الهيئة الوطنية: ندعو الناخبين مجددًا للمشاركة في انتخابات النواب واختيار من يمثلهم    الأسهم الأمريكية تفتتح على تباين مع ترقب الأسواق لاجتماع الاحتياطي الفيدرالي    متحدث الوزراء: تلقينا مليوني طلب بشأن التصالح على مخالفات البناء    قطاعات البورصة بين صعود وهبوط.. الاتصالات تتصدر الارتفاعات ب2.2%    نائب محافظ مطروح يتفقد المدارس اليابانية بالعلمين الجديدة: تمثل إضافة مهمة للمنظومة التعليمية    وزير التعليم العالي يعلن إجمالي تمويل مبادرة "تحالف وتنمية" يصل مليار جنيه    خالد الترجمان: الخطوط الحمراء المصرية بين سرت والجفرة منعت التوغّل نحو الحقول والموانئ النفطية    فابريزيو رومانو: محمد صلاح يعود لقائمة ليفربول في مواجهة برايتون بالدوري    ظريف يتلاسن مع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي    تورام: صلاح من الأفضل في العالم ولكن    أسرار عن جريمة مقتل الفنان سعيد مختار..تعرف عليها    أمطار خفيفة وطقس غير مستقر بمحافظة المنيا.. فيديو    مصدر أمني ينفي مزاعم الإخوان بشأن وفاة ضابط شرطة بسبب مادة سامة    لبلبة من البحر الأحمر السينمائي: «أنا بتاعة الجمهور»    كيف تحمي الباقيات الصالحات القلب من وساوس الشيطان؟.. دينا أبو الخير تجيب    الأمم المتحدة: عودة أكثر من 3 ملايين لاجئ ونازح سوري إلى ديارهم    وسائل إعلام: استبعاد توني بلير من حكم غزة بسبب اعتراضات دول عربية وإسلامية    موجة نزوح جديدة في السودان.. انعدام الأمن يدفع 775 مدنيا للفرار من كردفان خلال 24 ساعة    إيمي سمير غانم تكشف سبب هجومها على منتقدي إطلالتها الأخيرة    سفير اليونان يشارك احتفالات عيد سانت كاترين بمدينة جنوب سيناء    فرانكفورت يعلن قائمته لمواجهة برشلونة في دوري أبطال أوروبا    إمام الجامع الأزهر محكمًا.. بورسعيد الدولية تختبر 73 متسابقة في حفظ القرآن للإناث الكبار    محافظ الجيزة يتابع انتظام العمل داخل مستشفى الصف المركزي ووحدة طب أسرة الفهميين    عضو مجلس الزمالك يتبرع ب400 ألف دولار لسداد مستحقات اللاعبين الأجانب    إعلان توصيات المنتدى الخامس لاتحاد رؤساء الجامعات الروسية والعربية    قبلات وأحضان تثير الجدل في 2025.. من راغب علامة إلى منى زكي وفراج    تسليم جوائز التميز الصحفي بالهيئة الوطنية للصحافة في احتفالية موسعة    رئيس الوزراء يبحث مع محافظ البنك المركزي تدبير الاحتياجات المالية للقطاعات الأساسية    "إيقاف يورشيتش وسامي".. رابطة الأندية تعلن عقوبات مباراة بتروجت وبيراميدز في الدوري    لليوم الثالث على التوالي.. استمرار فعاليات التصفيات النهائية للمسابقة العالمية للقرآن الكريم    إنجاز أممي جديد لمصر.. وأمل مبدي: اختيار مستحق للدكتور أشرف صبحي    وزير الصحة يبحث مع الأوروبي للاستثمار إطلاق مصنع لقاحات متعدد المراحل لتوطين الصناعة في مصر    وزير الزراعة يكشف تفاصيل جديدة بشأن افتتاح حديقة الحيوان    بعد ساعتين فقط.. عودة الخط الساخن ل «الإسعاف» وانتظام الخدمة بالمحافظات    السيدة زينب مشاركة بمسابقة بورسعيد لحفظ القرآن: سأموت خادمة لكتاب الله    عقوبات مباراة بتروجت وبيراميدز.. إيقاف يورتشيتش الأبرز    وزير إسكان الانقلاب يعترف بتوجه الحكومة لبيع مبانى "وسط البلد"    أمين الأعلى للمستشفيات الجامعية يتفقد عين شمس الجامعي بالعبور ويطمئن على مصابي غزة    حدث في بريطانيا .. إغلاق مدارس لمنع انتشار سلالة متحولة من الإنفلونزا    «القومي للمرأة» يعقد ندوة حول حماية المرأة من مخاطر الإنترنت    إقبال الناخبين المصريين في الرياض على لجان التصويت بانتخابات الدوائر الملغاة    نادي قضاة المنيا يستعد لتشييع جثامين القضاة الأربعة ضحايا حادث الطريق الصحراوي    انطلاق أعمال المؤتمر الدولي ال15 للتنمية المستدامة بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية    السفير الأمريكيّ: إسرائيل لا تربط بين عملياتها في لبنان ومسار المفاوضات    لتعزيز التعاون بين القطاع القضائي والمؤسسات الأكاديمية، مساعد وزير العدل يزور حقوق عين شمس    «هجرة الماء» يحصد أفضل سينوغرافيا بمهرجان مصر الدولي لمسرح الطفل والعرائس    حبس زوجين وشقيق الزوجة لقطع عضو شخص بالمنوفية    موجة تعيينات قضائية غير مسبوقة لدفعات 2024.. فتح باب التقديم في جميع الهيئات لتجديد الدماء وتمكين الشباب    زراعة الفيوم تعقد اجتماعا لعرض أنشطة مبادرة "ازرع"    وزير الثقافة: أسبوع باكو مساحة مهمة للحوار وتبادل الخبرات    المقاولون عن أزمة محمد صلاح : أرني سلوت هو الخسران من استبعاد محمد صلاح ونرشح له الدوري السعودي    قرار جديد من المحكمة بشأن المتهمين في واقعة السباح يوسف    الرئيس السيسي يؤكد دعم مصر الكامل لسيادة واستقرار ليبيا    الإفتاء تؤكد جواز اقتناء التماثيل للزينة مالم يُقصد بها العبادة    ضمن مبادرة «صحّح مفاهيمك».. أوقاف الغربية تعقد ندوات علمية بالمدارس حول "نبذ التشاؤم والتحلّي بالتفاؤل"    النيابة تطلب تقرير الصفة التشريحية لجثة سيدة قتلها طليق ابنتها فى الزاوية الحمراء    وزير الصحة يترأس اجتماعا لمتابعة مشروع «النيل» أول مركز محاكاة طبي للتميز في مصر    نيللي كريم تعلن انطلاق تصوير مسلسل "على قد الحب"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعديلات حكومية على قانونى ضريبة الدمغة والدخل أمام "خطة النواب" غدًا
نشر في اليوم السابع يوم 11 - 05 - 2020

