أودعت محكمة جنايات القاهرة، حيثيات حكمها الصادر بالسجن المشدد عشر سنوات لأربعة متهمين في القضية المعروفة إعلاميا ب"خلية داعش". وجاء نص الحيثيات كالتالي: محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن محمود فريد رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا، وفتحي عبدالحميد الرويني، "الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة"، في القضية رقم 25309 لسنة 2015 جنايات حلوان، المقيدة برقم 6735 لسنة 2015 كلي جنوبالقاهرة، والمعروفة إعلاميا بخلية داعش أو ولاية حلوان، والصادر حكم ضد: 1 محمد محمد عبدالعظيم عبد الغفار 2 عمرو إسماعيل محمد الفران 3 محمد عبد الفتاح محمد إبراهيم 4 خالد عبد الحليم عبد المحسن أحمد حسن، بالمشدد عشر سنوات لأنهم في غضون الفترة ما بين العام 2013 وحتى 22/9/2015 بدائرة قسم شرطة حلوان محافظة القاهرة أولا: المتهمون جميعًا: سعوا للالتحاق بجماعة مقرها خارج البلاد؛ تمهيدًا للقيام بأعمال إرهابية ضد مؤسسات ومواطنى الدولة المصرية، بأن قاموا بالتواصل مع عناصر تنظيم داعش الإرهابى عبر مواقع التواصل الاجتماعى بشبكة المعلومات الدولية؛ سعيًا منهم للالتحاق بذلك التنظيم بدولتى سوريا وليبيا؛ لاكتساب الخبرات القتالية والعودة للداخل المصري؛ لتنفيذ عمليات عدائية في مواجهة مؤسسات الجيش والشرطة وأبناء الوطن من معتنقى الدين المسيحى، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. ثانيًا: المتهم الثانى: حازَ بغير ترخيص ذخائر- ثلاث عشرة طلقة خرطوش- مما يستعمل على الأسلحة النارية غير المششخنة، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. يكون المتهمون قد ارتكبوا الجنايات المؤثمة بالمواد 86، 86 مكرر ج/1، 88 مكرر/ج من قانون العقوبات، والمواد 6، 26/4، 30/1 من قانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمى 26 لسنة1978، 165 لسنة1981، والجدول رقم (2) الملحق بالقانون الأول والمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012. المحكمة بعد تلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة العامة والمرافعة الشفوية والاطلاع على الأوراق والمداولة قانونًا. وحيث إن الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها ضميرها وارتاح لها وجدانها مستخلصة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة، تتحصل في أن تحريات الرائد/ مصطفى محمود أحمد محمد صقر الضابط بقطاع الأمن الوطنى دلت على قناعة المتهم الأول بالعديد من الأفكار الجهادية والتكفيرية المتمثلة في تكفير العاملين بالقوات المسلحة والشرطة، واستهدافهم في عمليات عدائية، وتكفير المسيحيين واستحلال ممتلكاتهم ودمائهم ودُور عبادتهم، واستهداف المنشآت المهمة والحيوية، خاصة التابعة للأجهزة الأمنية، وبتواصله عبر مواقع التواصل الاجتماعى مع بعض كوادر تنظيم داعش الإرهابى، وتحركه بالدعوة لصالح أفكار التنظيم بأوساط مختلفة وعبر مواقع التواصل الاجتماعى لاستقطاب عناصر ودفعهم للمشاركة بحقلى الجهاد السورى والليبى، والانضمام لصفوف تنظيم داعش الإرهابى بهما لتلقى تدريبات عسكرية على حرب العصابات والمدن وطرق تصنيع المتفجرات؛ تمهيدًا للعودة للبلاد وتكوين خلية عنقودية تتخذ من الأفكار التكفيرية والجهادية حيث إن تنظيم داعش الإرهابى له أيديولوجية تهدف إلى ارتكاب سلسلة من العمليات الإرهابية المتصلة التي تستهدف ضباط القوات المسلحة والشرطة وأبناء الوطن من معتنقى الدين المسيحى، وضمت تلك الخلية المتهمين الثانى والثالث والرابع ونجاحه في إيجاد خط تسفير لعناصر تلك الخلية للمشاركة بحقول الجهاد الخارجية وتعرفه بتنظيم ما يسمى ولاية سيناء من خلال تواصله مع مَن يدعى سراج الأشمونى عبر مواقع التواصل الاجتماعى للدفع بعناصر للتنظيم لتلقى تدريبات على استخدام السلاح وتصنيع العبوات المتفجرة؛ تمهيدًا لتنفيذ عمليات عدائية ضد قوات الشرطة ومؤسسات الدولة وأن عناصر تلك الخلية شاركت في مسيرات جماعة الإخوان الإرهابية بمنطقة حلوان، واضطلاع المتهم الثالث بتوفير كمية من رمان البلى لعناصر جماعة الإخوان الإرهابية؛ لاستخدامها في تصنيع العبوات المتفجرة ورصد تحركات مدرعات الشرطة بتكليف من المتهم الأول واستصدر إذنًا من النيابة العامة بتاريخ 21/9/2015 بضبط وتفتيش شخص ومسكن سالفى الذكر، وتمكن من ضبط المتهمَين الأول والثالث. وتمكن النقيب/ محمد يحيى محمد من ضبط المتهم الثانى، وبتفتيش مسكنه عثر بحوزته على سلاح ناري فرد خرطوش وعلى ثلاث عشرة طلقة نارية مما يستعمل على السلاح الناري المضبوط. وتمكن النقيب/ محمد أحمد السيد من ضبط المتهم الرابع. وأقر المتهم الأول بتحقيقات النيابة العامة أنه من مؤيدى الرئيس المعزول محمد مرسي، وأنه عقب الانقلاب في 30 يونيو- حسب قوله- شارك في اعتصام رابعة وفي أحداث المنصة، وشارك في المسيرات والمظاهرات مع المتظاهرين في أثناء وعقب فض رابعة، وأن السعى