البلشي يرفض حبس الصحفيين في قضايا النشر: حماية التعبير لا تعني الإفلات من المحاسبة    القومي لحقوق الإنسان يكرم مسلسل ظلم المصطبة    متحدث الصحة: نضع خطة طوارئ متكاملة خلال إجازة العيد.. جاهزية كل المستشفيات    ضمن جولته بالمملكة المغربية.. وفد القومي للمرأة يزور التعاونية الفلاحية «نور السلام»    ويتكوف: مقترحنا هو الطريق الوحيد لإبرام اتفاق وقف إطلاق نار في غزة    الزمالك يستعد للقاء بيراميدز في نهائي الكأس دون راحة    ضبط قائد سيارة لقيامه بتثبيت لوحتين مختلفتين على السيارة بمصر الجديدة    الحبس والغرامة للمتهمين باقتطاع فيديوهات للإعلامية ريهام سعيد وإعادة نشرها    ب "جيب قصير".. ريا أبي راشد تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها    وزير الصحة: تجاوزنا أزمة نقص الدواء باحتياطي 3 أشهر.. وحجم التوسع بالمستشفيات مش موجود في العالم    جولة لوزير الصحة بمستشفىي الحمام ومارينا.. ماذا قال؟    النحالين العرب: فيديو عسل النحل المغشوش لم يتم بطريقة علمية    أستاذ استشعار عن بعد: العاصفة الثلجية في الإسكندرية لن تكون الأولى وسنشاهدها كثيرًا الفترة المقبلة    المجلس القومي لحقوق الإنسان يكرم أبطال مسلسل ظلم المصطبة    بحثًا عن الزمن المفقود فى غزة    مصطفى كامل وأنوشكا ونادية مصطفى وتامر عبد المنعم فى عزاء والد رئيس الأوبرا    20 صورة.. مستشار الرئيس السيسي يتفقد دير مارمينا في الإسكندرية    موعد أذان مغرب السبت 4 من ذي الحجة 2025.. وبعض الآداب عشر ذي الحجة    بعد نجاح مسابقته السنويَّة للقرآن الكريم| الأزهر يطلق «مسابقة السنَّة النبويَّة»    ماذا على الحاج إذا فعل محظورًا من محظورات الإحرام؟.. الدكتور يسري جبر يجيب    منافس الأهلي.. بورتو يفوز على الوداد بهدف دون رد استعدادًا للمونديال    الهمص يتهم الجيش الإسرائيلي باستهداف المستشفيات بشكل ممنهج في قطاع غزة    الإخوان في فرنسا.. كيف تُؤسِّس الجماعة حياةً يوميةً إسلاميةً؟.. خطة لصبغ حياة المسلم فى مجالات بعيدة عن الشق الدينى    قواعد تنسيق العام الجديد.. اعرف تفاصيل اختبارات القدرات    القاهرة الإخبارية: القوات الروسية تمكنت من تحقيق اختراقات في المواقع الدفاعية الأوكرانية    "أوبك+": 8 أعضاء سيرفعون إنتاج النفط في يوليو ب411 ألف برميل يوميا    ما حكم بيع جزء من الأضحية؟    ب حملة توقيعات.. «الصحفيين»: 5 توصيات ل تعديل المادة 12 من «تنظيم الصحافة والإعلام» (تفاصيل)    استعدادًا لعيد الأضحى| تفتيش نقاط الذبيح ومحال الجزارة بالإسماعيلية    وزارة الزراعة تنفي ما تردد عن بيع المبنى القديم لمستثمر خليجي    محافظ أسيوط ووزير الموارد المائية والري يتفقدان قناطر أسيوط الجديدة ومحطتها الكهرومائية    تكشف خطورتها.. «الصحة العالمية» تدعو الحكومات إلى حظر جميع نكهات منتجات التبغ    وزير الخارجية يبحث مع عضو لجنة الخدمات العسكرية ب"الشيوخ الأمريكي" سبل دعم الشراكة الاستراتيجية    حظك اليوم السبت 31 مايو 2025 وتوقعات الأبراج    محافظ كفر الشيخ يتابع أعمال رصف شارع الجيش بدسوق    مصادرة 37 مكبر صوت من التكاتك المخالفة بحملة بشوارع السنبلاوين في الدقهلية    لماذا سيرتدي إنتر القميص الثالث في نهائي دوري أبطال أوروبا؟    