ترامب من البيت الأبيض للأمريكيين: أنهينا 8 حروب، حققنا السلام في الشرق الأوسط لأول مرة منذ 3000 آلاف سنة، وأمريكا أقوى من أي وقت مضى    الاحتلال الإسرائيلي يعتقل شابين خلال اقتحامه بلدتي عنبتا وكفر اللبد شرق طولكرم    الكونجرس الأمريكي يقر مساعدات سنوية لأوكرانيا بقيمة 400 مليون دولار    ترامب: ورثت تركة مثقلة بالأزمات وأعمل على إصلاحها    ترامب: أنهينا 8 حروب فى 10 أشهر وقضينا على التهديد النووى الإيرانى    علياء صبحي تتألق في أجواء الكريسماس بحفل غنائي في جزيرة الزمالك وتُفاجئ جمهورها بأغنية جديدة    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 18ديسمبر 2025 فى المنيا.....اعرف صلاتك    عبد المنعم سعيد يشيد بمشروعي النهر بتوشكى وقناة السويس: غيرا الجغرافيا المصرية    الإعادة تشعل المنافسة.. مجلس النواب 2025 على صفيح ساخن    لمواجهة تراجع شعبيته، ترامب يلقي خطابا الليلة يكشف أجندته ويستعرض "العصر الذهبي"    النواب الأمريكي يرفض مشروع قرار لتقييد صلاحيات ترامب    خالد أبو بكر يدعو الجماهير والأندية لدعم الزمالك.. جزء من تاريخ مصر    تطورات جديدة في انهيار عقار المنيا.....مخالفات جسيمة وراء الانهيار    السيطرة على حريق في أحد المحال بمنطقة ألف مسكن بالقاهرة    مباحث قليوب تنتصر للفتيات.. القبض على متحرش طالبات المعهد    تعليق الدراسة حضوريا فى الرياض بسبب سوء الطقس وتساقط الثلوج    البرلمان تحت الاختبار.. بين ضغوط الأسعار وحصن الأمن القومي    أنشطة متنوعة لأهالي عزبة سلطان ضمن برنامج المواطنة والانتماء بالمنيا    شهادة المخالفات الإلكترونية أحدث الخدمات.. «المرور» يسير على طريق التحول الرقمي    نيفين مندور، أسرة الفنانة الراحلة تتسلم جثمانها اليوم    مسؤول روسي: هجوم أوكراني يلحق أضراراً بسفينة في ميناء روستوف جنوب البلاد    يلا شووت.. المغرب والأردن في نهائي كأس العرب 2025: صراع تكتيكي على اللقب بين "أسود الأطلس" و"النشامى"    بطولة العالم للإسكواش PSA بمشاركة 128 لاعبًا من نخبة نجوم العالم    غياب الزعيم.. نجوم الفن في عزاء شقيقة عادل إمام| صور    سوليما تطرح «بلاش طيبة» بالتعاون مع فريق عمل أغنية «بابا» ل عمرو دياب    جمال الزهيري: كأس أمم أفريقيا أهم من المونديال بالنسبة لمنتخب مصر    بالفيديو.. محمد رمضان يعتذر لعائلته وجمهوره وينفي شائعة سجنه ويستعد لحفله بنيويورك    محافظ قنا يعزي أسر ضحايا حادث انقلاب ميكروباص بترعة الجبلاو.. ويوجه بحزمة إجراءات عاجلة    سفير مصر في المغرب: الأوضاع مستقرة وتدابير أمنية مشددة لاستقبال المنتخب    اسأل والجمارك تُجيب| ما نظام التسجيل المسبق للشحنات الجوية «ACI»؟    ضبط 12 مخالفة خلال متابعة صرف المقررات التموينية بالوادي الجديد    وزير الثقافة يبحث تعزيز التعاون الثقافي مع هيئة متاحف قطر    نقابة المهن التمثيلية تتخذ الإجراءات القانونية ضد ملكة جمال مصر إيرينا يسرى    مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير.. السيناريست محمد هشام عبيه يكشف رحلته بين الصحافة والدراما    عالية المهدي تحذر الحكومة: 65% من الإنفاق العام في مصر يخصص لسداد الديون    التهاب مفصل الحوض: الأسباب الشائعة وأبرز أعراض الإصابة    أمم إفريقيا - البطل يحصد 7 ملايين دولار.. الكشف عن الجوائز المالية بالبطولة    المتحدث باسم الحكومة: الأعوام المقبلة ستشهد تحسنا في معدلات الدخل ونمو ينعكس على المواطنين    مصرع عامل تحت تروس الماكينات بمصنع أغذية بالعاشر من رمضان    إصابة 11 شخصاً فى حادث تصادم سيارتين ب