قرار جمهوري بتعيين السفير علاء يوسف رئيسًا للهيئة العامة للاستعلامات    جامعة القاهرة: انتظام الدراسة اليوم الخميس والتيسير على الطلاب خلال الامتحانات    موجة الطقس السيئ تضرب لؤلؤة الصعيد، محافظ بني سويف يوجه بسرعة رفع مياه الأمطار (صور)    برتوكول تعاون بين محافظة الإسكندرية و"الوطنية للصحافة"| صور    انخفاضات حادة في أسعار الذهب وخسائر الجرام محلياً 60 جنيهاً    هشام الحصري: زيادة سعر توريد القمح ل 2500 جنيه خطوة هامة لتشجبع الإنتاج المحلي    أسعار الفراخ في البورصة اليوم الخميس 2 أبريل    اجتماع تنسيقي بين "الصحة الحيوانية" و"الفاو" لتعزيز دعم منظومة الرقابة على مقاومة المضادات الحيوية    وزير التعليم: نستهدف تمكين الطلاب من التعامل مع أدوات الذكاء الاصطناعي    بيطري سوهاج يسلم 298 رأس أغنام للمستفيدين بقرى المراغة وساقلتة    الخارجية: مصر تدعم بقوة دول الخليج وهناك خطوط حمراء لا يمكن تجاوزها    لجنة حقوق الإنسان والتضامن بالشيوخ: تشريعات قتل الأسرى وصمة عار    الجيش الإيراني يوجه بالاستعداد لأي هجوم    وكيل خارجية الشيوخ يدعو لدراسة إنشاء قوة عربية لمواجهة التحديات    الصين تحث كل الأطراف في حرب إيران على وقف العمليات العسكرية    إصابة إسلام عيسي بقطع في الرباط الصليبي الأمامي للركبة    انطلاق مباراة مصر وليبيا في تصفيات شمال أفريقيا    بيراميدز يدخل معسكرا مغلقا اليوم استعدادا لمواجهة إنبي في كأس مصر    جامعة بنها: سداد المصروفات الدراسية ل 1021 طالبا متعثرا بإجمالي 1.1 مليون جنيه    بعد إقصاء إيطاليا.. ديميروفيتش سيتحمل وعده لجماهير شتوتجارت    أرقام الطوارئ للمواطنين خلال فترة سوء الأحوال الجوية في المنيا    ضبط 141 مخالفة تموينية في حملات مكبرة بالدقهلية (صور)    تأجيل محاكمة عاطل بتهمة تزوير الأختام في السيدة زينب    بسبب سوء الأحوال الجوية.. السكة الحديد تلغي عددا من رحلات القطارات    «صوت المسرح» يفتتح الدورة العاشرة لمهرجان شباب الجنوب بقنا    بعد تداول صوره من حفل زفافه..أحمد حاتم يكشف حقيقة زواجه    فاطمة حسن رئيسًا لإذاعة دراما إف إم    العالَم السُّفلِي لدولة التلاوة!    وزير الصحة يتابع التداعيات الصحية للتقلبات الجوية ويؤكد: لا وفيات    رئيس جامعة القاهرة يفتتح المؤتمر الدولي لطب الأسنان (CIDC 2026)    الهلال الأحمر المصري يُطلق قوافل طبية شاملة لتقديم الرعاية الصحية للأهالي ب 5 محافظات    الصحة توجه نصائح للمواطنين مع تقلبات الطقس: احمِ نفسك من مخاطر الأتربة    الحرس الثوري الإيراني: إطلاق الموجة 90 من عملية الوعد الصادق 4    بعد غياب 4 أشهر.. إيزاك يظهر في تدريبات ليفربول قبل مواجهة مانشستر سيتي    معتمد جمال يعقد محاضرة فنية للاعبي الزمالك قبل مران اليوم استعدادًا للمصري    وزيرة التنمية المحلية تعلن عن بدء التشغيل التجريبي لمجزر أبو كبير بالشرقية    9 سيارات إطفاء.. تفاصيل السيطرة على حريق بمصنع ملابس أسفل عقار بشبرا    مسيرة دبلوماسية طويلة.. من هو السفير علاء يوسف رئيس هيئة الاستعلامات الجديد؟    