ارتفاع طفيف في سعر اليورو أمام الجنيه المصري اليوم الجمعة 24 أكتوبر 2025    أسعار الفاكهة اليوم الجمعة 24-10-2025 في قنا    جديد سعر الدولار اليوم وأسعار العملات أمام الجنيه    موعد تطبيق التوقيت الشتوي في مصر 2025.. تعرف على تفاصيل تغيير الساعة وخطوات ضبطها    مصطفى البرغوثي: الموقف المصري أفشل أخطر مؤامرة ضد الشعب الفلسطيني    الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين: نجاح الجهود المصرية بتثبيت وقف النار إنجاز كبير    تغييرات عديدة في تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة ديكيداها بالكونفدرالية    حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الجمعة 24-10-2025 في محافظة قنا    تعرف على الحالة المرورية اليوم    حفل زفاف حاتم صلاح يشعل السوشيال ميديا.. مصطفى غريب يسرق الأنظار برقصه والعروس تخطف القلوب    هنادي مهنا: «أوسكار عودة الماموث» يصعب تصنيفه وصورناه خلال 3 سنوات بنفس الملابس    فردوس عبدالحميد: كنت خجولة طول عمري والقدر قادني لدخول عالم التمثيل    محمد ثروت: «القلب يعشق كل جميل» غيّرت نظرتي للفن.. والأبنودي الأقرب إلى قلبي و50% من أعمالي معه    تعطيل الدراسة أسبوعًا في 38 مدرسة بكفر الشيخ للاحتفال مولد إبراهيم الدسوقي (تفاصيل)    «مبحبش أشوف الكبير يستدرج للحتة دي».. شريف إكرامي يفاجئ مسؤولي الأهلي برسائل خاصة    التفاصيل الكاملة ل اللوتري الأمريكي 2025 (الشروط ومن يحق له التقديم)    قاذفات «بي-1» الأمريكية الأسرع من الصوت تحلق قرب ساحل فنزويلا    بعد «أقدم ممر فى التاريخ» و«موكب المومياوات».. مصر تستعد لإبهار العالم مجددًا بافتتاح المتحف المصرى الكبير    عمرو دياب يتألق في أجمل ليالي مهرجان الجونة.. والنجوم يغنون معه    الاتصالات: لم نطبق القانون بأثر رجعي بعد غلق 60 ألف هاتف معفى.. وأمهلنا أصحابها 90 يومًا    استخراج جثة متوفي من داخل سيارة اشتعلت بها النيران بطريق السويس الصحراوى.. صور    في أجواء روحانية، طوفان صوفي في الليلة الختامية لمولد أبو عمار بالغربية (فيديو)    خطة أمريكية جديدة لحل مؤسسة غزة الإنسانية المثيرة للجدل واقتراح البديل    الاتحاد الأوروبي يسعى لدور أكبر في غزة والضفة بعد اتفاق وقف إطلاق النار    أسماء المرشحين بالنظام الفردي عن دوائر محافظة بني سويف بانتخابات مجلس النواب 2025    نوفمبر الحاسم في الضبعة النووية.. تركيب قلب المفاعل الأول يفتح باب مصر لعصر الطاقة النظيفة    مهرجان الموسيقى العربية ال33 يحتفي بأساطير الطرب.. ثروت وناجي يعيدان سحر حليم ووردة| صور    فتاة تتناول 40 حبة دواء للتخلص من حياتها بسبب فسخ خطوبتها بالسلام    دوي صفارات الإنذار في تجمعات سكنية قرب غزة.. وبيان عاجل من الجيش الإسرائيلي    النيابة العامة تنظم دورات تدريبية متخصصة لأعضاء نيابات الأسرة    في قبضة العدالة.. حبس 3 عاطلين بتهمة الاتجار بالسموم بالخصوص    «مش بيكشفوا أوراقهم بسهولة».. رجال 5 أبراج بيميلوا للغموض والكتمان    وكيل صحة الفيوم تفتتح أول قسم للعلاج الطبيعي بمركز يوسف الصديق    «بالأرز».. حيلة غريبة تخلصك من أي رائحة كريهة في البيت بسهولة    82.8 % صافي تعاملات المستثمرين المصريين بالبورصة خلال جلسة نهاية الأسبوع    الشناوي يكشف مكافأة لاعبي بيراميدز عن الفوز بدوري الأبطال    التجربة المغربية الأولى.. زياش إلى الوداد    طريقة عمل صوابع زينب، تحلية مميزة لأسرتك    نصائح أسرية للتعامل مع الطفل مريض السكر    مجموعة "كايرو ثري إيّه" تدعم وحدة زراعة الكبد في مستشفى الناس بمبلغ 50 مليون جنيه    فحص فيديو تعدى سائق نقل ذكى على فتاة فى التجمع    طعن طليقته أمام ابنه.. ماذا حدث فى المنوفية؟.. "فيديو"    بعد المشاركة في مظاهرة بروكسل.. أمن الانقلاب يعتقل شقيقا ثانيا لناشط مصري بالخارج    مجلس الوزراء اللبناني يقر اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع قبرص    مدرب بيراميدز يتغنى بحسام حسن ويرشح 3 نجوم للاحتراف في أوروبا    محمد كساب: ستاد المصري الجديد تحفة معمارية تليق ببورسعيد    نجم غزل المحلة السابق يشيد ب علاء عبدالعال: «أضاف قوة مميزة في الدوري»    ماكرون: العقوبات الأمريكية ضد روسيا تسير في الاتجاه الصحيح    الأمين العام لمجلس الكنائس العالمي: وحدة الكنيسة ليست خيارًا بل طاعة لنداء المسيح    لماذا لم تتم دعوة الفنان محمد سلام لمهرجان الجونة؟.. نجيب ساويرس يرد    راقب وزنك ونام كويس.. 7 نصائح لمرضى الغدة الدرقية للحفاظ على صحتهم    النيابة تكشف مفاجأة في قضية مرشح النواب بالفيوم: صدر بحقه حكم نهائي بالحبس 4 سنوات في واقعة مماثلة    إكرامي: سعداء في بيراميدز بما تحقق في 9 أشهر.. ويورشيتش لا يصطنع    ما الدعاء الذي يفكّ الكرب ويُزيل الهم؟.. أمين الفتوى يجيب أحد ذوي الهمم بلغة الإشارة    هل تأخير صلاة الفجر عن وقتها حرام؟| أمين الفتوى يجيب    الشيخ خالد الجندي: الطعن فى السنة النبوية طعن في وحي الله لنبيه    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 23-10-2025 في محافظة الأقصر    ما حكم بيع وشراء العملات والحسابات داخل الألعاب الإلكترونية؟ دار الإفتاء تجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الفجر" ينشر أسباب حكم الجنايات في "أحداث عنف المطرية"
نشر في الفجر يوم 08 - 02 - 2017

أودعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة حيثيات الحكم الصادر منها في القضية المعروفة إعلامياً ب"أحداث المطرية" والتي قضت فيه بمعاقبة متهم بالسجن المشدد 7 سنوات والغرامة 5 ألاف جنيه وعاقبت أخر غيابيا بالشجن المشدد 10 سنوات والغرامة 5 ألاف جنيه وبرأت 5 آخرين غيابياً من التهم المنسوبة إليهم.

صدر الحكم برئاسة المستشار شعبان الشامي و عضوية المستشارين أسامه عبد الظاهر و الدكتور خالد الزناتى بسكرتارية أحمد جاد و أحمد رضا

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها أنه بعد تلاوة أمر الاحاله وسماع طلبات النيابة العامة والمرافعة الشفوية وأقوال المتهمين وشاهدي الإثبات والاطلاع علي الأوراق والمداولة قانوناً .. فقد استقرت الدعوي في يقين المحكمة مستخلصة من أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة

وقامت المحكمة بالرد علي كل الدفوع المقدمة من الدفاع الحاضر عن المتهمين علي النحو التالي.

حيث قالت المحكمة في حيثياتها انه بشأن الدفع المبدي من الدفاع بعدم جدية التحريات فانه من المقرر قانوناً ان تقدير جدية التحريات وكفايتها من أطلاقات محكمة الموضوع التي لها ان تعول في تكوين عقيدتها علي ما جاء بتلك التحريات بحسبانها معززه لما في الأوراق من أدله أخري وكانت المحكمة تطمئن إلي التحريات التي أجريت وترتاح لها لأنها تحريات صريحة وواضحة وتصدق من أجراها وكانت تحريات المباحث قد أثبتت حقيقة الدعوي وظروفها كما خلصت إليها المحكمة وتوصلت إلي مرتكب الجريمة وهما المتهمين التي دلت عليها وتطمئن لها المحكمة بوصفها معززه كما ساقه شاهد الإثبات من ضبط المتهمين حال استقلالهما الدراجة النارية وبحوزتهما الأسلحة النارية والذخائر ومن ثم يكون منعي الدفاع في هذه الصدد غير سديد جديراً بالرفض.

