موفد «القاهرة الإخبارية»: تفاصيل تسلم مصر رئاسة «إنتوساي».. فيديو    التفاصيل الكاملة لفرض البنك المركزي المصري مليار جنيه غرامة على FABMASR    استكمال فعاليات اليوم التدريبى الثانى من دورة مطبقى المبيدات بالإسماعيلية    ب«22 شاشة عرض».. الإسكندرية تعلن أماكن تركيب شاشات نقل احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير (صور)    رئيس وزراء قطر: اتوقع صمود وقف إطلاق النار في غزة رغم الانتهاكات    ثورة في الفضاء: ابتكارات جديدة تمهد لعصر ازدهار خدمات الأقمار الصناعية    وزيرة الخارجية الفلسطينية: نحاول توجيه البوصلة الدولية حول ما دار في مؤتمر نيويورك    رئيس الوزراء القطري: نحاول الضغط على حماس للإقرار بضرورة نزع سلاحها    واشنطن: تقليص القوات في رومانيا ليس انسحابا من أوروبا    بنتايج يقترب من العودة لتشكيل الزمالك أمام البنك الأهلي    منتخب مصر الثانى يضم النني وأكرم توفيق لمعسكر نوفمبر استعدادا لكأس العرب    جوميز يصطدم بالهلال.. واتحاد جدة يواجه الشباب في ربع نهائي كأس ملك السعودية    مصرع سبّاك صعقًا بالكهرباء أثناء عمله في قنا    ضبط صاحب كيان تعليمي وهمي بالقاهرة بتهمة النصب على المواطنين    مُنى ذكي ضيفة أولى حلقات برنامج «عندك وقت مع عبله»    الفيلم الفلسطيني بايسانوس ينافس في مسابقة الأفلام القصيرة بالقاهرة السينمائي    إطلاق مبادرة «حضارتنا في متحفنا» بأسيوط تزامنًا مع افتتاح المتحف المصري الكبير    الشيخ خالد الجندى: الغنى الحقيقى هو من يملك الرضا لا المال    وزير الصحة يشهد توقيع مذكرة تفاهم مع «ميديافا» لتطوير التركيبات الدوائية والتغذية العلاجية    يوم رياضي ومحاضرة طبية لدعم ذوي الإعاقة ضمن مبادرة «تمكين» بجامعة الفيوم    خلال ساعات.. موعد إلغاء التوقيت الصيفي 2025 في مصر وتأخير الساعة 60 دقيقة    مصرع شخص وإصابة اثنين آخرين إثر انقلاب سيارة بطريق الخارجة - أسيوط    انطلاق الاختبارات التمهيدية للمرشحين من الخارج في المسابقة العالمية للقرآن الكريم    آرسنال يخطط للتجديد مع ساكا ليصبح الأعلى أجرًا في تاريخ النادي    عاجل- مدبولي يعيّن الدكتور محمد عبد الوهاب أمينًا عامًا للجنة العليا للمسئولية الطبية وسلامة المريض    «الخطيب أخي وأوفينا بما وعدنا به».. خالد مرتجي يزف بشرى لجماهير الأهلي    رئيس جامعة حلوان: الاستثمار في التكنولوجيا استثمار بالمستقبل    هل يدخل فيلم فيها إيه يعنى بطولة ماجد الكدوانى نادى المائة مليون؟    مصر تشارك في اجتماع مصايد الأسماك والاستزراع المائي بالاتحاد الإفريقي في أديس أبابا    محافظ الدقهلية يتابع من مركز سيطرة الشبكة الوطنية محاكاة التعامل مع مياه الأمطار وحركة المواقف ومستوى النظافة    انتشال جثة شاب لقى مصرعه غرقا في بحر شبين بالمحلة    محافظ شمال سيناء يستقبل عدداً من مواطني إزالات ميناء العريش    المحكمة تقضي بعدم الاختصاص في قضية علياء قمرون    مصرع طفلة صدمتها سيارة أثناء عودتها من الحضانة فى البدرشين    التنسيق الحضاري: توثيق 365 شارعًا بعدة محافظات ضمن مشروع حكاية شارع    حالة الطقس في الكويت.. أجواء حارة ورياح شمالية غربية    10 مشروبات طبيعية لعلاج الأرق وصعوبة النوم    صحة المنيا: قافلة حياة كريمة تقدم خدماتها الطبية ل957 مواطنًا بقرية منبال بمركز مطاي    المشدد 15سنة لمتهم للاتجار بالمخدرات في السلام    هل فلوس الزوجة ملكها وحدها؟ دار الإفتاء تحسم الجدل حول الذمة المالية بين الزوجين    "أتوبيس الفن الجميل" يصطحب الأطفال في جولة تثقيفية داخل متحف جاير أندرسون    رئيس اتحاد الناشرين العرب: المبادرات الثقافية طريقنا لإنقاذ صناعة الكتاب العربي    بينها «طبق الإخلاص» و«حلوى صانع السلام» مزينة بالذهب.. ماذا تناول ترامب في كوريا الجنوبية؟    دون إبداء أسباب.. السودان يطرد مسؤولين من برنامج الأغذية العالمي    سفيرة قبرص لدى مصر: المتحف الكبير.. الهرم العظيم الجديد لعصرنا الحديث    أسقفا الكنيسة الأنجليكانية يزوران قبرص لتعزيز التعاون الإنساني والحوار بين الكنائس    "ADI Finance" توقع اتفاقية تمويل إسلامي بين البنك الأهلي لدعم أنشطة التأجير والتمويل العقاري    كأس العالم للناشئين - مدرب إيطاليا: علينا التأقلم سريعا مع المناخ في قطر    كيف تُعلّمين طفلك التعبير عن مشاعره بالكلمات؟    وزير الشئون النيابية: الرئيس السيسي أولى ملف مكافحة الفساد أولوية قصوى    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 29-10-2025 في محافظة الأقصر    الدكتور أحمد نعينع يكتفى بكلمتين للرد على أزمة الخطأين    إعصار ميليسا يصل الساحل الجنوبي لشرقى كوبا كعاصفة من الفئة الثالثة    رعم الفوز على النصر.. مدرب اتحاد جدة: الحكم لم يوفق في إدارة اللقاء    الخارجية تشكر الرئيس السيسى على ضم شهدائها للمستفيدين من صندوق تكريم الشهداء    الأمين العام للإنتوساي تشيد بدور مصر في تعزيز التعاون الدولي ومواجهة الأزمات    ناجي حكما لمباراة الزمالك والبنك في الدوري    أسعار الذهب فى أسيوط اليوم الاربعاء 29102025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس النواب يوافق من حيث المبدأ على مشروع قانون ضريبة الدمغة
نشر في اليوم السابع يوم 18 - 05 - 2020