للسفر لتنظيم الدولة كان بينه وبين المتهم الثانى وآخرين، وأن المتهم الثانى حاول السفر إلى التنظيم سالف البيان، إلا أنه عاد من منتصف الطريق، أما الآخرون فقد سافروا إلى تنظيم الدولة في ليبيا وسوريا والعراق، وأنه كان على تواصل مع المتهم الثالث عن طريق مواقع التواصل الاجتماعى (فيس بوك) وآخرين، وأن الهدف من تكوين تلك الخلية أو المجموعة تكوين مجموعة مسلحة لدفع أي اعتداء عليهم، وأن الحصول على تلك الأسلحة من السوق بمنطقة حلوان، وأن من ضمن تلك المجموعة سالفة البيان المتهم الرابع، وأن الأخير وآخرين يتم تدريبهم على استخدام السلاح في منطقة صحراوية في مدينة 15 مايو، وكان على تواصل مع من سافروا فعلًا لتنظيم الدولة، سواء كان بليبيا أو سوريا، وأقر صراحة بالتحقيقات أنه قام بتكوين تلك الخلية أو المجموعة السالفة للجهاد ضد الشيعة والجيش والشرطة، إلا أنه لم يقم بثمة عمليات. وأقر أيضًا المتهم الثانى بتحقيقات النيابة العامة أنه يعترض على طريقة عزل محمد مرسي، ونتيجة لذلك اشترك في اعتصام رابعة وشارك في المظاهرات والمسيرات؛ للاعتراض على ذلك، وأنه على علاقة بالمتهم الأول وطلب منه الانضمام للقيام بأعمال جهادية داخل مصر واستهداف مدرعات الجيش والشرطة، وأن المتهم الثانى على تواصل مع آخرين خارج البلاد مشتركين بتنظيم الدولة في ليبيا وسوريا، وتم فعلًا السفر لمرسى مطروح والدخول عن طريق الحدود المصرية الليبية، إلا أنه عاد وأقر بأن المضبوطات خاصة بشقيقه. وأقر أيضًا المتهم الثالث بأنه قد توطدت علاقته بالمتهم الأول في عام 1993 تقريبًا وبدأ يتبعه في التعمق في المنهج السلفى وبدأ يشارك في الحياة السياسية عقب ثورة يناير 2011 وأنه من مؤيدى الرئيس المعزول محمد مرسي، وأنه شارك في اعتصام رابعة العدوية وآخرين من أعضاء التحالف- على حد قوله- ونتيجة لفض اعتصام رابعه بالقوة حسب ما يدعيه شارك وآخرين المظاهرات والمسيرات؛ للاعتراض على ذلك. وأضاف أنه طلب منه توفير رمان بلى وتواصل المتهم الأول معه للالتحاق بتنظيم داعش الإرهابى وإمداده بالأفكار الشرعية المؤيدة لتوجهات ذلك التنظيم. كما أقر أيضًا المتهم الرابع بتواصله مع المتهم الأول وطلب منه صراحة أن يساعده في السفر لداعش في سوريا والعراق، وأنه كان يرغب للسفر للخارج للانضمام لتنظيم الدولة (داعش)، وأضاف أن المتهم الأول قرر له أنه على تواصل مع تنظيم داعش في سوريا والعراق وجبهة النصرة. وأنه من المؤيدين لجماعة الإخوان، وأنه شارك في اعتصام رابعة العدوية وآخرين من أعضاء التحالف- على حد قوله- ونتيجة لفض اعتصام رابعة بالقوة حسب ما يدعيه وشارك وآخرين في المظاهرات والمسيرات؛ للاعتراض على ذلك. وحيث إن الواقعة على النحو سالف البيان استقام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المتهمين من شهادة كل من الرائد /مصطفى محمود أحمد محمد صقر، النقيب/ محمد يحى محمد، النقيب/ محمد أحمد السيد الضباط بقطاع الأمن الوطنى وما ثبت بإقرارات المتهمين بتحقيقات النيابة العامة وما ثبت بتقرير قسم الأدلة الجنائية. فقد شهد الرائد /مصطفى محمود أحمد محمد صقر بأن تحرياته السرية أسفرت عن ضلوع المتهمين في السعى للالتحاق بتنظيم داعش الإرهابى بدولتى سوريا وليبيا؛ وذلك لاكتساب الخبرات العسكرية المتعلقة بصناعة المتفجرات وحرب العصابات؛ تمهيدًا للعودة إلى الداخل لتنفيذ عمليات عدائية في مواجهة مؤسسات الدولة والجيش والشرطة وأبناء الديانة المسيحية، وباستصدار إذن النيابة العامة تمكن من ضبط المتهمين الأول والثالث. كما شهد النقيب/ محمد يحيى محمد بأنه ونفاذًا لإذن النيابة العامة تمكن من ضبط المتهم الثانى وبتفتيش مسكنه عثر بحوزته على سلاح ناري "فرد خرطوش" وثلاث عشرة طلقة نارية مما يستعمل على السلاح الناري سالف البيان. كما شهد أيضًا النقيب/ محمد أحمد السيد بأنه ونفاذًا لإذن النيابة العامة تمكن من ضبط المتهم الرابع دون العثور بحوزته على ثمة مضبوطات. وقد ثبت بتحقيقات النيابة العامة إقرار المتهم الأول بتواصله مع المتهم الثانى بتنظيم داعش الإرهابى؛ لإيمانه بالأفكار المتمثلة في تكفير معتنقى المذهب الشيعى والخروج على الحاكم ولزوم الجهاد ضد مؤسسات الدولة والجيش والشرطة لمواجهتهم. إقرار المتهم الثانى بتواصله مع بعض العناصر المنتمية لتنظيم داعش الإرهابى، فضلا عن تواصله مع المتهم الأول للالتحاق بذلك التنظيم لإيمانه بلزوم الجهاد في مواجهة من وصفهم بالشيعة الكافرة. إقرار المتهم الثالث بتواصل المتهم الأول معه للالتحاق بتنظيم داعش الإرهابى وإثقاله بالأفكار الشرعية المؤيدة لتوجهات ذلك التنظيم. إقرار المتهم الرابع بتواصله مع المتهم الأول سعيا منه للالتحاق بتنظيم داعش الإرهابى. كما ثبت بتقرير مصلحة تحقيق الأدلة الجنائية أن الذخائر المضبوطة بحوزة المتهم الثانى من عيار 16 والتى تستخدم على أسلحة الخرطوش سليمة وصالحة للاستخدام. وحيث إن المتهمين تم استجوابهم بتحقيقات النيابة العامة