منتخب السعودية يودع الكأس الذهبية بعد الخسارة أمام المكسيك    ارتياح بين طلاب الدقي بعد امتحان الإنجليزي: سهل يتقفل    عقاب قاسٍ على سرقة هاتف.. ضبط زوجين اعتديا على طفلهما بسبب السجائر في الشرقية    جامعة القاهرة تعلن: EZVent أول جهاز تنفس صناعي مصري يحصل على الترخيص التجاري    علماء بريطانيون يتوصلون إلى تأثير سلبي لأحماض أوميجا 3 الدهنية على الالتهابات    الرعاية الصحية: نجاح زراعة منظم دائم لضربات القلب بمستشفى رأس سدر    تصل 100%.. تعرف على خصومات أبناء الشهداء والمصابين بتنسيق الجامعات 2025    إضافة تربية تعليم ابتدائي الأقصر وفنون تطبيقية النوبارية لتنسيق الجامعات 2025    10 تحاليل طبية مجانية لأعضاء نقابة الصحفيين حتى نهاية 2025    دعم نفسي.. تحرك من "الصحة" بشأن أسر ضحايا حادث المنوفية    كامل الوزير لمصراوي: أتوجه الآن إلى الدائري الإقليمي وسأعزي أسر الضحايا    بالصور| كريم محمود عبدالعزيز وأسماء أبو اليزيد وأحمد غزي في العرض الخاص ل"مملكة الحرير"    كارمن سليمان تتألق في أحدث ظهور لها (صور)    هل النمل في البيت من علامات الحسد؟.. أمين الفتوى يجيب    الأزهر للفتوى يوضح معني قول النبي" الْعِبَادَةُ فِي الْهَرْجِ كَهِجْرَةٍ إِلَيَّ"    ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل جلسة اليوم    محافظ المنيا: ارتفاع حصيلة توريد القمح إلى 511 ألف طن    مقال في جيروزاليم بوست: الله وحده أنقذ إسرائيل من إيران    تقارير: روسيا تستهدف مناطق أوكرانية بعيدة عن الخطوط الأمامية    أفضل الأدعية لطلب الرزق مع شروق الشمس    طلب إحاطة لوزير النقل بشأن عدم استكمال بعض الطرق وتسببها في إهدار أرواح المواطنين    إعلام عبري: إيران جنّدت مستوطنا لاغتيال وزير جيش الاحتلال كاتس    اتهام الفنان وليد فواز بالاعتداء على محاسب بسبب خلاف مرورى بحدائق الأهرام    حدث ليلًا | تشيلسي يتأهل.. وتل أبيب تشتعل.. ومسيرات إسرائيلية بإيران    45 دقيقة تأخيرات القطارات بين قليوب والزقازيق والمنصورة    موقف محرج لشيرين عبد الوهاب على مسرح مهرجان موازين (فيديو)    مي عمر شعبية في مسلسلها الجديد برمضان 2026    رحلة نقل ملكية السيارة تبدأ من هنا.. إليك المستندات المطلوبة    «واخدلي بالك» على مسرح قصر ثقافة العريش    بكام الطن؟.. أسعار الأرز «الشعير والأبيض» اليوم الأحد 29 يونيو 2025 في أسواق الشرقية    النائب عاطف مغاوري: أزمة الإيجار القديم تحل نفسها.. وستنخفض لأقل من 3% في 2027    مشاركة متميزة لشركات وزارة قطاع الأعمال في معرض "صحة إفريقيا Africa Health ExCon 2025"    هل يجوز الخروج من المنزل دون الاغتسال من الجنابة؟.. دار الإفتاء توضح    ما أفضل صدقة جارية على روح المتوفي.. الإفتاء تجيب    فينجر: بدون ميسي لن يتأهل إنتر ميامي لهذا الدور    مدرب بالميراس: سنقاتل حتى النهاية من أجل حلمنا في كأس العالم للأندية    البحرين ترحب باتفاق السلام بين الكونغو الديمقراطية ورواندا وتشيد بدور واشنطن والدوحة    اكتشاف فيروس جديد في الخفافيش أخطر من كورونا    بصور شهداء فلسطين ورسالة لينا الظاهر.. كايروكى يدعمون أهل غزة من استاد القاهرة    شاب يقتل والدته ويدفنها في أرض زراعية بالمنيا    بعد توقف 116 دقيقة.. تشيلسي يفوز برباعية ويتأهل لربع نهائي مونديال الأندية على حساب بنفيكا    ماسك يحذر من «انتحار سياسي» سيسبب ضررًا هائلًا للولايات المتحدة (تفاصيل)    كأس العالم للأندية.. إيقاف مباراة تشيلسي وبنفيكا بسبب الظروف الجوية    «لسة اللقب ماتحسمش».. مدرب بيراميدز يتشبث بأمل حصد الدوري المصري    بعد توصية طارق مصطفى.. رئيس البنك الأهلي يعلن رحيل نجم الأهلي السابق (خاص)    الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل قياديين في "حزب الله" بغارات جنوب لبنان    بعد فشل توربينات سد النهضة، خبير جيولوجي يحذر من حدوث فيضانات بالخرطوم قريبا    عيار 21 الآن.. آخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في عطلة الصاغة الأحد 29 يونيو 2025    تنسيق الثانوية العامة 2025 محافظة كفر الشيخ.. الحد الأدنى للقبول    5 أبراج «ناجحون في الإدارة»: مجتهدون يحبون المبادرة ويمتلكون رؤية ثاقبة    للتعامل مع القلق والتوتر بدون أدوية.. 5 أعشاب فعالة في تهدئة الأعصاب    «وقعوا في الترعة».. إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بالقليوبية    موعد اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة قنا    رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر: تسليم وحدات مشروعي «810 و607 عمارة» قريبًا    نشأت الديهي يوجه عتابا لرئيس الوزراء بعد حادث المنوفية: كان عليه تقديم واجب العزاء    رونالدو: الدوري السعودي ضمن أفضل 5 دوريات بالعالم    الحكومة الإيرانية: مقتل 72 امرأة وطفل إثر العدوان الإسرائيلي على البلاد    بنفيكا ضد تشيلسي.. جيمس يفتتح أهداف البلوز فى الدقيقة 64 "فيديو"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانوني يجيب عن الأسئلة الشائكة: هل يمتد عقد الإيجار في القانون؟
نشر في صوت الأمة يوم 12 - 11 - 2019