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الاثنين، من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1980، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
ويقضى المشروع باستبدال نص المادة 83 مكررا من قانون ضريبة الدمغة ليقرر فرض ضريبة على إجمالى عمليات بيع الأوراق المالية بجميع أنواعها سواء كانت هذه الأوراق مصرية أو أجنبية أو مقيدة بسوق الأوراق المالية أو غير مقيدة لها وذلك دون خصم أى تكاليف على النحو الآتى (1.25 فى الألف يتحملها البائع غير المقيم و1.25 فى الألف يتحملها المشترى غير المقيم، و0.75 فى الألف يتحملها البائع المقيم و0.75 فى الألف يتحملها البائع المقيم)

على أن تلتزم الجهة المسئولة عن تسوية عمليات البيع المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة بحجز الضريبة وتوريدها لمأمورية الضرائب المختصة، خلال خمسة أيام من بداية الشهر التالى، للشهر الذى تمت فيه العملية على النموذج المعد لذلك، وتكون مسئولة بالتضامن مع البائع عن أداء الضريبة، ومقابل التأخير، وتضمن مشروع القانون تعديلات على قانون الضريبة على الدخل فى شقين الشق الاول يتعلق بالضريبة على الارباح الناتجة من التعاملات فى البورصة حيث نص على ان تكون الضريبة على توزيعات الأرباح االمحققة من مصدر فى مصر خلال السنة التى يحصل عليها شخص طبيعى مقيم (10%) وذلك دون خصم أى تكاليف، ويخفض هذا السعر إلى (5%) إذا كانت الأوراق المالية مقيدة فى بورصة الأوراق المالية المصرية.

