الثاني خلال 24 ساعة، إطلاق نار داخل مركز تجاري بمدينة واتربري الأمريكية ووقوع إصابات (فيديو)    الدولار ب49.76 جنيه.. سعر العملات الأجنبية اليوم الأربعاء 28-5-2025    صندوق النقد الدولي: مصر تحرز تقدما نحو استقرار الاقتصاد الكلي    المطبخ المركزي العالمي: إسرائيل لم توفر مسارا آمنا لوصول الإمدادات لنا    رئيس وزراء العراق: فضلنا أن نكون جسرًا للحوار لا ساحة تصفية حسابات    "الوصول إلى حل وسط".. تفاصيل جديدة عن مفاوضات الأهلي مع رامي ربيعة    بعد اعتذار أحمد سليمان، سر رفض حسين السيد الإشراف على قطاع الناشئين بالزمالك    محامي نوال الدجوي يكشف سبب عدم أخبارها بوفاة حفيدها    أبطال فيلم "ريستارت" يحتفلون بعرضه في السعودية، شاهد ماذا فعل تامر حسني    موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء أول أيام ذي الحجة 1446 هجريًا    عبد الله الشحات: بيراميدز كان يستحق الدعم من رابطة الأندية وتأجيل لقاء سيراميكا.. وهذا سبب تقديمي شكوى ضد الإسماعيلي    غموض موقف أحمد الجفالي من نهائي الكأس أمام بيراميدز    عيار 21 يعود لسابق عهده.. انخفاض كبير في أسعار الذهب والسبائك اليوم بالصاغة    وجبة كفتة السبب.. تفاصيل إصابة 4 سيدات بتسمم غذائي بالعمرانية    كواليس حريق مخزن فراشة بكرداسة    ولي أمر يقتحم مدرسة بالفيوم ويعتدي على معلم لمنعه نجله من الغش    محامي نوال الدجوي يروي تفاصيل محاولة الحجر على موكلته وطلب حفيدها الراحل الصلح    موعد أذان الفجر في مصر اليوم الأربعاء 28 مايو 2025    أول تعليق من آية سماحة بعد التحقيق معها بشأن تطاولها على مشيرة إسماعيل    قبل فاركو.. كيف جاءت نتائج الأهلي مع صافرة أمين عمر؟    عيد الأضحى المبارك.. تعرف على أسعار الأضاحي 2025 العجول والأبقار والأغنام    موعد مباراة تشيلسي وريال بيتيس في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي    «الطقس× أسبوع».. ربيعي «معتدل إلى شديد الحرارة» و«الأرصاد» تحذر من الرياح النشطة    رئيس جامعة عين شمس: «الأهلية الجديدة» تستهدف تخريج كوادر مؤهلة بمواصفات دولية    مصطفى الفقي: كنت أشعر بعبء كبير مع خطابات عيد العمال    ظافر العابدين يتحدث عن تعاونه مع طارق العريان وعمرو يوسف للمرة الثانية بعد 17 سنة (فيديو)    إدارة الأزمات ب «الجبهة»: التحديات التي تواجه الدولة تتطلب حلولاً مبتكرة    العيد الكبير 2025 .. «الإفتاء» توضح ما يستحب للمضحّي بعد النحر    ما حكم صلاة الجمعة إذا وافقت يوم عيد؟ الإفتاء تحسم الجدل    رئيس مجلس النواب الليبي يدعو إلى دعم دولى ومحلى لتشكيل الحكومة الجديدة    محافظ البنك المركزي يترأس وفد مصر في الاجتماعات السنوية لمجموعة بنك التنمية الإفريقي    عيد الأضحى.. توقعات بانخفاض أسعار الأضاحي بعد طرح 12 ألف رأس بأسعار مخفضة    حقيقة ظهور صور ل«روبورت المرور» في شوارع مصر    البلشي يدعو النواب الصحفيين لجلسة نقاشية في إطار حملة تعديل المادة (12) من قانون تنظيم الصحافة والإعلام    السيطرة على حريق شب داخل مطعم بمنطقة مصر الجديدة    إصابة 8 بينهم رضيعان أشخاص في انقلاب سيارة ميكروباص ببني سويف    فشل سياسي يتجدد.. تحذير مصري وسط تجاهل إثيوبي لقَسم آبي أحمد للسيسي    ولاء صلاح الدين: "المرأة تقود" خطوة جادة نحو تمكين المرأة في المحافظات    الكاس يوجه رسالة لجماهير منتخب مصر قبل كأس العالم للشباب    هناك من يحاول إعاقة تقدمك المهني.. برج العقرب اليوم 28 مايو    بعد شائعة وفاته... جورج وسوف يحيي حفلاً في السويد ويطمئن جمهوره: محبتكم بقلبي    مدرب مالي: ديانج يمكنه الانضمام ل الأهلي عقب مواجهة الكونغو    سعر الفراخ البيضاء وكرتونة البيض الأبيض والأحمر في الأسواق اليوم الأربعاء 28 مايو 2025    إعلام عبري: 1200 ضابط يطالبون بوقف الحرب السياسية بغزة    وزير الأوقاف يهنئ الشعب المصري والأمة العربية بحلول شهر ذي الحجة    وكيل صحة سوهاج يبحث تزويد مستشفى طهطا العام بجهاز رنين مغناطيسى جديد    «الرعاية الصحية»: التشغيل الرسمي للتأمين الشامل بأسوان في يوليو 2025    تنتهي بفقدان البصر.. علامات تحذيرية من مرض خطير يصيب العين    الاحتراق النفسي.. مؤشرات أن شغلك يستنزفك نفسيًا وصحيًا    لا علاج لها.. ما مرض ال «Popcorn Lung» وما علاقته بال «Vape»    حزب الجبهة الوطنية بجنوب سيناء يبحث خطة العمل بأمانة التعليم (صور)    سلمى الشماع: تكريمي كان "مظاهرة حب" و"زووم" له مكانه خاصة بالنسبة لي    حدث بالفن | وفاة والدة مخرج وتامر عاشور يخضع لعملية جراحية وبيان من زينة    جورجينيو يعلن رحيله عن أرسنال عبر رسالة "إنستجرام"    بن جفير يتهم سياسيًا إسرائيليًا بالخيانة لقوله إن قتل الأطفال أصبح هواية لجنود الاحتلال    حماس: آلية توزيع المساعدات فشلت وتحولت لفخ خطير يهدد حياة المدنيين    الشركة المتحدة تفوز بجائزة أفضل شركة إنتاج بحفل جوائز قمة الإبداع    السعودية تعلن غدا أول أيام شهر ذي الحجة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نص تعديلات الحكومة على قانون ضريبة الدمغة وقانون الضريبة على الدخل
نشر في اليوم السابع يوم 11 - 05 - 2020

