اعرف مواعيد غلق المحلات الصيفية.. التوقيت الصيفي 2024    عيار 21 بكام ؟.. سعر الذهب والسبائك بالمصنعية اليوم الخميس بالصاغة بعد الانخفاض    توقعات ميتا المخيبة للآمال تضغط على سعر أسهمها    إصابة شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة رام الله    طلاب مدرسة أمريكية يتهمون الإدارة بفرض رقابة على الأنشطة المؤيدة للفلسطينيين    مستشار الأمن القومي الأمريكي: روسيا تطور قمرا صناعيا يحمل جهازا نوويا    الخارجية المصرية: محاولة تفجير الوضع داخل غزة ستؤدي إلى مزيد من التوتر    عجز بقيمة 2 مليار.. ناقد رياضي يصدم جماهير الزمالك    بالورقة والقلم، ماذا يحتاج ليفربول للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي بعد لدغة إيفرتون؟    تعديل موعد مباراة الزمالك وشبيبة سكيكدة الجزائري في بطولة أفريقيا لكرة اليد    المصائب لا تأتي فرادى، كارثة غير متوقعة في حريق 4 منازل بأسيوط، والسر في العقارب    الحماية المدنية تسيطر على حريق بمخزن أجهزة كهربائية بالمنيا.. صور    لتفانيه في العمل.. تكريم مأمور مركز سمالوط بالمنيا    حنان مطاوع لصدى البلد عن أشرف عبد الغفور: شعرت معه بالأبوة    نجوم الفن في حفل زفاف ابنة بدرية طلبة، وبوسي وحمادة هلال يفاجئان العروس (صور)    حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 25/4/2024 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي    أمريكا تضغط على إسرائيل على خلفية مزاعم بشأن قبور جماعية في مستشفيين بقطاع غزة    إيران وروسيا توقعان مذكرة تفاهم أمنية    بعد الصعود للمحترفين.. شمس المنصورة تشرق من جديد    فرج عامر يكشف كواليس «قرصة ودن» لاعبي سموحة قبل مباراة البلدية    بعد ارتفاعها الأخير.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 25 إبريل 2024 بالبورصة والأسواق    السيناريست مدحت العدل يشيد بمسلسل "الحشاشين"    تخصيص 100 فدان في جنوب سيناء لإنشاء فرع جديد لجامعة السويس.. تفاصيل    انخفاض جديد.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الخميس 25 إبريل 2024 بالمصانع والأسواق    صندوق التنمية الحضرية يعلن بيع 27 محلا تجاريا في مزاد علني    أحمد موسى: مطار العريش أصبح قبلة للعالم وجاهز لاستقبال جميع الوفود    الليلة.. أدهم سليمان يُحيي حفل جديد بساقية الصاوي    هل يجوز قضاء صلاة الفجر مع الظهر؟.. «الإفتاء» تحسم الجدل    حصول 5 وحدات طب أسرة جديدة على اعتماد «GAHAR» (تفاصيل)    رئيس قسم الطب النفسي بجامعة الأزهر: تخصصنا يحافظ على الشخص في وضعه الطبيعي    رئيس «الطب النفسي» بجامعة الإسكندرية: المريض يضع شروطا قبل بدء العلاج    بعد نوى البلح.. توجهات أمريكية لإنتاج القهوة من بذور الجوافة    محافظ شمال سيناء: منظومة الطرق في الشيخ زويد تشهد طفرة حقيقية    الهلال الأحمر: تم الحفاظ على الميزانية الخاصة للطائرات التى تقل المساعدات لغزة    اسكواش - ثلاثي مصري جديد إلى نصف نهائي الجونة الدولية    كرة السلة، ترتيب مجموعة الأهلي في تصفيات ال bal 4    منسق مبادرة مقاطعة الأسماك في بورسعيد: الحملة امتدت لمحافظات أخرى بعد نجاحها..فيديو    مش بيصرف عليه ورفض يعالجه.. محامي طليقة مطرب مهرجانات شهير يكشف مفاجأة    توجيهات الرئيس.. محافظ شمال سيناء: أولوية الإقامة في رفح الجديدة لأهالي المدينة    كيف أعرف من يحسدني؟.. الحاسد له 3 علامات وعليه 5 عقوبات دنيوية    دعاء في جوف الليل: اللهم أخرجنا من الظلمات إلى النور واهدنا سواء السبيل    محافظ شمال سيناء: الانتهاء من صرف التعويضات لأهالي الشيخ زويد بنسبة 85%    تيك توك تتعهد بالطعن في قانون أمريكي يُهدد بحظرها    بعد اختناق أطفال بحمام السباحة.. التحفظ على 4 مسؤولين بنادي الترسانة    "مربوط بحبل في جنش المروحة".. عامل ينهي