تعتبر العلاقة بين الملاك والمستأجرين من أكثر العلاقات تعقيدا من الناحية العملية، فهى تقع فى مكان ما بين المهنية والصداقة، ومثلها مثل أي علاقة أخرى، دائما ما تتعرض علاقة المالك والمستأجر للتصدع والمشاكل التى قد تكون بسيطة فى بعض الأحيان، أو قد تؤدى إلى انقطاع العلاقة إذا تفاقمت المشاكل بين الطرفين ومن أكثر هذه المشكلات هى مشكلة «عقد الإيجار».

ومسألة الحديث عن «عقد الإيجار» لا تنقطع فى ساحات النقاش بسبب خطورة إشكاليته المتجددة التى تشغل بال ملايين الملاك والمستأجرين حيث إن المشرع المصري من أوائل المشرعين في المنطقة العربية الذين أولوا اهتماما بالغاَ ل «مدة عقد الإيجار»، باعتباره أحد أهم الأركان الجوهرية والأساسية للعلاقة بين أطراف «عقد الإيجار».

فى التقرير التالي، يلقى «صوت الأمة»، الضوء على إشكالية «شبح امتداد عقد الايجار»، وذلك عن طريق الإجابة على حزمة من الأسئلة الهامة التى تشغل الرأى العام منها - على سبيل المثال لا الحصر – هل من الناحية العملية والقانونية ينتهي عقد الإيجار بوفاة المستأجر أو تركه للعين لأولاده وزوجته؟ هل من الممكن أن يقوم المالك أو المؤجر بوضع شرط بعقد الإيجار بعدم امتداد عقد الايجار لأقارب المستأجر؟ متي يتحقق الامتداد القانونى لعقد الإيجار؟، ماهى شروط الامتداد القانونى لعقد الإيجار؟ من هم المستفيدين من الامتداد القانوني لعقد إيجار الأماكن السكنية؟ هل للمطلقة الحاضنة الحق فى امتداد عقد الإيجار؟ - بحسب الخبير القانوني والمحامية أميرة أبو العز.

