سامي الشيخ يدبر مكيدة لعمرو يوسف في «الفرنساوي»    بمناسبة عيد العمال، وزارة العدل تسلط الضوء على قانون العمل الجديد لتعزيز العدالة وحماية الحقوق    محافظة سوهاج ترد على عدم إنشاء كوبري بديل للكوبري المنهار في قرية العتامنة    محمد عبد الجليل يكتب: "فيزتك" فضيت ورصيدك اتبخر! هذه حكاية 6 شياطين نهبوا أموالك من البنوك تحت ستار "السياحة"    مقتل 12 شخصًا بغارات إسرائيلية جنوب لبنان رغم الهدنة    «ترامب»: بعد الانتهاء من المهمة في إيران سنتوجه إلى كوبا    البنتاجون: الولايات المتحدة تعتزم سحب 5 آلاف جندي من ألمانيا    كبيرة الديمقراطيين في الشيوخ الأمريكي: إعلان ترامب انتهاء الحرب "لا يعكس الواقع"    واشنطن توافق على مبيعات عسكرية للإمارات بقيمة 147.6 مليون دولار    في ظهور مميز، عمرو دياب يغني مع نجله عبد الله وابنته كنزي بحفله بالجامعة الأمريكية (فيديو)    طبيب الأهلي يوضح تشخيص إصابة تريزيجيه في القمة    صلاح: كنت أركض أكثر من زملائي في منتخب مصر خلال كأس أمم أفريقيا    وسط أفراح الفوز بالقمة.. الأهلي يتأهل لنهائي بطولة أفريقيا للكرة الطائرة    «ترامب»: إيران بلا دفاعات جوية أو رادارات فعالة    ميناء دمياط يعزز الأمن الغذائي ويربط مصر بأوروبا والخليج    جامعة الدلتا تتألق في «Dare To Achieve» وتؤكد دعمها لابتكارات الطلاب    البابا تواضروس الثاني يفتتح لقاء الشباب: "نور وملح" بالنمسا    محافظ كفر الشيخ يهنئ أبطال المشروع القومي للمصارعة ببطولة أفريقيا    كرة طائرة - الأهلي يتفوق على بتروجت ويتأهل لنهائي إفريقيا    تفاصيل | وفاة شخص وإصابة 13 آخرين في حادث البهنسا بصحراوي المنيا    القبض على عاطل ظهر في فيديو مشاجرة بالسلاح الأبيض بالقاهرة    خناقة الديليفري وعمال المطعم.. معركة بين 11 شخصا بسبب الحساب    دفع ثمن شهامته.. اعتداء صادم على مسن الهرم والداخلية تضبط المتهم    محاضرة دولية تكشف تحديات جودة التعليم في عصر الذكاء الاصطناعي    ماذا يريد شيخ الأزهر؟    سيمون تستحضر "زيزينيا": رحلة في ذاكرة دراما لا تُنسى    رحلة إلى المجهول تتحول إلى ذهب سينمائي.. "Project Hail Mary" يكتسح شباك التذاكر عالميًا    ميادة الحناوي تعود بليلة من الزمن الجميل في موازين... طرب أصيل يوقظ الحنين    الأزهر للفتوي يوضح مكانة العمل في الإسلام    نجاح إصلاح فتق سري لطفلة 4 سنوات بمستشفى طلخا المركزي وخروجها بحالة مستقرة    صفحات مزيفة.. سقوط تشكيل عصابي دولي للنصب على راغبي زيارة الأماكن السياحية    نصف فدان.. السيطرة على حريق نشب داخل زراعات القصب بقنا    طبيب الأهلى يوضح إصابة تريزيجيه فى القمة 132    الخارجية الأمريكية: بريطانيا ترفع مستوى التهديد الإرهابي إلى "شديد"    وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتابع تأثير العوامل الجوية على جودة الهواء غداً السبت    رئيس هيئة تنشيط السياحة يلتقي مع ممثلي شركات إنتاج محتوى السياحة الروحانية    ليدز يونايتد يسحق بيرنلي بثلاثية في الدوري الإنجليزي    بثينة مصطفى ل معكم: ما قدمته حياة كريمة لغزة يدعو للفخر    زيادة تقابلها زيادة، مصدر ب"تنظيم الاتصالات" يحسم جدل ارتفاع ضريبة الآيفون في مصر    شرطي ينقذ الموقف.. تفاصيل حادث تصادم في الإسكندرية    مصطفى الفقي: المشير طنطاوي عُرض عليه منصب نائب الرئيس قبل عمر سليمان    الالتزام البيئي باتحاد الصناعات يوضح أحدث تطورات التحول إلى الطاقة المتجددة    مصطفى الفقي يكشف كواليس لقائه ب"علاء مبارك" قبل الثورة بأيام    موعد إعلان قائمة منتخب الناشئين لبطولة أمم أفريقيا تحت 17 سنة    تصاعد التوترات بين أمريكا وأوروبا.. الناتو يتحرك نحو الاستقلال الدفاعي    "15 مايو التخصصي"تنجح في إنقاذ شاب من اختناق حاد بالمريء    استشاري غدد صماء: "نظام الطيبات" فتنة طبية تفتقر للبحث العلمي وتؤدي للوفاة    عمرو أديب: أقرب الناس لي حصلوا على علاج كيماوي بسبب السرطان    القومي للبحوث يطلق قافلة طبية كبرى بالشرقية تستهدف 2680 مواطنا    أحمد التايب خلال تكريم حفظة القرآن بكوم بكار: القدوة الحسنة ركيزة أساسية في تربية النشء    أخبار الفن اليوم الجمعة.. أزمة بنقابة التشكيليين بسبب تفاوت الرواتب والمعاشات.. تكريم يسرا اللوزي وريهام عبد الغفور في ختام المهرجان الكاثوليكي    هل يجوز توزيع الأملاك بالتساوي بين الأبناء؟.. أمين الفتوى يجيب    طلعت فهمي رئيسًا ل"التحالف الشعبي الاشتراكي" وحبشي وعبد الحافظ نائبين    تفاصيل مسابقة التأليف بالدورة 19 من المهرجان القومي للمسرح    فاضل 25 يوم.. موعد عيد الأضحى المبارك 2026 فلكيا    وزير خارجية إيران: مغامرة نتنياهو كلفت واشنطن 100 مليار دولار حتى الآن    أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 1 مايو 2026    منير أديب يكتب: ردود فعل الإخوان على وفاة مختار نوح بين الأيديولوجيا والتحولات الأخلاقية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



انفراد.. ننشر نص قانون "نهر النيل الموحد"
نشر في البوابة يوم 08 - 08 - 2015

حظر إنشاء المزارع السمكية والمراسى والموانئ والمنشآت العامة وزراعة الأراضى المملوكة للدولة داخل حرم النهر
عقوبات التعديات على النيل تتضمن الحبس سنة وغرامة 50 ألف جنيه
منع أى نشاط على بحيرة ناصر ومنح مهندسى الرى «الضبطية القضائية»
وافقت اللجنة العليا للإصلاح التشريعى مبدئيا، خلال اجتماعها فى منتصف الأسبوع الماضى، على مشروع «قانون نهر النيل الموحد»، وسيعرض القانون مرة أخرى على اللجنة لإقراره بشكل نهائى، بعد استيفاء جميع الملاحظات التى تم طرحها خلال الاجتماع.