رئيس وزراء أيرلندا: تهديدات ترامب بقصف إيران وإعادتها للعصر الحجرى غير مقبولة    تحرك برلماني لوقف امتحانات المدارس والجامعات أثناء الأعياد المسيحية    لمحة من سيرة سماح أبو بكر بعد اختيارها مقرراً للجنة ثقافة الطفل    بعد سفاح التجمع| بين الرقابة والغضب الجماهيري.. أفلام واجهة أزمات قبل العرض    فيلم برشامة يتخطى 122 مليون جنيه إيرادات فى السينمات المختلفة    دعاء الرياح.. اللهم إنى أسألك خيرها وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها    ضبط تشكيل عصابي بتهمة استغلال الأطفال في أعمال التسول بالقاهرة    مصرع أم وطفليها دهسا أعلى كوبري الجلدية في المنصورة    وزير الرياضة يهنئ أحمد هشام ببرونزية بطولة العالم للسلاح فى البرازيل    الرقابة المالية تلغي نسبة 2.5% وتعيد ضبط تعويضات السيارات    كيف يرسل الطفل لأسرته إشارات مبكرة لإصابته بالتوحد؟    كلام مهم من التأمينات بشأن نسبة زيادة المعاشات 2026| هل ترتفع لأكثر من 15%    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : "الوقت" !?    دعاء للمسافرين وقت العواصف الترابية وانعدام الرؤية.. الشيخ أحمد خليل يحذر ويُوجه المسلمين للحذر والدعاء    هيئة المسح الجيولوجى الأمريكية ترصد موجات تسونامى بعد زلزال ضرب إندونيسيا    بعد خطاب الرئيس الأمريكي.. إيران تشن هجومًا صاروخيًا واسعًا على إسرائيل    المرور ينشر الخدمات بكافة الطرق وسيارات الإغاثة بسبب الرياح المثيرة للأتربة    رياح قوية تطيح بشجرة وعمود إنارة في شارع رمسيس بالمنيا    «الأوقاف» تحدد موضوع خطبة الجمعة عن رعاية اليتيم وترشيد الكهرباء    دار الإفتاء عن كذبة أبريل: المسلم لا يكون كذابا حتى ولو على سبيل المزاح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محكمة النقض ترسى 6 مبادئ بشأن الشقق المؤجرة طبقا للقانون القديم.. الأبرز "لا يمتد عقد الإيجار إلى الشريك إذا توفى المستأجر الأصلى".. وتؤكد: إيجار المال الشائع لا يسرى فى حق باقى الشركاء
نشر في اليوم السابع يوم 14 - 05 - 2020

مما لا شك فيه أن هناك ألاف الدعاوى القضائية المتعلقة بتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وذلك لأسباب عدة تنشأ عنها النزاعات بين الطرفين نتيجة عدم الدراية الكاملة لحقوق كلا الطرفين وواجباتهما تجاه بعضهما البعض، فتكون المحكمة هي الطريق الأمثل لحل النزاع القائم.

وبشأن تلك العلاقة بين المالك والمستأجر، أصدرت محكمة النقض خلال الفترة الماضية، 6 أحكام قضائية في غاية الأهمية في – الإيجارات - لتحديد وتنظيم العلاقة بين الطرفين – المؤجر والمستأجر – أرست فيه لعدد من المبادئ بينما رسخّت لمبادئ أخرى منها على سبيل المثال أنه: "لا يمتد عقد الإيجار إلى الشريك إذا توفى المستأجر الأصلي"، و"التزام الزوج شرعاً بإعداد مسكن الزوجية مقابل حقه على زوجته في الاحتباس والقرار فيه".