حياته في منطقة أوسيم    فريد زهران: نسعى لوضع الكتاب المصري في مكانة أفضل بكثير |فيديو    من أرض الفيروز.. رسالة وزير العمل بمناسبة ذكرى تحرير سيناء    «زى النهارده».. عيد تحرير سيناء 25 إبريل 1982    غادة البدوي: تحرير سيناء يمثل نموذجًا حقيقيًا للشجاعة والتضحية والتفاني في سبيل الوطن    الزكاة على أموال وثائق التأمين.. الإفتاء توضح أحكامها ومتى تجب    ميدو: لاعبو الزمالك تسببوا في أزمة لمجلس الإدارة.. والجماهير لن ترحمهم    تأجيل بيع محطتي سيمنز .. البنوك الألمانية" أو أزمة الغاز الطبيعي وراء وقف الصفقة ؟    إصابة أم وأطفالها الثلاثة في انفجار أسطوانة غاز ب الدقهلية    رئيس تحرير «أكتوبر»: الإعلام أحد الأسلحة الهامة في الحروب    الصحة تفحص مليون و413 ألف طالب ضمن المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن فيروس سى    مدير تعليم القاهرة: مراعاة مواعيد الامتحانات طبقا للتوقيت الصيفي    صور.. الطرق الصوفية تحتفل برجبية السيد البدوي بطنطا    بالفيديو.. أمين الفتوى: موجات الحر من تنفيس نار جهنم على الدنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر الملامح الرئيسية لقانون الموارد المائية الذي يناقشه مجلس النواب اليوم
نشر في بوابة الأهرام يوم 02 - 03 - 2021

بدأ مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الثلاثاء، في مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائي والثروة الحيوانية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية،عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الموارد المائية والرى.
وتنشر "بوابة الأهرام" الملامح الأساسية لمشروع القانون وهي:
انضوى مشروع القانون المعروض فى أربع مواد إصدار و(132) مادة مبوبة فى عشرة أبواب مقسمة إلى عدة فصول واشتملت الديباجة على كل القوانين والقرارات الجمهورية والوزارية المتعلقة بالموارد المائية ذات الصلة بالتعامل على المجارى المائية. والجدير بالذكر أنه تم الإبقاء على نص المادة"36 مكرر(1)"المعدلة بالقانون رقم 213 لسنة 1994، ونص المادة ( 103) من القانون رقم 12 لسنة 1984 واستمرارية تطبيقهما وهما تختصان بإنشاء صندوق تطوير المساقي المطورة، وصندوق رد الشيء إلى أصله حفاظاً على هيكلهما المالي والإداري ولضمان استمرارية الوزارة فى تنفيذ الأعمال التى تمولهما موارد الصندوقين وقد تضمت فحوى مواد مشروع القانون الآتى:
(أ‌) مواد الإصدار:
- تناولت (المادة الأولى) العمل بأحكام القانون المرافق فى شأن الموارد المائية والرى.
- نصت (المادة الثانية) على إلغاء العمل بالقانون القائم رقم 12 لسنة 1984 بإصدار قانون الرى والصرف فيما عدا المادتين رقمى 36 مكرر(1)، (103).
- نصت (المادة الثالثة) على إجراءات إصدار اللائحة التنفيذية خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.
- تقضى (المادة الرابعة) بنشر القانون فى الجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالي لنشره.
(ب) مواد مشروع القانون:
الباب الأول: في شأن الموارد المائية والأملاك العامة والأعمال الخاصة ذات الصلة بها:
الفصل الأول: تعريفات:
- عن مشروع القانون في المادة(1) بوضع تعريفات محددة للألفاظ والعبارات الواردة به لمنع أى التباس فى التفسير يؤدى إلى خلل في إجراءات التطبيق.
الفصل الثانى: الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى:
- تحدد المواد (2، 3، 4) الأملاك العامة المرتبطة بالموارد المائية وإخضاعها لولاية وسلطة وزارة الموارد المائية والري مثل مجرى نهر النيل والترع والمصارف وجسورهم ومخرات السيول وأراضي طرح النهر ومنطقة الحظر للشواطئ البحرية ومساحات الأراضي حول الآبار الجوفية والأراضي والعقارات التي ينتهي غرض تخصيصها للمنفعة العامة مع وضع آلية للتصرف في هذه الأراضي.