وتنفرد «البوابة» بنشر نص مشروع القانون الذى تم عرضه على لجنة الإصلاح التشريعى، ويتكون من 41 مادة موزعة على 7 أبواب، يتناول الباب الأول التعاريف والعبارات والمصطلحات الواردة فى المشروع، والثانى يحدد الأملاك العامة ذات الصلة بنهر النيل، أما الثالث فخصص لمآخذ المياه، وخُصِص الرابع للملاحة والموانئ النهرية، فيما عنى الباب الخامس بالأحكام العامة، وتناول السادس من القانون الأحكام الانتقالية فيما يتعلق بالمنشآت والأراضى بين حدى النهر، وتضمن الباب السابع العقوبات المُقررة فى حالة التعديات، حدد القانون الجديد المنطقة المُحرمة، والمنطقة المحظورة، والمنطقة المقيدة، وتشمل المنطقة الواقعة خارج خطوط التهذيب فى المسافة بين 30 مترا و80 مترا، وخص بحيرة بمسافة 2 كيلو متر، وحتى مسافة 3 كيلو مترات من خط منسوب 182 مترا، وفى حالة منخفضات توشكى من مسافة 100 متر، وحتى مسافة 200 متر من خط منسوب 170 مترا، وفى حالة مفيض توشكى من مسافة 100 متر، وحتى مسافة 200 متر من خط منسوب 182 مترا، أما جزر نهر النيل تشمل كل الأراضى الواقعة بين حدى حرم النيل وتحيطها المياه من كل جانب، وتعتبر هذه الجزر دائمة إذا ارتفعت مناسيب الأراضى الخاصة بها عن المناسيب المقابلة للتصرفات القصوى المستقبلية التى تحددها الوزارة، وتعتبر مؤقتة إذا غمرت بالمياه عند هذه التصرفات، وفى هذه الحالة تعتبر جزءا من القطاع المائى، أما أراضى طرح النهر فهى أراض ملك الدولة أو الأفراد واقعة بين حدى حرم النهر التى يحولها النهر من مكانها أو ينكشف عنها أو تكونت، والجزر التى تكونت أو تتكون فى مجراه، وجسور النيل هى الجسور الحالية لحماية نهر النيل وفرعيه من الفيضانات، ويكون منسوب سطح الجسر أعلى من منسوب أقصى فيضان عند تصرف 350 مليون متر مكعب/ اليوم من السد العالى.
أما الباب الثانى، فيشمل الأعمال الخاصة داخل الأملاك العامة ذات الصلة بنهر النيل.
مادة 2
الأملاك العامة ذات الصلة بنهر النيل هى جميع الأراضى بين حدى حرم نهر النيل وفرعيه، شاملا المجرى المائى وأراضى طرح النهر، والجزر من الحدود الدولية مع السودان وحتى مصب فرعى رشيد ودمياط على البحر المتوسط، ويستثنى من ذلك كل أرض أو منشأة تكون مملوكة ملكية خاصة للدولة أو لغيرها، والمنشأة العامة ذات الصلة بمجرى نهر النيل وفرعيه، والمنشآت الخاصة بموازنة مياه الرى أو وقاية الأراضى أو القرى من طغيان المياه أو من التآكل والمقامة داخل حرم النهر.
والأراضى التى تنزع ملكيتها للمنفعة العامة داخل حدى حرم النهر لأغراض تنمية وإدارة واستخدام الموارد المائية وحمايتها.
وجسور النيل.
مادة 3
تختص الوزارة وأجهزتها دون غيرها فى إطار أحكام هذا القانون بمسئولية الإشراف على جميع الأعمال أو غيرها من الأنشطة التى تقوم بها الجهات المعنية فى المناطق الواقعة بحد حرم النهر المنصوص عليها فى المادة (1).
مادة 4
يحظر على الوزارات وأجهزتها دون غيرها فى إطار أحكام هذا القانون بمسئولية الإشراف على جميع الأعمال أو غيرها من الأنشطة التى تقوم بها الجهات المعنية فى المناطق الواقعة بحد حرم النهر المنصوص عليها فى المادة (1) عمل أو إعطاء تراخيص بأى أعمال أو إشغالات أو أنشطة عليها إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة.
مادة 5
تحظر أى مزارع أو أقفاص سمكية على نهر النيل وفرعيه حتى خلف قناطر فارسكور وأدفينا بمسافة 5 كيلو مترات فى المسافة الواقعة بحد حرم النهر وبحيرة ناصر، وتحدد اللائحة التنفيذية مقابل الانتفاع للمتر المسطح من الأقفاص أو المزارع السمكية المخالفة فى المادة من تاريخ المخالفة، وحتى تاريخ الإزالة، وتحصل بالطرق الإدارية.