- هل الأماكن المفروشة تخضع لقانون إيجار الأماكن؟

فى البداية – يجب أن نعرف ماهية عقد الإيجار فقد عرفت المادة 558 من القانون المدنى عقد الإيجار، بأنه: «عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين مدة معينة لقاء أجر معلوم»، أما تعريف المكان فهو كل شىء يتمتع بنوع من الثبات وله حيز يمكن إغلاقه، والمكان هو العنصر الأساسى فى الإجارة، ويجب التوضيح أيضاَ أن الأماكن المفروشة لا تخضع من الناحية العملية لقانون إيجار الأماكن، وذلك لأنها تقع تحت قانون الأماكن التجارية، وليس الشقق السكنية، وكذلك لا يسرى على الأراضى لأن هناك قوانين تنظم الأراضي الفضاء.
- هل ينتهى من الناحية القانونية عقد الايجار بوفاة المستأجر أو تركه للعين لأولاده وزوجته؟

أما بالنسبة للإجابة على السؤال حول مدى انتهاء عقد الايجار بوفاة المستأجر أو تركه للعين لأولاده وزوجته، فإنه لا ينتهى عقد الايجار بوفاة المستأجر إذا بقى فى العين هو وأولاده من بعده، وأقاربه حتى الدرجة الثالثة، ويشترط أن يكون الإقامة للأقارب حتى الدرجة الثالثة مدة سنة سابقة على وفاة المستأجر، وذلك قضت محكمة النقض المصرية بأن لعقد الإيجار طابع عائلى وجماعي لا يتعاقد فيه المستأجر ليسكن بمفرده ولكن ليعيش مع أفراد أسرته ومن يتراءى له إيواءاهم، وذلك طبقا للطعن 320 لسنة 44 ق جلسة 29/3/1978 – وفقا ل «أبو العز».
- هل للمؤجر وضع شرط بعقد الإيجار بعدم امتداد العقد لأقارب المستأجر؟

مسألة وضع شرط بعدم امتداد «عقد الايجار» لا يمكن من الناحية القانونية أن تتحقق وإن حدث ذلك يكون الشرط باطلاَ، حيث قضت محكمة النقض فى حكم سابق بأن حق المستفيد من امتداد العقد مستمد من القانون مباشرة ومن ثم ما يرد بعقد الإيجار من شرط خاص بتحديد المستفيد من الإيجار يكون باطلا بطلان مطلقا لمخالفته نص أمر متعلق بالنظام العام نقض مدنى.
- ما هي شروط الامتداد لعقد الإيجار؟ ومتى يتحقق الامتداد من الأساس؟

إن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة 29/1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أن.. لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجة أو أولاده أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك، وبذلك يكون حدد ذلك القانون علي سبيل الحصر في التالي:

-الوفاة: المقصود بها الوفاة الطبيعية أو الحكمية.

-الترك: تخلي المستأجر بإرادته عن منفعة العين بغرض نقل المنفعة إلي من يقيمون معه.

-ولكن يشترط في ذلك الإقامة لمدة عام كامل مع المستأجر الأصلي قبل الوفاة أو الترك إقامة مستقرة.

من هم المستفيدون الحقيقيون من مسألة امتداد عقد الإيجار للأماكن السكنية؟

أ‌- الزوج أو الزوجة.

فالزوج يستفيد من امتداد عقد الإيجار إذا كانت المستأجرة الزوجة، وكذلك الزوجة تستفيد من امتداد عقد الإيجار إذا كان المستأجر الزوج ولكن بشرط استمرارية رابطة الزوجية حتى الوفاة أو الترك، وذلك نص عليه النقض رقم 2665 لسنة 6 ق جلسة 25/3/1991.

ب‌- الأولاد والوالدان

يستفيد من الامتداد القانوني لعقد الإيجار أولاد المستأجر ذكورا أو إناثا ممن يقيمون مع المستأجر الأصلى قبل وفاته أو تركه للعين المؤجرة ولكن الأبناء والذين يثبت نسبهم طبقا للشريعة الاسلامية فالنسب بالتبنى لا يعتد به ولا يمتد من خلاله عقد الإيجار.

ج- للحفيد

محكمة النقض المصرية أصدرت حكماَ حديثاَ لها حول «امتداد عقد الإيجار للحفيد»، قالت فيه ب: «أحقية الحفيد في امتداد عقد الإيجار إليه من والده أو والدته (ابن أو ابنة المستأجر الأصلى) إذا كانت وفاة الأخير قبل صدور حكم المحكمة الدستورية في الطعن رقم 70 لسنة 18 قضائية ونشره بتاريخ 15/11/2002».

المحكمة فى حيثيات الحكم الصادر قالت أنه لما كان المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة 29 من قانون إيجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977 على أنه: لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجه أو أولاده أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك، قد جاء عاماً غير مقيد بجيل واحد من المستأجرين، ومن ثم فإن هذه القاعدة الواردة به يطرد تطبيقها سواء كان المستأجر المتوفى أو التارك هو من أبرم عقد الإيجار ابتداءً مع المالك أو من انتقل العقد قانوناً لصالحه بعد وفاة المستأجر الأصلي أو تركه العين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.