وأقروا بمضمون ما ورد بها وفقًا للثابت بالتحقيقات وقد مثلوا بجلسة المحاكمة– وأنكروا الاتهامات المسندة إليهم، وتداولت الدعوى بالجلسات، والدفاع الحاضر معهم طلب سماع شهود الإثبات والمحكمة استمعت إلى شهود الإثبات وفقًا للثابت بمحاضر الجلسات، ومنهم من ردد مضمون أقواله بتحقيقات النيابة، ومنهم من أحال عليها، وأبدت النيابة العامة طلباتها في الدعوى. ثم شرع الدفاع الحاضر مع المتهمين في مرافعته بطلب الحكم ببراءة المتهمين تأسيسًا على: أولًا: عدم دستورية نصوص القوانين 86، 86 مكرر ج/1، 88 مكرر/ج عقوبات وطلب وقف السير في الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الدستورية. ثانيًا: بطلان الإذن الصادر من النيابة العامة بالقبض والتفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية وباطلة وغير صحيحة ولانتفاء حالة التلبس. ثالثًا: بطلان إجراءات التحقيق لعدم حضور محام مع المتهمين في أثناء التحقيقات طبقًا للمادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية. رابعًا: بطلان الإقرار المنسوب للمتهمين بالتحقيقات؛ لكونه تم تحت تأثير الإكراه البدنى والمعنوى. خامسًا: بطلان قرار الإحالة لمخالفتها المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية. سادسًا: بطلان التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة مع المتهمين؛ لقصورها وعدم حيادها وافتقارها إلى الموضوعية. سابعًا: انتفاء صلة المتهمين بالواقعة وانتفاء صلة المتهم الثانى بالمضبوطات. ثامنًا: انتفاء أركان جريمة السعى لدى دولة أجنبية أو جماعة خارج البلاد وفقًا لنص المادة 86 مكرر/ج/1من قانون العقوبات. تاسعًا: بطلان أقوال شهود الإثبات لمخالفتها للواقع وعدم الاعتداد بشهادة شهود الإثبات وعدم وجود ثمة شاهد للواقعة. عاشرًا: كيدية الاتهام وتلفيقه. الحادى عشر: عدم معقولية تصوير الواقعة. والدفاع الحاضر مع المتهم الأول قدم أربع حوافظ مستندات، وقدم أيضًا الحاضر مع المتهم الثانى أربع حوافظ مستندات، كما قدم الحاضر مع المتهم الرابع حافظة مستندات اطلعت المحكمة عليها جميعًا، وقدم الحاضر مع المتهم الثانى أيضًا مذكرتين شارحتين لدفاعه، وقررت المحكمة حجز القضية للحكم لجلسة 1/11/2016. وحيث إن المحكمة تشير بداءة إإلى أنه من المقرر أن لمحكمة الموضوع في حدود سلطتها وزن عناصر الدعوى وأدلتها وأن تبين الواقعة على حقيقتها كما ارتسمت في وجدانها من جماع الأدلة المطروحة عليها، وأن العبرة في المحاكمات الجنائية باقتناع القاضي بناء على ما يجريه من تحقيق في الدعوى ومن كل عناصرها المطروحة على بساط البحث، وأن لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في تقدير الدليل فلها أن تأخذ بما تطمئن إليه من أقوال الشهود المختلفة وتطرح من لا تطمئن إلى صحة روايته. كما أنه من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تأخذ بأقوال متهم في حق نفسه وفي حق غيره من المتهمين، متى اطمأنت إلى صدقها ومطابقتها للواقع، وليست ملزمة في أخذها باعتراف المتهم أن تلتزم نصه وظاهره، بل لها أن تجزئه وأن تستنبط منه الحقيقة كما كشف عنها ولا يلزم أن يرد الاعتراف على الواقعة بكل تفاصيلها، بل يكفي أن يرد على وقائع تستنتج منها المحكمة ومن باقي عناصر الدعوى بكل الممكنات العقلية والاستنتاجية اقتراف الجاني للجريمة. أولا: وحيث إنه عن الدفع بعدم دستورية نصوص القوانين 86، 86 مكرر ج/1، 88 مكرر/ج عقوبات وطلب وقف السير في الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الدستورية. فإن ذلك مردود عليه بأن القانون رقم 48 لسنة 1979 في شأن المحكمة الدستورية العليا قد حددت في المادة 29 منه ما إذا دفع بعدم دستورية قانون ما في منازعة قضائية أمام المحكمة التى تفصل في المنازعة فيكون لها أحد خيارين: أولًا فهى إما أن تتعرض من تلقاء نفسها للفصل في دستورية القانون (الذي يحكم المنازعة والذى دفع فيه بعدم الدستورية) إذا ما تحقق لها جدية الدفع، أي مخالفة الدستور، فإنها تمتنع عن تطبيقه دون أن تقضى بإلغائه. ثانيًا وإما أن توقف الفصل في الدعوى، وتحدد لمن أثار الدفع ميعادًا لا يجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية، فإذا لم ترفع الدعوى في الميعاد اعتبر الدفع كأن لم يكن. ومفاد هذا النص أن محكمة الموضوع وحدها الجهة المختصة بتقدير جدية الدفع بعدم الدستورية، وأن الأمر بوقف الدعوى المنظورة أمامها وتحديد ميعاد لرفع الدعوى بعدم الدستورية جوازي لها ومتروك لمطلق تقديرها. فإنه بادئ ذى بدء يتعين الإشارة إلى أن القانون يحدد العقوبات المعبرة عن التجريم ودرجته ثم يترك للقضاء مهمة التطبيق. والمحكمة عندما تحكم بالإدانة وتنطق بالعقوبة يجب أن تراعى تفريدها، وهذا التفريد أمر ضرورى لتحقيق أهداف العقوبة وضمان فاعليتها، فالحكم بالعقوبة لا ينعزل عن السياسة الجنائية الذي يباشر القاضى وظيفته في إطارها، وقد رسم القانون إطارًا