مادة 6
1- تحظر زراعة الأراضى المملوكة للدولة والواقعة داخل الأملاك العامة ذات الصلة بنهر النيل أو استخدامها لأى غرض إلا بترخيص من الوزارة نظير مقابل انتفاع سنوى طبقا للشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون مع استيفاء جمع الاشتراطات المطلوبة من الجهات الأخرى.
2- يحظر إجراء أى عمل داخل حدود الأملاك العامة ذات الصلة بنهر النيل أو إحداث تعديل أو ترميم فيها داخل مناطق حرم النهر المنصوص عليها بالمادة (1) إلا بعد الحصول على ترخيص من الوزارة وطبقا للشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية.
3- يلتزم صاحب الترخيص بصيانة العمل وحفظه طبقا لشروط الترخيص، ويلتزم بإجراء كل صيانة أو ترميم أو تعديل ترى الوزارة أنه ضرورى للصالح العام، وذلك فى الموعد الذى تحده له وطبقا للمواصفات التى تقررها، وإلا كان للوزارة أن تقوم بذلك على نفقته، وإذا كان الترخيص صادرا إلى أشخاص متعددين اعتبروا متضامنين فى التنفيذ والمسئولية.
4- يجوز بقرار مسبب من الإدارة المختصة إلغاء الترخيص ومنع الانتفاع بالعمل أو إزالته فى الحالات الآتية:
- إذا وقعت مخالفة لأحد شروط الترخيص ولم يقم المرخص له بتلافيها أو إزالتها فى الموعد الذى تحدده الوزارة بكتاب موصى عليه بعلم الوصول.
- إذا نتج عن العمل المرخص به أضرار تؤثر على سلامة مجرى النهر.
- إذا قامت الدولة بإجراء عمل يمكن به الاستغناء عن العمل المرخص به، وفى هذه الحالة فقط يجوز للوزارة أن تصدر قرارا بإبقاء العمل أو بإزالته، وتحدد الوزارة التعويض المناسب طبقا لكل حالة على حدة.
مادة 7
تحمل الأراضى المملوكة للأفراد وللأشخاص الاعتبارية أو الداخلة فى الملكية الخاصة للدولة أو لغيرها والكائنة بمنطقة حرم النهر بالقيود التالية:
1- الحصول على التراخيص بعد الموافقة عليها من اللجنة العليا للتراخيص واعتمادها من الوزير وطبقا للشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية لأى أنشطة أو أعمال تقام عليها.
2- استخدام هذه الأراضى أو أن تقوم بتنفيذ ما تراه ضروريا من أعمال بهذه الأراضى طبقا لدراسات متخصصة فى أعمال تطوير وحماية مجرى نهر النيل وفرعيه، على أن يعوض أصحابها تعويضا مناسبا يحدد بواسطة لجان تقدير التعويض التى يتم تشكيلها بمعرفة الوزير.
3- للمهندس المختص بالوزارة دخول الأراضى المشار إليها للتفتيش على ما يجرى بها من أعمال، فإذا تبين له أن أعمالا أجريت أو شرع فى إجرائها مخالفة لأحكام هذا القانون كان له تكليف المخالف بإزالتها فورا وإلا قام بوقف العمل وإزالته إداريا على نفقة المخالف.
4- يجوز للوزارة أن تشترط بالترخيص واعتبار أى من هذه الأعمال المرخص بها على الأملاك العامة ذات الصلة بنهر النيل وفرعيه من أملاك الدولة العامة عند انتهاء مدة الترخيص أو خلالها للضرورية أو إلزام أصحابها بإزالتها، وإعادة الملك العام إلى حالته الأصلية فى الموعد الذى تحدده الوزارة، وإلا قامت بذلك على نفقتهم، على أن يعوض أصحابها تعويضا مناسبا إن كان له مقتضى فى التعويض.
مادة 8
للمهندس المختص عند وقوع تعد على نهر النيل داخل حدى حرم النهر أن يكلف المتعدى أو المستفيد من هذا التعدى برد الشيء لأصله فورا، وإثبات هذه الإجراءات فى محضر المخالفة، فإذا لم يتم رد الشيء إلى أصله يكون للمدير العام المختص إصدار قرار إزالة فورى لإزالة التعدى إداريا، وذلك مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة فى هذا القانون، ويخطر المتعدى أو المستفيد بقيمة تكاليف إعادة الشيء إلى أصله، ويلتزم بأداء هذه القيمة خلال شهر من تاريخ إخطاره بها، وإلا قامت الوزارة بتحصيلها بطريق الحجز الإدارى.
