جامعة أسيوط تختتم ورشة العمل التدريبية "مكافحة العنف ضد المرأة" وتعلن توصياتها    نتائج المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025 في جنوب سيناء    معرض EDEX 2025 منصة الدفاع الأبرز في الشرق الأوسط وإفريقيا    مرموش على مقاعد بدلاء مانشستر سيتي أمام فولهام في البريميرليج    ليفربول في مأزق.. الهلال والقادسية على رأس المهتمين بخدمات محمد صلاح    حبس مسئول مطبعة بدون تراخيص بعابدين    الإدارية العليا تستقبل 15 طعنا على نتيجة المرحلة الثانية    مصر تستعيد قطعتين أثريتين من بلجيكا بعد مسار دبلوماسي وقانوني ناجح    تعرف على التفاصيل الكاملة لألبوم رامي جمال الجديد "مطر ودموع"    "كارمن" يمثل مصر في المسابقة الرسمية لمهرجان المسرح العربي 2026    أمم أفريقيا تربك استعدادات أندية الدوري الاسباني    بابا الفاتيكان يطرح أفكاره بشأن المجمع الذي انتخبه ويتناول الروحانية ورحلاته المستقبلية    وزير خارجية ألمانيا: كييف ستضطر إلى تقديم "تنازلات مؤلمة" من أجل السلام    251 شاحنة مساعدات تغادر رفح إلى غزة محملة بالغذاء والدواء والبترول والملابس الشتوية    أحزاب القائمة الوطنية تؤكد نزاهة الانتخابات البرلمانية.. وتدعو لاحترام القانون    جمال الدين: المنطقة منصة مثالية للشركات الأمريكية    تشكيل مانشستر سيتي - مرموش بديل.. وثلاثي هجومي أمام فولام    عودة أسينسيو.. ريال مدريد يعلن قائمته لمواجهة أتلتيك بلباو بالدوري الإسباني    تغير المناخ والتلوث البلاستيكي يفتتحان الأحداث الجانبية لاجتماعات COP24 بمصر    الهيئة العربية للتصنيع توقع مذكرة للتفاهم مع الصافي جروب    أستاذ طب نفسى: طفل من بين ثمانية أطفال يتعرض للتحرش فى العالم (فيديو)    نتائج المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025 في كفر الشيخ    وزير الحرب الأمريكي: لقد بدأنا للتو في ضرب تجار المخدرات    بشكل مفاجئ .. ترامب يصدر عفوا رئاسيا عن رئيس هندوراس السابق    تعليق ناري من ماجدة خير الله عن أزمة فيلم الست لمنى زكي    مجلس أمناء مهرجان المنصورة الدولي لسينما الأطفال يعقد أولى اجتماعاته برئاسة مشيرة خطاب    العالمى ستيف بركات على المسرح الكبير    ما حكم المراهنات الإلكترونية؟.. أمين الفتوى يجيب    وصفات طبيعية للتخفيف من آلام المفاصل في الشتاء    مصر والسعودية توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بمجالات الأمان النووي والإشعاعي    وزير الري: تنسيق مستمر بين مصر والسنغال في مختلف فعاليات المياه والمناخ    محافظ الأقصر: افتتاحات يومية لمشروعات في كل المجالات خلال ديسمبر    وكيل وزارة الشباب بالدقهلية يلتقي كيان اتحاد طلاب تحيا مصر    إحلال وتجديد طريق ترعة الرشيدية بالمحمودية بتكلفة 2.7 مليون