الحكومة : انتهاء وقف العمل بقانون الضريبة على الارباح الراسمالية الناتجة عن تداول الاوراق المالية بالبورصة خلال ايام اهم اسباب التعديلات

مشروع القانون راعى التميز فى المعاملة الضريبة بين الاوراق المقيدة بالبورصة وغير المقيدة للتشجيع على القيد فى البورصة

فرض ضريبة دمغة على البائع والمشترى غير المقيم 25و1% وعلى المقيم 5,% من اجمالى قيمة البيع


تناقش لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب غدا، الثلاثاء، مشروع قانون مقدم من الحكومة للبرلمان بتعديل بعض احكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005

واشارت الحكومة فى المذكرة الايضاحية الاسباب التى دعتها الى التقدم بمشروع القانون هو قرب انتهاء فترة وقف العمل بقانون الضريبة على الارباح الراسمالية الناتجة عن التعامل فى الاوراق المالية بالبورصة والتى تنتهى فى 16/5/2020 حيث صدر القانون رقم 96لسنة 2015 بوقف الضريبة على الارباح الراسمالية الناتجة عن التعامل فى الاوراق المالية المقيدة بالبورصة لمدة عامين ثم صدر القانون رقم 76 لسنة 2017بان يستمر هذا الوقف لمدة ثلاث سنوات اخرى نتهى فى 16/5/2020

وكشفت المذكرة الايضاحية عن ان وزارة المالية عقدت عدة لقاءات مع المسئولين والمختصين فى مجال سوق الاوراق المالية ونتيجة للدراسات التى قامت بها الوزارة تم اعداد مشروع القانون على اساس تحمل البائع غير المقيم ضريبة دمغة بواقع 25و1 فى الالف وتحمل المشترى غير المقيم ضريبة دمغة 25و1فى الالف وذلك من اجمالى قيمة البيع ولا يكون اى منهما خاضعا للضريبة على الارباح الراسمالية المقررة بقانون ضريبة الدخل عند قيامه بالتصرف فى الاوراق المالية الى الغير

وتضمن ايضا تحمل الممول البائع المقيم ضريبة دمغة 5,. فى الاف وتحمل المشترى المقيم 5,.فى الالف وذلك من اجمالى قيمة البيع مع خضوع اى منهما للضريبة على الارباح الراسمالية المقررة بقانون ضريبة الدخل عند قيامه بالتصرف فى الاوراق المالية الى الغير

وراعى مشروع القانون التميز فى الضريبة بين الاوراق المالية المقيدة ببورصة الاوراق المالية المصرية والاوراق غير المقيدة بها للتشجيع على القيد فى البورصة

ولتقرير هذه الاحكا تم النص بالمادتين الاولى والثانية من مشروع القانون على تعديل بعض احكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وذلك على النحو الاتى

1- استبدال نص المادة 83 مكررا من قانون ضريبة الدمغة ليقرر فرض ضريبة على اجمالى عمليات بيع الاوراق المالية بجميع انواعها سواء كانت هذه الاوراق مصرية او اجنبية او مقيدة بسوق الاوراق المالية او غير مقيدة لها وذلك دون خصم اى تكاليف على النحو الاتى

