وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، علي المادة الثانية بمشروع قانون الموارد المائية والري، والتي تتعلق بالأملاك العامة. جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، حيث تم الموافقة علي نص المادة 2 من مشروع القانون علي النحو التالي: تتضمن الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري الآتي: 1. مجري نهر النيل وجسوره، وبما في ذلك جميع الأراضي الواقعة بين الجسور، ويستثني من ذلك كل أرض أو منشآة تكون مملوكة ملكية خاصة للدولة أو لغيرها. 2. المجاري المائية وجسورها، وبما في ذلك الأراضي والمنشآت الواقعة بين تلك الجسور ما لم تكن مملوكة ملكية خاصة للدولة أو لغيرها. 3. مخرات السيول ومنشآت الحماية التي تشرف عليها الوزارة. 4. المنشآت الخاصة بموازنة مياه الري والصرف أو وقاية الأراضي أو المدن أو القري من طغيان المياه أو من التآكل، وكذلك المنشآت الصناعية الأخري المملوكة للدولة ذات الصلة بالري والصرف والمقامة داخل الأملاك العامة. 5. حوض بحيرة ناصر وحوض منخفضات توشكي وقناة مفيض توشكي وأي أحواض أخري تحددها الوزارة. 6. الأراضي التي تحددها الوزارة حول الآبار الجوفية التابعة لها لحمايتها ولضمان حسن استخدامها والأراضي التي تقوم الوزارة بأعمال الشحن الصناعي للمياه الجوفية فيها. 7. الأراضي التي تنزع ملكيتها للمنفعة العامة لأغراض تنمية وإدارة واستخدام الموارد المائية أو تلك الأراضي المملوكة للدولة وتخصص لهذه الأغراض. 8. أراضي طرح النهر الواقعة داخل وخارج حدي حرم النهر ويُستثني من ذلك الأراضي المملوكة ملكية خاصة للدولة أو لغيرها. 9. منطقة الحظر للشواطئ البحرية وحسب الوارد بالمادتين 96، 97 من هذا القانون والأراضي المكتسبة نتيجة إقامة مشروعات، ويُستثني من ذلك كل أرض أو منشآة تكون مملوكة ملكية خاصة للدولة أو لغيرها.