برلمانية: اتفاقيات مشروع السكة الحديد العاشر من رمضان تدعم الصناعة وتعزز منظومة النقل الذكي    قنصوة وسفير فرنسا يبحثان تطورات إنشاء الحرم الجامعي الجديد للجامعة الفرنسية بمصر    رئيس الأعلى للإعلام: انتهينا من إعداد مشروع لائحة صناعة المحتوى ووضع ضوابط خاصة بالمحتوى الإعلاني    النائب محمد فريد يطالب بإعفاء السكن الخاص من الضريبة    قبرص تفعل بروتوكول الطوارئ وتخلى مطار بافوس بعد رصد جسم جوى مثير للريبة    لقاءات تثقيفية وورش لذوي الهمم في احتفالات رمضان بالوادي الجديد    وزارة التموين توضح خطوات صرف منحة ال400 جنيه للبطاقات التموينية    ارتفاع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في ختام تعاملات 2 مارس 2026    «ترامب» ينتقد «ستارمر» بسبب قاعدة دييجو جارسيا    برلين تستعد لإجلاء الأطفال والمرضى الألمان العالقين في الشرق الأوسط    اتحاد الكرة يكلف فرعه بالشرقية بتنظيم مباراة منيا القمح أمام الأخيوة (مستند)    إدارة الأهلي تحسم قرارها بخصوص عودة عماد النحاس    مهلة لرباعي الدوري السعودي من أجل تقديمات المقترحات بعد تأجيل دوري أبطال آسيا    فيفا يكشف حقيقة وجود قرار رسمي بانسحاب إيران من مونديال 2026    بالأسماء، إصابة 7 أشخاص في تصادم سيارة وتوك توك بالبحيرة    التصريح بدفن جثة ربة منزل أنهت حياتها قفزًا في أكتوبر    تأجيل محاكمة عاطل بتهمة إنهاء حياة صديقه بعين شمس    شركة ماكدونالدز مصر تخصص 6 ملايين جنيه لدعم الأسر المستحقة خلال رمضان    DMC تعلن موعد عرض مسلسل فرصة أخيرة في النصف الثاني من رمضان    عبد العزيز: 23 عمل درامي من إنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية أثروا في نسب المشاهدة    تعرف على ضيف رامز جلال اليوم    أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم.. ما فضل صلاة الأوَّابِينَ ووقتها؟    «الصحة»: 617 ألف مواطن استفادوا من حملة «365 يوم سلامة» في الشهر الأول    المهندس محمود عرفات: مجلس نقابة المهندسين يعمل بروح الفريق الواحد    محافظ الغربية يفتح أبواب مكتبه لحل الشكاوى والوقوف على مطالب الأهالى    تأجيل محاكمة عاطل متهم بقتل صديقه وتقطيعه في عين شمس ل 4 مايو    محافظ الجيزة يفتتح مدرستين جديدتين في الطالبية تستوعبان آلاف الطلاب    طريقة عمل سموزي الجوافة لذيذ ومغذي على الإفطار لأسرتك    ترامب يعرب عن خيبة أمله من رئيس الوزراء البريطاني    زيلينسكي يتمسك بعقد جولة المفاوضات مع روسيا في الأيام المقبلة    لاعب الزمالك السابق: ناصر منسي يستحق فرصة مع منتخب مصر    إيران: تعيين مجيد ابن الرضا وزيرا للدفاع بالوكالة    رئيس الوزراء يستعرض مع وزيرة الثقافة محاور العمل خلال المرحلة المقبلة    الجيزة: 20 منصة حضارية لتسكين البائعين بالأهرامات كمرحلة أولى    محافظ كفرالشيخ: وضع خريطة طريق شاملة لإدارة المخلفات والنظافة    تفاصيل دعم الفئات الأكثر احتياجا وتيسير زواج الفتيات وتعزيز إغاثة أهل غزة    بشرى سارة للطلاب وذوي الهمم.. "بطاقة ثقافية مجانية" للاستمتاع بجميع الفعاليات الفنية مجانًا    ضبط صاحب مكتبة لطباعة وبيع الكتب الدراسية الخارجية بدون تصريح في القاهرة    وزير الشباب والسفيرة نبيلة مكرم يستعرضان نتائج المرحلة الأولى من مراكز السلامة النفسية    وزير الصحة يوجه بتقليل وقت انتظار المرضى في مركز طبي الحي الثالث ببدر    اتحاد منتجي الدواجن: زيادة الاستهلاك وراء ارتفاع أسعار الفراخ    متاجر أبل تستعد لحدث إطلاق آيفون المرتقب.. ماذا تخبئ الشركة؟    لأول مرة بإقليم القناة.. نجاح عملية زرع جهاز تحفيز عميق للمخ بمجمع الإسماعيلية الطبى    الرئيس السيسى يحذر من تداعيات تفاقم التوتر الإقليمى الراهن على أمن واستقرار المنطقة    المصري في بيان رسمي: ما حدث أمام إنبي جريمة مكتملة الأركان    محافظ الغربية يمد مهلة تسجيل مركبات التوك توك شهرًا استجابة لمطالب أصحابها    "نظام قيد إلكتروني وبناء قاعدة بيانات".. اتحاد الكرة يكشف خطته لعام 2026    لاريجاني: لن نتفاوض مع الولايات المتحدة    حكم عمل غير المسلم في مؤسسات توزيع الزكاة.. «الإفتاء» توضح    مفتي الجمهورية: ذكرى انتصارات العاشر من رمضان ستظل علامة فارقة    المشدد 10 سنوات لعصابة الاتجار بالمواد المخدرة فى شرم الشيخ    نيقولا معوض: لبست أوفر سايز قبل ما تبقى موضة    الثلوج تتساقط على مطروح.. وأمطار متوسطة ورفع درجة الاستعداد لجميع الأجهزة بالمحافظة    السيسي للمصريين: اطمنوا على مصر.. محدش بفضل الله يقدر يقرب من البلد دي    شريف خيرالله يروي ملابسات اختفاء توفيق عبد الحميد.. فيديو    كرة سلة – منتخب مصر يحقق أول فوز في تصفيات كأس العالم أمام أوغندا    لماذا استغرق النبي 11 عامًا لترسيخ ركن الشهادة؟.. عالم أزهري يُجيب    مفتي الجمهورية يوضح جواز قراءة القرآن على الموبايل في حالات معينة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نص تعديلات الحكومة على قانون ضريبة الدمغة وقانون الضريبة على الدخل
نشر في اليوم السابع يوم 11 - 05 - 2020

