنه لما كان ذلك وكان ثابت ان المحكمة قد استخلصت الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى ومقرها هو مطروح من ادله على بساط البحث وذلك على النحو سالف بيانه لدى بيان أدله الثبوت وعلى نحو يتفق وفق العقل والمنطق وما إقتنعت به المحكمة وفق أقوال الشهود وتقارير الطب الشرعي من حدوث اصابات المجنى عليهم بأعيرة نارية لاسلحة نارية وذلك من أعلى إلى أسفل والتى تطمئن المحكمة الى تلك الأدله وصحه ما أسفرت عنه من تصوير للواقعة ومن ثم فإن ما يثيرة الدفاع يدخل فى نطاق تقدير الدليل ومبناه لإثارة الشك فيه وهو أمر تستقل به المحكمة ولا يجوز مجادلتها أو مصادرة عقيدتها فى شأنه ومن ثم فإن ما ينعاه الدفاع يكون غير سديد .
وحيث أنه عن الدفع بإنعدام السيطرة المادية والفعلية على مقر مكتب الإرشاد مكان ضبط المضبوطات وذلك لإقتحام الأهالى مكان الضبط ومن ثم عدم مشروعية الدليل المستخدم من المعاينة وما عثر عليه وان ما ضبط بخلاف ما أرسل للفحص وعدم سيطرة المتهمان على مكان ضبط القنبلة الهجومية ، فإن ذلك مردود عليه بما هو مقرر ان حق محكمة الموضوع فى تكوين لعقيدتها مما ترتاح إليه من عناصر الدعوى وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى ان ما ضبط بمقر مكتب الإرشاد هو خاص بالمتهمين وان يد عبث لم تطاله وان ما عثر عليه من فوارغ طلقات محل الفحص من جانب الطب الشرعي والمعثور عليه بمقر مكتب الإرشاد وكذا ما عثر عليه من مواد مفرقعه على اختلاف مسمياتها جاء بتقرير المعمل الجنائى هى مضبوطات خاصة بالمتهمين.
الأول إلى الرابع وأخرين مجهولين في قتل المجني عليه عبدالرحمن كارم محمد عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على ذلك حيث إتفقوا معهم على تواجدهم بالمقر العام لجماعة الإخوان المسلمين بالمقطم وقتل أي من المتظاهرين المتواجدين أمام المقر سالف الذكر وقيامهم بمساعدتهم بأن أمدوهم بالأسلحة النارية(البنادق الألية والخرطوش) والذخائر والمواد الحارقة .
والمفرقعات والأدوات اللازمة لذلك والتخطيط لإرتكاب الجريمة أنفة البيان حيث قام المتهمين من الأول للرابع وأخرين مجهولين بإطلاق الأعيرة النارية والخرطوش صوب المجني عليه قاصدين من ذلك إزهاق روحه فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفقة بالتحقيقات والتي أودت بحياته وكان ذلك تنفيذاً لغرض إرهابي فتمت هذه الجريمة بناء على هذا الإتفاق وذلك التحريض وتلك المساعدة.
وقد إقترنت بتلك الجريمة جنايان أخرتان هما أنهم في ذات الزمان والمكان:
اشتركوا بطرق الإتفاق والتحريض والمساعدة مع المتهمين المشار إليهم بالوصف السابق في قتل المجني عليهم عبد الله محمود محمد حامد وباقي المجني عليهم المنوه أسمائهم بالوصف الخاص بالفاعلين الأصليين سالف البيان عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على ذلك حيث إتفقوا معهم على تواجدهم بالمقر العام لجماعة الإخوان المسلمين بالمقطم وقتل أي من المتظاهرين أمام المقر سالف الذكر وقيامهم بمساعدتهم بأن أمدوهم بالأسلحة النارية(البنادق الألية والخرطوش) والذخائر والمواد الحارقة والمفرقعات والأدوات اللازمة لذلك والتخطيط لإرتكاب الجريمة أنفة البيان حيث قام المتهمون الأربع الأول وأخرين مجهولين بإطلاق الأعيرة النارية والخرطوش صوب المجني عليهم قاصدين من ذلك إزهاق أرواحهم فأحدثوا بهم الإصابات الموصوفة بتقارير الصفة التشريحية المرفقة بالتحقيقات والتي أودت بحياتهم وكان ذلك تنفيذاً لغرض إرهابي فتمت هذه الجريمة بناءا على هذا الإتفاق وذلك التحريض والمساعدة.
