البابا تواضروس: مؤتمر مجلس الكنائس العالمي لا يستهدف وحدة الكنائس بل تعزيز المحبة بينها    ختام فعاليات الدورة التثقيفية للدراسات الاستراتيجية والأمن القومي بمكتبة مصر العامة بالمنصورة.. صور    رسميًا إعارات المعلمين 2025.. خطوات التقديم والمستندات المطلوبة من وزارة التعليم    الرئيس السيسى: إنشاء ممر استثمارى أوروبى فى مصر كبوابة للأسواق الإفريقية والعربية    انخفاض كبير في عيار 21 الآن بالمصنعية.. أسعار الذهب والسبائك اليوم الخميس بالصاغة    "مياه الفيوم" زيارات ميدانية لطلاب المدارس لمحطات تنقية مياه الشرب.. صور    رئيس الوزراء: رفع أسعار البنزين لا يبرر زيادة أسعار السلع    بسبب الإغلاق، عمال فيدراليون أمريكيون يصطفون في طوابير للحصول على تبرعات غذائية (فيديو)    رئيس الوزراء البريطاني: يسعدني انضمام أمريكا إلينا بفرض عقوبات كبيرة على شركتى النفط الروسيتين    سان دييجو أو اتحاد جدة أو الهلال.. من الأقرب لضم محمد صلاح حال رحيله عن ليفربول؟    ترامب يدعو مربي الماشية إلى خفض الأسعار ويؤكد استفادتهم من الرسوم الجمركية    مسئول كبير بالأمم المتحدة: سوء التغذية فى غزة ستمتد آثاره لأجيال قادمة    كوريا الشمالية تعلن نجاح اختبار منظومة أسلحة فرط صوتية جديدة لتعزيز قدراتها الدفاعية    تهديدات بالقتل تطال نيكولا ساركوزي داخل سجن لا سانتي    كاد يشعلها، إعلامي إنجليزي شهير يحذف منشورا مثيرا عن محمد صلاح، ماذا قال؟    محمد صلاح يثير الجدل بعد حذف صورته بقميص ليفربول    ليفربول يفك عقدته بخماسية في شباك آينتراخت فرانكفورت بدوري الأبطال    على أبو جريشة: إدارات الإسماعيلى تعمل لمصالحها.. والنادى يدفع الثمن    العاصي يكشف رد فعل جنش بعد هدف الاتحاد فى الأهلى وسر تنبؤ ياس توروب بطرد كوكا.. فيديو    حريق هائل قرب أحد المعاهد بالشرقية.. والحماية المدنية تحاول السيطرة    شبورة كثيفة وتحذير شديد من الأرصاد بشأن حالة الطقس اليوم.. وحقيقة تعرض مصر ل شتاء «قارس» 2025-2026    «التعليم» تكشف مواصفات امتحان اللغة العربية الشهري للمرحلة الابتدائية.. نظام تقييم متكامل    نفذها لوحده.. كاميرات المراقبة تكشف تفاصيل جديدة في "جريمة المنشار" بالإسماعيلية    نشوب حريق مخزن أخشاب بطريق بلبيس – أبوحماد بالشرقية    بعد تداول فيديو مفبرك.. حنان مطاوع تنتقد استخدام الذكاء الاصطناعي في تشويه الحقيقة    زوج رانيا يوسف: بناتها صحابي.. وكل حاجة فيها حلوة    ليلة طربية خالدة على مسرح النافورة.. علي الحجار يُبدع في مهرجان الموسيقى العربية    الفلسطيني كامل الباشا ل"البوابة نيوز": كلمة حب واحدة قادرة على إنهاء صراع الأجيال.. لو قلت كلمة ثانية بعد "فلسطين".. ستكون "مصر".. أستعد لتصوير فيلم فلسطيني جديد عن القدس وأهلها ومعاناتهم    علي الحجار يطرب جمهور الموسيقى العربية ويحيي تراث أم كلثوم بصوته    الصحف المصرية.. حراك دولى لإلزام إسرائيل باتفاق وقف إطلاق النار فى غزة    خالد الجندي: الغنى والشهرة والوسامة ابتلاء من الله لاختبار الإنسان    حياة كريمة.. الكشف على 1088 مواطنا خلال قافلة طبية بقرية البعالوة فى الإسماعيلية    خالد النجار يكتب: توطين صناعة السيارات حوافز وفوائد    هيلث إنسايتس تساهم في تنفيذ مشروع ڤودافون بيزنس ومصر للطيران عبر حلول رقمية متكاملة للرعاية الصحية    أسعار التفاح والموز والفاكهة بالأسواق اليوم الخميس 23 أكتوبر 2025    رئيس هيئة النيابة الإدارية في زيارة لمحافظ الإسكندرية    طفل دمنهور يلحق بشقيقه.. مصرع طفلين سقطا من الطابق التاسع في البحيرة    بعد ارتفاع الأخضر بالبنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 23-10-2025    اليوم، الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن القائمة النهائية لمرشحي مجلس النواب    رفض الطعن المقدم ضد حامد الصويني المرشح لانتخابات مجلس النواب بالشرقية    10 رحلات عمرة مجانية لمعلمي الإسماعيلية    رياضة ½ الليل| خلل في الأهلي.. الزمالك يشكو الجماهير.. عودة ليفربول.. والملكي يهزم السيدة    اليوم.. «6 مباريات» في افتتاح الجولة العاشرة بدوري المحترفين    سيصلك مال لم تكن تتوقعه.. برج الدلو اليوم 23 أكتوبر    رئيس محكمة النقض يستقبل الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي    4474 وظيفة بالأزهر.. موعد امتحانات معلمي مساعد رياض الأطفال 2025 (رابط التقديم)    قرمشة من برة وطراوة من جوة.. طريقة تحضير الفراخ الأوكراني المحشية زبدة    هترم عضمك.. وصفة شوربة الدجاج المشوي التي تقاوم نزلات البرد    مش هتنشف منك تاني.. أفضل طريقة لعمل كفتة الحاتي (چوسي ولونها جميل)    ألونسو: سعيد من أجل بيلينجهام.. وصليت ألا يتعرض ميليتاو للطرد    دوللي شاهين تحقق أول مليون مشاهدة على «يوتيوب» بكليب «ترند»    د.حماد عبدالله يكتب: " للخصام " فوائد !!    ضياء رشوان: الاتحاد الأوروبي يدرك دور مصر المهم في حفظ السلام بمنطقة القرن الإفريقي    مواقيت الصلاة في أسيوط غدا الخميس 23102025    داعية إسلامي: زيارة مقامات آل البيت عبادة تذكّر بالآخرة وتحتاج إلى أدب ووقار    بمشاركة 158 استشاريا.. بورسعيد تحتضن أكبر تجمع علمي لخبراء طب الأطفال وحديثي الولادة    هل القرآن الكريم شرع ضرب الزوجة؟.. خالد الجندي يجيب    ميلاد هلال شهر رجب 2025.. موعد غرة الشهر الكريم وأحكام الرؤية الشرعية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعديلات حكومية على قانونى ضريبة الدمغة والدخل أمام "خطة النواب" غدًا
نشر في اليوم السابع يوم 11 - 05 - 2020

