أسعار الأسماك والخضراوات والدواجن.. 7 يناير    30 دقيقة تأخرًا في حركة قطارات «القاهرة - الإسكندرية».. الأربعاء 7 يناير    توقعات بزيادة الحد الأدنى للأجور خلال المرحلة المقبلة| تفاصيل    قرار حكومي جديد يخص أسر شهداء ومصابي القوات المسلحة والشرطة والحالات الإنسانية    إصابة 7 عسكريين أمريكيين خلال عملية اختطاف مادورو في كاراكاس    خبير علاقات دولية: مصر والسعودية توحدان الرؤى لحماية أمن الدول العربية    طقس اليوم: دافيء نهارا شديد البرودة ليلا.. والعظمى بالقاهرة 23    الفنانة منى هلا تتهم قائد سيارة بمضايقتها بسبب الخلاف على أولوية المرور بأكتوبر    تحريات أمن الجيزة تكشف ملابسات مصرع طفل غرقا في حوض بئر بالواحات    أسطورة منتخب كوت ديفوار يقيم منتخب مصر ويحذر الأفيال من هذا الثنائي (فيديو)    تعاون بين سيمنز وإنفيديا لنقل الذكاء الاصطناعي من المحاكاة إلى واقع الإنتاج    محافظ سلطة النقد يبحث مع رئيسة البنك الأوروبي سبل دعم القطاع المصرفي الفلسطيني    بث مباشر هنا Barcelona VS Athletic.. ازاي تشوف ماتش برشلونة أتلتيك بلباو النهارده من غير اشتراك؟    التعاون معنا أو "مصير مادورو"، إدارة ترامب تحذر وزير الداخلية الفنزويلي    دعاء أم يشعل السوشيال.. حنان ترك تتصدر تريند جوجل بعد رسالة مؤثرة لابنها    نيكول سابا تشعل السوشيال ميديا من جديد.. إطلالة مثيرة للجدل ونجاح فني متواصل    إيمان البحر درويش يتصدر جوجل.. تساؤلات واسعة تعيد الحديث عن أزمته الصحية    محمد علي السيد يكتب: أنا يا سيدي مع الغلابة!!    رامي وحيد يكشف حقيقة جزء ثاني لفيلم حلم العمر» ويرد على هجوم المؤلف نادر صلاح الدين    إصابة فلسطينيين واعتقال آخرين في قرية الرشايدة شرق بيت لحم    فرنسا تعلن عن تفاصيل عدد القوات الأوكرانية بعد انتهاء النزاع    اشتعال النيران في صهاريج نفط في «بيلجورود» الروسية بسبب هجوم أوكراني    اليوم، الإدارية العليا تواصل استقبال طعون جولة الإعادة في ال 19 دائرة الملغاة    المسلمون يشاركون المسيحيين احتفالاتهم.. ترانيم وقداس عيد الميلاد المجيد بكنائس سوهاج    فيديو | بالزغاريد والفرحة والدعوات.. أقباط قنا يحتفلون بأعياد الميلاد    وسط إقبال كبير للأقباط.. أجراس كنائس سوهاج تدق وتُعلن بدء قداس عيد الميلاد المجيد    أول تحرك من وزارة الصحة بعد فيديو وفاة مريض داخل مستشفى شهير بأكتوبر بسبب الإهمال    د. أشرف صبحي: ماراثون زايد الخيري نموذج رائد لتكامل الرياضة والعمل الإنساني    محافظ القليوبية يشارك في قداس عيد الميلاد بكنيسة العذراء ببنها.. ويؤكد على قيم الوحدة الوطنية    نائب محافظ المنيا يطمئن على مصابي حادث الطريق الدائري بمستشفى الصدر    قرار هام بشأن مطرب المهرجانات إسلام كابونجا بسبب «انا مش ديلر يا حكومة»    فلسطين.. 7 إصابات بالاختناق والضرب خلال اقتحام بلدة عقابا شمال طوباس    أمم إفريقيا - رياض محرز: عرفنا كيف نصبر أمام الكونغو.. وجاهزون لنيجيريا    المتهم بقتل حماته يمثل جريمته في مسرح الجريمة بطنطا    رئيس المحطات النووية ومحافظ مطروح يبحثان دعم مشروع الضبعة    رئيس مياه القناة يشدد على استغلال الأصول غير المستغلة وتقليل تكلفة التشغيل    صدور «ثلاثية حفل المئوية» للكاتبة رضوى الأسود في معرض القاهرة للكتاب 2026    طلاق نيكول كيدمان وكيث أوربان رسميا بعد زواج دام 19 عاما    مقتل شخص خلال احتجاجات لليهود المتشددين ضد التجنيد    الأسهم الأمريكية تعزز مكاسبها قبل ختام التعاملات    جمعة: منتخب مصر «عملاق نائم»    ارتفاع عدد ضحايا حادث موكب حفل الزفاف بالمنيا إلى 3 وفيات و16 مصابا    يوفنتوس يكتسح ساسولو بثلاثية في الدوري الإيطالي    خطاب التماسك الوطني.. ماذا قال الرئيس السيسي في الكاتدرائية؟    وفاة المطرب ناصر صقر بعد صراع مع السرطان    وزير الزراعة: مضاربات في السوق على أسعار الكتاكيت.. والارتفاعات غير مبررة    فريق إشراف من الصحة يتابع سير العمل بمستشفى حميات التل الكبير بالإسماعيلية    هل يجوز الحلف بالطلاق؟.. أمين الفتوى يجيب    خالد الجندي: 4 أقسام للناس في «إياك نعبد وإياك نستعين»    دينا أبو الخير: كل متعلقات الأم بعد وفاتها تركة تُقسم شرعًا    محافظ أسوان يشيد بنجاح 6 تدخلات قلبية فائقة بالدقة بمستشفى النيل بإدفو    طريقة عمل الأرز المعمّر، الحلو والحادق طبق مصري بنكهة البيت    طلاب التربية العسكرية بجامعة كفر الشيخ يواصلون مشاركتهم بحملة التبرع بالدم بالمستشفى الجامعي    وضع خارطة طريق لإطلاق منصة رقمية لمركز الفرانكفونية بجامعة عين شمس    المهمة الخاصة ورحلة الحياة ..بقلم/ حمزة الشوابكة.    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 6يناير 2026 فى محافظة المنيا    الجزائر في اختبار صعب أمام الكونغو الديمقراطية.. من سينجو ويبلغ دور الثمانية؟    بث مباشر مباراة مصر وبنين.. صراع أفريقي قوي واختبار جاد للفراعنة قبل الاستحقاقات الرسمية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نص تعديلات الحكومة على قانون ضريبة الدمغة وقانون الضريبة على الدخل
نشر في اليوم السابع يوم 11 - 05 - 2020