اشتركوا بطريق الإتفاق والتحريض والمساعدة مع المتهمين الأربع الأول وأخرين مجهولين في الشروع في قتل المجني عليهم الوارد أسمائهم بالوصف الخاص بالفاعلين الأصليين سالف البيان مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على ذلك حيث إتفقوا معهم على تواجدهم بالمقر العام لجماعة الإخوان المسلمين بالمقطم وقتل أي من المتظاهرين أمام المقر سالف الذكر وقيامهم بمساعدتهم بأن أمدوهم بالأسلحة النارية والخرطوش والذخائر والمواد الحارقة والمفرقعات والأدوات اللازمة لذلك والتخطيط لإرتكاب الجريمة أنفة البيان حيث قام المتهمون الأربع الأول وأخرين مجهولون بإطلاق الأعيرة النارية والخرطوش مما أدى إل حدوث الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية الخاصة بالمجني عليهم سالف الذكر والمرفقة بالتحقيقات قاصدين من ذلك إزهاق أرواحهم تنفيذاً لغرض إرهابي إلا أن إثر جريمتهم قد خاب لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو تدارك المجني عليهم سالفي الذكر بالعلاج فتمت الجريمة بناء على هذا الإتفاق وذلك التحريض والمساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.
حازوا بواسطة الغير مفرقعات ( قنبلة هجومية يدوية عسكرية ) قبل الحصول على ترخيص بذلك والتي استعملت إستعمالاً من شأنه تعريض حياة الناس للخطر على النحو المبين بالتحقيقات.
حازوا بواسطة الغير أسلحة نارية ( بنادق ألية ) حال كونها من الأسلحة التي لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها وكذا بنادق خرطوش بدون ترخيص وذخائر مما تستعمل في الأسلحة المشار إليها وذلك في أماكن التجمعات أمام المقر العام لجماعة الإخوان المسلمين بالمقطم حال كون إحراز تلك الأسلحة والذخائر بقصد إستعمالها في أنشطة تخل الأمن العام وبقصد المساس بالوحدة الوطنية والسلام الإجتماعي عل النحو المبين بالتحقيقات.
وحيث إن المحكمة وقد قضت عل المتهمين الأربع الأول بالإعدام شنقاً جزاءاً وفاقاً لما أقترفه يد هؤلاء المتهمون فإن المحكمة قد أجمع أعضاؤها على إيقاع عقوبة الإعدام.
وحيث إن التهم المسنده إلى جميع المتهمين قد وقعت لغرض إجرامي واحد وإرتبطت ببعضها البعض إرتباطاً لا يقبل التجزئه، بإعتبارها جريمة واحدة والحكم بعقوبة الجريمة الأشد وهي عقوبة الجريمة موضوع التهمة الأولى البند (1) جريمة القتل العمد المقترن بجريمة القتل العمد بند(أ) وأمرت المحكمة بمصادرة جميع المضبوطات.
وحيث أنه عن المصاريف الجنائية فإن المحكمة تلزم بها جميع المتهمين عملاً بنص المادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية .
وحيث إنه عن الدعاوي المدنية المقامة فإنها تحتاج إلى تحقيق يؤدي إلى تعطيل الفصل في الدعوى الجنائية لأنها تدور في فلك الدعوى الأخيرة ومن ثم تقضي المحكمة بإحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة بلا مصروفات عملاً بنص المادة 309/2 من قانون الإجراءات الجنائية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.