جنيه    الصحة: استراتيجية توطين اللقاحات تساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي    أخطاء في تغذية الأطفال لاعبي الجمباز تؤثر على أدائهم    هزار قلب جريمة.. حقيقة الاعتداء على طالب باستخدام مفك فى الشرقية    موعد صلاه العشاء..... مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 2ديسمبر 2025 فى المنيا    رمضان عبدالمعز: الإيمان يرفع القدر ويجلب النصر ويثبت العبد في الدنيا والآخرة    ماجد الكدواني يواصل التحضير لمسلسل «سنة أولى طلاق»    مدير معرض القاهرة للكتاب يكشف تفاصيل الدورة ال57: قرعة علنية وشعار جديد لنجيب محفوظ    متحدث الأوقاف يوضح ل«الشروق» الفارق بين «دولة التلاوة» والمسابقة العالمية ال32 للقرآن الكريم    كأس العرب - شكوك حول مشاركة براهيمي أمام السودان    الأهلي يترقب موقف ييس تورب لدراسة عرض برشلونة لضم حمزة عبد الكريم    أستاذة جامعية إسرائيلية تُضرب عن الطعام بعد اعتقالها لوصف نتنياهو بالخائن    صحة الوادى الجديد تنفذ عدد من القوافل الطبية المجانية.. اعرف الأماكن    تركيا: خطوات لتفعيل وتوسيع اتفاقية التجارة التفضيلية لمجموعة الثماني    الطقس غدا.. انخفاضات درجات الحرارة مستمرة وظاهرة خطيرة بالطرق    أمن المنافذ يضبط 47 قضية متنوعة خلال 24 ساعة    ضبط قضايا اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة قيمتها 6 ملايين جنيه    تراجع كمية المياه المستخدمة فى رى المحاصيل الزراعية ل37.1 مليار متر مكعب خلال 2024    تحرير 141 مخالفة لمحال لم تلتزم بقرار مجلس الوزراء بالغلق لترشيد الكهرباء    وزير العمل يسلم 25 عقد عمل جديد لوظائف بدولة الإمارات    سامح حسين: لم يتم تعيينى عضوًا بهيئة تدريس جامعة حلوان    يلا شووت.. مصر تبدأ رحلة كأس العرب باختبار ناري أمام الكويت على ملعب لوسيل اليوم    أحمد بنداري: التعامل وفق القواعد القانونية يُعزز الثقة في العملية الانتخابية    ضبط 379 قضية مواد مخدرة فى حملات أمنية    أدعية الفجر.. اللهم اكتب لنا رزقًا يغنينا عن سؤال غيرك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



انفراد.. ننشر نص قانون "نهر النيل الموحد"
نشر في البوابة يوم 08 - 08 - 2015

حظر إنشاء المزارع السمكية والمراسى والموانئ والمنشآت العامة وزراعة الأراضى المملوكة للدولة داخل حرم النهر
عقوبات التعديات على النيل تتضمن الحبس سنة وغرامة 50 ألف جنيه
منع أى نشاط على بحيرة ناصر ومنح مهندسى الرى «الضبطية القضائية»
وافقت اللجنة العليا للإصلاح التشريعى مبدئيا، خلال اجتماعها فى منتصف الأسبوع الماضى، على مشروع «قانون نهر النيل الموحد»، وسيعرض القانون مرة أخرى على اللجنة لإقراره بشكل نهائى، بعد استيفاء جميع الملاحظات التى تم طرحها خلال الاجتماع.