ينفرد اليوم السابع بنشر نص مشروع قانون مقدم من الحكومة للبرلمان بتعديل بعض احكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005
وينص القانون

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة 83 مكررا من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 النص الاتى

تفرض ضريبة على اجمالى عمليات بيع الاوراق المالية بجميع انواعها سواء كانت هذه الاوراق مصرية او اجنبية او مقيدة بسوق الاوراق المالية او غير مقيدة لها وذلك دون خصم اى تكاليف على النحو الاتى

25و1 فى الالف يتحملها البائع غير المقيم و25و1 فى الالف يتحملها المشترى غير المقيم

5,. فى الاف يتحملها البائع المقيم و5و. فى الالف يتحملها المشترى المقيم

ولا تسرى الضريبة المنصوص عليها فى الفقرة الاولى من هذه المادة على عمليات شراء وبيع الاوراق المالية التى تتم فى ذات اليوم

وتلتزم الجهة المسئولة عن تسوية عمليات البيع المنصوص عليها فى الفقرة الاولى من هذه المادة بحجز الضريبة وتوريدها لمامورية الضرائب المختصة خلال خمسة ايام من بداية الشهر التالى للشهر الذى تمت فيه العملية على النموذج المعد لذلك وتكون مسئولة بالتضامن مع البائع عن اداء الضريبة ومقابل التاخير



المادة الثانية

يستبدل بنصوص المواد ارقام 46مكررا الفقرة الاولى و46 مكرا 2و46 مكررا 5و56 مكررا من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005النصوص الاتية

المادة "46"مكررا1 الفقرة الاولى

يتحدد وعاء الضريبة على توزيعات الارباح المنصوص عليها فى المادة 46 مكررا بالنسبة لما يحصل عليه الشخص الطبيعى المقيم الذى لا يزاول نشاطا خاضعا للضريبة وفقا لاحكام الباب الثالث من الكتاب الثانى من القانون خلال السنة الضريبية فى مصر وفقا لما تقرره السلطة المختصة بالتوزيع

المادة "46مكررا2"

استثناء من حكم المادة 8 من القانون يكون سعر الضريبة على توزيعات الارباح المنصوص عليها فى المادة 46 مكررا المحققة من المصدر فى مصر خلال السنة التى يحصل عليها شخص طبيعى مقيم "10%" وذلك بعد خصم ما سدده من قيمة الضريبة المنصوص عليها فى المادة الاولى من هذا القانون ويخفض السعر الى 5% اذا كانت الاوراق مقيدة فى بورصة الاوراق المالية

وعلى الجهات التى تنفذ هذه المعاملة ان تقوم بحجز الضريبة وتوريدها الى الادارة المركزية للخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة بالمصلحة فى موعد اقصاه خمسة ايام من بداية الشهر التالى للشهر الذى تم فيه التحصيل وذلك على النموذج المعد لذلك

المادة "46مكررا 5"

استثناء من حكم المادة 8 من القانون تخضع للضريبة الارباح الراسمالية المنصوص عليها فى المادة "46مكررا 4" المحققة من الاوراق المالية المقيدة فى بورصة الاوراق المالية التى يحصل عليها الشخص الطبيعى المقيم من مصدر فى مصر بسعر 10% وذلك دون خصم اى تكاليف