- قررت المادة "5" بعض القيود على الأراضي المملوكة ملكية خاصة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة وتحديد المناطق والأراضي التي تخضع لهذه القيود والمحددة بنصوص المادة.
- نصت المواد (6، 7، 8، 9)على اختصاص وزارة الموارد المائية والرى بالإشراف على جميع الأعمال والأنشطة التي تقوم بها الجهات المعنية على الأملاك العامة المرتبطة بالموارد المائية مع حظر إجراء أي تغيير أو تعديل على تلك الأملاك إلا بموافقة الوزارة، دون تحمل الدولة أي مسئولية لما يحدث من أضرار للأراضي والمنشآت الواقعة داخل تلك الأملاك ذات الصلة بالموارد المائية والرى وفى حالة إذا كان الضرر ناتجاً عن تغير منسوب مياه الرى أو ارتفاع منسوب مياه البحر أو النوات متى اتخذت الوزارة التدابير الوقائية، مع حظر زراعة الأراضي المملوكة للدولة والواقعة داخل تلك الأملاك أو التصرف فى الأشجار التي زرعت إلا بترخيص من الإدارة العامة المختصة.
الفصل الثالث: الأعمال الخاصة داخل الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى:
تناول مشروع القانون فى المواد من (10 : 17)عدم جواز إجراء أي عمل خاص أو تعديل أو ترميم داخل تلك الأملاك العامة إلا بترخيص من الوزارة وطبقاً للشروط ونظير مقابل انتفاع ويحق للوزارة أن تشترط أن يؤول ذلك العمل للأملاك العامة بعد نهاية مدة الترخيص، وفي حالة ما إذا كان العمل الخاص لرى أو صرف أراض فيحق للوزارة أن تشترط السماح لملاك الأراضي الأخرى أو لحائزيها الانتفاع به نظير سداد جزء من تكاليف إنشائه، مع إلزام صاحب الترخيص بصيانة الأعمال أو إجراء أعمال ترميمه أو تعديله طبقاً لشروط الترخيص وتحقيقه للصالح العام، كما تم تحديد حالات إلغاء الترخيص أو الاستغناء عنه وإزالته على نفقة المرخص له وفقاً لقرار المدير العام المختص وتحديد حالات اعتبار بعض الأعمال المرخص بها من الأملاك العامة مثل الكباري والمنشآت المائية الخاصة التي تقام على المجاري المائية.
الباب الثانى: في شأن حقوق الانتفاع بمصادر وطرق الري والصرف الخصوصية:
- نظم مشروع القانون في مواده من (18 : 29) حقوق انتفاع ملاك وحائزي الأراضي ومستأجريها بالمساقي والمصارف الخاصة حيث يحق لهم الحصول على المياه أو صرفها بنسبة حيازتهم مع وجوب تطهيرهم لها وصيانتها وحفظ جسورها وفي حالة مخالفة ذلك وإعاقة سير المياه يتم إخطار روابط مستخدمى المياه لإزالة أساب الشكوى وإلا قامت أجهزة وزارة الزراعة المختصة بإجراء ذلك على نفقة المتسبب في الواقعة ويستمر تنفيذه حتى تفصل المحكمة المختصة فى الحقوق المتنازع عليها.
- أجاز مشروع القانون للمدير العام المختص أن يصدر قرارات تتيح الانتفاع بالمساقي والمصارف الخاصة لملاك وحائزى الأراضي فى حال منعهم أو إعاقتهم بغير حق من الانتفاع بمسقاة خاصة أو تعذر ري أو صرف الأراضي إلا بإنشاء مسقى أو مصرف في أراضي الغير أو تغيير طرق الري والصرف لصالح النفع العام مع وضع القواعد المنظمة لتلك الحقوق وكيفية التظلم من تلك القرارات.
الباب الثالث: في شأن توزيع المياه:
الفصل الأول: إدارة وتنظيم وتوزيع المياه:
- كما نظمت المواد (30، 31، 32) توزيع المياه من كافة مصادرها لكافة الاستخدامات مع إمكانية تعديل نظم الاستخدامات وفقاً لطبيعة الغرض منها وحظر زراعة المحاصيل الشرهة للمياه مثل الأرز إلا فى المساحات والمناطق الصادر بتحديدها قرار وزاري مع تكليف وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بإزالة مشاتل وزراعات الأرز والمحاصيل الشرهة للمياه المنزرعة بالمخالفة بالكامل.
