وافق مجلس النواب خلال جلستةالعامة اليوم برئاسة المستشار حنفي الجبالي على نص مادة 5 من مشروع قانون الري الجديد. والتي جاء فيها: مادة (5): (أ) تحمل الأراضي الآتي بياناتها بالقيود الواردة، بالبند (ب) من هذه المادة وذلك لخدمة الأغراض العامة للموارد المائية حتى ولو كان قد عهد بالإشراف عليها إلى إحدى الجهات المشار إليها في المادة (6) من هذا القانون: أولًا: الأراضي المملوكة ملكية خاصة للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة أو الأفراد والكائنة داخل حدى حرم النهر أو داخل حدود نزع الملكية للمجارى المائية. (دمج بالفقرة السابقة) (نقل إلى البند سابعًا) ثانيًا: (كما هو) ثالثًا: (كما هو) رابعًا: (كما هو) خامسًا: (كما هو) سادسًا: (كما هو) سابعًا: منطقة الحظر النهائية للشواطئ البحرية وفقًا لحكمي المادتين 95 و96 من هذا القانون. (ب) وتتمثل القيود في الآتى: 1. إقامة أية أعمال تراها الوزارة لازمة لوقاية الجسور أو المنشآت العامة وصيانتها وترميمها ولها أن تأخذ من تلك الأراضي الأتربة اللازمة لذلك في حالة الضرورة على أن يعوض أصحابها تعويضا عادلا.