طلاب جامعة القاهرة يشاركون الهلال الأحمر في إعداد قافلة "زاد العزة" المتجهة لغزة    تزامنا مع ذكرى انتصارات العاشر من رمضان.. تعرف على تشكيل واختصاصات المجلس الأعلى للقوات المسلحة    وزير الخارجية يستعرض جهود الإصلاح الاقتصادي التي نفذتها مصر خلال السنوات الأخيرة    محافظ أسيوط يتابع تنفيذ المشروعات المتبقية بالمرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة    منال عوض: 112 ألف مستفيد من الأنشطة التدريبية والتوعوية في 24 محافظة خلال شهر فبراير    الرقابة المالية تطور ضوابط الترخيص واستمراره للوظائف الرئيسية بشركات التمويل غير المصرفي    «بلاسر» النمساوية تنشئ مركزًا إقليميًا لصيانة ماكينات تجديدات «السكك الحديدية» في مصر    عُمان: استهداف خزانات الوقود بميناء الدقم التجاري بعدد من المسيرات    الهلال الأحمر الإيراني: ارتفاع عدد ضحايا الهجوم الأمريكي الإسرائيلي إلى 787 قتيلا    موعد مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في كأس ملك إسبانيا.. والقناة الناقلة    هشام نصر: صدارة الزمالك للدوري ضد المنطق.. ونثق في مشروع جون إدوارد    نصب على مواطنين في 8 ملايين جنيه، حبس مستريح الشقق بإمبابة    إصابة 34 شخصًا في انقلاب حافلة بطريق "36 الحربي" بالإسماعيلية    ضبط 23 مخالفة خلال حملة مفاجئة على 20 مخبزًا بغرب أسيوط وديروط    القبض على رجل أعمال ومرافقيه لتعديهم على فرد أمن بالتجمع الأول    محافظ أسيوط: تنظيم فعاليات متنوعة ضمن ليالي رمضان الثقافية يعكس رسالة التنوير ويعزز الانتماء    يارا السكري تكشف سبب مشاركتها في "على كلاي" | خاص    بيتر ميمى يكشف عن صور أبطال مسلسل صحاب الأرض من الغزاويين    شراكة استراتيجية بين وزارة الصحة وجامعة عين شمس لدعم الاستثمار الطبي والبحث العلمي    مدرب منتخب مصر للكرة النسائية: مكاسب عديدة من وديتي الجزائر رغم الخسارة    خالد جلال مديرًا فنيًا للنادي الإسماعيلي    حقوق الإنسان بالنواب تناقش مشكلات العنف الأسري وعمالة الأطفال    مدبولي يشيد بالدعم المقدم من البنك الدولي لتحقيق الإصلاح الاقتصادي والهيكلي    وزيرا الصحة والتضامن يصدران قرارات جديدة للتيسير على ذوي الإعاقة    محمود حامد يكتب: فاتورة اقتصاد العالم وتداعيات الحرب الدائرة    وزير الخارجية يبحث مع نظيريه من بلغاريا والجبل الأسود التصعيد فى المنطقة    طقس اليوم الثلاثاء.. الأرصاد تعلن بدء تحسن الأحوال الجوية    ألفت إمام: زواجي كزوجة ثانية لم يكن تنازلًا بالإجبار.. اخترت رجلًا ناضجًا    حد أقصى حلقة 13، رسالة خاصة من صناع العمل للفتيات بعد مشهد ابتزاز صابرين    "الست موناليزا" تكتسح تريند جوجل... حلقة 12 تقلب الموازين ومي عمر تتوهج في رمضان 2026    الكينج يشعل محركات البحث.. الحلقة 13 تقلب الموازين وتحلق بمحمد إمام إلى صدارة تريند جوجل    أخبار فاتتك وأنت نائم| حريق في السفارة الأمريكية..خناقة حريمي.. شظايا وسط إسرائيل    وفاة طفلة وإصابة 4 آخرين بتسمم غذائي في الوادي الجديد    محافظ المنوفية يجري زيارة مفاجئة لمستشفى الحميات بشبين الكوم    بروتوكول تعاون بين جامعة الأزهر ومديرية الصحة بمطروح لتطوير الخدمات الطبية    عميد طب جامعة طنطا يتفقد مستشفى سرطان الأطفال الجامعي    كردون أمني حول قرية طوخ الخيل بالمنيا بعد مقتل شاب في مشاجرة عائلية    30 دقيقة تأخر في حركة القطارات على خط «القاهرة - الإسكندرية».. الثلاثاء 3 مارس 2026    بينهم مصر| الخارجية الأمريكية تدعو رعاياها لمغادرة أكثر من 12 دولة    الحرس الثوري: عدد قتلى وجرحى العسكريين الأمريكيين بلغ 650    مجلس الزمالك يقرر منح ممدوح عباس الرئاسة الشرفية للنادي    ترامب: الديمقراطيون سينتقدون حتى لو لم نهاجم إيران    رئيس الوفد يشكل لجنة لتحويل الصحيفة والبوابة إلى مؤسسة متكاملة    صدام الأختين.. مواجهة نارية بين سينتيا خليفة وياسمين عبد العزيز في "وننسى اللي كان"    خسوف كلي للقمر تزامنًا مع بدر رمضان.. تعرف على المدة وكيفية أداء الصلاة    دعاء الليلة الثالثة عشر من شهر رمضان.. نفحات إيمانية وبداية رحمة ومغفرة    أحمد موسى: ليس لدينا أزمة في أي سلعة.. ونحمد ربنا على النعم اللي إحنا فيها الأمن والأمان لا يُقدر بمال    ننشر حركة تنقلات رؤساء الأحياء في بورسعيد    تعرف على نتائج اليوم الثانى من دورة المتحدة الرمضانية    أودينيزي يشعل صراع البقاء في إيطاليا بالفوز على فيورنتينا    تقدم في مفاوضات تجديد عقد فلاهوفيتش مع يوفنتوس    نجوم دولة التلاوة يواصلون إحياء الليلة ال13 من رمضان بتلاوات ندية    رمضان.. مرآةُ النفسِ والوجدان    الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل قائد حركة الجهاد الفلسطينية في غارة على بيروت    بعد مشهد الابتزاز الإلكترونى بمسلسل حد أقصى.. اعرف كيفية التصرف الصحيح    العراق يؤكد حظر استخدام أراضيه فى استهداف دول الجوار أو جهات خارجية    بدون حرمان من الحلويات في رمضان، نظام منخفض السكر لتقليل ارتفاع الأنسولين    ضياء داوود يوافق على قروض ب532 مليون دولار لصالح وزارة النقل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعديلات حكومية على قانونى ضريبة الدمغة والدخل أمام "خطة النواب" غدًا
نشر في اليوم السابع يوم 11 - 05 - 2020

