أسعار الخضار بمرصى مطروح اليوم في سوق الجملة والتجزئة    رئيس مياه القناة: اصلاح كسور الشبكات المفاجئة في وقت قياسي وأعادة تشغيل الخدمة للمواطنين    المصريين الأحرار: تقرير ستاندرد آند بورز شهادة ثقة لتصنيف مصر الائتمانى    عاجل- رئيس الوزراء يتفقد عددًا من المشروعات التنموية بمحافظة القليوبية    بالصور صمت البيوت المهدمة.. وأصوات عودة النازحين تملأ المكان وجعًا    عاجل- مستشار ترامب: اتفاق شرم الشيخ يفتح باب الأمل لسلام دائم في الشرق الأوسط    مصر.. هجمة مرتدة تاريخية وانتصار جديد على أرض الواقع    لاعبو المنتخب يؤدون تدريبات في صالة الجيم استعداداً لغينيا بيساو.. فيديو    العرفاوي: الدوري المصري قوي.. و"الجزيري" كلمة السر في تجربة غزل المحلة    الأهلي يقرر تغيير اسم مدربه الجديد من سوروب إلى توروب بسبب النطق الصحيح    "فريدة" ابنة بورسعيد تحصد فضية بطولة العالم للسباحة بالزعانف فى العلمين    رئيس الوزراء يتفقد مدرسة إيجيبت جولد الثانوية للتكنولوجيا التطبيقية    الأرصاد: تكاثر السحب بالسواحل الشمالية والوجه البحرى وفرص لسقوط أمطار    أختي تعرضت للضرب والإكراه.. مفاجآت مثيرة بمحاكمة المتهمة بإنهاء حياة زوجها وأولاده ال 6 بدلجا في المنيا    صندوق مكافحة الإدمان: 1760 سائق حافلات مدرسية خضعوا للكشف عن تعاطى المخدرات    الرئيس السيسي يؤكد التزام مصر بدعم أنشطة ومبادرات منظمة «اليونسكو»    7 معلومات لا تعرفها عن جون لودج مغنى فرقة ذا مودى بلوز بعد وفاته    ابنة إيناس الدغيدي: أمي حققت حلمها واتجوزت وهي فوق ال70 سنة    تعامل وزارة التضامن مع الكبار والأطفال بلا مأوى.. إنفوجراف    تُعلن عن فتح باب الترشح للدورة الخامسة لجائزة الإيسيسكو    الأزهر للفتوى: حرق قش الأرز حرام لما فيه من إفساد في الأرض وإضرار بالنفس والبيئة    مديرية الشباب والرياضة تنهي إجراءات الاجتماع الخاص لنادي دمياط    انتخابات النواب: استمرار توافد المرشحين لتقديم أوراقهم في رابع أيام تلقى الأوراق    محافظ قنا يتفقد مدرسة النهضة الابتدائية بقفط بعد الانتهاء من أعمال رفع الكفاءة    قوات أمريكية تصل إسرائيل للإشراف على اتفاق وقف إطلاق النار فى غزة    الأونروا: لدينا غذاء يكفي غزة 3 أشهر.. ونطالب بالسماح بدخوله فورًا لوقف المجاعة    تفاصيل أولى جلسات سوزي الأردنية أمام المحكمة الاقتصادية.. لم يحضر محاميها    اعرف أبرز مرشحى الحزب المصري الديمقراطى على المقاعد الفردية بانتخابات النواب    المشاط: نتعاون مع البنك الأوروبي لتسريع طرح مشروعات الشراكة    وكيل وزارة الزراعة بالقليوبية يتفقد عددا من أماكن تجميع قش الأرز    بالأسماء.. الفائزين بمقاعد مجلس النقابة العامة بانتخابات التجديد النصفي للأطباء    رونالدو يسعى لإنجاز جديد في مواجهة البرتغال وأيرلندا بتصفيات المونديال    مهرجان الجونة السينمائي يعرض فيلم «فرانكشتاين» لأول مرة في الشرق الأوسط    الأرجنتين تحبط فنزويلا.. وميسي يظهر في المدرجات    بدء تشغيل وحدة الكلى الصناعية الجديدة بمستشفى كوم أمبو المركزي في أسوان    كيكة البرتقال الهشة الاقتصادية.. طعم خرافي ومكونات بسيطة من بيتك    «الداخلية»: ضبط 6 أطنان دقيق «مدعم وحر» في حملات تموينية على الأسواق بالمحافظات    تفاصيل تصفية "حازم التُر".. نهاية مروعة لعنصر إجرامي خطير في قنا    عبر صفحات وهمية.. ضبط متهم بالنصب على المواطنين ب«بيع أدوات صحية