تعرف على أسماء مدارس كفر الشيخ التي ستحصل على أجازة مولد الدسوقي    احتفاظ النائب بوظيفته وفقا لقانون مجلس النواب    وزارة الرى تعلن أسباب ارتفاع منسوب النيل وتؤكد: الاستمرار فى إزالة التعديات    سعر الخضروات والفاكهة مساء اليوم 24 أكتوبر 2025    الحصاد الأسبوعي لوزارة الزراعة (إنفوجراف)    "الزراعة" تستعرض أنشطة مركز البحوث الزراعية خلال أكتوبر    موعد اجتماع البنك المركزى المصرى..تعرف على أعلى شهادة ادخار لمدة 3 سنوات    لأصحاب الإيجار القديم.. الأوراق المطلوبة للحصول على شقة من الإسكان البديل    المتحدث باسم فتح: نشكر مصر على جهودها فى توحيد الصف الفلسطينى.. فيديو    ترامب يحرج صحفية فرنسية: لكنتك جميلة لكن لا نفهم منك شيئا    محادثات الفصائل الفلسطينية في القاهرة.. مساع إلى توافقات بشأن "إدارة غزة"    القاهرة الإخبارية تكشف: ضم الاحتلال للضفة الغربية قائم رغم نفى واشنطن    الزمالك يتقدم على ديكيداها بهدف فى الشوط الأول بإياب الكونفدرالية    قائمة غزل المحلة لمواجهة حرس الحدود في الدوري المصري    رئيس نادي المنصورة: لن أتنازل عن حلم الصعود إلى الدوري الممتاز    الخطيب: الأهلي يستحق الكثير.. والمشاركة في الانتخابات واجب على الجميع    رابطة الأندية: تغريم الأهلي 150 ألف جنيه وإيقاف جماهيره المتواجدة أمام الاتحاد مباراة واحدة    محافظ الإسماعيلية يلتقي لاعبي الدراويش لدعمهم قبل لقاء فاركو (صور)    الصحة: إغلاق 3 مراكز علاجية وتجميلية غير مرخصة في القاهرة والإسكندرية والبحيرة تديرها عناصر تنتحل صفة أطباء (صور)    والد ضحية الإسماعيلية: قلبى مولع ومش هيرتاح إلا بإعدام القاتل فى ميدان عام    ضبط 3997 قضية سرقة تيار كهربائي خلال 24 ساعة    ضبط طن لانشون غير مطابق للمواصفات بمدينة قها    رانيا يوسف وزوجها وصبرى فواز وابنته على ريد كاربت ختام مهرجان الجونة    مى فاروق تحيى الليلة قبل الختامية بمهرجان الموسيقى العربية    تعرف على القصة الكاملة لزواج منة شلبى من المنتج أحمد الجناينى    إنقاذ حياة شاب تعرض لحادث واستئصال ورم بجدار البطن لسيدة بمستشفى الإبراهيمية بالشرقية    توزيع 2 طن من لحوم «صكوك الأضاحي» على الأسر الأكثر احتياجاً في أسوان    استطلاع: تراجع شعبية ترامب في أوساط المنحدرين من أصول إسبانية    الكرملين: بوتين لا يستبعد عقد قمة روسية أمريكية فى المستقبل    1512 شاحنة مساعدات تدخل قطاع غزة عبر معبر رفح خلال أسبوع    وزيرة التخطيط: أفريكسيم بنك شريك رئيسي في دعم التحول الاقتصادي بالقارة الأفريقية    سقوط محامي في قبضة الأمن وبحوزته كمية من "الشابو" في قنا    تعرف على موعد تغيير الساعة في مصر 2025 وبدء العمل بالتوقيت الشتوي    مريضة تهدد طبيبة نساء بالسحق.. أطباء بني سويف توضح ملابسات الواقعة "تفاصيل"    البابا تواضروس أمام ممثلي 100 دولة: مصر احتضنت الإيمان المسيحي منذ فجر التاريخ    مين الفنجري ومين اللي بيحسبها بالقرش؟.. كيف يختلف الإنفاق على الشراء بين الأبراج؟    يسري جبر: الداعية الصادق يتعامل مع أصحاب المعاصي كطبيب يعالج مريضه لا كقاضٍ يحكم عليه    نقابة الأطباء تعلن تشكيل هيئة المكتب بعد انتخابات التجديد النصفي    ساندويتش السمك المشوي.. وصفة المسلسلات التركية (طريقة تحضيرها)    الوداد المغربي يتعاقد مع حكيم زياش    تدريب 25 صيدليا بالإسماعيلية على مهام العمل الحكومي بالمنشآت الصحية    "الصحة" تعلن محاور المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية    فى اليوم العالمي، ماهو شلل الأطفال وأسبابه وأعراضه وطرق الوقاية منه    محمد وهبي - مُعلم خجول أصبح بطلا للعالم.. ورحلة خاصة ل فهم اللعبة واكتشاف المواهب    مصرع ربة منزل على يد زوجها بشبرا الخيمة إثر خلافات أسرية    تعرف على الفئات المعفاة من رسوم دخول المتحف المصري الكبير وأسعار التذاكر    جمارك مطار أسيوط تضبط تهريب كمية من مستحضرات التجميل    انطلاق القافلة الدعوية المشتركة بين الأزهر والأوقاف ودار الإفتاء المصرية إلى شمال سيناء    عالم أزهري: أكثر اسمين من أسماء الله الحسنى تكرارًا في القرآن هما الرحمن والرحيم    إصابة شاب في تصادم سيارة بسور استراحة محافظ مطروح    فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة.. وحكم الاستماع إليها من الهاتف    سر ساعة الإجابة يوم الجمعة وفضل الدعاء في هذا الوقت المبارك    أفضل الأدعية والأذكار المستحبة في يوم الجمعة وفضائل هذا اليوم المبارك    بعثات أثرية فرنسية وإيطالية تواصل أعمالها فى مناطق آثار الفيوم    وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان رئيس أركان القوات البرية الباكستانية    هل تم دعوة محمد سلام لمهرجان الجونة؟.. نجيب ساويرس يحسم الجدل    قيادي بتيار الإصلاح الديمقراطي الفلسطيني: 3 ركائز أساسية لضمان نجاح اتفاق وقف النار    هنادي مهنا: «أوسكار عودة الماموث» يصعب تصنيفه وصورناه خلال 3 سنوات بنفس الملابس    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نص تعديلات الحكومة على قانون ضريبة الدمغة وقانون الضريبة على الدخل
نشر في اليوم السابع يوم 11 - 05 - 2020