لممارسة القاضى هذه السلطة فوضع حدا أدنى وحدا أقصى للعقوبة، وحدد الظروف المشددة والأعذار القانونية المعفية والمخففة، ورسم حدود الوظيفة القضائية للمحكمة في اختيار العقوبات داخل هذا الإطار، والمحكمة عندما تمارس اختيارها للعقوبة تجرى ذلك بصورة تفريدية تتلاءم مع شخصية المجرم لأنها تحاكمه بسبب الجريمة ولا تحاكم الجريمة نفسها، فالتفريد الطبيعى يباشره القاضى لا ينفصل عن المفاهيم المعاصرة للسياسة الجنائية ويتصل بالتطبيق المباشر لعقوبة فرضها المشرع بصورة مجردة، شأنها في ذلك شأن القواعد القانونية جميعًا، وأن إنزالها بنصها على الواقعة الإجرامية ينافى ملاءمتها لكل أحوالها ومتغيراتها وملابساتها؛ لأن سلطة تفريد العقوبة هي التي تخرجها من قوالبها الصماء وتردها إلى جزاء يعايش الجريمة ومرتكبها ويتصل بها. ويعد تفريد العقوبة عنصرًا في مشروعيتها، فمشروعية العقوبة من الناحية الدستورية تتجلى في أن يباشر القاضى سلطته في مجال التدرج بها في حدود القانون، وأن حرمانه من ذلك بصورة مطلقة ينطوى على تدخل في شئون العدالة. أنه يشترط لكى يكون الدفاع الذي يبديه المتهم أو الحاضر معه دفاعًا جوهريا استلزم القانون توافر عدد من الشروط يجب توافرها حتى يكون هناك التزام على المحكمة التي تم إبداء الدفع أمامها بالنظر في الدفع، والرد عليه سواء بالقبول أو الرفض، ومن هذه الشروط أن يكون للدفع أصل ثابت في الأوراق، وأن يكون الدفع منتجًا أي ظاهر التعلق بموضوع الدعوى، وأن تعتمد عناصر الحكم على هذا الدفع. ولما كان ذلك وكانت المواد 86، 86 مكرر ج/1، 88 مكرر/ج من قانون العقوبات قد فندت العقوبة حسب الفعل المادى في كل جريمة على حدة والقصد الجنائى فيها وفقا للثابت بمضمون تلك المواد سالفة الذكر، وأن ما ورد بنص المادة 88 مكرر/ج عقوبات يعتبر قيدًا على المحكمة إذا رأت اللجوء إلى استخدام المادة 17 عقوبات، إذا رأى القاضى أن أحوال الجريمة لا تقتضى استبدال العقوبة المقررة بعقوبة أخف وأن الظروف الشخصية للمحكوم عليه أو الظروف التي لابست الجريمة لا تبعث على الاعتقاد بعدم العودة إلى مخالفة القانون، وأنه لن يتجه إلى تخفيف العقوبة عندئذ لا يكون لتلك المواد المدفوع بها بعدم دستوريتها وجود حقيقى في الأوراق. متى كان ما تقدم وكانت المحكمة ترى أن الجرائم المنسوبة للمتهمين والتي ثبت ارتكابهم لها والظروف التي لابست ارتكابهم للجريمة تجعل المحكمة لا تفكر في النزول بالعقوبة المقررة لتلك الجرائم أو تخفيفها، وأنها في الحدود التي حددها القانون في هذا الشأن ومن ثم يضحى هذا الدفع غير متعلق بموضوع الدعوى المطروحة على المحكمة، الأمر الذي يفصح عن عدم جديته ويتعين الالتفات عنه وقصد منه تعطيل الفصل في الدعوي. ثانيًا: وحيث إنه عن الدفع بطلان الإذن الصادر من النيابة العامة بالقبض والتفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية وباطلة وغير صحيحة ولانتفاء حالة التلبس. فمردود عليهما بأنه من المقرر بمقتضى المادة 21 من قانون الإجراءات الجنائية أن الكشف عن الجرائم والبحث عن مرتكبيها والتنقيب عن الأدلة عن طريق الاستدلالات التي يقومون بإجرائها سواء من تلقاء أنفسهم عند وقوع الجرائم أو بناءً على تكليف من السلطة المختصة بذلك، وما يقوم به رجال الضبط القضائى في سبيل جمع الأدلة أو التعرف على وقائع الجريمة أو فاعليها وهو ما يسمى بإجراءات الاستدلال وما يقدمونه كنتيجة لها يكون مجرد أدلة تحت التحقيق أو استدلالات إلى أن يتم تحقيقها بمعرفة جهة التحقيق أو الحكم فتأخذ وضعها كأدلة تصلح بالإدانة، والقانون لا يوجب أن يتولى مأمور الضبط القضائى بنفسه التحريات أو أن يكون على معرفة سابقة بالمتحرى عنه بل له أن يستعين فيما يجريه من تحريات بمعاونة رجال السلطة العامة والمرشدين السريين ومن يتولون إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم ما دام أنه اقتنع شخصيا بصحة ما نقلوه إليه وبصدق إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم، وعلى ذلك فإن مهمة مأمور الضبط القضائى بمقتضى المادة 21 من قانون الإجراءات الجنائية الكشف عن الجرائم والتوصل إلى مرتكبيها فكل إجراء يقوم به في هذا السبيل يعتبر صحيحا منتجا لأثره ما لم يتدخل بفعله في خلق الجريمة أو التحريض على مقارفتها وطالما بقيت إرادة الجانى غير معدومة ولا تثريب على مأمور الضبط القضائى أن يصتنع في تلك الحدود من الوسائل البارعة في الكشف عن الجريمة ولا يتصادم مع أخلاق الجماعة وأن ذلك التخفى وانتحال الصفات واصطناع المرشدين ولو أبقى أمرهم سرا مجهولا. ومأمور الضبط القضائى عندما يقوم بتحرياته عن الجرائم ومرتكبيها فإنه يعتمد على عناصر تظهر له في أثناء هذه التحريات تدل على جديتها مثل اسم المتهم ومحل إقامته وعمله وعناصر الجريمه التي ارتكبها ونوع السلاح الذي استخدمه فيها وغير ذلك من العناصر التي تتراءى له في أثناء إجراء هذه التحريات، وعناصر هذه التحريات تخضع لتقدير مصدر