سعر الذهب اليوم الخميس 30-10-2025 بعد الانخفاض الكبير.. عيار 21 الآن بالمصنعية    ارتفاع الأخضر الأمريكي عالميًا.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه الخميس 30-10-2025    ليس أمامي خيار آخر، ترامب يأمر بتجارب نووية بشكل فوري أسوة بدول أخرى    رحمة محسن تتصدر تريند جوجل.. لهذا السبب    بدائل رخيصة الثمن، بشرى من هيئة الدواء الأمريكية بشأن أدوية أمراض المناعة والسرطان    انطلاقة ساخنة لدور الانعقاد.. «الشيوخ» يشكّل مطبخه التشريعي    ترامب: الاختبارات النووية ستبدأ على الفور    في ذكرى تأسيس بلاده: سفير أنقرة يهتف «تحيا مصر وفلسطين وتركيا»    وسائل إعلام فلسطينية: جيش الاحتلال يشن أكثر من 10 غارات على خان يونس    إعلام فلسطيني: تجدد غارات إسرائيل على خان يونس جنوبي غزة    نتائج قرعة ربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية    «فين اللعيبة الجامدة اللي بملايين».. تعليق مثير من مدحت شلبي بعد تعادل الأهلي مع بتروجت    بالشراكة مع عدة جامعات.. صيدلة المنيا ضمن مشروع بحثى ممول من الاتحاد الأوروبي    التصريح بدفن ضحايا انقلاب سيارة في ترعة بطريق بنها - طوخ    زكريا أبوحرام يكتب: حدوتة مصرية    محمد الأسود: الثقافة طريق العدالة ومركز البحوث الجنائية مشروع وطني لنشر الوعي وبناء الثقة    «مش هسيبكم».. زوجة خالد الصاوي تفتح النار بعد مصرع المصورين ماجد هلال وكيرلس صلاح    المتحف المصري الكبير| التكنولوجيا والتراث يقدمان تجربة سياحية ذكية مبهرة    رسميًا اليوم.. موعد تغيير الساعة للتوقيت الشتوي 2025 وإلغاء الصيفي    «الهيئة العامة للرقابة الصحية» تختتم برنامج تأهيل المنيا للانضمام للتأمين الصحي الشامل    نبيل فهمي: سعيد بخطة وقف إطلاق النار في غزة.. وغير متفائل بتنفيذها    بايرن ميونخ يسحق كولن برباعية ويتأهل بثقة إلى ثمن نهائي كأس ألمانيا    توروب يعطي الضوء الأخضر لرحيل نجم الأهلي.. مدحت شلبي يكشف    مانشستر سيتى وجها لوجه أمام برينتفورد فى ربع نهائى كأس كاراباو    مستشار ترامب: استهداف المدنيين المتعمد في الفاشر مروع وغير مقبول    مدمن مخدرات يشعل النيران في شقته وزوجته وأبنائه.. والتحريات: الحريق جنائي    الفتة المصرية ب طشة الثوم.. طبق واحد يجمع العائلة (ب نص كيلو لحمة)    محامي شهود الإثبات: الأيام القادمة ستكشف مفاجآت أكبر في القضية التي هزت الإسماعيلية    وكيل لاعبين: النظام المتبع فى الزمالك يسهل فسخ العقود من طرف واحد    تشالهان أوجلو يقود إنتر للانتصار بثلاثية زيادة جراح فيورنتينا    موناكو يقلب الطاولة على نانت في مهرجان أهداف في الدوري الفرنسي    محمد علي السيد يكتب: التجريدة المغربية الثانية.. مصر73    «ورد وشوكولاتة».. محمد فراج وزينة بطلا أشهر جريمة قتل    موعد صرف المعاشات لشهر نوفمبر فى أسيوط    مباحثات سعودية أمريكية لبحث تعزيز التعاون في قطاع التعدين والمعادن الإستراتيجية بالرياض    التحفظ على جثة المصور كيرلس صلاح بمستشفى القنطرة شرق العام ب الإسماعيلية    وكيل صحة شمال سيناء يتفقد عيادات التأمين الصحي بالعريش    أبراج وشها مكشوف.. 5 أبراج مبتعرفش تمسك لسانها    ترامب: تصريحات بيل جيتس تظهر أننا انتصرنا على "خدعة المناخ"    بيراميدز يواجه التأمين الإثيوبي في مهمة حسم التأهل لدور المجموعات الإفريقي    رئيس الاتحاد الإنجيلي اللوثري العالمي يشارك في صلاة جماعية وتوقيع نداء من أجل إنهاء الحروب    الحبس شهر وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة دخول المناطق الأثرية بدون ترخيص    أخبار × 24 ساعة.. مدبولى: افتتاح المتحف المصرى الكبير يناسب مكانة مصر    الشرقية تتزين بالأعلام واللافتات استعدادًا لافتتاح المتحف المصري الكبير    رسميًا.. أسعار استخراج جواز سفر مستعجل 2025 بعد قرار زيادة الرسوم الأخير (تفاصيل)    5 ساعات حذِرة.. بيان مهم ل الأرصاد بشأن حالة الطقس اليوم: ترقبوا الطرق    المالية: حققنا 20 إصلاحا فى مجال التسهيلات الضريبية    مواقيت الصلاة فى أسيوط اليوم الخميس 30102025    من تأمين المصنع إلى الإتجار بالمخدرات.. 