تفاصيل ما حدث في أول أيام امتحانات الشهادة الإعدادية بالمنوفية    وزير التربية والتعليم يبحث مع منظمة "يونيسف" وضع خطط لتدريب المعلمين على المناهج المطورة وطرق التدريس    "حياة كريمة" تبدأ تنفيذ المسح الميداني في المناطق المتضررة بالإسكندرية    تجربته الأولى.. جون هيتينجا مدربا ل أياكس    ماركا: رودريجو أبلغ ريال مدريد برغبته في الاستمرار    بدر عبد العاطى وزير الخارجية ل"صوت الأمة": مصر تعكف مصر على بذل جهود حثيثة بالشراكة مع قطر أمريكا لوقف الحرب في غزة    استخراج حجر بطارية ألعاب من مريء طفل ابتلعه أثناء اللعب.. صور    محمد الريفي عن طليقته: ربنا يكرمها ويكرمني.. ومستحيل أتكلم عن الماضي    رئيس الإنجيلية يستهل جولته الرعوية بالمنيا بتنصيب القس ريموند سمعان    أفضل الأدعية المستجابة عند العواصف والرعد والأمطار    ماذا قالت وكالة الطاقة الذرية في تقريرها عن أنشطة إيران؟    مصدر كردي: وفد من الإدارة الذاتية الكردية يتجه لدمشق لبحث تطبيق اتفاق وقّعته الإدارة الذاتية مع الحكومة السورية قبل نحو 3 أشهر    "نفرح بأولادك"..إلهام شاهين توجه رسالة ل أمينة خليل بعد حفل زفافها (صور)    قبل وقفة عرفة.. «اليوم السابع» يرصد تجهيزات مشعر عرفات "فيديو"    عمرو الدجوى يقدم بلاغا للنائب العام يتهم بنات عمته بالاستيلاء على أموال الأسرة    عيد الأضحى 2025.. محافظ الغربية يؤكد توافر السلع واستعداد المستشفيات لاستقبال العيد    سحب 700 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة    لمكافحة التلاعب بأسعار الخبز.. ضبط 4 طن دقيق مدعم بالمحافظات    «كنت سندي في مواقف كتير».. نجم الأهلي يودع معلول برسائل مؤثرة    سويلم: الأهلي تسلم الدرع في الملعب وحسم اللقب انتهى    جراديشار: شاركت في مباراة بيراميدز ولم أكن أعرف أسماء لاعبي الأهلي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر أسباب الحكم الصادر بالمؤبد والمشدد على متهمي جبهة النصرة
نشر في الفجر يوم 29 - 07 - 2020

أودعت محكمة أمن الدولة طوارئ المنعقدة بمجمع محاكم طره، النطق حيثيات الحكم الصادر منها على 16 متهمًا في القضية المعروفة ب"جبهة النصرة" بينهم ضابط سابق ومحام وطبيب والمقيدة برقم 109 لسنة 2019 جنايات أمن دولة عليا والصادر بمعاقبة 13 متهمًا بالسجن المؤبد و3 متهمين آخرين بالسجن المشدد لمدة 15 عام، وأمرت المحكمة بوضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات تبدأ بعد انقضاء مدة العقوبة.
وقضت المحكمة بتغريم ال 16 متهمًا المحكوم عليهم لادانتهم بالانضمام لجماعة "جبهة النصرة" الإرهابية، متضامنين، بدفع مبلغ 3 ملايين جنيه، كما قضت بإدراجهم على قوائم الارهابيين.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور علي عمارة وسكرتارية أحمد مصطفى ومحمد الجمل وجمال أحمد.
