وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وقانون الضريبة على الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980. ويأتي التعديل في ضوء السياسة الضريبية التي تنتهجها الحكومة بهدف تحقيق العدالة الضريبية وتحميل كل ممول بالعبء الضريبي الذي يتناسب مع مقدرته على الدفع. وتنص المادة الأولى من التعديل على أنه يوقف العمل بالأحكام المنصوص عليها في القرار بقانون رقم 53 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 فيما يتعلق بالضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة لمدة ثلاثة أعوام تبدأ من 17/5/2017. وأضاف التعديل أن قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 ينص على: "تفرض ضريبة دمغة على إجمالى قيمة عمليات شراء أو بيع الأوراق المالية بكل أنواعها سواء كانت هذه الأوراق مصرية أو أجنبية، مقيدة بسوق الأوراق المالية أو غير مقيدة بها وذلك دون خصم أيه تكاليف". ويتحمل عبء هذه الضريبة مناصفة كل من البائع والمشترى على النحو التالى: - المرحلة الأولى: 1.25 فى الألف يتحملها المشترى و1.25 فى الألف يتحملها البائع اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون ولمدة عام. - المرحلة الثانية: 1.50 فى الألف يتحملها المشترى و1.50 فى الألف يتحملها البائع اعتبارًا من العام الذى يليه. - المرحلة الثالثة: 1.75 فى الألف يتحملها المشترى و1.75 فى الألف يتحملها البائع اعتبارًا من العام الذى يليه. وتخضع لذات الضريبة على إجمالى القيمة، وبدون خصم أيه تكاليف عمليات الاستحواذ على 33% أو أكثر من الأسهم أو حقوق التصويت سواء من حيث العدد أو القيمة فى شركة مقيمة، وكذلك على عمليات الاستحواذ على 33% أو أكثر من أصول والتزامات شركة مقيمة من قبل شركة مقيمة أخرى فى شركة مقيمة مقابل أسهم فى الشركة المشترية. ويتحمل البائع عبء هذه الضريبة بواقع 3 فى الألف ويتحمل المشترى عبء هذه الضريبة بواقع 3 فى الألف.