الحكومة : انتهاء وقف العمل بقانون الضريبة على الارباح الراسمالية الناتجة عن تداول الاوراق المالية بالبورصة خلال ايام اهم اسباب التعديلات

مشروع القانون راعى التميز فى المعاملة الضريبة بين الاوراق المقيدة بالبورصة وغير المقيدة للتشجيع على القيد فى البورصة

فرض ضريبة دمغة على البائع والمشترى غير المقيم 25و1% وعلى المقيم 5,% من اجمالى قيمة البيع


تناقش لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب غدا، الثلاثاء، مشروع قانون مقدم من الحكومة للبرلمان بتعديل بعض احكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005

واشارت الحكومة فى المذكرة الايضاحية الاسباب التى دعتها الى التقدم بمشروع القانون هو قرب انتهاء فترة وقف العمل بقانون الضريبة على الارباح الراسمالية الناتجة عن التعامل فى الاوراق المالية بالبورصة والتى تنتهى فى 16/5/2020 حيث صدر القانون رقم 96لسنة 2015 بوقف الضريبة على الارباح الراسمالية الناتجة عن التعامل فى الاوراق المالية المقيدة بالبورصة لمدة عامين ثم صدر القانون رقم 76 لسنة 2017بان يستمر هذا الوقف لمدة ثلاث سنوات اخرى نتهى فى 16/5/2020

وكشفت المذكرة الايضاحية عن ان وزارة المالية عقدت عدة لقاءات مع المسئولين والمختصين فى مجال سوق الاوراق المالية ونتيجة للدراسات التى قامت بها الوزارة تم اعداد مشروع القانون على اساس تحمل البائع غير المقيم ضريبة دمغة بواقع 25و1 فى الالف وتحمل المشترى غير المقيم ضريبة دمغة 25و1فى الالف وذلك من اجمالى قيمة البيع ولا يكون اى منهما خاضعا للضريبة على الارباح الراسمالية المقررة بقانون ضريبة الدخل عند قيامه بالتصرف فى الاوراق المالية الى الغير

وتضمن ايضا تحمل الممول البائع المقيم ضريبة دمغة 5,. فى الاف وتحمل المشترى المقيم 5,.فى الالف وذلك من اجمالى قيمة البيع مع خضوع اى منهما للضريبة على الارباح الراسمالية المقررة بقانون ضريبة الدخل عند قيامه بالتصرف فى الاوراق المالية الى الغير

وراعى مشروع القانون التميز فى الضريبة بين الاوراق المالية المقيدة ببورصة الاوراق المالية المصرية والاوراق غير المقيدة بها للتشجيع على القيد فى البورصة

ولتقرير هذه الاحكا تم النص بالمادتين الاولى والثانية من مشروع القانون على تعديل بعض احكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وذلك على النحو الاتى

1- استبدال نص المادة 83 مكررا من قانون ضريبة الدمغة ليقرر فرض ضريبة على اجمالى عمليات بيع الاوراق المالية بجميع انواعها سواء كانت هذه الاوراق مصرية او اجنبية او مقيدة بسوق الاوراق المالية او غير مقيدة لها وذلك دون خصم اى تكاليف على النحو الاتى