وقالت المحكمة في حيثياتها أن الواقعة علي النحو سالف البيان قد استقام الدليل علي صحتها وسلامة اسنادها وثبوتها في حق المتهمين، ومما أقر به المتهمين الثاني والثالث والثامن بذات التحقيقات وما قرر به المتهمين العاشر والثاني عشر بالتحقيقات وما ثبت بتقارير الأدلة الجنائية بوزارة الداخلية ومشاهدة النيابة العامة والمحكمة لوحدات التخزين الخارجية المضبوطة بحوزة المتهمين وما ثبت من إطلاع النيابة العامة وما ورد بتقرير اللجنة الثلاثية المشكلة من علماء الشريعة الإسلامية بمعرفة المحكمة بالنسبة للمضبوعات حوزة المتهمين وما ثبت بكتاب الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية وتقرير اللجنة المشكلة من إدارة الرقابة علي البنوك بالبنك المركزي المصري.
وحيث أن المحكمة قد اطمأنت إلي أدلة الثبوت في الدعوي فإنها تعرض عن إنكار المتهمين أو ما قالة الدفاع الحاضر معهم من أوجه دفاع أخري لا يقصد منها إلا أثارة الشك لدي المحكمة بقصد إضعاف الأدلة أو النيل منها فإن المحكمة لا تعول علي شيء من ذلك كله إذ لا ينال من صحة الواقعة كما استخلصتها المحكمة فيما تقدم ولا في سلامة اسنادها وثبوتها في حق المتهمين سالفي الذكر بما اطمأنت اليه من أدلة الثبوت انفة البيان.
وما ثبت من إطلاع النيابة العامة واللجنة الثلاثية التي شكلت بمعرفة المحكمة من علماء الشريعة الإسلامية بالأزهر الشريف ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء المصرية علي الكتب المضبوطة حوزة المتهمين المذكورين والتي تبين أنه يوجد بها بعض الكتب التي فيها أغلاط شرعية
وحيث أن المحكمة قامت بإجراء مشاهدات لوحدات التخزين الخارجية المضبوطة وذلك عن طريق المساعدات الفنية المنتدبة وأدواتهم وتبين احتوائها علي مشاهد وملفات نصية والكترونية وصوتيه وخطب لقاعدة تنظيم القاعدة وأنها تتضمن أفكار تكفيرية وتحريضية وعدائية ضد الدولة ومؤسساتها مما يهدد استقرار وسيادة الدولة علي نحو ما ورد بتقرير الأدلة الجنائية ومشاهدة النيابة العامة لها.
وحيث أن المحكمة بناءً علي طلب دفاع المتهمين استمعت إلي أقوال شهود الإثبات سالفي الذكر فقرر كل منهم بمضمون ما شهد به في تحقيقات النيابة العامة كما استمعت أيضًا لشاهدي نفي المتهم السابع فقررا بمضمون ما ثبت من أقوال بمحاضر الجلسات.
وحيث أنه عما أثارة الدفاع من أوجه دفاع أخري حاصلها التشكيك في أدلة الدعوي التي استخلصتها واطمأنت إليها المحكمة بقالة تلفيق الاتهامات وعدم معقولية الواقعة فأنه في غير محله إذ هو في حقيقته لا يعدو أن يكون جدلًا موضوعيا في تقدير الأدلة واستخلاص ما تؤدي إليه مما تستقل به هذه المحكمة ولما كانت الصورة التي حصلتها المحكمة من أقوال الشهود سالفي الذكر وسائر الأدلة الأخري المبينة سلفًا لا تخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي ولها صداها وأصلها في الأوراق فلا يجوز منازعتها في شأنه ومن ثم يكون منعي الدفاع في هذا الخصوص علي غير أساس سليم متعينًا رفضه
وحيث أن الجرائم المسندة للمتهمين قد وقعت جميعها لغرض إجرامي واحد وارتبطت ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة ومن ثم وجب اعتبارهم جريمة واحدة كل في حدود ما نسب إليه من تهم والحكم عليهم بالعقوبة المقررة لأشدها عملًا بنص المادة 32 عقوبات.