وتنفرد «البوابة» بنشر نص مشروع القانون الذى تم عرضه على لجنة الإصلاح التشريعى، ويتكون من 41 مادة موزعة على 7 أبواب، يتناول الباب الأول التعاريف والعبارات والمصطلحات الواردة فى المشروع، والثانى يحدد الأملاك العامة ذات الصلة بنهر النيل، أما الثالث فخصص لمآخذ المياه، وخُصِص الرابع للملاحة والموانئ النهرية، فيما عنى الباب الخامس بالأحكام العامة، وتناول السادس من القانون الأحكام الانتقالية فيما يتعلق بالمنشآت والأراضى بين حدى النهر، وتضمن الباب السابع العقوبات المُقررة فى حالة التعديات، حدد القانون الجديد المنطقة المُحرمة، والمنطقة المحظورة، والمنطقة المقيدة، وتشمل المنطقة الواقعة خارج خطوط التهذيب فى المسافة بين 30 مترا و80 مترا، وخص بحيرة بمسافة 2 كيلو متر، وحتى مسافة 3 كيلو مترات من خط منسوب 182 مترا، وفى حالة منخفضات توشكى من مسافة 100 متر، وحتى مسافة 200 متر من خط منسوب 170 مترا، وفى حالة مفيض توشكى من مسافة 100 متر، وحتى مسافة 200 متر من خط منسوب 182 مترا، أما جزر نهر النيل تشمل كل الأراضى الواقعة بين حدى حرم النيل وتحيطها المياه من كل جانب، وتعتبر هذه الجزر دائمة إذا ارتفعت مناسيب الأراضى الخاصة بها عن المناسيب المقابلة للتصرفات القصوى المستقبلية التى تحددها الوزارة، وتعتبر مؤقتة إذا غمرت بالمياه عند هذه التصرفات، وفى هذه الحالة تعتبر جزءا من القطاع المائى، أما أراضى طرح النهر فهى أراض ملك الدولة أو الأفراد واقعة بين حدى حرم النهر التى يحولها النهر من مكانها أو ينكشف عنها أو تكونت، والجزر التى تكونت أو تتكون فى مجراه، وجسور النيل هى الجسور الحالية لحماية نهر النيل وفرعيه من الفيضانات، ويكون منسوب سطح الجسر أعلى من منسوب أقصى فيضان عند تصرف 350 مليون متر مكعب/ اليوم من السد العالى.
أما الباب الثانى، فيشمل الأعمال الخاصة داخل الأملاك العامة ذات الصلة بنهر النيل.
مادة 2
الأملاك العامة ذات الصلة بنهر النيل هى جميع الأراضى بين حدى حرم نهر النيل وفرعيه، شاملا المجرى المائى وأراضى طرح النهر، والجزر من الحدود الدولية مع السودان وحتى مصب فرعى رشيد ودمياط على البحر المتوسط، ويستثنى من ذلك كل أرض أو منشأة تكون مملوكة ملكية خاصة للدولة أو لغيرها، والمنشأة العامة ذات الصلة بمجرى نهر النيل وفرعيه، والمنشآت الخاصة بموازنة مياه الرى أو وقاية الأراضى أو القرى من طغيان المياه أو من التآكل والمقامة داخل حرم النهر.
والأراضى التى تنزع ملكيتها للمنفعة العامة داخل حدى حرم النهر لأغراض تنمية وإدارة واستخدام الموارد المائية وحمايتها.
وجسور النيل.
مادة 3
تختص الوزارة وأجهزتها دون غيرها فى إطار أحكام هذا القانون بمسئولية الإشراف على جميع الأعمال أو غيرها من الأنشطة التى تقوم بها الجهات المعنية فى المناطق الواقعة بحد حرم النهر المنصوص عليها فى المادة (1).
مادة 4
يحظر على الوزارات وأجهزتها دون غيرها فى إطار أحكام هذا القانون بمسئولية الإشراف على جميع الأعمال أو غيرها من الأنشطة التى تقوم بها الجهات المعنية فى المناطق الواقعة بحد حرم النهر المنصوص عليها فى المادة (1) عمل أو إعطاء تراخيص بأى أعمال أو إشغالات أو أنشطة عليها إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة.
مادة 5
تحظر أى مزارع أو أقفاص سمكية على نهر النيل وفرعيه حتى خلف قناطر فارسكور وأدفينا بمسافة 5 كيلو مترات فى المسافة الواقعة بحد حرم النهر وبحيرة ناصر، وتحدد اللائحة التنفيذية مقابل الانتفاع للمتر المسطح من الأقفاص أو المزارع السمكية المخالفة فى المادة من تاريخ المخالفة، وحتى تاريخ الإزالة، وتحصل بالطرق الإدارية.
مادة 6
1- تحظر زراعة الأراضى المملوكة للدولة والواقعة داخل الأملاك العامة ذات الصلة بنهر النيل أو استخدامها لأى غرض إلا بترخيص من الوزارة نظير مقابل انتفاع سنوى طبقا للشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون مع استيفاء جمع الاشتراطات المطلوبة من الجهات الأخرى.
