مدير تعليم الجيزة يتفقد مدارس أطفيح والصف    المستشارة أمل عمار تشارك في فعاليات المساهمة في بناء المستقبل للفتيات والنساء    محافظ الجيزة: تشغيل نقطة إسعاف الودي بطاقة 26 سيارة إسعاف    إصابة 6 فلسطينيين بنيران مسيرة تابعة للاحتلال في غزة    وزير النقل التركي: ندعم كل خطوة لإعادة إعمار سوريا    كواليس مثيرة.. مالكو ليفربول متورطون في استبعاد صلاح من قائمة إنتر    سلوت يعلق على استبعاد محمد صلاح: «كان علينا الرد عليه»    استقالات بالجملة داخل جهاز الزمالك للكرة النسائية    أراوخو يواجه مستقبلا غامضا مع برشلونة بسبب حالته النفسية    السعودية تعلّق الدراسة في عدة مناطق بسبب الأمطار الغزيرة وتحولها إلى التعليم عن بُعد    ضبط دقيق مدعم قبل تهريبه للسوق السوداء و سجائر مهربة فى حملة بالإسكندرية    وزير الزراعة: نقل الحيوانات أحد تحديات عملية تطوير حديقة الحيوان بالجيزة    قبل بدء عرضه، كل ما تريد معرفته عن المسلسل الكويتي "أثر بارد"    افتتاح فيلم «الست» في الرياض بحضور نخبة من نجوم السينما| صور    إعلان أول نموذج قياسي للقرى الخضراء الذكية بجهود مشتركة بين جامعة طنطا ومحافظة الغربية    أمريكا.. وإسرائيل ووقف إطلاق النار    الصين تضخ 80 مليار دولار في استثمارات الطاقة النظيفة بالخارج لفتح أسواق جديدة    رجعت الشتوية.. شاهد فيديوهات الأمطار فى شوارع القاهرة وأجواء الشتاء    تضامن الإسماعيلية يشارك في الاحتفال باليوم العالمي لذوي الإعاقة    غرفة المنشآت الفندقية تتوقع وصول أعداد السياح لمصر إلى 18.5 مليون بنهاية 2025    أسرة عبدالحليم حافظ تفجر مفاجأة سارة لجمهوره    فرقة الكيبوب تتصدر قائمة بيلبورد للألبومات العالمية لعام 2025    54 فيلما و6 مسابقات رسمية.. تعرف على تفاصيل الدورة السابعة لمهرجان القاهرة للفيلم القصير    نيجيريا تتحرك عسكريا لدعم حكومة بنين بعد محاولة انقلاب فاشلة    ارتفاع مؤشرات بورصة الدار البيضاء لدى إغلاق تعاملات اليوم    الجمعية العمومية لاتحاد الدراجات تعتمد خطة تطوير شاملة    مصدر أمني ينفي مزاعم الإخوان بشأن وفاة ضابط شرطة بسبب مادة سامة    الأسهم الأمريكية تفتتح على تباين مع ترقب الأسواق لاجتماع الاحتياطي الفيدرالي    ظريف يتلاسن مع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي    كيف تحمي الباقيات الصالحات القلب من وساوس الشيطان؟.. دينا أبو الخير تجيب    سفير اليونان يشارك احتفالات عيد سانت كاترين بمدينة جنوب سيناء    إمام الجامع الأزهر محكمًا.. بورسعيد الدولية تختبر 73 متسابقة في حفظ القرآن للإناث الكبار    محافظ الجيزة يتابع انتظام العمل داخل مستشفى الصف المركزي ووحدة طب أسرة الفهميين    إنجاز أممي جديد لمصر.. وأمل مبدي: اختيار مستحق للدكتور أشرف صبحي    عضو مجلس الزمالك يتبرع ب400 ألف دولار لسداد مستحقات اللاعبين الأجانب    إعلان توصيات المنتدى الخامس لاتحاد رؤساء الجامعات الروسية والعربية    لليوم الثالث على التوالي.. استمرار فعاليات التصفيات النهائية للمسابقة