وحيث أنه نظرًا لظروف المتهمين فإن المحكمة تأخذ بعضهم بقسط من الرأفة في نطاق ما خولته لها المادة 17 من قانون العقوبات.
وحيث أن الثابت من ماديات الواقعة وظروفها أن ما أتاه المتهمين من أفعال قد جاءت جميعها تنفيذًا لغرض إرهابي ومن ثم تقضي المحكمة اعتبارهم إرهابيين إعمالًا لأحكام القار بقانون رقم 8 لسنه 2015 في شأن تنظيم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.
المحكمة وتطمئن إليها ما يفيد انضمام المتهمين إلي تلك الجماعة الإرهابية سالفة الذكر ومباشرتهم نشاطًا وأعمال محققة لإغراضهما الإرهابية المؤثمة قانونًا علي النحو الذي تتوافر به في حقهم عناصر جريمة الانضمام المنصوص عليها بالمواد 86، 86 مكررًا، 86 مكررًا"أ" من قانون العقوبات والمادة 12 من قانون الإرهاب رقم 94 لسنه 2015 ولا ينال من توافرها ما إذا كان أحدهم قد شارك في الأعمال الإرهابية من عدمه أو عدم وقوعها أو حصولها طالما ثبت أن تلك الجماعة تهدف إلي الترويع وتعطيل الدستور أو القوانين أو منع سلطات ومؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها مما يهدد سيادة الدولة مع علمهم بتلك الأهداف الأمر الذي يكون معه منعي الدفاع في هذا الخصوص غير سديد وبعيدًا عن محجة الصواب.
وحيث انه عما أثارة دفاع المتهمين الثالث والرابع من انتفاء أركان جريمة الالتحاق بجماعة إرهابية مقرها خارج البلاد –فمردود- بأنه لما كان مؤدي نص المادة 21 من قانون الإرهاب قد اشترط لتوافر أركان هذه الجريمة ركنين –أولهما- ركن مادي:- ويتحقق بأحد فعلين هما..(1) التعاون أو الالتحاق بغير أذن كتابي من السلطات المختصة بالقوات المسلحة لدولة أجنبية.. (2) التعاون مع أي من الجماعات المسلحة أو الجمعيات أو الهيئات التي يقع خارج مصر ويتخذ من الإرهاب أو التدريب العسكري أو تعليم الفنون الحربية أو الأساليب القتالية أو الحيل والمهارات وسائل لتحقيق أغراضها في ارتكاب جرائم إرهابية أو الإعداد لها ولو كانت أعمال هذه الجهات غير موجهة إلي مصر أو الالتحاق بها
المحكمة قد اطمأنت إلي أقوال المتهمين سالفي الذكر بالتحقيقات والتي جاءت أقوالهم متفقة مع أدلة الدعوي الأخري التي ساقتها المحكمة سلفًا والمتمثلة فيما ورد بمحضر تحريات الواقعة وما شهد به الضابط شاهد الإثبات الأول في التحقيقات وما قرر به المتهم الرابع بذات التحقيقات من سفره إلي دولة تركيا في الفترة المشار إليها وما ثبت بكتاب الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية بشأن تحرك المتهمين المذكورين علي نحو ما سلف بيانه وهو الأمر الذي معه تتوافر في حق المتهمين الثالث والرابع أركان جريمة محل الاتهام المؤثمة بنص المادة 21 آنفة الذكر ومن ثم فإن منعي الدفاع في هذا الخصوص يكون علي غير سند صحيح من الواقع والقانون خليقاَ بالرفض.