ينفرد اليوم السابع بنشر نص مشروع قانون مقدم من الحكومة للبرلمان بتعديل بعض احكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005
وينص القانون

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة 83 مكررا من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 النص الاتى

تفرض ضريبة على اجمالى عمليات بيع الاوراق المالية بجميع انواعها سواء كانت هذه الاوراق مصرية او اجنبية او مقيدة بسوق الاوراق المالية او غير مقيدة لها وذلك دون خصم اى تكاليف على النحو الاتى

25و1 فى الالف يتحملها البائع غير المقيم و25و1 فى الالف يتحملها المشترى غير المقيم

5,. فى الاف يتحملها البائع المقيم و5و. فى الالف يتحملها المشترى المقيم

ولا تسرى الضريبة المنصوص عليها فى الفقرة الاولى من هذه المادة على عمليات شراء وبيع الاوراق المالية التى تتم فى ذات اليوم

وتلتزم الجهة المسئولة عن تسوية عمليات البيع المنصوص عليها فى الفقرة الاولى من هذه المادة بحجز الضريبة وتوريدها لمامورية الضرائب المختصة خلال خمسة ايام من بداية الشهر التالى للشهر الذى تمت فيه العملية على النموذج المعد لذلك وتكون مسئولة بالتضامن مع البائع عن اداء الضريبة ومقابل التاخير



المادة الثانية

يستبدل بنصوص المواد ارقام 46مكررا الفقرة الاولى و46 مكرا 2و46 مكررا 5و56 مكررا من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005النصوص الاتية

المادة "46"مكررا1 الفقرة الاولى

يتحدد وعاء الضريبة على توزيعات الارباح المنصوص عليها فى المادة 46 مكررا بالنسبة لما يحصل عليه الشخص الطبيعى المقيم الذى لا يزاول نشاطا خاضعا للضريبة وفقا لاحكام الباب الثالث من الكتاب الثانى من القانون خلال السنة الضريبية فى مصر وفقا لما تقرره السلطة المختصة بالتوزيع

المادة "46مكررا2"

استثناء من حكم المادة 8 من القانون يكون سعر الضريبة على توزيعات الارباح المنصوص عليها فى المادة 46 مكررا المحققة من المصدر فى مصر خلال السنة التى يحصل عليها شخص طبيعى مقيم "10%" وذلك بعد خصم ما سدده من قيمة الضريبة المنصوص عليها فى المادة الاولى من هذا القانون ويخفض السعر الى 5% اذا كانت الاوراق مقيدة فى بورصة الاوراق المالية

وعلى الجهات التى تنفذ هذه المعاملة ان تقوم بحجز الضريبة وتوريدها الى الادارة المركزية للخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة بالمصلحة فى موعد اقصاه خمسة ايام من بداية الشهر التالى للشهر الذى تم فيه التحصيل وذلك على النموذج المعد لذلك

المادة "46مكررا 5"

استثناء من حكم المادة 8 من القانون تخضع للضريبة الارباح الراسمالية المنصوص عليها فى المادة "46مكررا 4" المحققة من الاوراق المالية المقيدة فى بورصة الاوراق المالية التى يحصل عليها الشخص الطبيعى المقيم من مصدر فى مصر بسعر 10% وذلك دون خصم اى تكاليف