الحكومة : انتهاء وقف العمل بقانون الضريبة على الارباح الراسمالية الناتجة عن تداول الاوراق المالية بالبورصة خلال ايام اهم اسباب التعديلات

مشروع القانون راعى التميز فى المعاملة الضريبة بين الاوراق المقيدة بالبورصة وغير المقيدة للتشجيع على القيد فى البورصة

فرض ضريبة دمغة على البائع والمشترى غير المقيم 25و1% وعلى المقيم 5,% من اجمالى قيمة البيع


تناقش لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب غدا، الثلاثاء، مشروع قانون مقدم من الحكومة للبرلمان بتعديل بعض احكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005

واشارت الحكومة فى المذكرة الايضاحية الاسباب التى دعتها الى التقدم بمشروع القانون هو قرب انتهاء فترة وقف العمل بقانون الضريبة على الارباح الراسمالية الناتجة عن التعامل فى الاوراق المالية بالبورصة والتى تنتهى فى 16/5/2020 حيث صدر القانون رقم 96لسنة 2015 بوقف الضريبة على الارباح الراسمالية الناتجة عن التعامل فى الاوراق المالية المقيدة بالبورصة لمدة عامين ثم صدر القانون رقم 76 لسنة 2017بان يستمر هذا الوقف لمدة ثلاث سنوات اخرى نتهى فى 16/5/2020

وكشفت المذكرة الايضاحية عن ان وزارة المالية عقدت عدة لقاءات مع المسئولين والمختصين فى مجال سوق الاوراق المالية ونتيجة للدراسات التى قامت بها الوزارة تم اعداد مشروع القانون على اساس تحمل البائع غير المقيم ضريبة دمغة بواقع 25و1 فى الالف وتحمل المشترى غير المقيم ضريبة دمغة 25و1فى الالف وذلك من اجمالى قيمة البيع ولا يكون اى منهما خاضعا للضريبة على الارباح الراسمالية المقررة بقانون ضريبة الدخل عند قيامه بالتصرف فى الاوراق المالية الى الغير

وتضمن ايضا تحمل الممول البائع المقيم ضريبة دمغة 5,. فى الاف وتحمل المشترى المقيم 5,.فى الالف وذلك من اجمالى قيمة البيع مع خضوع اى منهما للضريبة على الارباح الراسمالية المقررة بقانون ضريبة الدخل عند قيامه بالتصرف فى الاوراق المالية الى الغير

وراعى مشروع القانون التميز فى الضريبة بين الاوراق المالية المقيدة ببورصة الاوراق المالية المصرية والاوراق غير المقيدة بها للتشجيع على القيد فى البورصة

ولتقرير هذه الاحكا تم النص بالمادتين الاولى والثانية من مشروع القانون على تعديل بعض احكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وذلك على النحو الاتى

1- استبدال نص المادة 83 مكررا من قانون ضريبة الدمغة ليقرر فرض ضريبة على اجمالى عمليات بيع الاوراق المالية بجميع انواعها سواء كانت هذه الاوراق مصرية او اجنبية او مقيدة بسوق الاوراق المالية او غير مقيدة لها وذلك دون خصم اى تكاليف على النحو الاتى