25و1 فى الالف يتحملها البائع غير المقيم و25و1 فى الالف يتحملها المشترى غير المقيم

5,. فى الاف يتحملها البائع المقيم و5و. فى الالف يتحملها المشترى المقيم

على ان تلتزم الجهة المسئولة عن تسوية عمليات البيع المنصوص عليها فى الفقرة الاولى من هذه المادة بحجز الضريبة وتوريدها لمامورية الضرائب المختصة خلال خمسة ايام من بداية الشهر التالى للشهر الذى تمت فيه العملية على النموذج المعد لذلك وتكون مسئولة بالتضامن مع البائع عن اداء الضريبة ومقابل التاخير

2- تعديل بعض احكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وذلك فى المواد ارقام 46مكررا الفقرة الاولى و46 مكرا 2و46 مكررا 5و56 مكررا لتقرير الاحكام الاتية

-يتحدد وعاء توزيعات الارباح الراسمالية التى يحصل عليها الشخص الطبيعى المقيم الذى لا يزاول نشاطا خاضعا للضريبة على دخل النشاط التجارى والصناعى وفقا لما تقرره السلطة المختصة بالتوزيع



-يكون سعر الضريبة على توزيعات الارباح المحققة فى مصر خلال السنة 10% يخفض الى 5% اذا كانت الاوراق مقيدة ببورصة الاوراق المالية

- يكون سعر الضريبة على الارباح الراسمالية 10% اذا كانت الاوراق مقيدة فى بورصة الاوراق المالية اما اذا كانت الاوراق غير مقيدة فى البورصة فان الارباح الراسمالية تخضع للاسعار العادية فى قانون ضريبة الدخل

- بيان طريقة حساب الارباح الراسمالية الخاضعة لضريبة الدخل على اساس قيمة صافى الارباح الراسمالية المحققة فى نهاية السنة الضريبية على اساس الفرق بين سعر بيع او استبدال او اية صورة من صور التصرف فى الاوراق المالية او الحصص وبين تكلفة اقتنائها بعد خصم عمولة الوساطة

وتضمن مشروع القانون الزام الجهات التى تنفذ المعاملة بحجز الضريبة وتوريدها الى الادارة المركزية للخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة فى موعد اقصاه خمسة ايام من الشهر التالى للشهر الذى تم فيه التحصيل على النموذج المعد لذلك كما تلتزم هذه الجهات باخطار المصلحة ببيان تفصيلى باجمالى ناتج التصرف فى الاوراق المالية فى 31 ديسمبر من كل عام

واذا اسفر البيان التفصيلى عن ان الممول قد حقق خسائر صافية فى نهاية العام فلا يجوز ترحيل هذه الخسائر الى السنة او السنوات التالية اما اذا اسفر هذا البيان عن ان الممول حقق ارباحا راسمالية صافية فيعاد حساب الضريبة على اساس اجمالى الارباح الراسمالية الصافية بعد خصم ضريبة الدمغة السابق ادؤاها خلال السنة

ويلزم مشروع القانون المصلحة بان تطالب الممول بالضريبة المستحقة على الوعاء السنوى الناتج عن جميع تعاملاته بالاوراق المالية على النموذج الذى تحدده اللائحة التنفيذية ويجب على المصلحة فى حالة امتناع الممول عن اداء الضريبة المستحقة على الارباح المحققة من التعامل فى الاوراق المالية المقيدة بالبورصة اخطار كل من الهيئة العامة للرقابة المالية والجهة التى نفذت التعاملات بذلك

وتضمنت المادة الثالثة من مشروع القانون اضافة فقرة جديدة للمادة 46 مكررا 3 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 لتقرر عدم سريان الضريبة المنصوص عليها فى الفقرة الاولى من هذه المادة على الارباح الراسمالية التى يحققها غير المقيم من الاشخاص الطبيعيين او الاعتباريين من التصرف فى الاوراق المالية او الحصص بالشركات

ا

ونصت المادة الرابعة على تاجيل العمل بالضريبة على الارباح الراسمالية التى يحصل عليها المقيمون من الاشخاص الطبيعيين والاعتباريين حتى نهاية تضاف للمادة 46 مكررا 3 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005فقرة جديدة نصها الاتى " ولا تسرى الضريبة المنصوص عليها فى الفقرة الاولى من هذه المادة على الارباح الراسمالية التى يحقهها غير المقيم من الاشخاص الطبيعيين او الاعتباريين من التصرف فى الاوراق المالية او الحصص بالشركات

ونصت المادة الرابعة من مشروع القانون على تاجيل العمل بالضريبة على الارباح الراسمالية التى يحصل عليها المقيمون من الاشخاص الطبيعيين والاعتباريين حتى نهاية2021

ونصت المادة الخامسة على الغاء كل حكم يخالف احكام هذا القانون

ونصت المادة السادسة على نشره فى الجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالى لنشره غفيما عدا المادتين الاولى والرابعة فيبدا العمل بهما من 17/5/2020


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.