25و1 فى الالف يتحملها البائع غير المقيم و25و1 فى الالف يتحملها المشترى غير المقيم

5,. فى الاف يتحملها البائع المقيم و5و. فى الالف يتحملها المشترى المقيم

على ان تلتزم الجهة المسئولة عن تسوية عمليات البيع المنصوص عليها فى الفقرة الاولى من هذه المادة بحجز الضريبة وتوريدها لمامورية الضرائب المختصة خلال خمسة ايام من بداية الشهر التالى للشهر الذى تمت فيه العملية على النموذج المعد لذلك وتكون مسئولة بالتضامن مع البائع عن اداء الضريبة ومقابل التاخير

2- تعديل بعض احكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وذلك فى المواد ارقام 46مكررا الفقرة الاولى و46 مكرا 2و46 مكررا 5و56 مكررا لتقرير الاحكام الاتية

-يتحدد وعاء توزيعات الارباح الراسمالية التى يحصل عليها الشخص الطبيعى المقيم الذى لا يزاول نشاطا خاضعا للضريبة على دخل النشاط التجارى والصناعى وفقا لما تقرره السلطة المختصة بالتوزيع



-يكون سعر الضريبة على توزيعات الارباح المحققة فى مصر خلال السنة 10% يخفض الى 5% اذا كانت الاوراق مقيدة ببورصة الاوراق المالية

- يكون سعر الضريبة على الارباح الراسمالية 10% اذا كانت الاوراق مقيدة فى بورصة الاوراق المالية اما اذا كانت الاوراق غير مقيدة فى البورصة فان الارباح الراسمالية تخضع للاسعار العادية فى قانون ضريبة الدخل

- بيان طريقة حساب الارباح الراسمالية الخاضعة لضريبة الدخل على اساس قيمة صافى الارباح الراسمالية المحققة فى نهاية السنة الضريبية على اساس الفرق بين سعر بيع او استبدال او اية صورة من صور التصرف فى الاوراق المالية او الحصص وبين تكلفة اقتنائها بعد خصم عمولة الوساطة

وتضمن مشروع القانون الزام الجهات التى تنفذ المعاملة بحجز الضريبة وتوريدها الى الادارة المركزية للخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة فى موعد اقصاه خمسة ايام من الشهر التالى للشهر الذى تم فيه التحصيل على النموذج المعد لذلك كما تلتزم هذه الجهات باخطار المصلحة ببيان تفصيلى باجمالى ناتج التصرف فى الاوراق المالية فى 31 ديسمبر من كل عام

واذا اسفر البيان التفصيلى عن ان الممول قد حقق خسائر صافية فى نهاية العام فلا يجوز ترحيل هذه الخسائر الى السنة او السنوات التالية اما اذا اسفر هذا البيان عن ان الممول حقق ارباحا راسمالية صافية فيعاد حساب الضريبة على اساس اجمالى الارباح الراسمالية الصافية بعد خصم ضريبة الدمغة السابق ادؤاها خلال السنة

ويلزم مشروع القانون المصلحة بان تطالب الممول بالضريبة المستحقة على الوعاء السنوى الناتج عن جميع تعاملاته بالاوراق المالية على النموذج الذى تحدده اللائحة التنفيذية ويجب على المصلحة فى حالة امتناع الممول عن اداء الضريبة المستحقة على الارباح المحققة من التعامل فى الاوراق المالية المقيدة بالبورصة اخطار كل من الهيئة العامة للرقابة المالية والجهة التى نفذت التعاملات بذلك

وتضمنت المادة الثالثة من مشروع القانون اضافة فقرة جديدة للمادة 46 مكررا 3 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 لتقرر عدم سريان الضريبة المنصوص عليها فى الفقرة الاولى من هذه المادة على الارباح الراسمالية التى يحققها غير المقيم من الاشخاص الطبيعيين او الاعتباريين من التصرف فى الاوراق المالية او الحصص بالشركات

ا

ونصت المادة الرابعة على تاجيل العمل بالضريبة على الارباح الراسمالية التى يحصل عليها المقيمون من الاشخاص الطبيعيين والاعتباريين حتى نهاية تضاف للمادة 46 مكررا 3 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005فقرة جديدة نصها الاتى " ولا تسرى الضريبة المنصوص عليها فى الفقرة الاولى من هذه المادة على الارباح الراسمالية التى يحقهها غير المقيم من الاشخاص الطبيعيين او الاعتباريين من التصرف فى الاوراق المالية او الحصص بالشركات

ونصت المادة الرابعة من مشروع القانون على تاجيل العمل بالضريبة على الارباح الراسمالية التى يحصل عليها المقيمون من الاشخاص الطبيعيين والاعتباريين حتى نهاية2021

ونصت المادة الخامسة على الغاء كل حكم يخالف احكام هذا القانون

ونصت المادة السادسة على نشره فى الجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالى لنشره غفيما عدا المادتين الاولى والرابعة فيبدا العمل بهما من 17/5/2020


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.