span style="font-family:" Times New Roman",serif" وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم، على نص المادة 2 من مشروع قانون الموارد المائية والري والتي نص على مادة 2 تتضمن الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري الآتي : span style="font-family:" Times New Roman",serif"1. مجرى نهر النيل وجسوره، وبما في ذلك جميع الأراضي الواقعة بين الجسور، ويستثنى من ذلك كل أرض أو منشآة تكون مملوكة ملكية خاصة للدولة أو لغيرها. span style="font-family:" Times New Roman",serif"2. المجارى المائية وجسورها، وبما في ذلك الأراضي والمنشآت الواقعة بين تلك الجسور ما لم تكن مملوكة ملكية خاصة للدولة أو لغيرها. span style="font-family:" Times New Roman",serif"3. مخرات السيول ومنشآت الحماية التي تشرف عليها الوزارة. span style="font-family:" Times New Roman",serif"4.المنشآت الخاصة بموازنة مياه الري والصرف أو وقاية الأراضي أو المدن أو القرى من طغيان المياه أو من التآكل، وكذلك المنشآت الصناعية الأخرى المملوكة للدولة ذات الصلة بالري والصرف والمقامة داخل الأملاك العامة. span style="font-family:" Times New Roman",serif"5.حوض بحيرة ناصر وحوض منخفضات توشكي وقناة مفيض توشكي وأي أحواض أخرى تحددها الوزارة. span style="font-family:" Times New Roman",serif"6.الأراضي التي تحددها الوزارة حول الآبار الجوفية التابعة لها لحمايتها ولضمان حسن استخدامها والأراضي التي تقوم الوزارة بأعمال الشحن الصناعي للمياه الجوفية فيها. span style="font-family:" Times New Roman",serif"7.الأراضي التي تنزع ملكيتها للمنفعة العامة لأغراض تنمية وإدارة واستخدام الموارد المائية أو تلك الأراضي المملوكة للدولة وتخصص لهذه الأغراض. span style="font-family:" Times New Roman",serif"8.أراضى طرح النهر الواقعة داخل حدى حرم النهر. span style="font-family:" Times New Roman",serif"9. منطقة الحظر للشواطئ البحرية وحسب الوارد بالمادتين 96، 97 من هذا القانون والأراضي المكتسبة نتيجة إقامة مشروعات، ويُستثنى من ذلك كل أرض أو منشآة تكون مملوكة ملكية خاصة للدولة أو لغيرها.