الباب الثالث: مآخذ المياه
مادة 9
1- لا يجوز إنشاء مآخذ للمياه، أيا كان الغرض منها على نهر النيل من الحدود الدولية وحتى المصب إلا بترخيص من الوزارة وطبقا للشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية، ويكون إجراء جميع الأعمال تحت إشراف الإدارة العامة المختصة على نفقة المرخص له.
2- المآخذ المخالفة أو التى رخصت وخالفت شروط الترخيص، ولم تتم الموافقة على تقنينها يلتزم المخالف أو خلفه أو المستفيد من المخالفة بإزالتها ورد الشيء إلى أصله، وإلا قامت الوزارة بذلك على نفقته.
مادة 10
تقوم الوزارة بتقدير وتحصيل مقابل انتفاع على المآخذ، طبقا للشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية، ويجوز للوزير بناء على ما تقتضيه اعتبارات المصلحة العامة الموافقة على تقنين المآخذ المخالفة، ويكون التقنين وفقا للشروط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية، ولا يخل ذلك بأية عقوبات ينص عليها فى هذا القانون أو فى أى قانون آخر.
مادة 11
تحظر إقامة أى منشآت بمنطقة حرم النهرى بمسافة 500 متر أمام مآخذ مياه الشرب و200 متر خلفها فى اتجاه سريان المياه بالمجرى.
مادة 12
إذا تحقق للإدارة العامة المختصة أن أحد مآخذ المياه أو منشآته الواقعة على مجرى نهر النيل يسبب ضررا لمجرى أو جسوره قامت بإخطار الملاك والحائزين بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بالأعمال اللازمة لتلافى الضرر خلال فترة زمنية يتم تحديدها باللائحة التنفيذية، وإلا قامت الإدارة العامة المختصة بالأعمال المطلوبة على نفقتهم الخاصة، ويتم تحصيلها بالطريق الإدارى.
الباب الرابع: الملاحة النهرية
مادة 13
يحظر إنشاء مراسٍ أو موانئ نهرية على مجرى نهر النيل إلا بترخيص من الوزارة، وذلك طبقا للشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية.
مادة 14
لا يجوز لغير الوزارة إصدار تراخيص مراسٍ للعوامات أو الذهبيات أو أى وحدات عائمة أخرى، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط منح الترخيص.
مادة 15
1- حال ارتطام أو غرق وحدة عائمة أو سقوط أى مركبة أو خلافه فى مجرى النيل يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة الضرر على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية.
2- لا تلتزم الوزارة بأية تعويضات لأى وحدة عائمة أو صاحب شحنة عن أي أضرار بسبب انخفاض منسوب المياه فى مجرى النيل.
3- حال وقوع أي أضرار أو تلوث من المركبة أو من الشحنة تقوم الإدارة المختصة باتخاذ كافة الإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية.
مادة 16
تلتزم جميع الجهات بالحصول على موافقة الوزارة فى تجديد وتطهير وتطوير الطرق الملاحية الداخلية والأهوسة والموانئ والمراسى وصيانتها، بناء على دراسات فنية تعتمد من الوزارة، وطبقا للشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية.
مادة 17
تحدد اللائحة التنفيذية الشروط والرسوم المقررة لاستخدام المنشآت العامة ذات الصلة بنهر النيل وأوجه الصرف منها.
الباب الخامس: أحكام عامة
مادة 18
يحظر القيام بأى عمل من الأعمال الآتية:
1- القيام بأى أنشطة على الأراضى والمسطحات على بحيرة ناصر من عرض 22 وحتى مسافة 20 كم شمال هذا الخط.
2- الصرف الزراعى على بحيرة ناصر.