10 سنوات خلف القضبان لاتجاره في السموم والسلاح بشبرا    النيابة الإدارية تُعاين موقع حريق مخبز بمنطقة الشيخ هارون بمدينة أسوان    مطروح تستعد ل فصل الشتاء ب 86 مخرا للسيول    بالصور.. تكريم أبطال جودة الخدمة الصحية بسوهاج بعد اعتماد وحدات الرعاية الأولية من GAHAR    سوهاج تكرّم 400 من الكوادر الطبية والإدارية تقديرًا لجهودهم    هل يجوز للزوجة التصدق من مال البيت دون علم زوجها؟.. أمين الفتوى يجيب    الشيخ خالد الجندي: الغني الحقيقي هو من يملك الرضا لا المال    انطلاق الاختبارات التمهيدية للمرشحين من الخارج في المسابقة العالمية للقرآن الكريم    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 29-10-2025 في محافظة الأقصر    محاكمة صحفية لوزير الحربية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«نائبة التنسيقية بالنواب» تتقدم بمشروع قانون تعديل بعض أحكام «لائحة المأذونين»
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 24 - 06 - 2022

قدمت النائبة رشا أبو شقرة، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشروع قانون تعديل بعض أحكام لائحة المأذونين الصادرة بقرار وزير العدل رقم 4 يناير لسنه 1995 وتعديلاتها الفصل الثاني ( واجبات المأذونين بعقود الزواج والطلاق )
اقرأ ايضا
حصاد مجلس النواب خلال الفترة من 19 إلى 21 يونيو 2022
وقالت النائبة في المذكرة التفسيرية لمشروع القانون المقدم، إنه في ظل توجيهات القيادة السياسية بالحد من تزايد حالات الطلاق، نقترح وضع قيود علي ايقاع الطلاق لا تتعارض مع احكام الشريعة الاسلامية وضمانا لملكية الزوجة للمنقولات الزوجية، وأنه الناحية القانونية والعملية : " لا يثبت حق ملكية الزوجة للمنقولات الزوجية امام المحاكم المختصة الا اذا كان بيدها ( اصل قائمة منقولات زوجية ) الامر الذي جعل اتخاذ قرار الطلاق امرا سهلا علي الزوج ( الذي لم يحرر قائمة منقولات ) وضياع حق الزوجة في التمكين من مسكن الزوجية بتسليمها العين خالية من كافة الشواغل اهدرا لحقوقها شرعا وقانونا.
وأضافت :" في ظل قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتمكين المرأة مؤكدا ( ان المرأة المصرية تعيش عصرها الذهبي )، وتأكيدا لما جاء باجماع فقهاء الدين بمشيخة الازهر الشريف وفتاويهم التي جاء بمضمونها ( ان للزوجة بعد الدخول حق ملكية كافة المنقولات الزوجية خالصه سواء قامت بشرائها أو زوجها )، وطبقا للمادة الثانية من الدستور المصري " الاسلام دين الدولة ، واللغه العربية لغتها ، ومبادئ الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسي للتشريع "، وللحد من جرائم العنف الاسري التي استجدت علي المجتمع المصري من اكراه الزوجة علي التوقيع بالتنازل عن حقوقها الزوجية والشرعية وغيرها، وما ورد من شكاوي للمجلس القومي للمرأة في هذا الشأن ، اقترح أن تكون قائمة المنقولات الزوجية الموثقة بمحضر توثيق وتصديق بالشهر العقاري المختص ضمن الاوراق الالزامية لتوثيق عقد الزواج"
ونص مشروع القانون المقدم من النائبة كالأتي:
وبعد الاطلاع علي الدستور :
وعلي القانون رقم143 لسنة 1994 في شأن الاحوال المدنية
وعلي قانون تنظيم بعض أوضاع و اجراءات التقاضي في مسائل الاحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000
وعلي قانون انشاء محاكم الاسرة الصادر بالقانون رقم 10 لسنه 2004 وعلي قرار وزير العدل الصادر سنة 1955 للائحة المأذونين وتعديلاته
اقتراح بقانون تعديل لائحة المأذونين الصادر بقرار رقم 4يناير لسنة 1955 وتعديلاتها
الفصل الثاني مادة 33 نصت علي " علي المأذون توثيق العقد ان يتحقق واجبات المأذونين بعقود الزواج من شخصية الزوجين بالاطلاع علي البطاقة الشخصية أو العائلية لكل منهما.........