الفصل الثانى: مآخذ المياه ومصبات المصارف:
- نظمت المواد من (33) حتى (38) منح الإدارة العامة المختصة سلطة الترخيص بإنشاء مآخذ للمياه وتعديل تصرف المآخذ الخاصة بما يحقق الغرض منها مع إزالة أي مآخذ معيبة الإنشاء تلحق ضرراً بالغير أو تسبب خطراً على الجسور على أن يتم ذلك على نفقة المالك.
الفصل الثالث: بشأن آلات رفع المياه:
- نظم مشروع القانون فى مواده (39 : 51) سلطة الترخيص للوزارة في إقامة وتشغيل طلمبات رفع المياه أو صرفها على أي من المجاري المائية على ألا تزيد مدة الترخيص على خمس سنوات قابلة للتجديد مع إعادة الترخيص في حال استبدال الطلمبات بأخرى حال حدوث تغير في التصرفات المائية مع إلزام المرخص له بتمكين مستغلى جميع الأراضى من الري والصرف بالآلة محل الترخيص.
- وأناط مشروع القانون برئيس مجلس الوزراء تحديد مقابل رفع المياه لري الأراضي أو صرفها بواسطة طلمبات الدولة وكذا قيمة مقابل استغلال المجارى المائية ورفع المياه لغير الأغراض الزراعية على أن تؤول حصيلة هذه المبالغ إلى صندوق إعادة الشيء لأصله المنصوص عليه فى المادة (112) من مشروع القانون.
الباب الرابع: فى شأن روابط مستخدمى المياه وتطوير وتحسين نظم الرى والصرف:
الفصل الأول: روابط مستخدمى المياه:
- تمشياً مع غايات مشروع القانون نصت المواد ( 55،54،53،52)على تفعيل وتعزيز مشاركة القطاع الخاص والمنتفعين بالمياه فى إدارة أجزاء من نظم وشبكات مرفق الرى والصرف من خلال إنشاء روابط لمستخدمي المياه بالأراضي مقررة الرى يكون لها الشخصية الاعتبارية ولا تهدف لتحقيق الربح وتشكل من جمعية عمومية ينتخب من بين أعضائها مجلس إدارة لايقل عن 6 أعضاء ولا يزيد على عشرة أعضاء وتعتبر أموالها فى حكم المال العام ، وكذلك إنشاء مجالس لإدارة المياه على المستوى القومى والإقليمي والمحلى تضم فى عضويتها الوزارات المعنية وروابط مستخدمي المياه.
الفصل الثانى: تطوير وتحسين الرى والصرف:
نظم مشروع القانون فى مواده من (56 : 63 ) مسئولية وزارة الموارد المائية والرى عن تطوير وتحسين نظم الرى والصرف ومنها تحويل المساقى الخاصة إلى مساق مطورة مع حظر تشغيل أي طلمبات عليها ونزع ملكية الأراضى اللازمة لإنشاء شبكات الرى والصرف على أن تحمل جميع الأراضى الواقعة فى الزمام بتكاليف الإنشاء أو الإحلال والتجديد مضافاً إليها 10% مصروفات إدارية على أن يتم سدادها على دفعة واحدة أو على أقساط لاتتجاوز مدتها 20 سنة ويحق للمنتفعين التظلم من قيمة النفقات لدى مديرية المساحة أو الطعن أمام المحكمة الإدارية المختصة.
الباب الخامس: فى شأن رى وصرف الأراضى الجديدة:
اتساقاً مع السياسة العامة للدولة بالحفاظ على الموارد المائية المحدودة تناول مشروع القانون فى مواده من(64 : 67) تحديد الضوابط لمشروعات التوسع الأفقى والمشروعات التنموية والعمرانية الجديدة حيث ألزم طالب الترخيص لرى أراض جديدة بأن تكون ضمن خطة الدولة للاستصلاح ويتوافر لها مصدر رى، مع إلزام المرخص له باتباع طرق الرى والصرف المرخص بها، كما ألزم الجهات التى تخطط لإقامة مشروعات تنموية وعمرانية جديدة أو التوسع فى القائم منها بأن تحصل مسبقاً على اعتماد وزارة الموارد المائية والرى وتنفيذ مشروعات لمعالجة المياه الناتجة بما يضمن إعادة الاستخدام، وتركيب أجهزة لرصد وقياس التصرفات المائية عند مآخذ أو مصدر المياه، وتحمل تكاليف إعادة التأهيل والتشغيل والصيانة فى حال استخدام المجارى المائية.
