البرلمان الليبي يكلف النائب العام بالتحقيق مع الدبيبة ومنعه من السفر    العراق يؤكد: مخرجات قمة مصر بشأن غزة تتصدر جدول قمة بغداد    ترامب يوجه انتقادات حادة لقرارات المحكمة العليا في ملف الهجرة    الوداد المغربي يستعد لمونديال الأندية بمواجهة عملاقين أوروبيين    "هزيمة الإسماعيلي وفوز تشيلسي".. نتائج مباريات أمس الجمعة    حزب الجيل: توجيهات السيسي بتطوير التعليم تُعزز من جودة حياة المواطن    سعر الخوخ والبطيخ والفاكهة بالأسواق اليوم السبت 17 مايو 2025    عيار 21 الآن وأسعار الذهب اليوم في بداية تعاملات السبت 17 مايو 2025    اجتماع لحزب الاتحاد في سوهاج استعدادا للاستحقاقات الدستورية المقبلة    «ماحدش يقرب من الأهلي».. تعليق غاضب من عمرو أديب بعد قرار التظلمات    إبداعات المنوفية| دمية.. قصة ل إبراهيم معوض    إبداعات المنوفية| بين الشك واليقين.. شعر ل وفاء جلال    إبداعات المنوفية| متاهات الخيال.. شعر ل أسامة محمد عبد الستار    الأمم المتحدة: لدينا خطة جاهزة لتوزيع المساعدات في غزة ونطالب بدخولها دون عوائق    رئيس مصلحة الضرائب: حققنا معدلات نمو غير غير مسبوقة والتضخم ليس السبب    وليد دعبس: مواجهة مودرن سبورت للإسماعيلي كانت مصيرية    ضربة لرواية ترامب، "موديز" تخفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة    ملاك العقارات القديمة: نطالب بحد أدنى 2000 جنيه للإيجارات بالمناطق الشعبية    غزل المحلة يطيح ب بابافاسيليو بعد ربعاية الجونة في الدوري    بسمة وهبة تتهم خالد يوسف وشاليمار شربتلي بتسجيل مكالمات دون إذن والتشهير بها وسبها    ترامب يلوّح باتفاق مع إيران ويكشف عن خطوات تجاه سوريا وبوتين    توافق كامل من الأزهر والأوقاف| وداعا ل«الفتايين».. تشريع يقنن الإفتاء الشرعي    لكزس RZ 2026| طراز جديد عالي الأداء بقوة 402 حصان    هند صبري: عمري ما اشتغلت علشان الفلوس وهذا موقفي من تقديم جزء 3 من "البحث عن علا"    ما حكم من مات غنيا ولم يؤد فريضة الحج؟.. الإفتاء توضح    مدير إدارة المستشفيات يشارك في إنقاذ مريضة خلال جولة ليلية بمستشفى قويسنا بالمنوفية    جوميز: شعرنا بأن هناك من سرق تعبنا أمام الهلال    أموريم: شيء واحد كان ينقصنا أمام تشيلسي.. وهذه خطة نهائي الدوري الأوروبي    تفاصيل جديدة في واقعة اتهام جد بهتك عرض حفيده بشبرا الخيمة    محسن الشوبكي يكتب: مصر والأردن.. تحالف استراتيجي لدعم غزة ومواجهة تداعيات حرب الإبادة    اشتعال الحرب بين نيودلهي وإسلام آباد| «حصان طروادة».. واشنطن تحرك الهند في مواجهة الصين!    محاكمة 3 متهمين في قضية جبهة النصرة الثانية| اليوم    اليوم.. «جوته» ينظم فاعليات «الموضة المستدامة» أحد مبادرات إعادة النفايات    انطلاق فعاليات مؤتمر التمكين الثقافي لليوم الواحد بمطروح    شديد الحرارة نهاراً وأجواء معتدلة ليلا.. حالة الطقس اليوم    نجم الزمالك السابق يفاجئ عمرو أديب بسبب قرار التظلمات والأهلي.. ما علاقة عباس العقاد؟    مصرع وإصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بمحور 26 يوليو    ضبط 25 طن دقيق ولحوم ودواجن غير مطابقة للمواصفات بالدقهلية    قرار عودة اختبار SAT في مصر يثير جدل أولياء الأمور    سعر الدولار الآن أمام الجنيه والعملات العربية والأجنبية السبت 17 مايو 2025    رئيس شعبة الدواجن: نفوق 30% من الإنتاج مبالغ فيه.. والإنتاج اليومي مستقر عند 4 ملايين    رئيسا «المحطات النووية» و«آتوم ستروي إكسبورت» يبحثان مستجدات مشروع الضبعة    رئيسا "المحطات النووية" و"آتوم ستروي إكسبورت" يبحثان مستجدات مشروع الضبعة    السفارة الأمريكية في طرابلس تدعو إلى ضبط النفس وحماية المدنيين    كل سنة وأنت طيب يا زعيم.. 85 عاما على ميلاد عادل إمام    السفير محمد حجازى: غزة محور رئيسي بقمة بغداد ومحل تداول بين القادة والزعماء    إصابة 4 أشخاص في حادث سقوط سيارة بترعة الفاروقية بسوهاج    داعية يكشف عن حكم الهبة لأحد الورثة دون الآخر    اليوم| الحكم على المتهمين في واقعة الاعتداء على الطفل مؤمن    قبل الامتحانات.. 5 خطوات فعالة لتنظيم مذاكرتك والتفوق في الامتحانات: «تغلب على التوتر»    لمرضى التهاب المفاصل.. 7 أطعمة ابتعدوا عنها خلال الصيف    بالتعاون مع الأزهر والإفتاء.. الأوقاف تطلق قافلة دعوية لشمال سيناء    مشيرة خطاب: التصديق على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان ضرورة ملحة    الكشف والعلاج بالمجان ل 390 حالة وندوات تثقيفية ضمن قافلة طبية ب«النعناعية»    كيف تتغلب على الموجة الحارة؟.. 4 نصائح للشعور بالانتعاش خلال الطقس شديد الحرارة    "بيطري قناة السويس" تُطلق فعاليات بيئية وعلمية ومهنية شاملة الأسبوع المقبل    شكاوى المواطنين تنهال على محافظ بني سويف عقب أدائه صلاة الجمعة .. صور    المفتي: الحج دون تصريح رسمي مخالفة شرعية وفاعله آثم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعديلات حكومية على قانونى ضريبة الدمغة والدخل أمام "خطة النواب" غدًا
نشر في اليوم السابع يوم 11 - 05 - 2020