الإذن بالقبض والتفتيش ومن بعده محكمة الموضوع فلها أن تقدر جدية التحريات بناء على هذه العناصر. ذلك أنه من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها هي من المسائل الموضوعية التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع التي متى اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بنى عليها أمر القبض والتفتيش وكفايتها لتسويغ إجرائه فلا معقب عليها في ذلك لتعلقه بالموضوع لا بالقانون. لما كان ذلك وكانت المحكمة تطمئن إلى جدية التحريات التي أجراها الرائد/ مصطفى محمود أحمد محمد الضابط بقطاع الأمن الوطنى، ذلك أن الاستدلالات جاءت واضحة وتدل على أنه قام بالبحث والتحرى والتنقيب للتوصل إلى تلك العناصر والتي شملت فضلا عن أسماء المتهمين محال إقامتهم وأدوارهم داخل الجماعة والأعمال المنوطة بهم داخله ومن ثم فإن هذه التحريات تكون جدية غير قاصرة ولا مرسلة بالنسبه للمتهمين كما لم تتعارض تلك التحريات مع باقى أدلة الدعوى المادية من إقرارات المتهمين سالفى الذكر وكذا المضبوطات التي ضبطت بحوزة المتهم الثانى وفقا للثابت بالتحقيقات. لما كان ذلك فان المحكمة إقتنعت بجدية التحريات وقد جاءت متفقة مع باقي أدلة الدعوي ولا تناقض فيها ومن ثم فان المحكمة تطمئن إلى جدية تلك التحريات وتري انها أجريت فعلا بمعرفة الضابط محرر محضر التحريات وانها حوت على وقائع صريحة وواضحة تصدق من أجراها وأن ضبط المتهمين تم بناءً على إجراء قانونى صحيح ولا يستلزم توافر ثمة حالة من حالات التلبس أنذاك ومن ثم تقر النيابة العامة على إصدارها أذن القبض والتفتيش بناءً على تلك التحريات وترى جديتها وكفايتها لتسويغ إصدار الإذن ومن ثم يكون الدفع في غير محلة وتقضي المحكمة برفضة. ثالثا: وحيث أنه عن الدفع ببطلان إجراءات التحقيق لعدم حضور محام مع المتهمين طبقًا للمادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية. فإن ذلك مردود عليه بأنه وطبقا لنص المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية قد جرى على أنه "لا يجوز للمحقق في الجنايات وفي الجنح المعاقب عليها بالحبس وجوبًا أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محاميه للحضور عدا حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة على النحو الذي يثبته المحقق في المحضر". ومن المستقر عليه قضاءًا أنه يجوز استجواب المتهم أو مواجهته بغير دعوة محاميه في حالتي التلبس والسرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة وأن تقدير ذلك موكول للمحقق تحت رقابة محكمة الموضوع. كذلك فإن التزام المحقق بدعوة محامي المتهم بجناية لحضور الاستجواب أو المواجهة – في غير التلبس – مشروط بأن يكون المتهم قد أعلن اسم محاميه بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن أو يخطر به المحقق ولما كان المتهمون لا يمارون في أن المحقق قبل البدء في استجوابهم سألهم عما إذا كان لديهم محام يحضر معهم التحقيقات فكانت إجابتهم بالنفي ولا يزعم أي منهم أن اسم محاميه قد أعلن بالطريق الذي رسمته المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية. فإن ذلك مردود عليه بأن نص المادة سالفة الذكر قد استثنى حالة استجواب المتهمين في غيبة محاميهم عند توافر أمرين، الأول هو حالة التلبس والثاني هو حالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة. لما كان ذلك وكان الثابت من تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين عندما أحاطهم السيد المحقق علمًا بالتهمة المنسوبة إليهم عملًا بالمادة 123 من قانون الإجراءات الجنائية فاعترفوا بها وفقا للثابت بالتحقيقات وهو الأمر الذي جعل المحقق يشرع فورًا في استجواب المتهمين لتوافر حالة السرعة التي يتعين تداركها خشية ضياع الأدلة مما يسلم معه التحقيق من إجراءات البطلان. وهديًا على ما تقدم وكانت الجرائم محل التحقيق مع المتهمين سالفى الذكر تستلزم سرعة إجراء التحقيق خشية من ضياع الأدلة وكانت المحكمة بوصفها محكمة الموضوع تقر النيابة العامة تصرفها المتفق وأحكام القانون هذا وقد ثبت للمحكمة حضور محامى مع المتهم الأول منذ بدأ التحقيقات وفقا للثابت بتحقيقات النيابة العامة وأبدى دفاعه في نهاية التحقيقات، وإتخذت الإجراءات القانونية والتي كفلها القانون لباقى المتهمين إلا أنه لم يمثل أحد من المحامين ومن ثم يكون الدفع في غير محله وتقضى المحكمة برفضه. رابعا: وحيث إنه عن الدفع ببطلان الإقرار المنسوب للمتهمين بالتحقيقات لكونه تم تحت تأثير الإكراه البدنى والمعنوى: فقد جاء هذا الدفع مجهلًا لبيان أسباب ذلك البطلان المدعى به، وغير مرتكن إلى أي ركيزة ترجح توافره وتخرجه من حيز القول المرسل الخالي من الدليل إلى حيز القول المدعم بسنده، لذا فلا على المحكمة أن هي عولت على الدليل المستمد من هذا الاعتراف مادام لم يثبت عواره وجاء خاليًا من عيوب الإرادة التي تبطله أو تنال من صلاحيته، وهو