نموذج امتحان مادة الmath للصف الثالث الإعدادي الترم الثاني بالقاهرة    تراجع سعر الذهب اليوم في السعودية وعيار 21 الآن بداية تعاملات الجمعة 23 مايو 2025    أخبار × 24 ساعة.. حوافز استثمارية غير مسبوقة لتعزيز مناخ الأعمال فى مصر    جامعة دمنهور تشارك فى فعاليات إطلاق برنامج عمل "أفق أوروبا Horizon Europe" لعام 2025    خروجه مجانية.. استمتاع أهالى الدقهلية بالويك إند على الممشى السياحى.. صور وفيديو    بقيمة 19 ألف جنيه.. كنيسة بالسويس تساهم في مشروع صكوك الأضاحي تعبيراً عن الوحدة الوطنية    الضرائب تنفي الشائعات: لا نية لرفع أو فرض ضرائب جديدة.. وسياستنا ثابتة ل5 سنوات    مصطفى بكري لملاك الإيجار القديم: وسط البلد أغلبه اتباع.. والوحدة هترجعلك لكن بالقانون    أرقام رافينيا مع برشلونة بعد تمديد عقده حتى 2028    روسيا.. توقف الرحلات الجوية في مطاري فنوكوفو وجوكوفسكي بسبب تفعيل الدفاعات الجوية    انفجار كبير بمخزن أسلحة للحوثيين فى بنى حشيش بصنعاء    باختصار.. أهم الأخبار العالمية والعربية حتى منتصف الليل.. النيران تلتهم عشرات السيارات والمنازل بكاليفورنيا جراء تحطم طائرة.. نتنياهو يتحدى القضاء ويعين رئيسا جديدا للشاباك.. بوتين يعلن منطقة عازلة مع أوكرانيا    شيخ الأزهر يُعزِّي المستشار عدلي منصور في وفاة شقيقه    في حضور طارق حامد وجوميز.. الفتح يضمن البقاء بالدوري السعودي    دورة هامبورج: روبليف إلى نصف النهائي للمرة الأولى منذ فبراير    عامل يصيب نفسه بطلق ناري بالخطأ بطما في سوهاج    «الطقس× أسبوع».. درجات الحرارة «رايحة جاية» والأرصاد تحذر من الظواهر الجوية المتوقعة بالمحافظات    بسبب ماس كهربائي.. حريق محل مصوغات ذهبية في جرجا دون خسائر بشرية    مصرع ربة منزل في حريق مول شهير بشبرا الخيمة    دينا فؤاد: صحابي كانوا كتار ووقعوا مني في الأزمات.. بالمواقف مش عدد السنين    بعد الإفراج عن عمر زهران .. هالة صدقي توجه رسالة ل مرتضى منصور    خدمات عالمية.. أغلى مدارس انترناشيونال في مصر 2025    اتحاد الكرة يعلن حكام مباريات الجولة قبل الأخيرة لدوري المحترفين    كرة يد - موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس الكؤوس الإفريقية    الكشف عن موقف تشابي ألونسو من رحيل مودريتش عن ريال مدريد    بمشاركة منتخب مصر.. اللجنة المنظمة: جوائز كأس العرب ستتجاوز 36.5 مليون دولار    بدون الأهلي «بطل آسيا».. تحديد رباعي السوبر السعودي 2025    وزير الشباب ومحافظ الدقهلية يفتتحان المرحلة الأولى من نادي المنصورة الجديد بجمصة    سعر التفاح والبطيخ والفاكهة بالأسواق اليوم الجمعة 23 مايو 2025    تعليم القاهرة يحصد المراكز الأولى في العروض الرياضية على مستوى الجمهورية    جانتس: نتنياهو تجاوز خطًا أحمر بتجاهله توجيهات المستشارة القضائية في تعيين رئيس الشاباك    فلسطين.. 