الحكومة : انتهاء وقف العمل بقانون الضريبة على الارباح الراسمالية الناتجة عن تداول الاوراق المالية بالبورصة خلال ايام اهم اسباب التعديلات

مشروع القانون راعى التميز فى المعاملة الضريبة بين الاوراق المقيدة بالبورصة وغير المقيدة للتشجيع على القيد فى البورصة

فرض ضريبة دمغة على البائع والمشترى غير المقيم 25و1% وعلى المقيم 5,% من اجمالى قيمة البيع


تناقش لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب غدا، الثلاثاء، مشروع قانون مقدم من الحكومة للبرلمان بتعديل بعض احكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005

واشارت الحكومة فى المذكرة الايضاحية الاسباب التى دعتها الى التقدم بمشروع القانون هو قرب انتهاء فترة وقف العمل بقانون الضريبة على الارباح الراسمالية الناتجة عن التعامل فى الاوراق المالية بالبورصة والتى تنتهى فى 16/5/2020 حيث صدر القانون رقم 96لسنة 2015 بوقف الضريبة على الارباح الراسمالية الناتجة عن التعامل فى الاوراق المالية المقيدة بالبورصة لمدة عامين ثم صدر القانون رقم 76 لسنة 2017بان يستمر هذا الوقف لمدة ثلاث سنوات اخرى نتهى فى 16/5/2020

وكشفت المذكرة الايضاحية عن ان وزارة المالية عقدت عدة لقاءات مع المسئولين والمختصين فى مجال سوق الاوراق المالية ونتيجة للدراسات التى قامت بها الوزارة تم اعداد مشروع القانون على اساس تحمل البائع غير المقيم ضريبة دمغة بواقع 25و1 فى الالف وتحمل المشترى غير المقيم ضريبة دمغة 25و1فى الالف وذلك من اجمالى قيمة البيع ولا يكون اى منهما خاضعا للضريبة على الارباح الراسمالية المقررة بقانون ضريبة الدخل عند قيامه بالتصرف فى الاوراق المالية الى الغير

وتضمن ايضا تحمل الممول البائع المقيم ضريبة دمغة 5,. فى الاف وتحمل المشترى المقيم 5,.فى الالف وذلك من اجمالى قيمة البيع مع خضوع اى منهما للضريبة على الارباح الراسمالية المقررة بقانون ضريبة الدخل عند قيامه بالتصرف فى الاوراق المالية الى الغير

وراعى مشروع القانون التميز فى الضريبة بين الاوراق المالية المقيدة ببورصة الاوراق المالية المصرية والاوراق غير المقيدة بها للتشجيع على القيد فى البورصة

ولتقرير هذه الاحكا تم النص بالمادتين الاولى والثانية من مشروع القانون على تعديل بعض احكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وذلك على النحو الاتى

1- استبدال نص المادة 83 مكررا من قانون ضريبة الدمغة ليقرر فرض ضريبة على اجمالى عمليات بيع الاوراق المالية بجميع انواعها سواء كانت هذه الاوراق مصرية او اجنبية او مقيدة بسوق الاوراق المالية او غير مقيدة لها وذلك دون خصم اى تكاليف على النحو الاتى

25و1 فى الالف يتحملها البائع غير المقيم و25و1 فى الالف يتحملها المشترى غير المقيم