ينفرد اليوم السابع بنشر نص مشروع قانون مقدم من الحكومة للبرلمان بتعديل بعض احكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005
وينص القانون

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة 83 مكررا من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 النص الاتى

تفرض ضريبة على اجمالى عمليات بيع الاوراق المالية بجميع انواعها سواء كانت هذه الاوراق مصرية او اجنبية او مقيدة بسوق الاوراق المالية او غير مقيدة لها وذلك دون خصم اى تكاليف على النحو الاتى

25و1 فى الالف يتحملها البائع غير المقيم و25و1 فى الالف يتحملها المشترى غير المقيم

5,. فى الاف يتحملها البائع المقيم و5و. فى الالف يتحملها المشترى المقيم

ولا تسرى الضريبة المنصوص عليها فى الفقرة الاولى من هذه المادة على عمليات شراء وبيع الاوراق المالية التى تتم فى ذات اليوم

وتلتزم الجهة المسئولة عن تسوية عمليات البيع المنصوص عليها فى الفقرة الاولى من هذه المادة بحجز الضريبة وتوريدها لمامورية الضرائب المختصة خلال خمسة ايام من بداية الشهر التالى للشهر الذى تمت فيه العملية على النموذج المعد لذلك وتكون مسئولة بالتضامن مع البائع عن اداء الضريبة ومقابل التاخير



المادة الثانية

يستبدل بنصوص المواد ارقام 46مكررا الفقرة الاولى و46 مكرا 2و46 مكررا 5و56 مكررا من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005النصوص الاتية

المادة "46"مكررا1 الفقرة الاولى

يتحدد وعاء الضريبة على توزيعات الارباح المنصوص عليها فى المادة 46 مكررا بالنسبة لما يحصل عليه الشخص الطبيعى المقيم الذى لا يزاول نشاطا خاضعا للضريبة وفقا لاحكام الباب الثالث من الكتاب الثانى من القانون خلال السنة الضريبية فى مصر وفقا لما تقرره السلطة المختصة بالتوزيع

المادة "46مكررا2"

استثناء من حكم المادة 8 من القانون يكون سعر الضريبة على توزيعات الارباح المنصوص عليها فى المادة 46 مكررا المحققة من المصدر فى مصر خلال السنة التى يحصل عليها شخص طبيعى مقيم "10%" وذلك بعد خصم ما سدده من قيمة الضريبة المنصوص عليها فى المادة الاولى من هذا القانون ويخفض السعر الى 5% اذا كانت الاوراق مقيدة فى بورصة الاوراق المالية

وعلى الجهات التى تنفذ هذه المعاملة ان تقوم بحجز الضريبة وتوريدها الى الادارة المركزية للخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة بالمصلحة فى موعد اقصاه خمسة ايام من بداية الشهر التالى للشهر الذى تم فيه التحصيل وذلك على النموذج المعد لذلك

المادة "46مكررا 5"

استثناء من حكم المادة 8 من القانون تخضع للضريبة الارباح الراسمالية المنصوص عليها فى المادة "46مكررا 4" المحققة من الاوراق المالية المقيدة فى بورصة الاوراق المالية التى يحصل عليها الشخص الطبيعى المقيم من مصدر فى مصر بسعر 10% وذلك دون خصم اى تكاليف