ما يرشح للمحكمة أن تعتد به وتأخذ بما أدلى به المتهمون من اعترافات وتجعلها في مصاف الدليل المعتبر قانونًا والمؤثر في عقيدة المحكمة وتطمئن إلى صحة الاعترافات وسلامة الإجراءات التي أسفرت عنه وأنها وليدة إرادة حرة غير معيبة، ولا ينتقص منها عدول المتهمين عن الاعتراف وانكارهم إرتكاب الجريمة، إذ أنه من المقرر قضاءًا أن للمحكمة الحق في الأخذ بأقوال المتهم في حق نفسه أو في حق غيره من المتهمين ولو عدل عنها فيما بعد، كما أن للمحكمة أن تعول في قضائها على إقرار المتهم ولو كان واردًا في محضر الشرطة متى اطمأنت إليه. وحيث أن المحكمة – بوصفها محكمة الموضوع – تطمئن لما جاء باعتراف المتهمين بالتحقيقات سواء كان هذا الاعتراف في حق نفسه أو في حق غيره من المتهمين. الأمر الذي يكون معه الدفع المبدى من الدفاع مجافيًا للواقع والقانون يتعين رفضه. خامسا: وحيث أنه عن الدفع ببطلان قرار الإحالة لمخالفته المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية. فإن ذلك مردود عليه بأنه من المستقر عليه قضاءا هو اعتبار قرار الإحالة من مراحل التحقيق وأن المحكمة هي جهة التحقيق النهائي ويجوز للمتهم أن يطلب منها استكمال ما فات النيابة العامة من إجراءات التحقيق وإبداء دفاعه بشأنها أمامها فإنه لا محل للقول بوجود ضرر يستدعي بطلان أمرالإحالة، وإلا ترتب على البطلان إعادة الدعوى إلى جهة التحقيق من بعد اتصالها بالمحكمة وهوغير جائز، كذلك فإن لمحكمة الموضوع سلطة استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى وإعطاء الدعوى وصفها الحقيقي غير مقيدة بالقيد والوصف الوارد بأمر الإحالة من النيابة العامة ومن ثم فإن المحكمة تقر النيابة العامة تصرفها في هذا الشأن ويكون الدفع عاريا من سنده القانوني فإن ما يثيره الدفاع في هذا الشأن لا يكون سديدًا ومن ثم تقضى المحكمة برفضه. سادسا: وحيث أنه عن الدفع ببطلان التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة مع المتهمين لقصورها وعدم حيادها وإفتقارها إلى الموضوعية. فإن ذلك مردود عليه بأن ما تجريه النيابة العامة من تحقيقات في الدعوى لا يعدوا أن يكون من قبيل التحقيق الإبتدائى الذي يخضع لرقابة محكمة الموضوع في شأن سلامة إجراءاته، وأنه لم يكن السبيل الوحيد الذي يستقر به الحال في الدعوى، بل أن القانون قد وضع للمتهم ضمانة أخرى يمكنه من خلالها تفادى ما يعن له من شكوى أو يدعيه من قصور، حيث كفلت له المادتين 271، 272 من قانون الإجراءات الجنائية أن تجرى المحكمة تحقيقا في الدعوى بمعرفتها تستمع فيه إلى شهود الإثبات ومن بعدها شهود النفى وتمكن الخصوم في الدعوى من مناقشتهم بما فيهم المتهمين وللمحكمة من هذه الإجراءات مجتمعة تكون عقيدتها في شأن الصورة الصحيحة للواقعة فيها من موازنتها بين أدلة الدعوى من الثبوت والنفى وإنزال أقوال الشهود وسائر الأدلة التي تؤهلها لاتخاذ القرار الذي يكشف عن حقيقة الواقعة ويستتبع إنزال صحيح القانون فيها. ولما كان ذلك وكانت المحكمة باعتبارها محكمة الموضوع قد استجابت لكل طلبات الدفاع الجوهرية ومن بينها مناقشة شهود الإثبات التي إرتكنت إلى ها النيابة العامة ومكنت دفاع المتهمين أن يوجهوا إلى هم ما عن لهم من أسئلة فإنها بمقتضى هذا التحقيق النهائى قد كفلت للمتهمين حقهم المقرر قانونا بما يسلبهم حق التزرع بالدفع بقصور تحقيقات النيابة العامة أو العروج عليها بثمة مطعن لأن المحكمة قد أفسحت لهم المجال لتدارك ذلك الأمر إن وجدومن ثم يكون الدفع في غير محله وتقضى المحكمة برفضه. سابعا: وحيث أنه عن الدفع بإنتفاء صلة المتهمين بالواقعة وإنتفاء صلة المتهم الثانى بالمضبوطات. فمردود علية بأن المحكمة تطمئن تمام الاطمئنان إلى أن المتهمين هم مرتكبى الواقعة محل التحقيقات وأن المضبوطات ضبطت حوزة المتهم الثانى وذلك لاطمئنانها لصدق رواية شهودإثبات الواقعة وما استخلصته المحكمة من التحقيقات ومن ثم تقضى المحكمة برفض الدفع. ثامنا: حيث أنه عن الدفع بانتفاء أركان جريمة السعى لدى دولة أجنبية أو جماعة خارج البلاد. فمردود عليه بأنه من المقرر وطبقا لنص المادة 86مكرر/ج /1عقوبات يعاقب بالسجن المؤبد كل من سعى لدى دولة أجنبية، أو لدى جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة يكون مقرها خارج البلاد، أو بأحد ممن يعملون لمصلحة أي منها، وكذلك كل من تخابر معها أومعه، للقيام بأى عمل من أعمال الإرهاب داخل مصر أو ضد ممتلكاتها، أو مؤسساتها، أو موظفيها، أو ممثليها الدبلوماسيين، أو مواطنيها في أثناء عملهم، أو وجودهم بالخارج، أو الاشتراك في إرتكاب شيء مما ذكر. فمن المقرر أن السعى عبارة عن عمل مادى واضح المعالم في الحيز الخارجى ويراد به كل عمل أو نشاط يصدر من الجانى يتجه به إلى الدولة الأجنبيةأو لدى جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة يكون مقرها خارج البلاد، أو بأحد ممن يعملون لمصلحة أي منها لأداء خدمة معينة تتمثل