4 شهداء وعشرات المفقودين إثر قصف إسرائيلي على منزل في جباليا شمال غزة    اللقطات الأولى لحريق منطقة الروبيكي والحماية المدنية تدفع بتعزيزات (فيديو)    مصرع طالب أسفل عجلات قطار الركاب بمحطة كفر الدوار بالبحيرة    بالصور| حريق هائل بمصنع بمنطقة الروبيكي في العاشر من رمضان    مصرع شاب وإصابة آخر في حادث مروري بقنا    بعد غضب الزعيم.. كوريا الشمالية تفتح تحقيقًا بشأن حادث المدمرة    تعليم القاهرة يحصد المركز الأول على مستوى الجمهورية بمسابقة الخطابة والإلقاء الشعري    Spotify تحتفل بإطلاق أحدث ألبومات مروان موسى في مباراة "برشلونة"    عمرو سلامة: "الزمالك ضار أكتر بالصحة"    طرح البوسترات الترويجية لأبطال مسلسل «مملكة الحرير»    تنفيذًا لحكم القضاء.. محمد رمضان يسدد 36 مليون جنيه (تفاصيل)    الشعبة: أقل سيارة كهربائية حاليًا بمليون جنيه (فيديو)    ما حكم ترك طواف الوداع للحائض؟ شوقي علام يجيب    أدعية مستحبة في صيام العشر الأوائل من ذي الحجة    ما حكم تغيير النسك لمن نوى التمتع ثم تعذر؟ المفتي السابق يجيب    قباء.. أول مسجد بني في الإسلام    «المفرومة أم القطع».. وهل الفرم يقلل من قيمة الغذائية للحمة ؟    «بربع كيلو فقط».. حضري «سينابون اللحمة» بطريقة الفنادق (المكونات والخطوات)    «لقرمشة مثالية وزيوت أقل».. أيهما الأفضل لقلي الطعام الدقيق أم البقسماط؟    مسلسل حرب الجبالي الحلقة 7، نجاح عملية نقل الكلى من أحمد رزق ل ياسين    "القومي للمرأة" ينظم لقاء رفيع المستوي بعنوان" النساء يستطعن التغيير"    تشميع مركز للأشعة غير مرخص بطهطا بسوهاج    «المصريين»: مشروع تعديل قانون الانتخابات يراعى العدالة فى التمثيل    هل التدخين حرام شرعًا ؟| أمين الفتوى يجيب    البابا تواضروس يستقبل وزير الشباب ووفدًا من شباب منحة الرئيس جمال عبدالناصر    وزير الصحة ونظيره السوداني تبحثان في جنيف تعزيز التعاون الصحي ومكافحة الملاريا وتدريب الكوادر    جدول مواعيد الصلوات الخمسة في محافظات مصر غداً الجمعة 23 مايو 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الشروق» تنشر ملامح التعديلات على قانون «النيل الموحد»
نشر في الشروق الجديد يوم 28 - 07 - 2015

قال المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب، إن الأمانة الفنية للجنة الإصلاح التشريعي انتهت من إدخال تعديلات على مشروع قانون النيل الموحد الوارد من وزارة الموارد المائية والري.
وأوضح الهنيدي، في تصريحات للمحررين البرلمانيين الثلاثاء، أن مشروع القانون جاء في 41 مادة موزعة على 7 أبواب، ويهدف إلى توحيد عمل الجهات والوزارات العاملة في نطاق نهر النيل من خلال منح وزارة الموارد المائية والري اختصاصا حصريا لتنفيذ سلطات مباشرة ومراقبة ومتابعة الأنشطة القائمة على مجرى نهر النيل وجعلها هي صاحبه الاختصاص الاصيل في منح أي تراخيص دون أية وزراة أو جهة سواء الحكم المحلي أو المحافظات.
وأشار الهنيدي مقرر اللجنة العليا للإصلاح التشريعي إلى أن مشروع قانون النيل الموحد يهدف إلى توسيع مظلة الحماية لنهر النيل إزاء أي تعد أو تلوث، لافتا إلى أن مشروع القانون حظر إنشاء المزارع أو الأقفاص السمكية لمسافة 5 كيلو متر حتى خلف قناطر فارسكور، وقناطر أدفينا، حيث إن ما بعد تلك المسافة يقع فى نهاية مجرى النهر مما لا يلحق ضرر.
ولفت إلى أن مشروع القانون حظر أنشاء مآخذ المياه - بهدف سحب المياة من النيل- أيا كان الغرض منها إلا بعد أخذ تراخيص من وزارة الموارد المائية، إلى جانب حظر إقامة أي منشآت بمنطقة حرم النهر لمسافة 500 متر.