العالمية للقرآن الكريم    23 طالبًا وطالبة بتعليم مكة يتأهلون للمعرض المركزي إبداع 2026    وزير الصحة يبحث مع الأوروبي للاستثمار إطلاق مصنع لقاحات متعدد المراحل لتوطين الصناعة في مصر    بعد ساعتين فقط.. عودة الخط الساخن ل «الإسعاف» وانتظام الخدمة بالمحافظات    السيدة زينب مشاركة بمسابقة بورسعيد لحفظ القرآن: سأموت خادمة لكتاب الله    أمين الأعلى للمستشفيات الجامعية يتفقد عين شمس الجامعي بالعبور ويطمئن على مصابي غزة    انطلاق أعمال المؤتمر الدولي ال15 للتنمية المستدامة بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية    فرقة القاهرة للعرائس المصرية تكتسح جوائز مهرجان مصر الدولي لمسرح الطفل والعرائس    إقبال الناخبين المصريين في الرياض على لجان التصويت بانتخابات الدوائر الملغاة    السفير الأمريكى فى لبنان: اتصالات قائمة لزيارة قائد الجيش اللبناني إلى واشنطن    موجة تعيينات قضائية غير مسبوقة لدفعات 2024.. فتح باب التقديم في جميع الهيئات لتجديد الدماء وتمكين الشباب    حبس زوجين وشقيق الزوجة لقطع عضو شخص بالمنوفية    وزير الثقافة: أسبوع باكو مساحة مهمة للحوار وتبادل الخبرات    المقاولون عن أزمة محمد صلاح : أرني سلوت هو الخسران من استبعاد محمد صلاح ونرشح له الدوري السعودي    قرار جديد من المحكمة بشأن المتهمين في واقعة السباح يوسف    متحدث الصحة ل الشروق: الإنفلونزا تمثل 60% من الفيروسات التنفسية المنتشرة    الرئيس السيسي يؤكد دعم مصر الكامل لسيادة واستقرار ليبيا    أزمة سد النهضة.. السيسي فشل فى مواجهة إثيوبيا وضيع حقوق مصر التاريخية فى نهر النيل    الإفتاء تؤكد جواز اقتناء التماثيل للزينة مالم يُقصد بها العبادة    النيابة تطلب تقرير الصفة التشريحية لجثة سيدة قتلها طليق ابنتها فى الزاوية الحمراء    ضمن مبادرة «صحّح مفاهيمك».. أوقاف الغربية تعقد ندوات علمية بالمدارس حول "نبذ التشاؤم والتحلّي بالتفاؤل"    وزير الصحة يترأس اجتماعا لمتابعة مشروع «النيل» أول مركز محاكاة طبي للتميز في مصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر أسباب الحكم الصادر بالمؤبد والمشدد على متهمي جبهة النصرة
نشر في الفجر يوم 29 - 07 - 2020

أودعت محكمة أمن الدولة طوارئ المنعقدة بمجمع محاكم طره، النطق حيثيات الحكم الصادر منها على 16 متهمًا في القضية المعروفة ب"جبهة النصرة" بينهم ضابط سابق ومحام وطبيب والمقيدة برقم 109 لسنة 2019 جنايات أمن دولة عليا والصادر بمعاقبة 13 متهمًا بالسجن المؤبد و3 متهمين آخرين بالسجن المشدد لمدة 15 عام، وأمرت المحكمة بوضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات تبدأ بعد انقضاء مدة العقوبة.
وقضت المحكمة بتغريم ال 16 متهمًا المحكوم عليهم لادانتهم بالانضمام لجماعة "جبهة النصرة" الإرهابية، متضامنين، بدفع مبلغ 3 ملايين جنيه، كما قضت بإدراجهم على قوائم الارهابيين.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور علي عمارة وسكرتارية أحمد مصطفى ومحمد الجمل وجمال أحمد.