وعلى الجهات التى تنفذ المعاملة اخطار الادارة المركزية للخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة بالمصلحة بالمعاملة وذلك على النموذج المعدلذلك فى موعد اقصاه نهاية شهر يناير من كل عام

كما ان على الجهات المشار اليها فى الفقرة الثانية من هذه المادة اخطار المصلحة ببيان تفصيلى باجمالى نتائج التصرف فى الاوراق المالية لكل ممول فى 31 ديسمبر من كل عام

وتحدد الارباح الراسمالية السنوية الخاضعة للضريبة على اساس قيمة صافى الارباح الراسمالية لمحفظة الاوراق المالية المحققة فى نهاية السنة الضريبية على اساس الفرق بين سعر بيع او استبدال او اية صورة من صور التصرف فى الاوراق المالية او الحصص وبين تكلفة اقتنائها بعد خصم عمولة الوساطة

المادة 56مكررا

تخضع للضريبة بسعر 10% دون خصم تكاليف توزيعات الارباح التى تجريها شركات الاموال او شركات الاشخاص بما فى ذلك الشركات المقامة بنظام المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة للشخص الطبيعى المقيم والشخص الاعتبارى المقيم بما فى ذلك ارباح الاشخاص الاعتبارية غير المقيمة التى تحقهها من خلال منشاءة دائمة فى مصر عدا التوزيعات التى تتم فى صور اسهم مجانية ويكون سعر هذه الضريبة 5% من توزيعات الارباح اذا كانت الاوراق المالية مقيدة فى بورصة الاوراق المالية المصرية دون خصم اى تكاليف

وتعد ارباح الاشخاص الاعتبارية غير المقيمة التى تحقهها من خلال منشاءة دائمة فى مصر موزعة حكما خلال ستين يوما من تاريخ ختام السنة المالية للمنشأة الدائمة

وتستبعد توزيعات الارباح التى تحصل عليها الاشخاص الاعتبارية المقيمة من اشخاص اعتبارية مقيمة اخرى وما يقابلها من تكلفة وعاء الضريبة على ارباح الاشخاص الاعتبارية المنصوص عليها فى الكتاب الثالث من هذا القانون وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية

وعلى الجهات التى تنفذ المعاملة ان تقوم بحجز الضريبة وتوريدها الى الادارة المركزية للخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة بالمصلحة فى موعد اقصاه خمسة ايام من بداية الشهر التالى للشهر الذى تم فيه التحصيل وذلك على النموذج المعد لذلك

وتخضع الارباح الراسمالية المنصوص عليها فى المادة 46مكررا 3 من هذا القانون التى يحصل عليها المقيمون من الاشخاص الطبيعيين والاعتباريين للضريبة ويكون سعر الضريبة 10% على الارباح الراسمالية الناتجة من التعامل فى الاوراق المالية المقيدة فى بورصة الاوراق المالية دون خصم اى تكاليف

وتحدد الارباح الراسمالية الخاضعة للضريبة على اساس قيمة صافى الارباح الراسمالية لمحفظة الاوراق المالية المحققة فى نهاية السنة الضريبية على اساس الفرق بين سعر بيع او استبدال او ايه صورة من صور التصرف فى الاوراق المالية او الحصص وبين تكلفة اقتنائها بعد خصم عمولة الوساطة

كما ان على الجهات المشار اليها فى الفقرة الرابعة من هذه المادة اخطار المصلحة ببيان تفصيلى باجمالى ناتج التصرف فى الاوراق المالية لكل ممول فى 31 ديسمبر من كل عام وذلك على النموذج المعد لذلك واذا اسفر هذا البيان عن ان الممول قد حقق خسائر صافية فلا يجوز ترحيل هذه الخسائر الى السنة او السنوات التالية

وعلى المصلحة مطالبة الممول بالضريبة المستحقة على الوعاء السنوى الناتج عن جميع تعاملاته بالاوراق المالية على النموذج الذى تحدده اللائحة التنفيذية ويجب على المصلحة فى حالة امتناع الممول عن اداء الضريبة المستحقة على الارباح المحققة من التعامل فى الاوراق المالية المقيدة بالبورصة اخطار كل من الهيئة العامة للرقابة المالية والجهة التى نفذت التعاملات بذلك

المادة الثالثة

تضاف للمادة 46 مكررا 3 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005فقرة جديدة نصها الاتى " ولا تسرى الضريبة المنصوص عليها فى الفقرة الاولى من هذه المادة على الارباح الراسمالية التى يحقهها غير المقيم من الاشخاص الطبيعيين او الاعتباريين من التصرف فى الاوراق المالية او الحصص بالشركات

المادة الرابعة

يؤجل العمل بالضريبة على الارباح الراسمالية التى يحصل عليها المقيمون من الاشخاص الطبيعيين والاعتباريين حتى نهاية 2021

المادة الخامسة

يلغى كل حكم يخالف احكام هذا القانون

المادة السادسة

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لنشره غفيما عدا المادتين الاولى والرابعة فيبدا العمل بهما من 17/5/2020


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.