2- يحظر إجراء أى عمل داخل حدود الأملاك العامة ذات الصلة بنهر النيل أو إحداث تعديل أو ترميم فيها داخل مناطق حرم النهر المنصوص عليها بالمادة (1) إلا بعد الحصول على ترخيص من الوزارة وطبقا للشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية.
3- يلتزم صاحب الترخيص بصيانة العمل وحفظه طبقا لشروط الترخيص، ويلتزم بإجراء كل صيانة أو ترميم أو تعديل ترى الوزارة أنه ضرورى للصالح العام، وذلك فى الموعد الذى تحده له وطبقا للمواصفات التى تقررها، وإلا كان للوزارة أن تقوم بذلك على نفقته، وإذا كان الترخيص صادرا إلى أشخاص متعددين اعتبروا متضامنين فى التنفيذ والمسئولية.
4- يجوز بقرار مسبب من الإدارة المختصة إلغاء الترخيص ومنع الانتفاع بالعمل أو إزالته فى الحالات الآتية:
- إذا وقعت مخالفة لأحد شروط الترخيص ولم يقم المرخص له بتلافيها أو إزالتها فى الموعد الذى تحدده الوزارة بكتاب موصى عليه بعلم الوصول.
- إذا نتج عن العمل المرخص به أضرار تؤثر على سلامة مجرى النهر.
- إذا قامت الدولة بإجراء عمل يمكن به الاستغناء عن العمل المرخص به، وفى هذه الحالة فقط يجوز للوزارة أن تصدر قرارا بإبقاء العمل أو بإزالته، وتحدد الوزارة التعويض المناسب طبقا لكل حالة على حدة.
مادة 7
تحمل الأراضى المملوكة للأفراد وللأشخاص الاعتبارية أو الداخلة فى الملكية الخاصة للدولة أو لغيرها والكائنة بمنطقة حرم النهر بالقيود التالية:
1- الحصول على التراخيص بعد الموافقة عليها من اللجنة العليا للتراخيص واعتمادها من الوزير وطبقا للشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية لأى أنشطة أو أعمال تقام عليها.
2- استخدام هذه الأراضى أو أن تقوم بتنفيذ ما تراه ضروريا من أعمال بهذه الأراضى طبقا لدراسات متخصصة فى أعمال تطوير وحماية مجرى نهر النيل وفرعيه، على أن يعوض أصحابها تعويضا مناسبا يحدد بواسطة لجان تقدير التعويض التى يتم تشكيلها بمعرفة الوزير.
3- للمهندس المختص بالوزارة دخول الأراضى المشار إليها للتفتيش على ما يجرى بها من أعمال، فإذا تبين له أن أعمالا أجريت أو شرع فى إجرائها مخالفة لأحكام هذا القانون كان له تكليف المخالف بإزالتها فورا وإلا قام بوقف العمل وإزالته إداريا على نفقة المخالف.
4- يجوز للوزارة أن تشترط بالترخيص واعتبار أى من هذه الأعمال المرخص بها على الأملاك العامة ذات الصلة بنهر النيل وفرعيه من أملاك الدولة العامة عند انتهاء مدة الترخيص أو خلالها للضرورية أو إلزام أصحابها بإزالتها، وإعادة الملك العام إلى حالته الأصلية فى الموعد الذى تحدده الوزارة، وإلا قامت بذلك على نفقتهم، على أن يعوض أصحابها تعويضا مناسبا إن كان له مقتضى فى التعويض.
مادة 8
للمهندس المختص عند وقوع تعد على نهر النيل داخل حدى حرم النهر أن يكلف المتعدى أو المستفيد من هذا التعدى برد الشيء لأصله فورا، وإثبات هذه الإجراءات فى محضر المخالفة، فإذا لم يتم رد الشيء إلى أصله يكون للمدير العام المختص إصدار قرار إزالة فورى لإزالة التعدى إداريا، وذلك مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة فى هذا القانون، ويخطر المتعدى أو المستفيد بقيمة تكاليف إعادة الشيء إلى أصله، ويلتزم بأداء هذه القيمة خلال شهر من تاريخ إخطاره بها، وإلا قامت الوزارة بتحصيلها بطريق الحجز الإدارى.