وقالت المحكمة في حيثياتها أن الواقعة علي النحو سالف البيان قد استقام الدليل علي صحتها وسلامة اسنادها وثبوتها في حق المتهمين، ومما أقر به المتهمين الثاني والثالث والثامن بذات التحقيقات وما قرر به المتهمين العاشر والثاني عشر بالتحقيقات وما ثبت بتقارير الأدلة الجنائية بوزارة الداخلية ومشاهدة النيابة العامة والمحكمة لوحدات التخزين الخارجية المضبوطة بحوزة المتهمين وما ثبت من إطلاع النيابة العامة وما ورد بتقرير اللجنة الثلاثية المشكلة من علماء الشريعة الإسلامية بمعرفة المحكمة بالنسبة للمضبوعات حوزة المتهمين وما ثبت بكتاب الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية وتقرير اللجنة المشكلة من إدارة الرقابة علي البنوك بالبنك المركزي المصري.
وحيث أن المحكمة قد اطمأنت إلي أدلة الثبوت في الدعوي فإنها تعرض عن إنكار المتهمين أو ما قالة الدفاع الحاضر معهم من أوجه دفاع أخري لا يقصد منها إلا أثارة الشك لدي المحكمة بقصد إضعاف الأدلة أو النيل منها فإن المحكمة لا تعول علي شيء من ذلك كله إذ لا ينال من صحة الواقعة كما استخلصتها المحكمة فيما تقدم ولا في سلامة اسنادها وثبوتها في حق المتهمين سالفي الذكر بما اطمأنت اليه من أدلة الثبوت انفة البيان.
وما ثبت من إطلاع النيابة العامة واللجنة الثلاثية التي شكلت بمعرفة المحكمة من علماء الشريعة الإسلامية بالأزهر الشريف ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء المصرية علي الكتب المضبوطة حوزة المتهمين المذكورين والتي تبين أنه يوجد بها بعض الكتب التي فيها أغلاط شرعية
وحيث أن المحكمة قامت بإجراء مشاهدات لوحدات التخزين الخارجية المضبوطة وذلك عن طريق المساعدات الفنية المنتدبة وأدواتهم وتبين احتوائها علي مشاهد وملفات نصية والكترونية وصوتيه وخطب لقاعدة تنظيم القاعدة وأنها تتضمن أفكار تكفيرية وتحريضية وعدائية ضد الدولة ومؤسساتها مما يهدد استقرار وسيادة الدولة علي نحو ما ورد بتقرير الأدلة الجنائية ومشاهدة النيابة العامة لها.
وحيث أن المحكمة بناءً علي طلب دفاع المتهمين استمعت إلي أقوال شهود الإثبات سالفي الذكر فقرر كل منهم بمضمون ما شهد به في تحقيقات النيابة العامة كما استمعت أيضًا لشاهدي نفي المتهم السابع فقررا بمضمون ما ثبت من أقوال بمحاضر الجلسات.
وحيث أنه عما أثارة الدفاع من أوجه دفاع أخري حاصلها التشكيك في أدلة الدعوي التي استخلصتها واطمأنت إليها المحكمة بقالة تلفيق الاتهامات وعدم معقولية الواقعة فأنه في غير محله إذ هو في حقيقته لا يعدو أن يكون جدلًا موضوعيا في تقدير الأدلة واستخلاص ما تؤدي إليه مما تستقل به هذه المحكمة ولما كانت الصورة التي حصلتها المحكمة من أقوال الشهود سالفي الذكر وسائر الأدلة الأخري المبينة سلفًا لا تخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي ولها صداها وأصلها في الأوراق فلا يجوز منازعتها في شأنه ومن ثم يكون منعي الدفاع في هذا الخصوص علي غير أساس سليم متعينًا رفضه
وحيث أن الجرائم المسندة للمتهمين قد وقعت جميعها لغرض إجرامي واحد وارتبطت ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة ومن ثم وجب اعتبارهم جريمة واحدة كل في حدود ما نسب إليه من تهم والحكم عليهم بالعقوبة المقررة لأشدها عملًا بنص المادة 32 عقوبات.