بدر    رئيس الوزراء: خطة واضحة لخفض الدين الخارجي إلى أقل من 40% من الناتج المحلي الإجمالي    وزير الاتصالات: ارتفاع الصادرات الرقمية إلى 7.4 مليار دولار وخطة لمضاعفة صادرات التعهيد    كأس الرابطة الإنجليزية - نيوكاسل يواصل حملة الدفاع عن لقبه بفوز قاتل على فولام    نوبات غضب وأحدهم يتجول بحفاضة.. هآرتس: اضطرابات نفسية حادة تطارد جنودا إسرائيليين شاركوا في حرب غزة    اقتحام الدول ليس حقًا.. أستاذ بالأزهر يطلق تحذيرًا للشباب من الهجرة غير الشرعية    القاضى أحمد بنداري يدعو الناخبين للمشاركة: أنتم الأساس فى أى استحقاق    وزارة الداخلية: ضبط 40 شخصاً لمحاولتهم دفع الناخبين للتصويت لعدد من المرشحين في 9 محافظات    الإسماعيلية تحت قبضة الأمن.. سقوط سيدة بحوزتها بطاقات ناخبين أمام لجنة أبو صوير    ما حكم حلاقة القزع ولماذا ينهى عنها الشرع؟.. أمين الفتوى يجيب بقناة الناس    الحكومة تستهدف استراتيجية عمل متكامل لبناء الوعى    محافظ الجيزة: زيادة عدد ماكينات الغسيل الكلوى بمستشفى أبو النمرس إلى 62    السيسي يرحب بتوقيع اتفاق الدوحة للسلام الشامل بين حكومة وتحالف نهر الكونغو الديمقراطية    مستشار رئيس الجمهورية: مصر تمتلك كفاءات علمية وبحثية قادرة على قيادة البحث الطبى    أسوان تكرم 41 سيدة من حافظات القرآن الكريم ضمن حلقات الشيخ شعيب أبو سلامة    18 فبراير 2026 أول أيام شهر رمضان فلكيًا    باريس سان جيرمان وفلامنجو.. نهائي كأس الإنتركونتيننتال 2025 على صفيح ساخن    إقبال على التصويت بجولة الإعادة في انتخابات مجلس النواب بالسويس    متحدث وزارة الصحة يقدم نصائح إرشادية للوقاية من الإنفلونزا الموسمية داخل المدارس    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رشا أبو شقرة "نائبة التنسيقية" تقدم مشروع قانون تعديل بعض أحكام لائحة المأذونين
نشر في اليوم السابع يوم 24 - 06 - 2022

قدمت النائبة رشا أبو شقرة، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشروع قانون تعديل بعض أحكام لائحة المأذونين الصادرة بقرار وزير العدل رقم 4 يناير لسنه 1995 وتعديلاتها الفصل الثاني "واجبات المأذونين بعقود الزواج والطلاق".
وقالت النائبة رشا أبو شقرة في المذكرة التفسيرية لمشروع القانون المقدم، إنه في ظل توجيهات القيادة السياسية بالحد من تزايد حالات الطلاق، نقترح وضع قيود علي إيقاع الطلاق لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية وضمانا لملكية الزوجة للمنقولات الزوجية، وأنه الناحية القانونية والعملية :"لا يثبت حق ملكية الزوجة للمنقولات الزوجية أمام المحاكم المختصة الا اذا كان بيدها "أصل قائمة منقولات زوجية" الأمر الذي جعل اتخاذ قرار الطلاق أمرا سهلا علي الزوج "الذي لم يحرر قائمة منقولات" وضياع حق الزوجة في التمكين من مسكن الزوجية بتسليمها العين خالية من كافة الشواغل اهدرا لحقوقها شرعا وقانونا .
ونص مشروع القانون المقدم من النائبة كالآتي:
وبعد الاطلاع علي الدستور:
وعلي القانون رقم143 لسنة 1994 في شأن الاحوال المدنية
وعلي قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000
وعلي قانون إنشاء محاكم الاسرة الصادر بالقانون رقم 10 لسنه 2004 وعلي قرار وزير العدل الصادر سنة 1955 للائحة المأذونين وتعديلاته
اقتراح بقانون تعديل لائحة المأذونين الصادر بقرار رقم 4يناير لسنة 1955 وتعديلاتها
الفصل الثاني مادة 33 نصت علي " علي المأذون توثيق العقد ان يتحقق واجبات المأذونين بعقود الزواج من شخصية الزوجين بالاطلاع علي البطاقة الشخصية أو العائلية لكل منهما.