وحيث انه عما إثارة الدفاع من أوجه دفاع أخري حاصلها التشكيك في الدليل الذي اطمأنت إليه المحكمة بقاله كيدية الاتهام وتلفيقه وعدم معقولية تصور الواقعة وعدم وجود ثمة دليل علي صحتها في غير محله إذ هو في حقيقته لا يعدوا ان يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الأدلة واستخلاص ما تؤدي إليه مما تستقل به هذه المحكمة ولما كانت الصورة التي استخلصتها المحكمة من أقوال الشاهد وسائر الأدلة الاخري التي أوردتها لا تخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي ولها صدها واصلها في الأوراق ومن ثم يكون منعي الدفاع في هذا الصدد غير سديد وبعيداً عن محجة الصواب بما يتعين الالتفات عنه .

وحيث انه عن الدفع المبدي من الدفاع ببطلان تفتيش المتهم لعدم وجود إذن من النيابة العامة فلما كان من المقرر ان التلبس صفه متعلقة بالجريمة ذاتها بصرف النظر عن المتهمين فيها مما يبيح لرجل الضبط القضائي الذي شاهد وقوعها ان يقبض علي كل من يقوم دليل علي مساهمته فيها وان يجري تفتيشه ومسكنه بغير إذن من النيابة العامة ولما كانت مساهمة المتهمين في هذه الجريمة قد ثبت لأمور الضبط القضائي وقد أدرك وقوع الجريمة من رؤيته للمتهمين وبحوزتهما الأسلحة النارية فانه إذا ما أهدر الدليل المستمد من التفتيش وتفتيش الدراجة النارية بدعوي بطلانه وعدم صدور إذن من النيابة العامة وعدم قيام حاله تلبس علي الرغم من وجود ما يبرره قانوناً يكون قد اخطأ في تطبيق القانون.... وحيث انه لما كانت الحالة من حالات التلبس فلا علي مأمور الضبط القضائي ان هو لم يسع للحصول علي إذن من سلطة التحقيق بالقبض والتفتيش لم يكن في حاجة إليه – وكان من المقرر ان القول بتوافر حاله التلبس أو عدم توافرها من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دامت قد أقامت قضائها إلي أسباب سائغة كما هو الحال في الدعوي المطروحة ومن ثم يكون ما تساند عليه الدفاع غير سديد يستوجب الالتفات عنه .

وحيث انه لما كان الأصل ان المحكمة غير مقيد بالوصف الذي تعطيه النيابة العامة للواقع كما ورد في أمر الإحالة بل ان من واجبها ان تطبق علي الواقعة المعروضة عليها وصفها الصحيح طبقاً للقانون لان وصف النيابة العامة ليس نهائياً بطبيعته وليس من شانه ان يمنع المحكمة من تعديله متي رأت ان ترد الواقعة بعد تمحيصها إلي الوصف القانوني السليم الذي تري انطباقه علي الواقعة وليس عليها في هذا الأمر إلا مراعاة الضمانات التي نصت عليها المادة 308 قانون الإجراءات الجنائية لما كان ذلك وكانت المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية : توجب ان يشمل كل حكم بالادانه علي بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة والادانه وكان المقصود من عبارة بيان الواقعة المذكورة هو ان يثبت قاضي الموضوع في حكمه كل الأفعال والمقاصد التي تتكون منها أركان الجريمة وكان يشترط بقيام جريمة التجمهر – اتجاه عرض المتجمهرين الذين يزيد عددهم علي خمسة أشخاص إلي مقارفة الجرائم التي وقعت تنفيذاً لهذا الغرض- وان تكون نية الاعتداء قد جمعهم وظلت نصاحتهم حتي نفذوا غرضهم المذكور وان تكون الجرائم التي ارتكبت قد وقعت نتيجة نشاط إجرامي من طبقة واحدة ولم تكن جرائم استقل بها احد المتجمدين لحسابه دون ان يؤدي إليها السير الطبيعي للأمور وقد وقعت جميعها حال التجهيز ولما كانت الأوراق قد خلت مما يدلل علي توافر العناصر الجوهرية في حق المتهمين – وكان ما ورد في مجموعه لا يكشف عن توافرها في حقهم وكان ما قرره ضابط الواقعة انه انتقل وقوتة المرافقة علي اثر بلاغ من الأهالي والعناصر الامنيه بوجود مسيرة أمام مسجد الرحمن بشارع الحرية عقب صلاة الجمعة داعمة لجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية وقطع الطريق وإضرام النيران واستخدام أسلحه والعاب نارية ولوصوله قام بضبط الدارجة البخارية والمتهمين وما بحوزتهما من أسلحة نارية وذخائر ولم ثبت تواجد متجمهرين وعددهم والجرائم المتركبة – وكان تواجدهم وكان ما أورده في محضر هو ضبط المتهمين والعودة بهما لديوان القسم لتحرير المحضر اللازم مما لا ينبئ بجلاء علي ثبوت جريمة التجمهر في حقهما وانتفاء أركانها علي ما هي معرفه به في القانون وعدم توافر تلك الجريمة في حقهما – وقد خلت الأوراق مما يفيد توجيه إنذارات شفاهة للمظاهرين عن طريق مكبرات الصوت وتوجيه المشاركين في الاجتماع أو التظاهر أو الموكب إلي الطرق التي يقومون بسلوكها حال انصرافهم وفي حاله عدم امتثالهم واستجابتهم بالانصراف تقوم القوات بتفريقهم وفقاً للتدرج وفيها استخدام خراطيم المياه – وباستخدام الغازات المسيلة للدموع – ثم استخدام الهراوات – ثم قيام القوات بالتدرج في استخدام القوة – باستخدام الطلقات التحذيرية واستخدام قنابل الصوت أو قنابل الدخان ثم استخدام طلقات الخرطوش المطاطي ، استخدام طلقات الخرطوش غير المطاطي – ثم إذا استخدم المتظاهرين عنف أو قوة أو أسلحة فقد أعطي الحق لقوات الأمن في استخدام وسائل أكثر قوة من سابقتها وقد خلت الأوراق مما يفيد قيام الضباط ومرافقته من أجهزة الأمن من قيامة بهذه الإجراءات للتصدي لهؤلاء المتجمهرين والمتظاهرين – لما كان ذلك وكانت المحكمة في حدود سلطتها التقديرية قد خلصت إلي عدم قيام الدليل علي توافر جرائم التجمهر والتظاهر واستعراض القوة لدي المتهمين وخلو الأوراق مما يفيد ذلك ولم تصل إلي غرض غير مشروع فلا يصادر علي المحكمة في معتقدها ومن ثم تنتفي منه هذه التهم في حق المتهمين.