في القيام بعمل من أعمال الإرهاب داخل مصر مما عدده النص أو الاشتراك في إرتكابه. والسعى هو مرحلة سابقة على التخابر إلا أن القانون ساوى بينهما نظرا إلى الخطورة التي ينطوى عليها مسلك الجانى الذي يتوجه بنفسه إلى الدولة الأجنبية أو الجمعية أو الهيئة أو المنظمة التي يكون مقرها خارج البلاد. ويقصد أيضا بالسعى أو التخابر لدى دولة أجنبية أو لدى جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة يكون كل صور الاتصال المباشر وغير المباشر بأى منهم. ويراد بالسعى كل عمل أو نشاط يصدر من الجاني يتجه به إلى الدولة الأجنبية أو لدى جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة لأداء خدمة معينة تتمثل في القيام بعمل من أعمال الإرهاب داخل مصر وتقوم هذه الجريمة توافر ركنين: ركن مادي: يتمثل في السعى أو التخابر لدى دولة أجنبية أو لدى جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة أحد ممن يعملون لمصلحتها. ركن معنوي: هو قصد القيام بأى عمل من أعمال الإرهاب داخل مصر أو ضد ممتلكاتها، أو مؤسساتها، أو موظفيها، أو ممثليها الدبلوماسيين، أو مواطنيها في أثناء عملهم، أو وجودهم بالخارج، أو الاشتراك في إرتكاب شيء مما ذكر. وقد بينا فيما سبق المقصود بالسعى أو التخابر باعتباره نشاطًا إجراميًا مشتركًا في جميع جرائم السعى أو التخابر - إلا أنه يجب ملاحظة أن القانون لم يتطلب في الدولة الأجنبية أن تكون معادية وفضلًا عن توافر القصد العام يجب أن يتوافر قصد جنائي خاص هو القيام بأعمال عدائية ضد مصر ومؤسساتها. ولا يشترط لوقوع هذه الجريمة نجاح الجاني في مقصده إذا يكفى مجرد توافر هذا القصد ولو لم يتحقق تنفيذه بالفعل. ولما كان ذلك وكان المتهم الأول على قناعة بالعديد من الأفكار الجهادية والتكفيرية المتمثلة في تكفير العاملين بالقوات المسلحة والشرطة واستهدافهم في عمليات عدائية، تكفير المسيحين واستحلال ممتلكاتهم ودمائهم ودور عبادتهم، واستهداف المنشآت المهمة والحيوية خاصة التابعة للأجهزة الأمنية وبتواصله عبر مواقع التواصل الإجتماعى مع بعض كوادر تنظيم داعش الإرهابى، وتحركه بالدعوة لصالح أفكار التنظيم بأوساط مختلفة وعبر مواقع التواصل الإجتماعى لاستقطاب عناصر ودفعهم للمشاركة بحقلى الجهاد السورى والليبى والانضمام لصفوف تنظيم داعش الإرهابى بهما لتلقى تدريبات عسكرية على حرب العصابات والمدن وطرق تصنيع المتفجرات تمهيدا للعودة للبلاد وتكوين خلية عنقودية تتخذ من الأفكار التكفيرية والجهادية حيث إن تنظيم داعش الإرهابى له أيديولوجية لها وتهدف إلى إرتكاب سلسلة من العمليات الإرهابية المتصلة التي تستهدف ضباط القوات المسلحة والشرطة وأبناء الوطن من معتنقى الدين المسيحى وضمت تلك الخلية المتهمين الثانى والثالث والرابع ونجاحه في إيجاد خط تسفير لعناصر تلك الخلية للمشاركة بحقول الجهاد الخارجية وتعرفه بتنظيم ما يسمى ولاية سيناء من خلال تواصله مع من يدعى سراج الأشمونى عبر مواقع التواصل الإجتماعى للدفع بعناصر التنظيم لتلقى تدريبات على استخدام السلاح وتصنيع العبوات المتفجرة تمهيدا لتنفيذ عمليات عدائية ضد القوات والشرطة ومؤسسات الدولةوذلك وفقا للثابت بتحريات الأمن الوطنى واعترافات المتهمين بتحقيقات النيابة العامة دون أن تسترسل المحكمة في سردها مرة أخرى. وكان الثابت من مجموع ما أورده الحكم كافيًا في بيان أركان جريمة السعى المؤثمة بالمادة 86مكرر/ج/1وحسبما استخلصتها المحكمة من أقوال شهود الإثبات وإقرارات المتهمين وفقا للثابت بتحقيقات النيابة العامة وما ثبت بتقرير المعمل الجنائى وكذا كل الأدلة الأخرى التي وردت بالتحقيقات، الأمر الذي يكون معه الدفع المبدي من الدفاع مجافيًا للواقع والقانون يتعين رفضه. تاسعا: حيث أنه عن الدفع ببطلان أقوال شهود الإثبات لمخالفتها للواقع وعدم الإعتداد بشهادة شهود الإثبات وعدم وجود ثمة شاهد للواقعة. فمردود عليه أيضا من أنه من المقرر أن الشارع لم يقيد القاضى الجنائى في المحاكمات الجنائية بدليل معين إذ لم ينص على ذلك وإنما ترك له حرية تكوين عقيدته من أي دليل تطمئن إليه مادام مأخذه من الأوراق صحيحا، فضلا عن أن وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي تؤدى فيها شهادته والتعويل على أقواله مهما وجه إلى ها من مطاعن وحام حولها من شبهات مرجعه إلى المحكمة، كما أن للمحكمة الأخذ بما تطمئن إلى ه من أقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل التحقيق وتطرح ما لا يتفق معه من تلك الأقوال مادام أنه يصح أن يكون الشاهد صادق من ناحية في أقواله وغير صادق في شطر منها. ومن المقرر أيضا أن التناقض في أقوال الشاهد لا ينال منها مادام الحكم قد استخلص الإدانة من أقواله استخلاصا سائغا لاتناقض في ذلك أن المحكمة تأخد من أقوال الشاهد ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه دون أن تكون ملزمة بالرد في حكمها إذ إن الأصل أنها لاتلتزم بأن تورد من