وعلى الجهات التى تنفذ المعاملة اخطار الادارة المركزية للخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة بالمصلحة بالمعاملة وذلك على النموذج المعدلذلك فى موعد اقصاه نهاية شهر يناير من كل عام

كما ان على الجهات المشار اليها فى الفقرة الثانية من هذه المادة اخطار المصلحة ببيان تفصيلى باجمالى نتائج التصرف فى الاوراق المالية لكل ممول فى 31 ديسمبر من كل عام

وتحدد الارباح الراسمالية السنوية الخاضعة للضريبة على اساس قيمة صافى الارباح الراسمالية لمحفظة الاوراق المالية المحققة فى نهاية السنة الضريبية على اساس الفرق بين سعر بيع او استبدال او اية صورة من صور التصرف فى الاوراق المالية او الحصص وبين تكلفة اقتنائها بعد خصم عمولة الوساطة

المادة 56مكررا

تخضع للضريبة بسعر 10% دون خصم تكاليف توزيعات الارباح التى تجريها شركات الاموال او شركات الاشخاص بما فى ذلك الشركات المقامة بنظام المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة للشخص الطبيعى المقيم والشخص الاعتبارى المقيم بما فى ذلك ارباح الاشخاص الاعتبارية غير المقيمة التى تحقهها من خلال منشاءة دائمة فى مصر عدا التوزيعات التى تتم فى صور اسهم مجانية ويكون سعر هذه الضريبة 5% من توزيعات الارباح اذا كانت الاوراق المالية مقيدة فى بورصة الاوراق المالية المصرية دون خصم اى تكاليف

وتعد ارباح الاشخاص الاعتبارية غير المقيمة التى تحقهها من خلال منشاءة دائمة فى مصر موزعة حكما خلال ستين يوما من تاريخ ختام السنة المالية للمنشأة الدائمة

وتستبعد توزيعات الارباح التى تحصل عليها الاشخاص الاعتبارية المقيمة من اشخاص اعتبارية مقيمة اخرى وما يقابلها من تكلفة وعاء الضريبة على ارباح الاشخاص الاعتبارية المنصوص عليها فى الكتاب الثالث من هذا القانون وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية

وعلى الجهات التى تنفذ المعاملة ان تقوم بحجز الضريبة وتوريدها الى الادارة المركزية للخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة بالمصلحة فى موعد اقصاه خمسة ايام من بداية الشهر التالى للشهر الذى تم فيه التحصيل وذلك على النموذج المعد لذلك

وتخضع الارباح الراسمالية المنصوص عليها فى المادة 46مكررا 3 من هذا القانون التى يحصل عليها المقيمون من الاشخاص الطبيعيين والاعتباريين للضريبة ويكون سعر الضريبة 10% على الارباح الراسمالية الناتجة من التعامل فى الاوراق المالية المقيدة فى بورصة الاوراق المالية دون خصم اى تكاليف

وتحدد الارباح الراسمالية الخاضعة للضريبة على اساس قيمة صافى الارباح الراسمالية لمحفظة الاوراق المالية المحققة فى نهاية السنة الضريبية على اساس الفرق بين سعر بيع او استبدال او ايه صورة من صور التصرف فى الاوراق المالية او الحصص وبين تكلفة اقتنائها بعد خصم عمولة الوساطة

كما ان على الجهات المشار اليها فى الفقرة الرابعة من هذه المادة اخطار المصلحة ببيان تفصيلى باجمالى ناتج التصرف فى الاوراق المالية لكل ممول فى 31 ديسمبر من كل عام وذلك على النموذج المعد لذلك واذا اسفر هذا البيان عن ان الممول قد حقق خسائر صافية فلا يجوز ترحيل هذه الخسائر الى السنة او السنوات التالية

وعلى المصلحة مطالبة الممول بالضريبة المستحقة على الوعاء السنوى الناتج عن جميع تعاملاته بالاوراق المالية على النموذج الذى تحدده اللائحة التنفيذية ويجب على المصلحة فى حالة امتناع الممول عن اداء الضريبة المستحقة على الارباح المحققة من التعامل فى الاوراق المالية المقيدة بالبورصة اخطار كل من الهيئة العامة للرقابة المالية والجهة التى نفذت التعاملات بذلك

المادة الثالثة

تضاف للمادة 46 مكررا 3 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005فقرة جديدة نصها الاتى " ولا تسرى الضريبة المنصوص عليها فى الفقرة الاولى من هذه المادة على الارباح الراسمالية التى يحقهها غير المقيم من الاشخاص الطبيعيين او الاعتباريين من التصرف فى الاوراق المالية او الحصص بالشركات

المادة الرابعة

يؤجل العمل بالضريبة على الارباح الراسمالية التى يحصل عليها المقيمون من الاشخاص الطبيعيين والاعتباريين حتى نهاية 2021

المادة الخامسة

يلغى كل حكم يخالف احكام هذا القانون

المادة السادسة

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لنشره غفيما عدا المادتين الاولى والرابعة فيبدا العمل بهما من 17/5/2020


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.