وحيث انه عن موضوع الدعوي فانه من المقرر انه يكفي لتحقيق جريمة إحراز سلاح ناري بغير ترخيص محدد الحيازة العرضية طالت أو قصرت وأيا ما كان الباعث عليها ولو كانت لأمر عارض أو طارئ لان قيام هذه الجريمة لا يتطلب سوي القصد الجنائي العام الذي يتحقق بمجرد إحراز أو حيازة السلاح الناري بغير ترخيص وعلي ذلك فيجب علي المتهم في هذه الجريمة ان يعلم بأنه يحمل سلاحاً نارياً وذخيرة فإذا انتفي العلم فان الركن المعنوي للجريمة لا يتوافر في حقه وكان الثابت من الأوراق ان المتهمين قد تم ضبطهما حال إحراز كل منهما سلاح ناري وذخيرة وسلاح ابيض بدون ترخيص قد توافرت في حقهما .
لما كان ذلك وكانت هذه المحكمة قد استخلصت واقعة الدعوي والأدلة علي مقارفة المتهمين للجريمة المسندة إليهما من أقوال شاهد الإثبات معززة بتحريات الشرطة ومؤيد بتقرير الأدلة الجنائية إدارة الحرائق والمفرقعات وما ثبت بتقرير المعمل الجنائي بما له أصل ثابت بالأوراق وبما لا تناقض فيه.

ولهذة الاسباب أصدرت محكمة الجنايات حكمها أولاً :- حضورياً بمعاقبة الحسيني رشاد الحسيني دسوقي بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات وتغريمه مبلغ خمسة ألاف جنيه
ثانياً :- غيابياً :- بمعاقبة / رامي كمال عبدالستار سليمان بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات وتغريمه مبلغ خمسة ألاف جنيه عما اسند إليهما ومصادرة المضبوطات وألزمتهما بالمصاريف الجنائية .
ثالثاً :- غيابياً :- ببراءة كل من 1) :- محمد إبراهيم محمد احمد 2) محمود رضا عوض عبدالحسيب 3) محمود محمد احمد جاد 4) صلاح محمد احمد عبدالله 5) محمد محمود سليمان محمد مما اسند إليهم .


كانت النيابة العامة نسبت للمتهمين وهم كل من رامي كمال عبد الستار سليمان و الحسيني رشاد الحسيني دسوقي ومحمد ابراهيم محمد احمد ومحمود رضا عوض عبد الحسيب ومحمود محمد احمد وصلاح احمد عبد الله ومحمد محمود سليمان محمد .. بالتجمهر واحداث اتلاف للمتلكات العامة والخاصة والتجمهر والتظاهر بدون ترخيص .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.