«فتح» تدعو الإتحاد الأوروبي إلى اتخاذ خطوات حاسمة ضد المخططات الإسرائيلية    «التضامن» تقر توفيق أوضاع جمعيتين في الشرقية وأسوان    عالم خالٍ من الأسلحة النووية    من موظف أوقاف إلى 'تاجر مخدرات' في لحظة: كيف شرعنت الشرطة القتل برعايةالسيسي؟"    سؤال برلماني لوزير التعليم بشأن انتداب معلمات من أسوان لمراقبة امتحانات في دمياط    تنسيق الجامعات 2025، كل ما تريد معرفته عن كلية علوم التغذية بحلوان    سعر الدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)    ارتفاع أسعار الذهب مع استمرار عدم اليقين التجاري بين الصين وأمريكا    حسم فى مواجهة التعديات    بالزيادة الجديدة.. موعد صرف معاشات شهر يوليو 2025    ترامب يشبه احتجاجات لوس أنجلوس ب«الغزو الأجنبي»    المتطرف بن غفير يقود اقتحام المستعمرين للمسجد الأقصى    مجددًا.. إسرائيل تفتح النار على منتظري المساعدات وسط غزة    زيزو: مكالمة الخطيب لها طعم خاص.. وجمهور الأهلي مصدر طاقتي    موعد مباراة الأهلي وإنتر ميامي بكأس العالم للأندية    كأس العالم للأندية| تشيلسي يتصدر القيمة التسويقية للمجموعة الرابعة    برقم الجلوس، احصل على نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في الدقهلية    التفاصيل الكاملة لقضية صيدلي مدينة نصر المتهم بهتك عرض السيدات.. الزوجة اكتشفت جرائم الجاني بالصدفة وأبلغت عنه وطلبت الطلاق.. و15 فيديو تدين المتهم.. والنقض تؤيد حكم الحبس المشدد 10 سنوات    «السكك الحديدية»: ضبط مرتكب واقعة تخريب قطار روسي وإحالته للنيابة    ماجد الكدواني ضيف معتز التوني في "فضفضت أوي" الليلة    يحيى الفخراني: الطب لم يكن شغفي.. وعبد الحليم علّمني احترام الجمهور    زاهي حواس يروج للسياحة على «FOX TV» ويدعو الشعب الأمريكي لزيارة مصر    مجدي شاكر: الفيوم مؤهلة لتكون من أهم الوجهات السياحية في مصر والعالم    متحدث «الوزراء»: استراتيجية وطنية لإعلان مصر خالية من الجذام بحلول 2030    إصابة سيدتان وطفلة بطلقات خرطوش فى زفة عروسين بالمنوفية    الأرصاد: استمرار ارتفاع درجات الحرارة وتحذيرات من الشبورة    أسعار الخضروات والأسماك والدواجن اليوم 11 يونيو بسوق العبور    أبو مسلم: أنا قلق من المدرسة الأمريكية الجنوبية.. وإنتر ميامي فريق عادي    القوات الروسية تتقدم في سومي وتهاجم خاركيف بالمسيرات    أسعار الدواجن والبيض في بورصة وأسواق الشرقية اليوم الأربعاء 11 يونيو 2025    25 شهيدا برصاص قوات الاحتلال قرب مركز توزيع المساعدات وسط قطاع غزة    30 دقيقة تأخر على خط «القاهرة - الإسكندرية».. الأربعاء 11 يونيو 2025    بعد إجرائه عملية جراحية وتدهور حالته الصحية.. محمد ثروت يطالب بالدعاء لابن تامر حسني    رئيسة الاستخبارات الوطنية الأمريكية: العالم أقرب منه في أي وقت مضى إلى الدمار النووي    عروس الشرقية عن زوجها: «الواعي ميعملش كدة ومحدش يتدخل في خصوصيتي» (فيديو)    يتحدث نيابة عن نفسه.. الخارجية الأمريكية ترفض تصريحات سفيرها لدى إسرائيل بشأن الدولة الفلسطينية    غرق طالب أثناء استحمامه فى ترعة بسوهاج    الدولار ب49.52 جنيه.. سعر العملات الأجنبية اليوم الأربعاء 11-6-2025    حملة دمياط الشاملة ترفع الإشغالات وتحمي المستهلك من تلاعب التجار    رئيس جامعة دمنهور: «صيدلة البحيرة» أول كلية تحصل على اعتماد مؤسسي وبرامجي في مصر    دعاء الفجر.. أدعية تفتح أبواب الأمل والرزق فى وقت البركة    هل شريكك من بينهم؟ 3 أبراج الأكثر خيانة    لكسر الحصار.. التفاصيل الكاملة حول قافلة صمود    بعد زيزو.. تفاصيل إنهاء الأهلي لصفقته قبل السفر لكأس العالم للأندية    «صفقات فاشلة».. تفاصيل تقرير ميدو في الزمالك (خاص)    عن "اللحظة الدستورية" المقيدة بمطالب الشعب الثائر    ظاهرة تتفاقم في الأعياد والمناسبات .. المخدرات تغزو شوارع مصر برعاية شرطة السيسي    بعض الأشخاص سيحاولون استفزازك.. حظ برج القوس اليوم 11 يونيو    مندوب الجامعة العربية بالأمم المتحدة: لن نسمح بالتلاعب بمصير الشعب الفلسطينى    تقارير: فيرتز على أعتاب ليفربول مقابل 150 مليون يورو    محمود وفا حكما لمباراة نهائى كأس عاصمة مصر بين سيراميكا والبنك الأهلى    المذاكرة وحدها لا تكفي.. أهم الفيتامينات لطلاب الثانوية العامة قبل الامتحانات ومصادرها    بطريقة آمنة وطبيعية.. خطوات فعالة للتخلص من الناموس    مُخترق درع «الإيدز»: نجحت في كشف حيلة الفيروس الخبيثة    "الأوقاف" تعلن أسماء الفائزين في مسابقة الصوت الندي 2025    أستاذ اقتصاديات الصحة: نسبة تحور "كورونا" ارتفعت عالميًا إلى 10%    زواج عريس متلازمة داون بفتاة يُثير غضب رواد التواصل الاجتماعي.. و"الإفتاء": عقد القران صحيح (فيديو)    حكم توزيع لحوم الأضاحي بعد العيد وأيام التشريق؟.. أمين الفتوى يوضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"النواب" يوافق على تعديل "قيود الأراضى المملوكة للدولة" بقانون الموارد المائية
نشر في اليوم السابع يوم 16 - 03 - 2021