مستوردة» بالقاهرة    رئيسة «القومي للطفولة والأمومة»: حماية الفتيات وضمان حقوقهن على أجندة أولويات عمل المجلس    فرنسا ضد أذربيجان.. مبابي يغادر معسكر الديوك بسبب الإصابة    مصرع 22 شخصا جراء الفيضانات والانهيارات الأرضية في المكسيك    أسعار البيض اليوم السبت 11 أكتوبر    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 11-10-2025 في محافظة الأقصر    مصر تتوّج ب13 ميدالية في منافسات الناشئين ببطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبي    في عيد ميلاده.. عمرو دياب يحتفل ب40 عامًا من النجومية وقصة اكتشاف لا تُنسى    هل فيتامين سي الحل السحري لنزلات البرد؟.. خبراء يكشفون الحقيقة    الصين تعتزم فرض قيود شاملة على تصدير المعادن الأرضية النادرة    الجمعية المصرية للأدباء والفنانين تحتفل بذكرى نصر أكتوبر في حدث استثنائي    أسعار الدولار اليوم السبت 11 أكتوبر 2025.. وصل لكام؟    تعرف على فضل صلاة الفجر حاضر    30 دقيقة تأخر على خط «القاهرة - الإسكندرية».. السبت 11 أكتوبر 2025    ملك زاهر: ذهبت لطبيب نفسي بسبب «مريم»| حوار    فتاوى.. عدة الطلاق أم الوفاة؟!    فتاوى.. بلوجر إشاعة الفاحشة    برد ولا كورونا؟.. كيف تفرق بين الأمراض المتشابهة؟    متطوعون جدد في قطاع الشباب والرياضة    صحة الدقهلية: فحص أكثر من 65 ألف طالب ضمن المبادرة الرئاسية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر ملامح مشروع النيل الموحد..41 مادة توسع مظلة الحماية للنهر ..وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة إقامة "مراسي"
نشر في صدى البلد يوم 28 - 07 - 2015

قال المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب ومقرر اللجنة العليا للإصلاح التشريعي إن الأمانة الفنية للجنة انتهت من إدخال تعديلات على مشروع قانون النيل الموحد الوارد من وزارة الموارد المائية والري.
وأوضح الهنيدي - في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم - أن مشروع القانون جاء في 41 مادة موزعة علي7 أبواب ويهدف إلى توحيد عمل الجهات والوزارات العاملة في نطاق نهر النيل من خلال منح وزارة الموارد المائية والري اختصاصا حصريا لتنفيذ سلطات مباشرة ومراقبة ومتابعة الأنشطة القائمة على مجرى نهر النيل وجعلها هي صاحبة الاختصاص الاصيل في منح أي تراخيص دون أية وزارة أو جهة سواء الحكم المحلى أو المحافظات.
وأشار الهنيدي إلى أن مشروع قانون النيل الموحد يهدف إلى توسيع مظلة الحماية لنهر النيل إزاء أي تعد أو تلوث، لافتا إلى أن مشروع القانون حظر إنشاء المزارع أو الأقفاص السمكية لمسافة 5 كيلو متر حتى خلف قناطر فارسكور، وقناطر ادفينا، حيث إن ما بعد تلك المسافة يقع فى نهاية مجرى النهر مما لا يلحق ضرر.
ولفت إلى أن مشروع القانون حظر إنشاء مآخذ المياه - بهدف سحب المياة من النيل- أيا كان الغرض منها إلا بعد أخذ تراخيص من وزارة الموارد المائية، إلى جانب حظر إقامة أي منشآت بمنطقة حرم النهر لمسافة 500 متر.
وأضاف الهنيدي أن مشروع القانون يحظر أيضا إنشاء أية مراسي أو موانيء نهرية إلا بتراخيص من وزارة الموارد المائية والري، ولا يجوز لغير الوزارة إصدار تراخيص للعوامات والذهبيات أو الوحدات النهرية العائمة الأخرى وفقا للشروط التي تحددها، كما يلزم مشروع القانون جميع الجهات بالحصول على موافقة وزارة الري لتطهير وتطوير الطرق الملاحية والأهوسة والموانيء الداخلية أو صيانتها.