وحيث أنه نظرًا لظروف المتهمين فإن المحكمة تأخذ بعضهم بقسط من الرأفة في نطاق ما خولته لها المادة 17 من قانون العقوبات.
وحيث أن الثابت من ماديات الواقعة وظروفها أن ما أتاه المتهمين من أفعال قد جاءت جميعها تنفيذًا لغرض إرهابي ومن ثم تقضي المحكمة اعتبارهم إرهابيين إعمالًا لأحكام القار بقانون رقم 8 لسنه 2015 في شأن تنظيم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.
المحكمة وتطمئن إليها ما يفيد انضمام المتهمين إلي تلك الجماعة الإرهابية سالفة الذكر ومباشرتهم نشاطًا وأعمال محققة لإغراضهما الإرهابية المؤثمة قانونًا علي النحو الذي تتوافر به في حقهم عناصر جريمة الانضمام المنصوص عليها بالمواد 86، 86 مكررًا، 86 مكررًا"أ" من قانون العقوبات والمادة 12 من قانون الإرهاب رقم 94 لسنه 2015 ولا ينال من توافرها ما إذا كان أحدهم قد شارك في الأعمال الإرهابية من عدمه أو عدم وقوعها أو حصولها طالما ثبت أن تلك الجماعة تهدف إلي الترويع وتعطيل الدستور أو القوانين أو منع سلطات ومؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها مما يهدد سيادة الدولة مع علمهم بتلك الأهداف الأمر الذي يكون معه منعي الدفاع في هذا الخصوص غير سديد وبعيدًا عن محجة الصواب.
وحيث انه عما أثارة دفاع المتهمين الثالث والرابع من انتفاء أركان جريمة الالتحاق بجماعة إرهابية مقرها خارج البلاد –فمردود- بأنه لما كان مؤدي نص المادة 21 من قانون الإرهاب قد اشترط لتوافر أركان هذه الجريمة ركنين –أولهما- ركن مادي:- ويتحقق بأحد فعلين هما..(1) التعاون أو الالتحاق بغير أذن كتابي من السلطات المختصة بالقوات المسلحة لدولة أجنبية.. (2) التعاون مع أي من الجماعات المسلحة أو الجمعيات أو الهيئات التي يقع خارج مصر ويتخذ من الإرهاب أو التدريب العسكري أو تعليم الفنون الحربية أو الأساليب القتالية أو الحيل والمهارات وسائل لتحقيق أغراضها في ارتكاب جرائم إرهابية أو الإعداد لها ولو كانت أعمال هذه الجهات غير موجهة إلي مصر أو الالتحاق بها
المحكمة قد اطمأنت إلي أقوال المتهمين سالفي الذكر بالتحقيقات والتي جاءت أقوالهم متفقة مع أدلة الدعوي الأخري التي ساقتها المحكمة سلفًا والمتمثلة فيما ورد بمحضر تحريات الواقعة وما شهد به الضابط شاهد الإثبات الأول في التحقيقات وما قرر به المتهم الرابع بذات التحقيقات من سفره إلي دولة تركيا في الفترة المشار إليها وما ثبت بكتاب الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية بشأن تحرك المتهمين المذكورين علي نحو ما سلف بيانه وهو الأمر الذي معه تتوافر في حق المتهمين الثالث والرابع أركان جريمة محل الاتهام المؤثمة بنص المادة 21 آنفة الذكر ومن ثم فإن منعي الدفاع في هذا الخصوص يكون علي غير سند صحيح من الواقع والقانون خليقاَ بالرفض.