3- الصرف الصحى أو الصناعى من المنشآت والوحدات النهرية العائمة أو إلقاء أى مواد ملوثة (صلبة أو سائلة) على بحيرة ناصر ومجرى نهر النيل.
4- الصرف بمخلفات الصرف الصحى أو الصرف الصناعى بالمصارف الزراعية أو بمخرات السيول التى تصب فى مجرى نهر النيل قبل المعالجة، وطبقا للمعايير التى تحددها اللائحة التنفيذية.
5- نقل المواد السامة أو الخطرة التى تحددها وزارتا شئون البيئة والصحة على وحدات النقل النهرى عبر مجرى نهر النيل وفرعيه وبحيرة ناصر.
6- التعدى بفتح أو غلق أى هويس أو قنطرة أو إلحاق أى تلف أو أضرار بأى من المنشآت ذات الصلة بمجرى نهر النيل.
مادة 19
1- يحظر استخدام أي براطيم ملحقة بمراسى العائمات السياحية ثابتة أو متحركة فى مجرى نهر النيل فى غير الغرض المرخص من أجله وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط الخاصة بتراخيص هذه البراطيم.
2- تحظر الزراعة لمسافة 3 كم بعد منسوب (182) حول بحيرة ناصر.
مادة 20
تحظر أي أعمال حماية لجوانب نهر النيل إلا بترخيص من القطاع، وبناء على دراسات فنية متخصصة تعتمدها الوزارة.
مادة 21
تحظر إقامة أي منشآت عامة على نهر النيل إلا بترخيص طبقا لاشتراطات الوزارة.
مادة 22
تحظر إقامة أى منشآت خاصة فى منطقة حرم مجرى نهر النيل إلا بترخيص من الوزارة، وذلك طبقا للشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية.
مادة 23
يكون لمهندسى الوزارة -كل فيما يخصه- الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير بصفة مأمورى الضبط القضائى بالنسبة إلى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون، وتقوم أجهزة الوزارة بالتنسيق مع الجهات الأخرى لاتخاذ الإجراءات الفورية لإزالة التعديات والمخالفات للقوانين الحاكمة لنهر النيل.
مادة 24
تعتبر موافقة لجنتى تراخيص النيل وبحيرة ناصر بالوزارة بعد اعتمادها من الوزير نهائية وملزمة لكافة الجهات ذات العلاقة، ويلغى اختصاص أى لجان بالجهات الأخرى لإعطاء موافقات فى هذا الشأن.
مادة 25
على العمد ومشايخ البلاد ومسئولى الإدارة المحلية التعاون مع الإدارات المختصة بالوزارة فى المحافظة على نهر النيل والمنشآت العامة ذات الصلة بين حدى حرم النهر من أى تعديات، والمعاونة فى تنفيذ القرارات الإدارية تطبيقا لأحكام هذا القانون.
مادة 26
مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية، يختص بالفصل فى منازعات التعويضات المنصوص عليها فى هذا القانون، وفيما يخص منطقة حرم نهر النيل لجنة تشكل بدائرة كل محافظة، برئاسة مستشار على الأقل من مجلس الدولة، يندبه رئيس مجلس الدولة، وعضوية مدير عام الإدارة العامة المختصة، ومدير مديرية المساحة المختصة، وممثل عن المحافظة يختاره المحافظ المختص، وتنظم اللائحة التنفيذية كيفية أعمال اللجنة ويكون قرار اللجنة قابلا للطعن أمام محكمة القضاء الإدارى المختصة.
مادة 27
للوزير بقرار منه أن يعلن قيام حالة الخطر إذا ارتفعت مناسيب المياه ارتفاعا غير عادي يقتضى إجراء أعمال وقاية عاجلة.
مادة 28
للمدير العام المختص فى حالة الخطر المشار إليها فى المادة السابقة الاستعانة بالعمالة اللازمة، وذلك فى خفارة وملاحظة وترميم وتقوية جسور النيل، وللوزير فى هذه الحالة الاستيلاء المؤقت على أى معدات أو آلات أو سيارات أو مهمات تكون لازمة، وأي من الأراضى المجاورة داخل أو خارج حد حرم النهر، وله أن يأخذ منها ما يلزم من الأتربة اللازمة لوقاية الجسور، ويتخذ المحافظون ومديرو الأمن بالمحافظات الإجراءات اللازمة لتيسير هذه المهمة، ومعاونة الإدارات المختصة حتى نهاية حالة الخطر، ويحدد الوزير بقرار منه الأجور والتعويضات المناسبة عن كل ما يلزم للوقاية.