وتضمن مشروع القانون، إلزام الجهات التى تنفذ المعاملة بحجز الضريبة وتوريدها إلى الإدارة المركزية للخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة فى موعد اقصاه خمسة أيام من الشهر التالى للشهر الذى تم فيه التحصيل على النموذج المعد لذلك، كما تلتزم هذه الجهات بإخطار المصلحة ببيان تفصيلى بإجمالى ناتج التصرف فى الأوراق المالية فى 31 ديسمبر من كل عام

وبين القانون انه إذا أسفر البيان التفصيلى عن أن الممول قد حقق خسائر صافية فى نهاية العام، فلا يجوز ترحيل هذه الخسائر إلى السنة او السنوات التالية، أما إذا اسفر هذا البيان عن أن الممول حقق أرباحا رأسمالية صافية، فيعاد حساب الضريبة على أساس إجمالى الأرباح الرأسمالية الصافية بعد خصم ضريبة الدمغة السابق ادؤاها خلال السنة.

ويلزم مشروع القانون المصلحة، بأن تطالب الممول بالضريبة المستحقة على الوعاء السنوى الناتج عن جميع تعاملاته بالاوراق المالية على النموذج الذى تحدده اللائحة التنفيذية، ويجب على المصلحة فى حالة امتناع الممول عن أداء الضريبة المستحقة على الأرباح المحققة من التعامل فى الأوراق المالية المقيدة بالبورصة إخطار كل من الهيئة العامة للرقابة المالية.
ونصت المادة الرابعة من مشروع القانون على تاجيل العمل بالضريبة على الارباح الراسمالية التى يحصل عليها المقيمون من الاشخاص الطبيعيين والاعتباريين حتى نهاية2021، وتضمنت تعديلات قانون الضريبة على الدخل فى الشق الثانى تقرير المعاملة الضريبية الملائمة للأرباح الرأسمالية الناتجة عن نقل ملكية أراضى هذه الشركات إلى البنوك وذلك فى اطار دعم شركات قطاع الأعمال العام وغيرها من الشركات التى تمتلك الدولة فيها ما لا يقل عن51% من رأسمالها، حيث نص على إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التسويات التى تتم على مديونيات شركات قطاع الأعمال العام أو الشركات التى تمتلك الدولة فيها ما لا يقل عن 51% من رأس مالها، من الضريبة على دخل الأشخاص الاعتبارية المقر رة بقانون الضريبة على الدخل على ان يسرى هذا الإعفاء على الأرباح الناتجة عن التسويات التى تتم بعد تاريخ العمل بأحكامه،

وينص مشروع القانون على إضافة بند رقم (13) إلى نص المادة 50 من قانون الضريبة على الدخل المشار إليه، ينص على أن تكون الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التسويات التى تتم على المديونيات لشركات قطاع الأعمال العام أو الشركات التى تمتلك الدولة فيها ما لايقل عن 51% من رأس مالها وذلك فى إطار تسويات ديون هذة الشركات لدى البنوك وغيرها من الجهات الدائنة مقابل نقل ملكية بعض أو كل أراضيها ويكون الاعفاء فى هذه الحالة فى حدود نسبة ما تمتلكة الدولة فى رأس المال لهذة الشركات
أما الضرائب التى استحقت عن تسويات سابقة أى الضرائب التى دفعتها الشركات قبل القانون فقد نص مشروع القانون على التجاوز عن تلك الضرائب وذلك في حدود نسبة الإعفاء المبينة فى الفقرة الثانية من المادة السابقة، دون أن تتحمل الخزانة العامة أعباء نتيجة هذا باء نتيجة هذاالتجاوز، وذلك بالنص في المادة الثانية من المشروع المرافق على أنه لا يترتب على التجاوز استرداد الضرائب التى سبق أداؤها على تلك الأرباح.

الضرائب
ضريبه الدمغه
النواب
البرلمان
الموضوعات المتعلقة
النائب محمد فؤاد يرفض تعديلات ضريبة الدمغة: يُثقل تعاملات البورصة
الأحد، 17 مايو 2020 08:00 م
النص الكامل لتقرير البرلمان عن تعديلات ضريبة الدمغة والضريبة على الدخل
السبت، 16 مايو 2020 03:00 ص
"خطة البرلمان" توافق على تعديلات قانون ضريبة الدمغة و"الضريبة على الدخل"
الثلاثاء، 12 مايو 2020 02:24 م
المالية: 70% من تعاملات البورصة عبر مصريين.. وهذا سبب التمييز بضريبة الدمغة
الثلاثاء، 12 مايو 2020 02:17 م


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.