الباب السادس: فى شأن حماية مجرى نهر النيل وجسوره:
- حرصاً من الدولة على حماية نهر النيل من التلوث والتعديات فقد أفرد مشروع القانون عدداً من المواد من (68 : 75) لتحديد آليات التعامل مع مجرى نهر النيل وجسوره وإنشاء لجنة تنسيقية دائمة للترخيص بممارسة الأنشطة ببحيرة ناصر وشواطئها ومنافعها وأخرى عليا للنظر بطلبات الترخيص لأعمال أو إشغالات على مجرى النهر وفرعيه وجسوره على أن تعتمد توصيات هذه اللجان من وزير الموارد المائية والري.
- حظر مشروع القانون المعروض إقامة أى مبانٍ أو منشآت أو إجراء أية أعمال في المنطقة المحظورة لنهر النيل وكذا إقامة براطيم بمراسي العائمات السياحية وحظر رسوها على شاطئ النيل أو مجرى مائى دائم وإقامة منشآت فى حدود حرم مآخذ الشرب إلا بترخيص من الوزارة، والحصول على موافقتها لتحديد الخطوط الملاحية والأهوسة وتطهيرها وصيانتها وتطويرها على أن يتم ذلك على نفقة الجهة المنتفعة.
- وأجاز مشروع القانون التصالح على المخالفات المحررة قبل إصداره للمنشآت والأعمال التي تقع خارج حدى نهر النيل والمقامة على أراض ذات ملكية خاصة والتى تقع بالمنطقة المقيدة لمجرى النهر شريطة سداد المستحقات لجهة الولاية المختصة وحسب الحالة.
الباب السابع: فى شأن المياه الجوفية:
أقر مشروع القانون فى مواده من (76 : 89)تفعيل إستراتيجية الدولة الهادفة نحو تنمية الموارد المائية وحسن إدارتها لتأمين حقوق الأجيال القادمة حيث تبنى قواعد جديدة للتعامل مع المياه الجوفية بالمناطق الصحراوية لضمان استدامة الخزان الجوفى لتلبية احتياجات مشروعات التوسع الأفقي أن تتولى الوزارة الكشف وحصر مصادر المياه الجوفية ووضع سياسات تنميتها وضوابط استغلالها مع تشكيل لجنة عليا لفحص طلبات الترخيص وتقنين بحفر الآبار تعتمد توصياتها من وزير الموارد المائية والري ، على أن يصدر الترخيص محدداً للمواصفات لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مع التزام المرخص لهم بتركيب نظام للتحكم فى معدلات الاستخدام طبقاً لشروط الوزارة ويلغى هذا الترخيص فى حال عدم حفره خلال عام من بداية الترخيص أو استخدام البئر فى غير الأغراض المرخص لها أو تعرض البئر للتلف والتلوث أو وفقاً لما تقتضيه اعتبارات المصلحة العامة، وحرصاً على عدم تلوث الخزان الجوفى فقد حظر مشروع القانون التخلص من المنتجات والمخلفات البترولية إلا فى الطبقة التي أنتجت منها مع إلزام جهات التنقيب عن البترول أو الثروات المعدنية الإبلاغ عن وجود مياه جوفية فور اكتشافها وتسليم الوزارة كافة الخرائط والمعلومات المتعلقة بهذا الشأن وعدم جواز حقن المياه العادمة إلا بترخيص من الوزارة.
الباب الثامن: فى شأن حماية الموارد والمنشآت المائية والشواطئ:
الفصل الأول: دفع أخطار ارتفاع مناسيب المياه:
أناط مشروع القانون فى مواده (90، 91، 92)بالوزير اتخاذ التدابير اللازمة للإعلان وللتصدى لحالات الحظر المتمثلة فى ارتفاع حاد لمناسيب المياه أو تعرض البلاد لسيول جارفة أو اندفاع المياه الجوفية أو انهيار منشآت مائية أو طغيان مياه البحر وتفعيل دور القيادات المحلية والأمنية في التعاون والتصدى لحالات الخطر.