مادة 29
1- ينشأ صندوق خاص برأس مال تحدده اللائحة التنفيذية للصرف منه على إعادة الشيء إلى أصله، فى حالة عدم قيام المستفيد بذلك، وتؤول إلى الصندوق حصيلة الرسوم والغرامات والمبالغ المحكوم بها وفق أحكام هذا القانون.
2- تعتبر أموال هذا الصنودق أموالا عامة، يصدر الوزير قرارا بالقواعد المنظمة لهذا الصندوق، وتشكيل مجلس إدارة، ونظامه المالى بعد مراجعة لائحته المالية من وزارة المالية.
مادة 30
جميع المبالغ التى تستحق للوزارة بمتقضى أحكام هذا القانون يكون لها امتياز على أموال المدين، وفقا لأحكام المادة 1139 من القانون المدنى، وتحصل بطريق الحجز الإدارى.
الباب السادس: أحكام انتقالية
مادة 31
المبانى والمنشآت الواقعة فى الأراضى بين حدى النهر وفرعيه بما فى ذلك الأراضى المستثناة فى المادة (2-1) الحاصلة على تراخيص - قبل العمل بهذا القانون - فتظل على حالتها حتى نهاية الترخيص، ولا يسمح بتجديد التراخيص لهذه المنشآت أو أى إضافات جديدة أو إجراء أى إحلال وتجديد لها، إلا بعد موافقة الوزارة، وتنتفى مسئولية الوزارة عند حدوث أى أضرار لهذه المنشآت.
مادة 32
المبانى السكنية أو المنشآت غير المرخصة داخل مناطق حرم مجرى النهر - قبل صدور هذا القانون - تنظم اللائحة التنفيذية الشروط اللازمة لتقنين أوضاعها أو إزالتها.
الباب السابع: العقوبات
مادة 33
يحال كل موظف عام خالف نص المواد (4-14-25) إلى النيابة الإدارية للتحقيق معه.
مادة 34
يعاقب على مخالفة كل حكم مما نص عليه فى المادة (5) بالحبس مدة لا تقل عن سنة أو بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد عن مائة ألف جنيه أو كليهما، وتضاعف العقوبة فى حالة العودة.
مادة 35
يعاقب على مخالف كل حكم مما نص عليه فى البند (1، 3) من المادة (6) بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد عن عشرين ألف جنيه، وتضاعف العقوبة فى حالة العودة.
مادة 36:
يعاقب على مخالفة كل حكم مما نص عليه فى البند (2) من المادة (6) والمواد (11، 22) بالحبس أو بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد عن مائة ألف جنيه، أو كليهما وتتضاعف العقوبة فى حالة العودة.
مادة 37
يعاقب على مخالفة كل حكم مما نص عليه فى المادة (9، 20، 21) بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد عن مائة ألف جنيه، وتضاعف العقوبة فى حالة العودة.
مادة 38:
يعاقب على مخالفة كل حكم مما نص عليه فى المادة (13) بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن مائتى ألف جنيه أو كلاهما وتضاعف العقوبة فى حالة العودة.
مادة 39
مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها فى أى قانون آخر يعاقب على مخالفة أى حكم مما نص عليه فى المادة (18) بالحبس مدة لا تقل عن سنتين أو بغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه، ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه أو لكلتهما، وتضاعف العقوبة فى حالة العودة.
مادة 40
يعاقب على مخالفة كل حكم مما نص عليه فى المادة (19) بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه وتضاعف العقوبة فى حالة العودة.
مادة 41
يعاقب على مخالفة حكم المادة (31) بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد عن مائة ألف جنيه وتضاعف العقوبة فى حالة العودة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.