ينفرد اليوم السابع بنشر نص مشروع قانون مقدم من الحكومة للبرلمان بتعديل بعض احكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005
وينص القانون

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة 83 مكررا من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 النص الاتى

تفرض ضريبة على اجمالى عمليات بيع الاوراق المالية بجميع انواعها سواء كانت هذه الاوراق مصرية او اجنبية او مقيدة بسوق الاوراق المالية او غير مقيدة لها وذلك دون خصم اى تكاليف على النحو الاتى

25و1 فى الالف يتحملها البائع غير المقيم و25و1 فى الالف يتحملها المشترى غير المقيم

5,. فى الاف يتحملها البائع المقيم و5و. فى الالف يتحملها المشترى المقيم

ولا تسرى الضريبة المنصوص عليها فى الفقرة الاولى من هذه المادة على عمليات شراء وبيع الاوراق المالية التى تتم فى ذات اليوم

وتلتزم الجهة المسئولة عن تسوية عمليات البيع المنصوص عليها فى الفقرة الاولى من هذه المادة بحجز الضريبة وتوريدها لمامورية الضرائب المختصة خلال خمسة ايام من بداية الشهر التالى للشهر الذى تمت فيه العملية على النموذج المعد لذلك وتكون مسئولة بالتضامن مع البائع عن اداء الضريبة ومقابل التاخير



المادة الثانية

يستبدل بنصوص المواد ارقام 46مكررا الفقرة الاولى و46 مكرا 2و46 مكررا 5و56 مكررا من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005النصوص الاتية

المادة "46"مكررا1 الفقرة الاولى

يتحدد وعاء الضريبة على توزيعات الارباح المنصوص عليها فى المادة 46 مكررا بالنسبة لما يحصل عليه الشخص الطبيعى المقيم الذى لا يزاول نشاطا خاضعا للضريبة وفقا لاحكام الباب الثالث من الكتاب الثانى من القانون خلال السنة الضريبية فى مصر وفقا لما تقرره السلطة المختصة بالتوزيع

المادة "46مكررا2"

استثناء من حكم المادة 8 من القانون يكون سعر الضريبة على توزيعات الارباح المنصوص عليها فى المادة 46 مكررا المحققة من المصدر فى مصر خلال السنة التى يحصل عليها شخص طبيعى مقيم "10%" وذلك بعد خصم ما سدده من قيمة الضريبة المنصوص عليها فى المادة الاولى من هذا القانون ويخفض السعر الى 5% اذا كانت الاوراق مقيدة فى بورصة الاوراق المالية

وعلى الجهات التى تنفذ هذه المعاملة ان تقوم بحجز الضريبة وتوريدها الى الادارة المركزية للخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة بالمصلحة فى موعد اقصاه خمسة ايام من بداية الشهر التالى للشهر الذى تم فيه التحصيل وذلك على النموذج المعد لذلك

المادة "46مكررا 5"

استثناء من حكم المادة 8 من القانون تخضع للضريبة الارباح الراسمالية المنصوص عليها فى المادة "46مكررا 4" المحققة من الاوراق المالية المقيدة فى بورصة الاوراق المالية التى يحصل عليها الشخص الطبيعى المقيم من مصدر فى مصر بسعر 10% وذلك دون خصم اى تكاليف