أقوال الشاهد الإ ما يقيم عليه قضائها. و لما كان ذلك وقد جاء هذا الدفع مرسلا وجاءت في صورة أقوال عابرة غير محددة المعالم هذا والمحكمة اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات على نحو ما استخلصته من الأوراق فان نعى الدفاع في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في تقدير الأدلة وهو ما تستقل به المحكمة ولا يجوز مجادلتها فيه ومن ثم تقضى المحكمة برفض الدفع. عاشرا: حيث أنه عن الدفع بكيدية الاتهام وتلفيقه. فمردود عليه بما هو مقرر أن المحكمة تزن أقوال الشهود وتقدرها التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب. ولما كانت المحكمة اطمانت إلى أقوال شهود الواقعه وإقتنعت بحصول الواقعه بالصوره التي استخلصتها المحكمة من إرتكاب المتهمين تلك الواقعة وفقا لما انتهت إلى ه المحكمة ومن ثم يكون الدفع على غير سند من الواقع والقانون وتقضى المحكمة برفضه. الثانى عشر: حيث أنه وعما أثاره الدفاع من أوجه دفاع أخرى حاصلها التشكيك في الدليل الذي إطمأنت إليه المحكمة بقالة عدم معقولية الواقعة وخلو الأوراق من ثمة دليل تصح به الإدانة: فهو في حقيقته لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في تقدير الأدلة واستخلاص ما تؤدى إليه مما تستقل به هذه المحكمة ولما كانت الصورة التي استخلصتها المحكمة من أقوال شهود الإثبات وكذا إقرارات المتهمين بالتحقيقات وسائر الأدلة الأخرى التي أوردتها لا تخرج عن الإقتضاء العقلى والمنطقى ولها صداها وأصلها في الأوراق فلا يجوز منازعتها في شأنه ويكون نعى الدفاع في هذا الصدد غير سديد ومن ثم تقضى المحكمة برفض الدفع. لما كان ذلك وكانت المحكمة تطمئن إلى أدلة الإثبات في الدعوى سواء القولية منها أو الفنية وكذا إقرارات المتهمين بتحقيقات النيابة العامة والتي بنيت على أسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها فانها تعرض عن إنكار المتهمين إرتكابهم للجرائم المسنده إلى هم بجلسات المحاكمة إذ لا يعدو هذا الأمر منهم سوي محاوله للتملص من وزر الجريمة للإفلات من عقابها فضلا عن مجافاتها الأدلة الثابتة التي طرحتها المحكمة على بساط البحث وقلبت فيها الرأي ومحصتها عن بصر وبصيرة فوجدتها سديدة ومتساندة. كما لم تفلح محاولات الدفاع من الافتئات عليها أو الطعن في سلامتها أو الانتقاص من قوتها في التدليل فاستحوذت على كامل اطمئنان المحكمة وكان لها أثرها البالغ في تكوين عقيدة المحكمه فيما انتهت إليه، وكانت المحكمة قد أطرحت كل ما يخالف هذا الاطمئنان إما لكونه مجافي للحقيقة والواقع وإما لكونه لم يقو على أن ينال من الدليل في الدعوى. فمن جماع ما تقدم يكون قد ثبت لدى المحكمة على وجه القطع والجزم واليقين أن المتهمين: 1 محمد محمد عبد العظيم عبد الغفار 2 عمرو إسماعيل محمد الفران 3 محمد عبد الفتاح محمد إبراهيم 4 خالد عبد الحليم عبد المحسن أحمد حسن لأنهم في غضون الفترة ما بين العام 2013 وحتى 22/9/2015 بدائرة قسم شرطة حلوان محافظة القاهرة أولا: المتهمون جميعا: سعوا للالتحاق بجماعة مقرها خارج البلاد تمهيدا للقيام بأعمال إرهابية ضد مؤسسات ومواطنى الدولة المصرية.، بأن قاموا بالتواصل مع عناصر تنظيم داعش الإرهابى عبر مواقع التواصل الإجتماعى بشبكة المعلومات الدولية سعيا منهم للإلحاق بذلك التنظيم بدولتى سوريا وليبيا لإكتساب الخبرات القتالية والعودة للداخل المصري لتنفيذ عمليات عدائية في مواجهة مؤسسات الجيش والشرطة وأبناء الوطن من معتنقى الدين المسيحى وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. ثانيا: المتهم الثانى: حاز بغير ترخيص ذخائر ثلاثة عشر طلقة خرطوش مما تستعمل على الأسلحة النارية غير المششخنة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. الأمر الذي يتعين معه وعملا بالمادتين304/2، 313 من قانون الإجراءات الجنائية والمواد 86، 86مكررج/1، 88مكرر/ج من قانون العقوبات والمواد 6، 26/4، 30/1من قانون رقم 394لسنة 1954المعدل بالقانونين رقمى 26لسنة1978، 165لسنة1981 والجدول رقم (2) الملحق بالقانون الأول والمرسوم بقانون رقم 6لسنة 2012 وحيث أن الجرائم المسندة للمتهم الثانى قد وقعت لغرض إجرامى واحد وارتبطت ببعضها إرتباطا لا يقبل التجزئة ومن ثم وجب اعتبارهم جريمة واحدة والحكم عليه بالعقوبة المقررة لأشدهم عملا بنص المادة 32 عقوبات. و حيث أنه عن المصاريف الجنائية فإن المحكمة تلزم بها المحكوم عليهم عملا بنص الماده 313 من قانون الإجراءات الجنائية. فلهذه الأسباب وبعد الاطلاع على المواد سالفة الذكر حكمت المحكمة: أولا: حضوريا بمعاقبة كل من: 1 محمد محمد عبد العظيم عبد الغفار 2 عمرو إسماعيل محمد الفران 3 محمد عبد الفتاح محمد إبراهيم 4 خالد عبد الحليم عبد المحسن أحمد حسن بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات عما أسند إليهم. ثانيا: إلزام المحكوم عليهم بالمصاريف الجنائية ومصادرة المضبوطات.