قال الدكتور سعد الفتيانى رئيس اللجنة العليا للإشراف على انتخابات نقابة الأطباء، إن إدارة الشئون القانونية بالنقابة انتهت إلى خلو قانون النقابة رقم 45 لسنة 1969، ولائحته الداخلية من نص ينظم عملية تنازل المرشحين عن مناصبهم المرشحين عليها، أو العدول عن ننازلهم عن الترشيح. وأكد "الفتيانى"، فى بيان له اليوم الخميس، خلو قانون مجلس الشعب وقانون نقابة المحامين أيضاً من نص ينظم هذه العملية، وبينت أن القانون واللائحة لم ينصا على مواعيد لمدة فترة التنازلات. وأشار إلى أن مواعيد الطعون أو التنازلات شأن داخلى للجنة المشرفة على الانتخابات، حسبما يتراءى لها تنظيمياً لحسن إدارة العملية الانتخابية، وبالتالى فلا يوجد مانع قانونى يعوق مد فترة التنازلات. وأوضح البيان أن اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات حددت آخر موعد للطعون فى 25 يوليو 2011، وحددت آخر موعد للتنازل عن الترشيح 25 أغسطس، ثم مدت فترة التنازلات إلى 12 سبتمبر 2011. وأشارت الشئون القانونية إلى أن عدول المرشح عن تنازله لا يؤثر على المراكز القانونية لباقى المرشحين الذين لم يتنازلوا، وعليه فلا يوجد ما يمنع قانونا أو عرفاً ليتم حرمانه من هذا الحق. وأكدت أن المرشح إذا تنازل خلال الفترة المقررة ثم عدل عن هذا التنازل بعد الميعاد، فلا يتم عدوله وتتمسك النقابة بتنازله.