وعلى الجهات التى تنفذ المعاملة اخطار الادارة المركزية للخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة بالمصلحة بالمعاملة وذلك على النموذج المعدلذلك فى موعد اقصاه نهاية شهر يناير من كل عام

كما ان على الجهات المشار اليها فى الفقرة الثانية من هذه المادة اخطار المصلحة ببيان تفصيلى باجمالى نتائج التصرف فى الاوراق المالية لكل ممول فى 31 ديسمبر من كل عام

وتحدد الارباح الراسمالية السنوية الخاضعة للضريبة على اساس قيمة صافى الارباح الراسمالية لمحفظة الاوراق المالية المحققة فى نهاية السنة الضريبية على اساس الفرق بين سعر بيع او استبدال او اية صورة من صور التصرف فى الاوراق المالية او الحصص وبين تكلفة اقتنائها بعد خصم عمولة الوساطة

المادة 56مكررا

تخضع للضريبة بسعر 10% دون خصم تكاليف توزيعات الارباح التى تجريها شركات الاموال او شركات الاشخاص بما فى ذلك الشركات المقامة بنظام المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة للشخص الطبيعى المقيم والشخص الاعتبارى المقيم بما فى ذلك ارباح الاشخاص الاعتبارية غير المقيمة التى تحقهها من خلال منشاءة دائمة فى مصر عدا التوزيعات التى تتم فى صور اسهم مجانية ويكون سعر هذه الضريبة 5% من توزيعات الارباح اذا كانت الاوراق المالية مقيدة فى بورصة الاوراق المالية المصرية دون خصم اى تكاليف

وتعد ارباح الاشخاص الاعتبارية غير المقيمة التى تحقهها من خلال منشاءة دائمة فى مصر موزعة حكما خلال ستين يوما من تاريخ ختام السنة المالية للمنشأة الدائمة

وتستبعد توزيعات الارباح التى تحصل عليها الاشخاص الاعتبارية المقيمة من اشخاص اعتبارية مقيمة اخرى وما يقابلها من تكلفة وعاء الضريبة على ارباح الاشخاص الاعتبارية المنصوص عليها فى الكتاب الثالث من هذا القانون وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية

وعلى الجهات التى تنفذ المعاملة ان تقوم بحجز الضريبة وتوريدها الى الادارة المركزية للخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة بالمصلحة فى موعد اقصاه خمسة ايام من بداية الشهر التالى للشهر الذى تم فيه التحصيل وذلك على النموذج المعد لذلك

وتخضع الارباح الراسمالية المنصوص عليها فى المادة 46مكررا 3 من هذا القانون التى يحصل عليها المقيمون من الاشخاص الطبيعيين والاعتباريين للضريبة ويكون سعر الضريبة 10% على الارباح الراسمالية الناتجة من التعامل فى الاوراق المالية المقيدة فى بورصة الاوراق المالية دون خصم اى تكاليف

وتحدد الارباح الراسمالية الخاضعة للضريبة على اساس قيمة صافى الارباح الراسمالية لمحفظة الاوراق المالية المحققة فى نهاية السنة الضريبية على اساس الفرق بين سعر بيع او استبدال او ايه صورة من صور التصرف فى الاوراق المالية او الحصص وبين تكلفة اقتنائها بعد خصم عمولة الوساطة

كما ان على الجهات المشار اليها فى الفقرة الرابعة من هذه المادة اخطار المصلحة ببيان تفصيلى باجمالى ناتج التصرف فى الاوراق المالية لكل ممول فى 31 ديسمبر من كل عام وذلك على النموذج المعد لذلك واذا اسفر هذا البيان عن ان الممول قد حقق خسائر صافية فلا يجوز ترحيل هذه الخسائر الى السنة او السنوات التالية

وعلى المصلحة مطالبة الممول بالضريبة المستحقة على الوعاء السنوى الناتج عن جميع تعاملاته بالاوراق المالية على النموذج الذى تحدده اللائحة التنفيذية ويجب على المصلحة فى حالة امتناع الممول عن اداء الضريبة المستحقة على الارباح المحققة من التعامل فى الاوراق المالية المقيدة بالبورصة اخطار كل من الهيئة العامة للرقابة المالية والجهة التى نفذت التعاملات بذلك

المادة الثالثة

تضاف للمادة 46 مكررا 3 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005فقرة جديدة نصها الاتى " ولا تسرى الضريبة المنصوص عليها فى الفقرة الاولى من هذه المادة على الارباح الراسمالية التى يحقهها غير المقيم من الاشخاص الطبيعيين او الاعتباريين من التصرف فى الاوراق المالية او الحصص بالشركات

المادة الرابعة

يؤجل العمل بالضريبة على الارباح الراسمالية التى يحصل عليها المقيمون من الاشخاص الطبيعيين والاعتباريين حتى نهاية 2021

المادة الخامسة

يلغى كل حكم يخالف احكام هذا القانون

المادة السادسة

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لنشره غفيما عدا المادتين الاولى والرابعة فيبدا العمل بهما من 17/5/2020


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.