وكانت المحكمة قد اطمأنت إلي ما أقر به المتهم الثاني أمام النيابة العامة فقد أقر بالتحقيقات اعتناقه الأفكار التكفيرية والجهادية لتنظيم القاعدة وأنه سبق له تقديم الدعم المادي اللازم لبعض المتهمين من عناصر الجماعة لالتحاقهم بحقول قتال التنظيم الدائر خارج البلاد فأمدهم بأموال الزكاة التي يتم جمعها من المحيطين بهم ومن أمواله الشخصية وذلك عن طريق مساعدته للمتهمين الثالث والرابع بمبلغ عشرين ألف جنيهًا وكذا أحد عناصر تنظيم القاعدة بمبلغ ألفين جنيهًا لتسهيل التحاقهم بحقل القتال السوري ضمن صفوف تنظيم القاعدة وتدريبهم بدنيًا عسكريًا علي الأسلحة النارية بمختلف أنواعها فضلًا عن إمداده أحد المشاركين في تجمهري رابعة والنهضة ويدعي محمد عيد محمود عبد المعطي بمبلغ خمسة ألاف جنيهًا لشراء سلاح ناري "بندقية آلية" لاستخدامه ضد قوات الشرطة القائمة علي فض هذا التجمهر وقد تأيد ذلك جمعه بما ورد بتحريات الأمن الوطني وما شهد به شاهد الإثبات الأول سالف الذكر في تحقيقات النيابة العامة وما أقر به المتهم الثالث بذات التحقيقات من أن المتهم الثاني قام بإمداد المتهمين سالفي الذكر بالأموال المشار إليها وذلك علي نحو ما أوردته المحكمة بالسياق المتقدم بيانه وهو الأمر الذي علي ضوئة تقوم أركان جريمة تمويل الإرهاب في حق المتهم الثاني ويكون ما اثارة الدفاع في هذا الصدد غير سديد وينسحب ذلك علي ما أسند إلي المتهم الثاني بالبند خامسًا بأمر الإحالة.
وكان الثابت علي ضوء ما تقدم أن جريمة الاتفاق الجنائي قد توافر أركانها في حق المتهمين أية ذلك –(1) إقرار المتهمين الثاني والثالث والثامن بتحقيقات النيابة العامة وما قرر به المتهمين العاشر والثاني عشر بذات التحقيقات والذي تطمئن معه المحكمة إلي أقوالهم في هذا الشأن، (2) عقد لقاءات تنظيمية بينهم عبر شبكة المعلومات الدولية وبمنازل بعضهم علي نحو ما سلف بيانه، (3) لاتفاق علي تسفير بعض المتهمين للخارج للالتحاق بحقول القتال الدائرة بدولة سوريا ضمن صفوف تنظيم القاعدة الإرهابي علي ضوء ما أورته المحكمة سلفًا، (4) قيامهم بممارسة تدريبات بدنية وعسكرية علي استخدام الأسلحة النارية ورصد بعض الأهداف والمنشات الشرطية والأشخاص لاستهدافها بعمليات عدائية علي نحو ما سبق أن طرحته المحكمة (5) حيازة بعض المتهمين لأسلحة نارية وذخائر منهم المتهم التاسع لاستعمالها في العمليات العدائية (6) ما نتج من ضبط المضبوطات أنفة البيان مع المتهمين في إطار أنشائهم التنظيمي لتلك الجماعة الإرهابية الموالية لتنظيم القاعدة الإرهابي ما تحتويه من أفكار جهادية وتكفيرية ضد مؤسسات الدولة ولما كان ذلك فإن المحكمة تستخلص من ذلك كله اتفاق واشتراك المتهمين جميعًا في مشروع إجرامي واحد يهدف إلي الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنة للخطر بما تتوافر به أركان جريمة الاتفاق الجنائي محل الاتهام في حقهم ويضحي ما يثيرة دفاع المتهمين في هذا الصدد غير سديد بعيدًا عن الصواب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.