وعلى الجهات التى تنفذ المعاملة اخطار الادارة المركزية للخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة بالمصلحة بالمعاملة وذلك على النموذج المعدلذلك فى موعد اقصاه نهاية شهر يناير من كل عام

كما ان على الجهات المشار اليها فى الفقرة الثانية من هذه المادة اخطار المصلحة ببيان تفصيلى باجمالى نتائج التصرف فى الاوراق المالية لكل ممول فى 31 ديسمبر من كل عام

وتحدد الارباح الراسمالية السنوية الخاضعة للضريبة على اساس قيمة صافى الارباح الراسمالية لمحفظة الاوراق المالية المحققة فى نهاية السنة الضريبية على اساس الفرق بين سعر بيع او استبدال او اية صورة من صور التصرف فى الاوراق المالية او الحصص وبين تكلفة اقتنائها بعد خصم عمولة الوساطة

المادة 56مكررا

تخضع للضريبة بسعر 10% دون خصم تكاليف توزيعات الارباح التى تجريها شركات الاموال او شركات الاشخاص بما فى ذلك الشركات المقامة بنظام المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة للشخص الطبيعى المقيم والشخص الاعتبارى المقيم بما فى ذلك ارباح الاشخاص الاعتبارية غير المقيمة التى تحقهها من خلال منشاءة دائمة فى مصر عدا التوزيعات التى تتم فى صور اسهم مجانية ويكون سعر هذه الضريبة 5% من توزيعات الارباح اذا كانت الاوراق المالية مقيدة فى بورصة الاوراق المالية المصرية دون خصم اى تكاليف

وتعد ارباح الاشخاص الاعتبارية غير المقيمة التى تحقهها من خلال منشاءة دائمة فى مصر موزعة حكما خلال ستين يوما من تاريخ ختام السنة المالية للمنشأة الدائمة

وتستبعد توزيعات الارباح التى تحصل عليها الاشخاص الاعتبارية المقيمة من اشخاص اعتبارية مقيمة اخرى وما يقابلها من تكلفة وعاء الضريبة على ارباح الاشخاص الاعتبارية المنصوص عليها فى الكتاب الثالث من هذا القانون وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية

وعلى الجهات التى تنفذ المعاملة ان تقوم بحجز الضريبة وتوريدها الى الادارة المركزية للخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة بالمصلحة فى موعد اقصاه خمسة ايام من بداية الشهر التالى للشهر الذى تم فيه التحصيل وذلك على النموذج المعد لذلك

وتخضع الارباح الراسمالية المنصوص عليها فى المادة 46مكررا 3 من هذا القانون التى يحصل عليها المقيمون من الاشخاص الطبيعيين والاعتباريين للضريبة ويكون سعر الضريبة 10% على الارباح الراسمالية الناتجة من التعامل فى الاوراق المالية المقيدة فى بورصة الاوراق المالية دون خصم اى تكاليف

وتحدد الارباح الراسمالية الخاضعة للضريبة على اساس قيمة صافى الارباح الراسمالية لمحفظة الاوراق المالية المحققة فى نهاية السنة الضريبية على اساس الفرق بين سعر بيع او استبدال او ايه صورة من صور التصرف فى الاوراق المالية او الحصص وبين تكلفة اقتنائها بعد خصم عمولة الوساطة

كما ان على الجهات المشار اليها فى الفقرة الرابعة من هذه المادة اخطار المصلحة ببيان تفصيلى باجمالى ناتج التصرف فى الاوراق المالية لكل ممول فى 31 ديسمبر من كل عام وذلك على النموذج المعد لذلك واذا اسفر هذا البيان عن ان الممول قد حقق خسائر صافية فلا يجوز ترحيل هذه الخسائر الى السنة او السنوات التالية

وعلى المصلحة مطالبة الممول بالضريبة المستحقة على الوعاء السنوى الناتج عن جميع تعاملاته بالاوراق المالية على النموذج الذى تحدده اللائحة التنفيذية ويجب على المصلحة فى حالة امتناع الممول عن اداء الضريبة المستحقة على الارباح المحققة من التعامل فى الاوراق المالية المقيدة بالبورصة اخطار كل من الهيئة العامة للرقابة المالية والجهة التى نفذت التعاملات بذلك

المادة الثالثة

تضاف للمادة 46 مكررا 3 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005فقرة جديدة نصها الاتى " ولا تسرى الضريبة المنصوص عليها فى الفقرة الاولى من هذه المادة على الارباح الراسمالية التى يحقهها غير المقيم من الاشخاص الطبيعيين او الاعتباريين من التصرف فى الاوراق المالية او الحصص بالشركات

المادة الرابعة

يؤجل العمل بالضريبة على الارباح الراسمالية التى يحصل عليها المقيمون من الاشخاص الطبيعيين والاعتباريين حتى نهاية 2021

المادة الخامسة

يلغى كل حكم يخالف احكام هذا القانون

المادة السادسة

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لنشره غفيما عدا المادتين الاولى والرابعة فيبدا العمل بهما من 17/5/2020


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.