الباب الثالث: مآخذ المياه
مادة 9
1- لا يجوز إنشاء مآخذ للمياه، أيا كان الغرض منها على نهر النيل من الحدود الدولية وحتى المصب إلا بترخيص من الوزارة وطبقا للشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية، ويكون إجراء جميع الأعمال تحت إشراف الإدارة العامة المختصة على نفقة المرخص له.
2- المآخذ المخالفة أو التى رخصت وخالفت شروط الترخيص، ولم تتم الموافقة على تقنينها يلتزم المخالف أو خلفه أو المستفيد من المخالفة بإزالتها ورد الشيء إلى أصله، وإلا قامت الوزارة بذلك على نفقته.
مادة 10
تقوم الوزارة بتقدير وتحصيل مقابل انتفاع على المآخذ، طبقا للشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية، ويجوز للوزير بناء على ما تقتضيه اعتبارات المصلحة العامة الموافقة على تقنين المآخذ المخالفة، ويكون التقنين وفقا للشروط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية، ولا يخل ذلك بأية عقوبات ينص عليها فى هذا القانون أو فى أى قانون آخر.
مادة 11
تحظر إقامة أى منشآت بمنطقة حرم النهرى بمسافة 500 متر أمام مآخذ مياه الشرب و200 متر خلفها فى اتجاه سريان المياه بالمجرى.
مادة 12
إذا تحقق للإدارة العامة المختصة أن أحد مآخذ المياه أو منشآته الواقعة على مجرى نهر النيل يسبب ضررا لمجرى أو جسوره قامت بإخطار الملاك والحائزين بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بالأعمال اللازمة لتلافى الضرر خلال فترة زمنية يتم تحديدها باللائحة التنفيذية، وإلا قامت الإدارة العامة المختصة بالأعمال المطلوبة على نفقتهم الخاصة، ويتم تحصيلها بالطريق الإدارى.
الباب الرابع: الملاحة النهرية
مادة 13
يحظر إنشاء مراسٍ أو موانئ نهرية على مجرى نهر النيل إلا بترخيص من الوزارة، وذلك طبقا للشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية.
مادة 14
لا يجوز لغير الوزارة إصدار تراخيص مراسٍ للعوامات أو الذهبيات أو أى وحدات عائمة أخرى، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط منح الترخيص.
مادة 15
1- حال ارتطام أو غرق وحدة عائمة أو سقوط أى مركبة أو خلافه فى مجرى النيل يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة الضرر على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية.
2- لا تلتزم الوزارة بأية تعويضات لأى وحدة عائمة أو صاحب شحنة عن أي أضرار بسبب انخفاض منسوب المياه فى مجرى النيل.
3- حال وقوع أي أضرار أو تلوث من المركبة أو من الشحنة تقوم الإدارة المختصة باتخاذ كافة الإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية.
مادة 16
تلتزم جميع الجهات بالحصول على موافقة الوزارة فى تجديد وتطهير وتطوير الطرق الملاحية الداخلية والأهوسة والموانئ والمراسى وصيانتها، بناء على دراسات فنية تعتمد من الوزارة، وطبقا للشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية.
مادة 17
تحدد اللائحة التنفيذية الشروط والرسوم المقررة لاستخدام المنشآت العامة ذات الصلة بنهر النيل وأوجه الصرف منها.
الباب الخامس: أحكام عامة
مادة 18
يحظر القيام بأى عمل من الأعمال الآتية:
1- القيام بأى أنشطة على الأراضى والمسطحات على بحيرة ناصر من عرض 22 وحتى مسافة 20 كم شمال هذا الخط.
2- الصرف الزراعى على بحيرة ناصر.
3- الصرف الصحى أو الصناعى من المنشآت والوحدات النهرية العائمة أو إلقاء أى مواد ملوثة (صلبة أو سائلة) على بحيرة ناصر ومجرى نهر النيل.