6
مبادئ وأحكام هامة لمحكمة النقض
في التقرير التالي، يلقى "اليوم السابع" الضوء على الأحكام القضائية ال 6 التي أصدرتها محكمة النقض والتي تعتبر "لا غنى عنها" بالنسبة لكل مؤجر ومستأجر، وبالأخص الشركاء في عملية الإيجار، فى الوقت الذي لازالت تتوالى من ملايين المصريين سواء الملاك منهم أو المستأجرين ردود الأفعال تفاعلا خلال مناقشة "مشروع تعديل قانون الإيجارات القديمة"، وكذا "مشروع قانون تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر" داخل البرلمان – بحسب الخبير القانوني والمحامي بالنقض يحيى جاد الرب.
الحكم الأول: إيجار المال الشائع لا يسري في حق باقي الشركاء ولا ينفذ في حصة الشريك المؤجر نفسه ويحق لباقي الشركاء أن يطلبوا إخراج المستأجر من العين المؤجرة
وفيه قالت محكمة النقض في الطعن المقيد برقم 3472 لسنة 78 قضائية جلسة 19 يونيو 2019، أن مفاد نص المادتين 827، 828 من القانون المدني أن حق تأجير المال الشائع يثبت للأغلبية المطلقة للشركاء، فإذا لم تكن هناك أغلبية ولم يعين مديراً للمال الشائع وصدر الإيجار للعين كلها أو لجزء مفرز منها من أحد الشركاء دون أن تكون له أغلبية الأنصبة فإن الإيجار وإن وقع صحيحاً بين المؤجر والمستأجر إلا أنه لا يسري فى حق باقي الشركاء ممن لم تصدر منهم الإجازة طالما لم يقروه صراحة أو ضمناً، كما أنه لا ينفذ فى حصة الشريك المؤجر إذ هو لا يستطيع تسليم هذه الحصة مفرزة للمستأجر ما دام لم تتم قسمة المال الشائع ولو قسمة مهيأة باعتبار أن الإيجار يقع فى جزء منه على ملك الغير، فيحق لباقي الشركاء الذين اعترضوا أن يطلبوا إخراج المستأجر من العين كلها ومن أي جزء منها مهما صغر دون أن يجبروا على انتظار نتيجة القسمة – وفقا ل"جاد الرب" .
الحكم الثاني: لا يمتد عقد الإيجار الى الشريك إذا توفى المستأجر الأصلي
أن القانون رقم 6 لسنة 1997 بشأن تعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والمقضي بعدم دستوريتها، فيما نصت عليه من استمرار شركاء المستأجر الأصلي للعين التي كان يزاول فيها نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو مهنياً أو حرفياً فى مباشرة ذات النشاط بها بعد تخلى هذا المستأجر عنها وبسقوط فقرتها الثالثة فى مجال تطبيقها بالنسبة إلى هؤلاء الشركاء، وذلك فى القضية رقم 4 لسنة 15 قضائية دستورية والمنشور في 18 يوليو 1996.

قد نص فى مادته الأولى على أنه: ".. إذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي، فلا ينتهى العقد بموت المستأجر، ويستمر لصالح الذين يستعملون العين من ورثته فى ذات النشاط .."، وفى المادة الرابعة منه على: " تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى التي يحكمها القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه والقانون 136 لسنة 1981، وفي المادة الخامسة منه على أن: "... ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره عدا الفقرة الأولى من المادة الأولى فيعمل بها اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون 49 لسنة 1977 المشار إليه، فإن امتداد العقد أصبح مقصوراً على الورثة دون الشركاء، طبقا للطعن رقم 14258 لسنة 77 قضائية جلسة 2 مايو 2019.
