سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
"جنايات القاهرة" تودع حيثيات الحكم على أسامة الشيخ بالمشدد 5 سنوات.. المتهم أقدم على جرمه فى غيبة من الرقابة.. ولم يلتزم بقرار مجلس الأمناء.. ودفاع الشيخ ينفى إهداره لأموال التليفزيون
أودعت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عبد الله أبو هاشم حيثيات حكمها على أسامة الشيخ، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون السابق، بالسجن المشدد 5 سنوات وعزله من منصبه، فى عشر ورقات، وذلك فى قضية شراء حق عرض 10 أعمال فنية بتكلفة مغال فيها دون عرض تلك الأعمال على لجنة التقييم الفنى، مما أدى إلى إهدار 20 مليون جنيه تمثل الفارق بين تكلفة تلك الأعمال والتكلفة التى تعاقد عليها الشيخ منفردا. وقالت المحكمة فى حيثيات الحكم إنه استقر فى يقينها وارتاح وجدانها إلى أن المتهم ارتكب الجرائم المنسوبة إليه بأنه قام خلال الفترة من 2009 وحتى 2010 بصفته رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون بالتعاقد على شراء 15 عمل فنى لعرضها فى موسم شهر رمضان، وتعاقد عليها منفردا بالمخالفة لقرار مجلس الأمناء رقم 1173 لسنة 2001 الذى يحيل الاختصاص بالشراء إلى لجنة المصنفات الفنية، مما تسبب فى إهدار 19 مليون و600 ألف جنيه تمثل تكلفة مغالى فيها لتلك الأعمال عن تكلفتها الفعلية، واستقام للمحكمة الدليل على صحة الاتهامات من أقوال الشهود وعلى رأسهم الكاتب الصحفى مصطفى بكرى وتحريات الرقابة الإدارية وتقرير اللجنة الفنية المنتدبة من إتحاد الإذاعة والتليفزيون وخبراء وزارة العدل لتقييم الأعمال، بالإضافة إلى ما قدمته نيابة الأموال العامة من ملفات للتعاقد على تلك الأعمال. وأضافت المحكمة أن الشيخ أنكر الاتهامات الموجهة إليه فى تحقيقات النيابة وصمم على إنكارها بجلسات المحكمة وطلب شهود نفى، إلا أنهم كانوا سبب فى تأكيد الإدانة، حيث أكدوا أنه لم يلتزم بقرار مجلس الأمناء الذى يهدف إلى منع الاذواجية فى التعاقد على الأعمال بين القنوات الخاصة، كما ردت المحكمة فى أسباب حكمها على دفع محامى الشيخ ببطلان تحريات الرقابة الإدارية بأن التحريات حددت الجريمة وأركانها بدلالات كافية، وأن حجب المتحرى للمصدر السرى لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل فى الدعوى طالما أن المحكمة أطمأنت إلى أقوال ضابط الرقابة الإدارية وهى أقوال صيحة وواضحة، كما علقت المحكمة أيضا على الدفع ببطلان تقرير اللجنة المنتدبة من إتحاد الإذاعة والتليفزيون وجهاز الكسب غير المشروع بأنه من المقرر قانونا أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقريرهم من طعن مرجعه على المحكمة التى لها كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتلك التقارير شأنها شأن سائر الأدلة، وهو أمر يتعلق بسلطة المحكمة التى اطمأنت إلى ما انتهت إليه اللجنة، بينما لم تجد ما يستحق أن تلتفت إليه فى طعن دفاع الشيخ عليها. وبشأن أركان الجريمة جاء فى الحيثيات أن الشيخ كموظف عام سابق أخل بالأمانة التى يحملها وهى المحافظة على أموال ومصالح جهة عمله، فبصفته رئيس الاتحاد أضر بالأموال والمصالح المعهودة إليه وقام بالتعاقد على تلك الأعمال محل الدعوى بما يحقق السلوك الجنائى الذى توافر مع علم المتهم بأنه كموظف عام يعد صاحب صلة رسمية بالأموال والمصالح التى أضر بها، ولا ينتقص من ذلك عدم حصوله على منفعة شخصية، وبذلك وجدت المحكمة فى دفاع المحامين جدل موضوعى قصده التشكيك ولا ينال من صحة وسلامة والوقائع المسندة للمتهم. وقالت المحكمة فى ختام أسبابها إن المتهم لم يؤدى الواجب الوظيفى الموكل إليه وأقدم على جرمه فى غيبة من الرقابة عليه، وانفرد بما اتخذه من قرارات متوهما أن أحدا لا يراه، ونسى أن الواحد الأحد هو خير شاهد على جرمه، ومن ثم تبين جرمه وتمت إدانته بعد تحقق المحكمة من ارتكابه للجرم على وجه الحزم واليقين.