4- الصرف بمخلفات الصرف الصحى أو الصرف الصناعى بالمصارف الزراعية أو بمخرات السيول التى تصب فى مجرى نهر النيل قبل المعالجة، وطبقا للمعايير التى تحددها اللائحة التنفيذية.
5- نقل المواد السامة أو الخطرة التى تحددها وزارتا شئون البيئة والصحة على وحدات النقل النهرى عبر مجرى نهر النيل وفرعيه وبحيرة ناصر.
6- التعدى بفتح أو غلق أى هويس أو قنطرة أو إلحاق أى تلف أو أضرار بأى من المنشآت ذات الصلة بمجرى نهر النيل.
مادة 19
1- يحظر استخدام أي براطيم ملحقة بمراسى العائمات السياحية ثابتة أو متحركة فى مجرى نهر النيل فى غير الغرض المرخص من أجله وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط الخاصة بتراخيص هذه البراطيم.
2- تحظر الزراعة لمسافة 3 كم بعد منسوب (182) حول بحيرة ناصر.
مادة 20
تحظر أي أعمال حماية لجوانب نهر النيل إلا بترخيص من القطاع، وبناء على دراسات فنية متخصصة تعتمدها الوزارة.
مادة 21
تحظر إقامة أي منشآت عامة على نهر النيل إلا بترخيص طبقا لاشتراطات الوزارة.
مادة 22
تحظر إقامة أى منشآت خاصة فى منطقة حرم مجرى نهر النيل إلا بترخيص من الوزارة، وذلك طبقا للشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية.
مادة 23
يكون لمهندسى الوزارة -كل فيما يخصه- الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير بصفة مأمورى الضبط القضائى بالنسبة إلى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون، وتقوم أجهزة الوزارة بالتنسيق مع الجهات الأخرى لاتخاذ الإجراءات الفورية لإزالة التعديات والمخالفات للقوانين الحاكمة لنهر النيل.
مادة 24
تعتبر موافقة لجنتى تراخيص النيل وبحيرة ناصر بالوزارة بعد اعتمادها من الوزير نهائية وملزمة لكافة الجهات ذات العلاقة، ويلغى اختصاص أى لجان بالجهات الأخرى لإعطاء موافقات فى هذا الشأن.
مادة 25
على العمد ومشايخ البلاد ومسئولى الإدارة المحلية التعاون مع الإدارات المختصة بالوزارة فى المحافظة على نهر النيل والمنشآت العامة ذات الصلة بين حدى حرم النهر من أى تعديات، والمعاونة فى تنفيذ القرارات الإدارية تطبيقا لأحكام هذا القانون.
مادة 26
مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية، يختص بالفصل فى منازعات التعويضات المنصوص عليها فى هذا القانون، وفيما يخص منطقة حرم نهر النيل لجنة تشكل بدائرة كل محافظة، برئاسة مستشار على الأقل من مجلس الدولة، يندبه رئيس مجلس الدولة، وعضوية مدير عام الإدارة العامة المختصة، ومدير مديرية المساحة المختصة، وممثل عن المحافظة يختاره المحافظ المختص، وتنظم اللائحة التنفيذية كيفية أعمال اللجنة ويكون قرار اللجنة قابلا للطعن أمام محكمة القضاء الإدارى المختصة.
مادة 27
للوزير بقرار منه أن يعلن قيام حالة الخطر إذا ارتفعت مناسيب المياه ارتفاعا غير عادي يقتضى إجراء أعمال وقاية عاجلة.
مادة 28
للمدير العام المختص فى حالة الخطر المشار إليها فى المادة السابقة الاستعانة بالعمالة اللازمة، وذلك فى خفارة وملاحظة وترميم وتقوية جسور النيل، وللوزير فى هذه الحالة الاستيلاء المؤقت على أى معدات أو آلات أو سيارات أو مهمات تكون لازمة، وأي من الأراضى المجاورة داخل أو خارج حد حرم النهر، وله أن يأخذ منها ما يلزم من الأتربة اللازمة لوقاية الجسور، ويتخذ المحافظون ومديرو الأمن بالمحافظات الإجراءات اللازمة لتيسير هذه المهمة، ومعاونة الإدارات المختصة حتى نهاية حالة الخطر، ويحدد الوزير بقرار منه الأجور والتعويضات المناسبة عن كل ما يلزم للوقاية.