يبصر الزوجين أو من ينوب عنهما بما يجوز لهما الاتفاق عليه في عقد الزواج من شروط خاصة و منها : أ/ الاتفاق علي من تكون له ملكية منقولات منزل الزوجية."
الفصل الثالث واجبات المأذونين مادة 40 " لا يجوز للمأذون ان يقيد الطلاق الا بعد الاطلاع علي وثيقة الزواج أو حكم نهائي.
وعلي المأذون ان يذكر في اشهاد الطلاق تاريخ عقد الزواج ورقمه."
العقوبات التأديبية المادة 44 " لرئيس المحكمة ان ينذر المأذون بسبب ما يقع منه من مخالفات فاذا رأي ان ما وقع منه ما يستوجب عقوبة أشد احال الامر إلي الدائرة المنصوص عليها في المادة الثانية."
التعديل المقترح المادة المستحدثة
باضافة المادة 33 مكرر أ المستحدثة ( علي المأذون قبل توثيق العقد ان يتحقق من وجود قائمة منقولات زوجية باسم الزوجة مذيلة بتوقيع الزوج وشاهدي عدل ثابت بها تفاصيل المنقولات واجمالي ثمنها بالجنية المصري ومصدق عليها بمحضر تصديق بالشهر العقاري مذيل بشعار الجمهورية ولا يعتد بغير القائمة الموثقة وترفق صورة ضوئية منها يؤشر عليها بتوقيع وخاتم المأذون ضمن المستندات المسلمة لقلم كتاب محكمة الاسرة المختصة
اضافة المادة 33 مكرر ب( علي المأذون ان يثبت رقم محضر تصديق قائمة المنقولات ببند الاشتراطات الخاصة بوثيقة الزواج )
اضافة المادة 40 مكرر ب في حالة الطلاق ( علي المأذون اثبات موقف استلام الزوجة لمنقولات الزوجية من عدمة وفي حالة الاستلام يحرر محضر استلام موثق ومصدق عليه بالشهر العقاري أو محضر شرطة يفيد الاستلام من عدمه واثبات رقم ايهما بوثيقة الطلاق و ارفاق صورته بعد التأشير عليها بالاطلاع بخاتمة وتوقيعه في اي من الطلاق الرجعي أو البائن بينونه صغري أو كبري )
اضافة المادة 44 مكرر أ ( لرئيس المحكمة احالة المأذون إلي الدائرة المنصوص عليها في المادة الثانية في حالة اغفاله اثبات رقم محضر تصديق قائمة المنقولات ببند الاشتراطات الخاصة بوثيقة الزواج أو الطلاق علي ان توقع عليه عقوبة الوقف سته اشهر وفي حالة العود تطبق عقوبة العزل بعد اجراء التحقق اللازم )
اقتراح بقانون تعديل قانون 143 لسنه 1994 في شأن الاحوال المدنية الفصل الثالث الزواج والطلاق
ولما كان التعديل المقترح بلائحة المأذونين بجعل قائمة المنقولات الزوجية الموثقة من الاوراق الالزامية لتوثيق عقد الزواج وكان ذلك يرتبط ارتباطا لا يقبل التجزئة بالمادة31 مكرر من قانون 143 لسنة 1994 الفصل الثالث الزواج والطلاق
المادة 31 مكرر من الفصل الثالث الزواج " لا يجوز توثيق عقد الزواج لمن لم يبلغ من الجنسين ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة . ويشترط للتوثيق ان يتم الفحص الطبي للراغبين في الزواج للتحقق من خلوهما من الامراض التي تؤثر علي حياة او صحة كلا منهما.
التعديل المقترح المادة المستحدثة
اضافة المادة 31 مكرر أ " لا يجوز توثيق عقد الزواج الا باثبات رقم محضر تصديق الشهر العقاري علي قائمة المنقولات ببند الاشتراطات الخاصة بوثيقة الزواج"
اضافة المادة 31 مكرر ب " لا يجوز توثيق واقعة الطلاق الرجعي او البائن بينونة صغري او كبري الا بعد مراجعة اثبات المأذونية لموقف الزوجة من تسلمها المنقولات الزوجية من عدمه وفي حالة الاستلام يتم مراجعة اثبات رقم محضر التصديق علي استلام المنقولات الزوجية الثابت باشهاد الطلاق او رقم محضر الشرطة الثابتة بإشهاد الطلاق "
اضافة المادة 31 مكرر ج " يتم اخطار رئيس المحكمة الشرعية المختصة التي يقع بدائرتها المأذونية باي مخالفة تقع بوثيقة عقد الزواج او الطلاق ويعاقب تأديبيا كل من وثق زواجا او طلاقا بالمخالفة لأحكام هذه المادة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.