وأضاف الهنيدي أن مشروع القانون يحظر أيضا إنشاء أية مراسي أو موانيء نهرية إلا بتراخيص من وزارة الموارد المائية والري، ولا يجوز لغير الوزارة إصدار تراخيص للعوامات والذهبيات أو الوحدات النهرية العائمة الأخرى وفقا للشروط التي تحددها، كما يلزم مشروع القانون جميع الجهات بالحصول على موافقة وزارة الري لتطهير وتطوير الطرق الملاحية والأهوسة والموانيء الداخلية أو صيانتها.
وأشار إلى أن مشروع القانون يحظر الصرف الزراعي على بحيرة ناصر، وإلقاء أي صرف صناعي من المنشآت والوحدات النهرية العائمة أو إلقاء أي مواد صلبة أو سائلة ملوثة على البحيرة ومجرى نهر النيل، إلى جانب حظر إلقاء مخلفات الصرف الصحي أو الصناعي بالمصارف الزراعية، ونقل المواد السامة والخطرة إلى تحددها وزارتا شئون البيئة والصحة عبر مجرى نهر النيل وفرعية وبحيرة ناصر.
وذكر الهنيدي، أن مشروع القانون يحظر فتح إو إغلاق أي هاويس أو قنطرة أو إلحاق الضرر بأي منشأة على مجرى نهر النيل، إلى جانب حظر إقامة أي أعمال لحماية جوانب نهر النيل إلا بترخيص من القطاع المختص وبناء علي دراسات فنية تعتمدها الوزارة.
وأضاف أن مشروع القانون يمنح المهندسين العاملين في وزارة الري كل في ما يخصه، صفة مأمور الضبطية القضائية كل فيما يخصه وفقا لقرار يصدره وزير العدل بالاتفاق مع وزير الموارد المائية، وذلك للتعامل مع الجرائم المنصوص عليها في القانون.
وأشار إلى أن موافقة لجنتي تراخيص النيل وبحيرة ناصر بوزارة الموارد المائية والري كل فيما يخصه تعد ملزمة ونهائية لكل الجهات ذات العلاقة، بعد اعتمادها من جانب وزير الموراد المائية والري، ويُلغى أي اختصاص للجهات الأخرى.
وأوضح الوزير أن مشروع القانون يلزم العمد والمشاريخ ومسؤولي الإدارات المحلية بالتعاون مع الجهات المختصة من وزارة الموارد المائية والري للحفاظ على مجرى نهر النيل
.
وفيما يتعلق بالعقوبات، قال الهنيدي إن المادة (33) من مشروع القانون تنص على إحالة كل موظف عام يخالف نص المواد التي يتضمنها المشروع إلى النيابة الإدارية، وعاقب القانون من يخالف حظر إقامة مزارع وأقفاص سمكية، مدة لا تقل عن سنة أوغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف أو كلاهما وتتضاعف العقوبة في حالة العود.
وعاقب مشروع القانون كل من يخالف المادة الخاصة بحظر زراعة الأراضي المملوكة للدولة وشرط، التزام صاحب الترخيص بصيانة العمل وحفظه وترميمه، بعقوبة الغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه وتضاعف العقوبة عند العود.
كما يعاقب بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه كل من خالف نص المواد (9) و(20)، و(21) والمتعلقة بحظر كل من إقامة مآخذ على مجرى نهر النيل، وإنشاء أي أعمال لحماية جوانب المجرى دون ترخيص، وتضاعف العقوبة عند العود.
كما عاقب مشروع القانون بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر أوغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو كلاهما في يخص مخالفة حظر إقامة أي مراسي نهرية الا بالترخيص من الوزارة المختصة، وتضاعف العقوبة عند العود.
ويعاقب مشروع القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنتين أو غرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد عن 500 ألف جنيه أو كلاهما، كل من خالف حظر إقامة أي أنشطة على بحيرة ناصر أو إلقاء مخلفات الصرف الصحي أونقل المواد السامة ، وتضاعف عند العود.
وتعاقب مشروع القانون بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه كل من قام بإنشاء براطيم (سلالم) ملحقة بمراسي العوامات الثابتة أو المتحركة في مجرى نهر النيل، في غير الغرض المخصص لأجلها.
كما فرض مشروع القانون غرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه كل من خالف المادة 30 من مشروع القانون، والخاصة بالمنشآت الواقعة بين حدى النهر قبل إصدار القانون، والتي أشار المشروع إلى بقاءها حتى انتهاء مدة الترخيص لكن لا يسمح بالتجديد أو الإضافة أو الإحلال إلا بموافقة الوزارة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.