الفصل الثانى: حماية المياه ورفع معوقات الرى والصرف:
حظرت المادتان (93، 94) تبديد وإهدار المياه وإعاقة سيرها وإقامة المزارع والأقفاص السمكية أو ردم أجزاء من المجارى المائية أو فتح أو إغلاق أو إتلاف أى منشأة أو معدة تابعة للوزارة كما ألزمت بالحصول على ترخيص من الوزارة وموافقة وزارة الصحة لاستخدام مياه الصرف الصناعى أو الصحى المعالجة فى رى الأراضى الزراعية.
الفصل الثالث: إدارة وحماية الشواطئ البحرية:
حدد مشروع القانون المعروض فى مواده من (95 : 102) سبل إدارة وحماية الشواطئ البحرية وعدم جواز إقامة أي منشآت بها إلا فى حالة الضرورة القصوى وبشروط محددة مع إجراء أعمال الحماية اللازمة على نفقة ذوى الشأن كما ورد بالمادتين (101 ، 102) تحديد حالات الحظر وإجراءات مواجهة الآثار المتوقعة للتغيرات المناخية وتشكيل لجنة عليا لمنح تراخيص الأعمال أو الاستغلال أو تشييد المنشآت داخل منطقة الحظر الشاطئية لمسافة مائتى متر من خط الشاطئ إلى داخل اليابسة مع جواز تقنين وضع المخالفات المحررة شريطة سداد مستحقات الدولة واعتماد توصيات اللجنة العليا من الوزير المختص.
الفصل الرابع: الحماية من الأمطار والسيول:
أفردت المواد من (103: 107) ضوابط الحماية من أخطار الأمطار والسيول مع تحقيق الاستفادة المثلى منها فى ظل محدودية الموارد المائية للدولة حيث حظرت إجراء أي عمل من شأنه التأثير على مخرات السيول ومنشآت الحماية أو إقامة أي منشآت أو أعمال لحجز مياه الأمطار والسيول الجارية فى الأودية الطبيعية أو تغيير مسارها إلا بترخيص من الوزارة مع إلزام جهات الولاية العامة والخاصة بتنفيذ أعمال الحماية اللازمة من أخطار الأمطار والسيول وفقاً لمعايير وضوابط وزارة الموارد المائية والري مع منح المدير العام المختص حق إزالة أى منشأة أو وقف أى نشاط أو أى إجراء تم بدون ترخيص من شأنه التأثير على مخرات السيول أو منشآت الحماية وتصريف الأمطار والسيول.
الباب التاسع: فى شأن الأحكام العامة والختامية:
- نصت مواد مشروع القانون من(118:108)على منح المهندس المختص بتحرير المخالفات بالجرائم المنصوص عليها بمشروع القانون صفة مأمورى الضبط القضائى بناءً على قرار وزير العدل بالاتفاق مع الوزير على أن يبدأ بإخطار المخالف أولاً بإعادة الشيء لأصله وتقرير عقوبة بإزالة المخالفة إدارياً.
- نصت المادة (114) على تشكيل لجنة بدائرة كل محافظة برئاسة قاضٍ منتدب من رئيس المحكمة الابتدائية وعضوية مدير عام الإدارة المختصة ومدير المساحة والزراعة وممثل عن المحافظة تختص بالفصل فى منازعات تعويضات نزع الملكية للمنفعة العامة.
- أجازت المادة (116) للوزير المختص بالموافقة على دراسة طلبات تقنين وضع مآخذ المياه المخالفة ولذوى الشأن التقدم بالطلبات خلال ستة أشهر من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية وبما لايتعارض مع الخطة القومية للحفاظ على الموارد المائية مع إرفاق موافقة جهة الولاية وتعهد بأداء أى تعويضات عن كميات المياه المستغلة سابقاً، مع إزالة كافة المخالفات التي لميتم تقنينها أو عدم التقدم بطلب لدراستها في المهلة المحددة .
الباب العاشر: فى شأن العقوبات:
نظم مشروع القانون فى مواده من (132:119) العقوبات المقررة على مخالفة نصوص مشروع القانون وقرر تطبيق عقوبة الحبس والغرامة المالية أو إحدى هاتين العقوبتين على مخالفات زراعة الأرز والمحاصيل ذات الاحتياجات المرتفعة للمياه، وإنشاء مآخذ للمياه على المجارى المائية دون ترخيص،والحد من إنشاء المزارع والأقفاص السمكية فى مجرى نهر النيل وفروعه وحفر آبار للمياه الجوفية أو تصريف المياه العادمة دون ترخيص من الوزارة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.