مادة 29
1- ينشأ صندوق خاص برأس مال تحدده اللائحة التنفيذية للصرف منه على إعادة الشيء إلى أصله، فى حالة عدم قيام المستفيد بذلك، وتؤول إلى الصندوق حصيلة الرسوم والغرامات والمبالغ المحكوم بها وفق أحكام هذا القانون.
2- تعتبر أموال هذا الصنودق أموالا عامة، يصدر الوزير قرارا بالقواعد المنظمة لهذا الصندوق، وتشكيل مجلس إدارة، ونظامه المالى بعد مراجعة لائحته المالية من وزارة المالية.
مادة 30
جميع المبالغ التى تستحق للوزارة بمتقضى أحكام هذا القانون يكون لها امتياز على أموال المدين، وفقا لأحكام المادة 1139 من القانون المدنى، وتحصل بطريق الحجز الإدارى.
الباب السادس: أحكام انتقالية
مادة 31
المبانى والمنشآت الواقعة فى الأراضى بين حدى النهر وفرعيه بما فى ذلك الأراضى المستثناة فى المادة (2-1) الحاصلة على تراخيص - قبل العمل بهذا القانون - فتظل على حالتها حتى نهاية الترخيص، ولا يسمح بتجديد التراخيص لهذه المنشآت أو أى إضافات جديدة أو إجراء أى إحلال وتجديد لها، إلا بعد موافقة الوزارة، وتنتفى مسئولية الوزارة عند حدوث أى أضرار لهذه المنشآت.
مادة 32
المبانى السكنية أو المنشآت غير المرخصة داخل مناطق حرم مجرى النهر - قبل صدور هذا القانون - تنظم اللائحة التنفيذية الشروط اللازمة لتقنين أوضاعها أو إزالتها.
الباب السابع: العقوبات
مادة 33
يحال كل موظف عام خالف نص المواد (4-14-25) إلى النيابة الإدارية للتحقيق معه.
مادة 34
يعاقب على مخالفة كل حكم مما نص عليه فى المادة (5) بالحبس مدة لا تقل عن سنة أو بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد عن مائة ألف جنيه أو كليهما، وتضاعف العقوبة فى حالة العودة.
مادة 35
يعاقب على مخالف كل حكم مما نص عليه فى البند (1، 3) من المادة (6) بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد عن عشرين ألف جنيه، وتضاعف العقوبة فى حالة العودة.
مادة 36:
يعاقب على مخالفة كل حكم مما نص عليه فى البند (2) من المادة (6) والمواد (11، 22) بالحبس أو بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد عن مائة ألف جنيه، أو كليهما وتتضاعف العقوبة فى حالة العودة.
مادة 37
يعاقب على مخالفة كل حكم مما نص عليه فى المادة (9، 20، 21) بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد عن مائة ألف جنيه، وتضاعف العقوبة فى حالة العودة.
مادة 38:
يعاقب على مخالفة كل حكم مما نص عليه فى المادة (13) بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن مائتى ألف جنيه أو كلاهما وتضاعف العقوبة فى حالة العودة.
مادة 39
مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها فى أى قانون آخر يعاقب على مخالفة أى حكم مما نص عليه فى المادة (18) بالحبس مدة لا تقل عن سنتين أو بغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه، ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه أو لكلتهما، وتضاعف العقوبة فى حالة العودة.
مادة 40
يعاقب على مخالفة كل حكم مما نص عليه فى المادة (19) بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه وتضاعف العقوبة فى حالة العودة.
مادة 41
يعاقب على مخالفة حكم المادة (31) بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد عن مائة ألف جنيه وتضاعف العقوبة فى حالة العودة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.