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم، الثلاثاء، علي المادة الخامسة من مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الموارد المائية والري والمنظمة للقيود على الأراضى المملوكة ملكية خاصة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة وتحديد المناطق والأراضى التى تخضع لهذه القيود والمُحددة بنصوص المادة.

وشهدت الجلسة الموافقة علي اقتراح النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بتعديل البند (أولا) من المادة لتصبح مفادها: "الأراضي الكائنة ما بين حدى حرم النهر أو داخل حدود نزع الملكية للمجاري المائية، سواء كانت مملوكة ملكية خاصة للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة أو الأفراد".
وتنص المادة (5) وفقا لما انتهي إليها مجلس النواب، علي النحو الأتي :
(أ) تُحمل الأراضي الآتي بياناتها بالقيود الواردة، بالبند (ب) من هذه المادة وذلك لخدمة الأغراض العامة للموارد المائية حتى ولو كان قد عهد بالإشراف عليها إلى إحدى الجهات المشار إليها فى المادة (6) من هذا القانون:

أولاً: الاراضي الكائنة ما بين حدى حرم النهر أو داخل حدود نزع الملكية للمجاري المائية، سواء كانت مملوكة ملكية خاصة للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة أو الأفراد.

ثانياً: الأراضي الواقعة خارج منافع المجارى المائية لمسافة عشرين مترا كحد أقصى.

ثالثاً: الأراضي بمحاذاة خطوط وشبكات المصارف المغطاة( الرئيسيات والحقليات) وشبكات الري المطور وخطوط وشبكات مواسير الري المغطاة لمسافة لاتتجاوز خمسة أمتار من كل جهة مقاسة من محور هذه الخطوط والشبكات .

رابعاً: أراضي المنطقة المقيدة لمجرى نهر النيل حسب التعريف الوارد بالمادة رقم (1) من القانون وللمسافات المحددة قرين الفقرات من(1الى 6) من هذه المنطقة.

خامساً: الأراضى الواقعة خارج منطقة الحماية للآبار الجوفية الواردة بالبند رقم (6) من المادة رقم (2) من هذا القانون ولمسافة لاتتجاوز خمسة أمتار من كل جهة.

سادساً: الأراضي الواقعة خارج المنطقة المحظورة لمنشآت الحماية من أخطار السيول ولمسافة عشرين مترا كحد أقصى من كل جهة.

سابعاً: منطقة الحظر النهائية للشواطئ البحرية وفقاً لحكمي المادتين 95 و96 من هذا القانون.
"ب" وتتمثل القيود فى الآتى:
1. إقامة أية أعمال تراها الوزارة لازمة لوقاية الجسور أو المنشآت العامة وصيانتها وترميمها ولها أن تأخذ من تلك الأراضي الأتربة اللازمة لذلك فى حالة الضرورة على أن يعوض أصحابها تعويضا عادلا.

2.إلقاء ناتج تطهير المجارى المائية في الأراضي المشار إليها فى حالة الضرورة مع تعويض اصحابها تعويضا عادلا.

3.يُحظر بغير ترخيص من الوزارة إقامة أية منشآت أو حفر للأراضي المشار إليها.

4.للمهندس المختص بالوزارة دخول الأراضي المشار إليها للتفتيش على ما يجرى بها من أعمال فإذا تبين له أن أعمالا أجريت أو شرع في إجرائها مخالفة للأحكام السابقة كان له تكليف المخالف بإزالتها فورا وإلا يتم وقف العمل وإزالته إداريا على نفقة المخالف.


ويعد مشروع القانون خطوة جادة نحو تحقيق الأمن المائى والالتفات إلى صون وحماية الأصول الضخمة ذات الصلة بالموارد المائية، والتى تتمثل في (55 ألف كم) مجارى مائية من الترع والمصارف، و48 ألف منشأة (قناطر، سحارات، كبارى، محطات) تمتد بطول نهر النيل، وهى أصول يصعب الحفاظ عليها أو رفع كفاءتها، فى ظل القانون القائم وما صاحبه من سلبيات، فضلاً عن تداخل نصوصه وتشابكها مع نصوص القوانين الأخرى ذات الصلة بالموارد المائية وتعدد الجهات المستخدمة للمسطحات المائية بما سمح بنفاذ الكثير من المخالفات والتعديات على المجارى المائية من خلال شيوع مسئوليات التعامل مع المورد المائى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.