وأشار الهنيدي إلى أن مشروع القانون يحظر الصرف الزراعي على بحيرة ناصر، وإلقاء أي صرف صناعي من المنشآت والوحدات النهرية العائمة أو إلقاء أي مواد صلبة أو سائلة ملوثة على البحيرة ومجرى نهر النيل، إلى جانب حظر إلقاء مخلفات الصرف الصحي أو الصناعي بالمصارف الزراعية، ونقل المواد السامة والخطرة إلى تحددها وزارتا شئون البيئة والصحة عبر مجرى نهر النيل وفرعية وبحيرة ناصر.
ولفت الهنيدي إلى أن مشروع القانون يحظر فتح إو إغلاق أي هاويس أو قنطرة أو إلحاق الضرر بأي منشأة على مجرى نهر النيل، إلى جانب حظر إقامة أي أعمال لحماية جوانب نهر النيل إلا بترخيص من القطاع المختص وبناء علي دراسات فنية تعتمدها الوزارة.
وأضاف أن مشروع القانون يمنح المهندسين العاملين في وزارة الري كل في ما يخصه، صفة مأمور الضبطية القضائية كل فيما يخصه وفقا لقرار يصدره وزير العدل بالاتفاق مع وزير الموارد المائية، وذلك للتعامل مع الجرائم المنصوص عليها في القانون.
وأشار الهنيدي إلى أن موافقة لجنتي تراخيص النيل وبحيرة ناصر بوزارة الموارد المائية والري كل فيما يخصه تعد ملزمة ونهائية لكافة الجهات ذات العلاقة بعد اعتمادها من جانب وزير الموراد المائية والري، ويُلغى أي اختصاص للجهات الأخرى.
وأوضح الوزير أن مشروع القانون يلزم العمد والمشاريخ ومسئولي الادارات المحلية بالتعاون مع الجهات المختصة من وزارة الموارد المائية والري للحفاظ على مجري نهر النيل.
وفيما يتعلق بالعقوبات، قال الهنيدي إن المادة ( 33 ) من مشروع القانون تنص على إحالة كل موظف عام يخالف نص المواد التي يتضمنها المشروع إلى النيابة الإدارية، وعاقب القانون من يخالف حظر إقامة مزارع وأقفاص سمكية، مدة لا تقل عن سنة أو غرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف أو كلاهما وتتضاعف العقوبة في حالة العود.
وعاقب مشروع القانون كل من يخالف المادة الخاصة بحظر زراعة الأراضي المملوكة للدولة وشرط إلتزام صاحب الترخيص بصيانة العمل وحفظه وترميمه، بعقوبة الغرامة التى لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه وتضاعف العقوبة عند العود.
كما يعاقب بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه كل من خالف نص المواد (9) و(20)، و(21) والمتعلقة بحظر كل من إقامة مآخذ على مجرى نهر النيل، وإنشاء أي أعمال لحماية جوانب المجرى دون ترخيص، وتضاعف العقوبة عند العود.
كما عاقب مشروع القانون بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر أوغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو كلاهما في يخص مخالفة حظر إقامة أي مراسي نهرية الا بالترخيص من الوزارة المختصة، وتضاعف العقوبة عند العود.
ويعاقب مشروع القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنتين أو غرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد عن 500 ألف جنيه أو كلاهما، كل من خالف حظر إقامة أي أنشطة على بحيرة ناصر أو إلقاء مخلفات الصرف الصحي أونقل المواد السامة ، وتضاعف عند العود.
وتعاقب مشروع القانون بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه كل من قام بإنشاء براطيم (سلالم) ملحقة بمراسي العوامات الثابته أو المتحركة في مجرى نهر النيل، في غير الغرض المخصص لأجلها.
وبالنسبة لمخالفة النص الخاص ، وتوقع غرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه عند مخالفة النص، وتتضاعف فى حالة العود.
كما فرض مشروع القانون فرض غرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه كل من خالف المادة 30 من مشروع القانون، والخاصة بالمنشآت الواقعة بين حدى النهر قبل إصدار القانون، والتي أشار المشروع إلي بقائها حتى انتهاء مدة الترخيص لكن لا يسمح بالتجديد أو الإضافة أو الإحلال إلا بموافقة الوزارة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.