25و1 فى الالف يتحملها البائع غير المقيم و25و1 فى الالف يتحملها المشترى غير المقيم

5,. فى الاف يتحملها البائع المقيم و5و. فى الالف يتحملها المشترى المقيم

على ان تلتزم الجهة المسئولة عن تسوية عمليات البيع المنصوص عليها فى الفقرة الاولى من هذه المادة بحجز الضريبة وتوريدها لمامورية الضرائب المختصة خلال خمسة ايام من بداية الشهر التالى للشهر الذى تمت فيه العملية على النموذج المعد لذلك وتكون مسئولة بالتضامن مع البائع عن اداء الضريبة ومقابل التاخير

2- تعديل بعض احكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وذلك فى المواد ارقام 46مكررا الفقرة الاولى و46 مكرا 2و46 مكررا 5و56 مكررا لتقرير الاحكام الاتية

-يتحدد وعاء توزيعات الارباح الراسمالية التى يحصل عليها الشخص الطبيعى المقيم الذى لا يزاول نشاطا خاضعا للضريبة على دخل النشاط التجارى والصناعى وفقا لما تقرره السلطة المختصة بالتوزيع



-يكون سعر الضريبة على توزيعات الارباح المحققة فى مصر خلال السنة 10% يخفض الى 5% اذا كانت الاوراق مقيدة ببورصة الاوراق المالية

- يكون سعر الضريبة على الارباح الراسمالية 10% اذا كانت الاوراق مقيدة فى بورصة الاوراق المالية اما اذا كانت الاوراق غير مقيدة فى البورصة فان الارباح الراسمالية تخضع للاسعار العادية فى قانون ضريبة الدخل

- بيان طريقة حساب الارباح الراسمالية الخاضعة لضريبة الدخل على اساس قيمة صافى الارباح الراسمالية المحققة فى نهاية السنة الضريبية على اساس الفرق بين سعر بيع او استبدال او اية صورة من صور التصرف فى الاوراق المالية او الحصص وبين تكلفة اقتنائها بعد خصم عمولة الوساطة

وتضمن مشروع القانون الزام الجهات التى تنفذ المعاملة بحجز الضريبة وتوريدها الى الادارة المركزية للخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة فى موعد اقصاه خمسة ايام من الشهر التالى للشهر الذى تم فيه التحصيل على النموذج المعد لذلك كما تلتزم هذه الجهات باخطار المصلحة ببيان تفصيلى باجمالى ناتج التصرف فى الاوراق المالية فى 31 ديسمبر من كل عام

واذا اسفر البيان التفصيلى عن ان الممول قد حقق خسائر صافية فى نهاية العام فلا يجوز ترحيل هذه الخسائر الى السنة او السنوات التالية اما اذا اسفر هذا البيان عن ان الممول حقق ارباحا راسمالية صافية فيعاد حساب الضريبة على اساس اجمالى الارباح الراسمالية الصافية بعد خصم ضريبة الدمغة السابق ادؤاها خلال السنة

ويلزم مشروع القانون المصلحة بان تطالب الممول بالضريبة المستحقة على الوعاء السنوى الناتج عن جميع تعاملاته بالاوراق المالية على النموذج الذى تحدده اللائحة التنفيذية ويجب على المصلحة فى حالة امتناع الممول عن اداء الضريبة المستحقة على الارباح المحققة من التعامل فى الاوراق المالية المقيدة بالبورصة اخطار كل من الهيئة العامة للرقابة المالية والجهة التى نفذت التعاملات بذلك

وتضمنت المادة الثالثة من مشروع القانون اضافة فقرة جديدة للمادة 46 مكررا 3 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 لتقرر عدم سريان الضريبة المنصوص عليها فى الفقرة الاولى من هذه المادة على الارباح الراسمالية التى يحققها غير المقيم من الاشخاص الطبيعيين او الاعتباريين من التصرف فى الاوراق المالية او الحصص بالشركات

ا

ونصت المادة الرابعة على تاجيل العمل بالضريبة على الارباح الراسمالية التى يحصل عليها المقيمون من الاشخاص الطبيعيين والاعتباريين حتى نهاية تضاف للمادة 46 مكررا 3 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005فقرة جديدة نصها الاتى " ولا تسرى الضريبة المنصوص عليها فى الفقرة الاولى من هذه المادة على الارباح الراسمالية التى يحقهها غير المقيم من الاشخاص الطبيعيين او الاعتباريين من التصرف فى الاوراق المالية او الحصص بالشركات

ونصت المادة الرابعة من مشروع القانون على تاجيل العمل بالضريبة على الارباح الراسمالية التى يحصل عليها المقيمون من الاشخاص الطبيعيين والاعتباريين حتى نهاية2021

ونصت المادة الخامسة على الغاء كل حكم يخالف احكام هذا القانون

ونصت المادة السادسة على نشره فى الجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالى لنشره غفيما عدا المادتين الاولى والرابعة فيبدا العمل بهما من 17/5/2020


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.