وكانت المحكمة قد اطمأنت إلي ما أقر به المتهم الثاني أمام النيابة العامة فقد أقر بالتحقيقات اعتناقه الأفكار التكفيرية والجهادية لتنظيم القاعدة وأنه سبق له تقديم الدعم المادي اللازم لبعض المتهمين من عناصر الجماعة لالتحاقهم بحقول قتال التنظيم الدائر خارج البلاد فأمدهم بأموال الزكاة التي يتم جمعها من المحيطين بهم ومن أمواله الشخصية وذلك عن طريق مساعدته للمتهمين الثالث والرابع بمبلغ عشرين ألف جنيهًا وكذا أحد عناصر تنظيم القاعدة بمبلغ ألفين جنيهًا لتسهيل التحاقهم بحقل القتال السوري ضمن صفوف تنظيم القاعدة وتدريبهم بدنيًا عسكريًا علي الأسلحة النارية بمختلف أنواعها فضلًا عن إمداده أحد المشاركين في تجمهري رابعة والنهضة ويدعي محمد عيد محمود عبد المعطي بمبلغ خمسة ألاف جنيهًا لشراء سلاح ناري "بندقية آلية" لاستخدامه ضد قوات الشرطة القائمة علي فض هذا التجمهر وقد تأيد ذلك جمعه بما ورد بتحريات الأمن الوطني وما شهد به شاهد الإثبات الأول سالف الذكر في تحقيقات النيابة العامة وما أقر به المتهم الثالث بذات التحقيقات من أن المتهم الثاني قام بإمداد المتهمين سالفي الذكر بالأموال المشار إليها وذلك علي نحو ما أوردته المحكمة بالسياق المتقدم بيانه وهو الأمر الذي علي ضوئة تقوم أركان جريمة تمويل الإرهاب في حق المتهم الثاني ويكون ما اثارة الدفاع في هذا الصدد غير سديد وينسحب ذلك علي ما أسند إلي المتهم الثاني بالبند خامسًا بأمر الإحالة.
وكان الثابت علي ضوء ما تقدم أن جريمة الاتفاق الجنائي قد توافر أركانها في حق المتهمين أية ذلك –(1) إقرار المتهمين الثاني والثالث والثامن بتحقيقات النيابة العامة وما قرر به المتهمين العاشر والثاني عشر بذات التحقيقات والذي تطمئن معه المحكمة إلي أقوالهم في هذا الشأن، (2) عقد لقاءات تنظيمية بينهم عبر شبكة المعلومات الدولية وبمنازل بعضهم علي نحو ما سلف بيانه، (3) لاتفاق علي تسفير بعض المتهمين للخارج للالتحاق بحقول القتال الدائرة بدولة سوريا ضمن صفوف تنظيم القاعدة الإرهابي علي ضوء ما أورته المحكمة سلفًا، (4) قيامهم بممارسة تدريبات بدنية وعسكرية علي استخدام الأسلحة النارية ورصد بعض الأهداف والمنشات الشرطية والأشخاص لاستهدافها بعمليات عدائية علي نحو ما سبق أن طرحته المحكمة (5) حيازة بعض المتهمين لأسلحة نارية وذخائر منهم المتهم التاسع لاستعمالها في العمليات العدائية (6) ما نتج من ضبط المضبوطات أنفة البيان مع المتهمين في إطار أنشائهم التنظيمي لتلك الجماعة الإرهابية الموالية لتنظيم القاعدة الإرهابي ما تحتويه من أفكار جهادية وتكفيرية ضد مؤسسات الدولة ولما كان ذلك فإن المحكمة تستخلص من ذلك كله اتفاق واشتراك المتهمين جميعًا في مشروع إجرامي واحد يهدف إلي الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنة للخطر بما تتوافر به أركان جريمة الاتفاق الجنائي محل الاتهام في حقهم ويضحي ما يثيرة دفاع المتهمين في هذا الصدد غير سديد بعيدًا عن الصواب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.