5,. فى الاف يتحملها البائع المقيم و5و. فى الالف يتحملها المشترى المقيم

على ان تلتزم الجهة المسئولة عن تسوية عمليات البيع المنصوص عليها فى الفقرة الاولى من هذه المادة بحجز الضريبة وتوريدها لمامورية الضرائب المختصة خلال خمسة ايام من بداية الشهر التالى للشهر الذى تمت فيه العملية على النموذج المعد لذلك وتكون مسئولة بالتضامن مع البائع عن اداء الضريبة ومقابل التاخير

2- تعديل بعض احكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وذلك فى المواد ارقام 46مكررا الفقرة الاولى و46 مكرا 2و46 مكررا 5و56 مكررا لتقرير الاحكام الاتية

-يتحدد وعاء توزيعات الارباح الراسمالية التى يحصل عليها الشخص الطبيعى المقيم الذى لا يزاول نشاطا خاضعا للضريبة على دخل النشاط التجارى والصناعى وفقا لما تقرره السلطة المختصة بالتوزيع



-يكون سعر الضريبة على توزيعات الارباح المحققة فى مصر خلال السنة 10% يخفض الى 5% اذا كانت الاوراق مقيدة ببورصة الاوراق المالية

- يكون سعر الضريبة على الارباح الراسمالية 10% اذا كانت الاوراق مقيدة فى بورصة الاوراق المالية اما اذا كانت الاوراق غير مقيدة فى البورصة فان الارباح الراسمالية تخضع للاسعار العادية فى قانون ضريبة الدخل

- بيان طريقة حساب الارباح الراسمالية الخاضعة لضريبة الدخل على اساس قيمة صافى الارباح الراسمالية المحققة فى نهاية السنة الضريبية على اساس الفرق بين سعر بيع او استبدال او اية صورة من صور التصرف فى الاوراق المالية او الحصص وبين تكلفة اقتنائها بعد خصم عمولة الوساطة

وتضمن مشروع القانون الزام الجهات التى تنفذ المعاملة بحجز الضريبة وتوريدها الى الادارة المركزية للخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة فى موعد اقصاه خمسة ايام من الشهر التالى للشهر الذى تم فيه التحصيل على النموذج المعد لذلك كما تلتزم هذه الجهات باخطار المصلحة ببيان تفصيلى باجمالى ناتج التصرف فى الاوراق المالية فى 31 ديسمبر من كل عام

واذا اسفر البيان التفصيلى عن ان الممول قد حقق خسائر صافية فى نهاية العام فلا يجوز ترحيل هذه الخسائر الى السنة او السنوات التالية اما اذا اسفر هذا البيان عن ان الممول حقق ارباحا راسمالية صافية فيعاد حساب الضريبة على اساس اجمالى الارباح الراسمالية الصافية بعد خصم ضريبة الدمغة السابق ادؤاها خلال السنة

ويلزم مشروع القانون المصلحة بان تطالب الممول بالضريبة المستحقة على الوعاء السنوى الناتج عن جميع تعاملاته بالاوراق المالية على النموذج الذى تحدده اللائحة التنفيذية ويجب على المصلحة فى حالة امتناع الممول عن اداء الضريبة المستحقة على الارباح المحققة من التعامل فى الاوراق المالية المقيدة بالبورصة اخطار كل من الهيئة العامة للرقابة المالية والجهة التى نفذت التعاملات بذلك

وتضمنت المادة الثالثة من مشروع القانون اضافة فقرة جديدة للمادة 46 مكررا 3 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 لتقرر عدم سريان الضريبة المنصوص عليها فى الفقرة الاولى من هذه المادة على الارباح الراسمالية التى يحققها غير المقيم من الاشخاص الطبيعيين او الاعتباريين من التصرف فى الاوراق المالية او الحصص بالشركات

ا

ونصت المادة الرابعة على تاجيل العمل بالضريبة على الارباح الراسمالية التى يحصل عليها المقيمون من الاشخاص الطبيعيين والاعتباريين حتى نهاية تضاف للمادة 46 مكررا 3 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005فقرة جديدة نصها الاتى " ولا تسرى الضريبة المنصوص عليها فى الفقرة الاولى من هذه المادة على الارباح الراسمالية التى يحقهها غير المقيم من الاشخاص الطبيعيين او الاعتباريين من التصرف فى الاوراق المالية او الحصص بالشركات

ونصت المادة الرابعة من مشروع القانون على تاجيل العمل بالضريبة على الارباح الراسمالية التى يحصل عليها المقيمون من الاشخاص الطبيعيين والاعتباريين حتى نهاية2021

ونصت المادة الخامسة على الغاء كل حكم يخالف احكام هذا القانون

ونصت المادة السادسة على نشره فى الجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالى لنشره غفيما عدا المادتين الاولى والرابعة فيبدا العمل بهما من 17/5/2020


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.