الحكم الثالث: قبض المؤجر الأجرة من ورثة المستأجر الأصلي بموجب إيصال عن فترة تالية لوفاته، يكون مؤداه نشوء علاقة إيجارية مباشرة بين الطرفين
المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن الإيصال الصادر من المؤجر باستلام الأجرة من ورثة المستأجر الأصلي بمناولة أحدهم عن فترة تالية لوفاة المورث مؤداه - إن صح - نشوء علاقة إيجارية ومباشرة بين الطرفين، ولا يحول دون ذلك انقضاء عقد الإيجار الأصلي بوفاة المستأجر وعدم امتداده لورثته لاستقلال هذه الرابطة عن عقد الإيجار السابق، وذلك طبقا للطعن المقيد برقم 6928 لسنة 88 قضائية – جلسة 19 يونيو 2019.
الحكم الرابع: أن قبول المستأجر تحرير عقد إيجار جديد عن العين التي يستأجرها ليس فيه ما يحول دون تمسكه بالعلاقة الإيجارية السابقة

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن قبول المستأجر تحرير عقد إيجار جديد عن العين التي يستأجرها ليس فيه ما يحول دون تمسكه بالعلاقة الإيجارية السابقة عليها ما لم يثبت على وجه قاطع أن إرادتي الطرفين اتجهتا إلى إنشاء علاقة إيجارية جديدة منبتة الصلة بالعلاقة السابقة ولو كانت بنفس شروطها، وذلك وفقا للطعن المقيد برقم 2767 لسنة 88 قضائية جلسة 26 يونيو 2019.
الحكم الخامس: التزام الزوج شرعاً بإعداد مسكن الزوجية مقابل حقه على زوجته في الاحتباس والقرار فيه، يكون مؤداه إقامة الزوجة فى منزل الزوجية حقيقة أو حكماً هى الإقامة الوحيدة التي لها صفة الاعتياد والاستقرار حال قيام الزوجية، أما إقامتها فى غيره لا تسوّغ امتداد عقد الإيجار إليها.

وفى هذا الشأن – تقول محكمة النقض فى الطعن المقيد برقم 18125 لسنة 77 قضائية بجلسة أبريل 2019 أن الإقامة التي يترتب عليها امتداد عقد الإيجار، يكون مقصودها التزام الزوج شرعاً بإعداد مسكن الزوجية مقابل حقه على زوجته في الاحتباس والقرار فيه، يكون مؤداه إقامة الزوجة فى منزل الزوجية حقيقة أو حكماً هي الإقامة الوحيدة التي لها صفة الاعتياد والاستقرار حال قيام الزوجية، أما إقامتها في غيره لا تسوّغ امتداد عقد الإيجار إليها، بينما الاستثناء يكون إقامة الزوجة الدليل على استمرار إقامتها بمسكن النزاع منذ زواجها إقامة دائمة ومستقرة باعتباره مسكناً للزوجية حتى الوفاة.

الحكم السادس: تخارج المستأجر من الشركة التي أقامها بالعين المؤجرة، يكون أثره تخليه عن حقوقه فيها إلى الشركة التي تخارج منها هو اعتباره إحدى صور الترك التي تجيز للمؤجر طلب الإخلاء
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لا يجوز للمستأجر التخلي عن حقوقه المتولدة عن هذا العقد - المُبرم لنشاط تجارى أو صناعي أو حرفي - إلى الغير بأي صورة من صور التخلي، ولو كانت هذه الصورة تبعاً لتخارجه من عقد الشركة الذى أبرمه مع الغير، ذلك أنه بالتخارج يتعين على المستأجر أن يعود إلى الانفراد بمنفعة العين المؤجرة، فإذا ثبت أنه تخلى عن حقوقه فيها إلى الغير - ولو كان هذا الغير هو الشركة التي تخارج منها أو أحد الشركاء فيها - فإن هذا التخلي تقوم به إحدى صور الترك الذى يُجيز للمؤجر طلب إخلاء العين المؤجرة، وفقا للطعن رقم 21109 لسنة 77 قضائية – جلسة 6 أبريل 2019.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.