يبصر الزوجين أو من ينوب عنهما بما يجوز لهما الاتفاق عليه في عقد الزواج من شروط خاصة و منها : أ/ الاتفاق علي من تكون له ملكية منقولات منزل الزوجية .........."
الفصل الثالث واجبات المأذونين مادة 40 " لا يجوز للمأذون ان يقيد الطلاق الا بعد الاطلاع علي وثيقة الزواج أو حكم نهائي .......
وعلي المأذون ان يذكر في اشهاد الطلاق تاريخ عقد الزواج ورقمه..............."
العقوبات التأديبية المادة 44 " لرئيس المحكمة ان ينذر المأذون بسبب ما يقع منه من مخالفات فاذا رأي ان ما وقع منه ما يستوجب عقوبة أشد احال الامر إلي الدائرة المنصوص عليها في المادة الثانية ......."
التعديل المقترح المادة المستحدثة
باضافة المادة 33 مكرر أ المستحدثة ( علي المأذون قبل توثيق العقد ان يتحقق من وجود قائمة منقولات زوجية باسم الزوجة مذيلة بتوقيع الزوج وشاهدي عدل ثابت بها تفاصيل المنقولات واجمالي ثمنها بالجنية المصري ومصدق عليها بمحضر تصديق بالشهر العقاري مذيل بشعار الجمهورية ولا يعتد بغير القائمة الموثقة وترفق صورة ضوئية منها يؤشر عليها بتوقيع وخاتم المأذون ضمن المستندات المسلمة لقلم كتاب محكمة الاسرة المختصة
اضافة المادة 33 مكرر ب( علي المأذون ان يثبت رقم محضر تصديق قائمة المنقولات ببند الاشتراطات الخاصة بوثيقة الزواج )
اضافة المادة 40 مكرر ب في حالة الطلاق ( علي المأذون اثبات موقف استلام الزوجة لمنقولات الزوجية من عدمة وفي حالة الاستلام يحرر محضر استلام موثق ومصدق عليه بالشهر العقاري أو محضر شرطة يفيد الاستلام من عدمه واثبات رقم ايهما بوثيقة الطلاق و ارفاق صورته بعد التأشير عليها بالاطلاع بخاتمة وتوقيعه في اي من الطلاق الرجعي أو البائن بينونه صغري أو كبري )
اضافة المادة 44 مكرر أ ( لرئيس المحكمة احالة المأذون إلي الدائرة المنصوص عليها في المادة الثانية في حالة اغفاله اثبات رقم محضر تصديق قائمة المنقولات ببند الاشتراطات الخاصة بوثيقة الزواج أو الطلاق علي ان توقع عليه عقوبة الوقف سته اشهر وفي حالة العود تطبق عقوبة العزل بعد اجراء التحقق اللازم )
اقتراح بقانون تعديل قانون 143 لسنه 1994 في شأن الاحوال المدنية الفصل الثالث الزواج والطلاق
ولما كان التعديل المقترح بلائحة المأذونين بجعل قائمة المنقولات الزوجية الموثقة من الاوراق الالزامية لتوثيق عقد الزواج وكان ذلك يرتبط ارتباطا لا يقبل التجزئة بالمادة31 مكرر من قانون 143 لسنة 1994 الفصل الثالث الزواج والطلاق
المادة 31 مكرر من الفصل الثالث الزواج " لا يجوز توثيق عقد الزواج لمن لم يبلغ من الجنسين ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة . ويشترط للتوثيق ان يتم الفحص الطبي للراغبين في الزواج للتحقق من خلوهما من الامراض التي تؤثر علي حياة او صحة كلا منهما ...........
التعديل المقترح المادة المستحدثة
اضافة المادة 31 مكرر أ " لا يجوز توثيق عقد الزواج الا باثبات رقم محضر تصديق الشهر العقاري علي قائمة المنقولات ببند الاشتراطات الخاصة بوثيقة الزواج"
اضافة المادة 31 مكرر ب " لا يجوز توثيق واقعة الطلاق الرجعي او البائن بينونة صغري او كبري الا بعد مراجعة اثبات المأذونية لموقف الزوجة من تسلمها المنقولات الزوجية من عدمه وفي حالة الاستلام يتم مراجعة اثبات رقم محضر التصديق علي استلام المنقولات الزوجية الثابت باشهاد الطلاق او رقم محضر الشرطة الثابتة بإشهاد الطلاق "
اضافة المادة 31 مكرر ج " يتم اخطار رئيس المحكمة الشرعية المختصة التي يقع بدائرتها المأذونية باي مخالفة تقع بوثيقة عقد الزواج او الطلاق ويعاقب تأديبيا كل من وثق زواجا او طلاقا بالمخالفة لاحكام هذه المادة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.