تقارير: واشنطن طلبت من طهران وقف تخصيب اليورانيوم 20 عاما    الاتحاد الأوروبي يوافق على تشديد قواعد استيراد الصلب    طقس اليوم: حار نهارا مائل للبرودة ليلا.. والعظمى بالقاهرة 29    الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف 150 موقعًا في لبنان و34 شهيدًا في الغارات على الجنوب    فاتك وأنت نائم| زلزال في نيفادا.. تهديدات ترامب لكوبا.. وتحرك مصري أوروبي لخفض التصعيد    وزير الشباب والرياضة: يساند حسن المستكاوي في أزمته الصحية    برشلونة يتسلح ب"ليفاندوفسكي ويامال" في مواجهة أتلتيكو مدريد اليوم بدوري أبطال أوروبا    حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. الثلاثاء 14 أبريل    ضبط دقيق مدعم وتحرير مخالفات لمخابز في حملات تموينية بكرداسة و6 أكتوبر    أ ب عن مسؤولين أمريكيين: جنيف طرحت كخيار لجولة جديدة من المفاوضات بين طهران وواشنطن    خبير أمريكي يُحذر: تصعيد بحري بين واشنطن وطهران يضغط على أسعار النفط    البحث عن طفلين في واقعة غرق مركب صيد بقنا    مصرع عنصر إجرامي في تبادل النيران مع الشرطة بقنا    الإجازات المتبقية لطلاب المدارس في الترم الثاني 2026 بعد شم النسيم    وزير التعليم الأسبق: العاصمة الإدارية والمونوريل والقطار السريع الوجه الحديث للحضارة المصرية    اتحاد منتجي الدواجن: الأعلاف ارتفعت 25% خلال أسبوعين.. ونتوقع زيادة سعر المزرعة ل 84 جنيها    إخماد حريق مخلفات أعلى سطح عقار بدار السلام دون إصابات    مدير الهلال الأحمر عن انطلاق القافلة 175: استجابة مصر لغزة مستمرة حتى لو أدار العالم ظهره    زوجها مريض بالسرطان ولديها 10 أحفاد.. قصة عاملة الدليفري وبقشيش ترامب    عمرو رمزي: فكرة برنامج «حيلهم بينهم» جاءت بالصدفة.. ولم أكن المرشح الأول    بدون محصل.. 9 طرق لسداد فاتورة كهرباء شهر أبريل 2026    جوتيريش: ينبغي على الجميع احترام حرية الملاحة في مضيق هرمز    3 قرارات ضد صانعة محتوى بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء    حكايات من كيمت | «شم النسيم» عيد عمره آلاف السنين    شيرين عبد الوهاب تثير الجدل بسبب الذكاء الاصطناعي، ما القصة؟    هل الخضار الذابل فاقد للقيمة الغذائية؟ أخصائي يجيب    رمضان السيد: معتمد جمال الأفضل فنيا ويجب رحيل أوسكار رويز    مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 14 أبريل 2026 في القاهرة والمحافظات    مصر للطيران تستأنف اليوم رحلاتها إلى أربيل وبغداد    3 آلاف جنيه للطن، اليوم تطبيق الزيادة الجديدة في أسعار الحديد    رئيس قطاع الثروة الحيوانية: حققنا زيادة 8% في إنتاج اللحوم والألبان هذا العام    تحرك حكومي لاستغلال قمم جبل الجلالة في توليد الطاقة المتجددة    المطربة آية عبد الله تشعل إحتفالية شم النسيم بنادي جزيرة الورد بالمنصورة    اتحاد الكرة: الأهلي لا يحق له استقدام خبير أصوات ونرحب به وفق القوانين    مصدر من اتحاد الكرة ل في الجول: طلبنا من إسبانيا وألمانيا حكام لمباراتي الأهلي    طه إسماعيل: توروب لا يمنح لاعبى الأهلى الثقة ولا أعلم سبب اختياره    التحقيقات تكشف: زوجة مستريح السيارات شريكة فى إقناع الضحايا بتسليم أموالهم    محرز: سنقدم كل ما لدينا.. ونركز على دور ال 8 من أبطال آسيا للنخبة    «استراتيجية إيران الكبرى».. قراءة في جذور التفكير القومي الإيراني وأدوات إدارة الصراع    بحضور وزيرة الثقافة.. انطلاق أعمال المؤتمر الدولي الأول لصناع الأمل 2026 في القاهرة    محافظ الإسماعيلية يتفقد مدينة أبوصوير ومنطقة روض إسكندر وقرية الواصفية    محافظ الدقهلية: أكثر من 28 ألف خدمة صحية استفاد منها ما يزيد عن 20 ألف مواطن خلال الاحتفال بعيد القيامة وشم النسيم    الأوقاف تعقد الأسبوع الثقافي بجميع المديريات ب27 مسجدًا    مستقبل وطن يقترح إنشاء المجلس الأعلى للأسرة في ضوء مشروع قانون الأحوال الشخصية    عامر عامر: لا نعمل في التدريبات على تحقيق التعادل في المباريات    طريقة عمل رموش الست بخطوات سهلة وطعم لا يُقاوم    "محلية النواب": المجالس المنتخبة لها صلاحيات واسعة في الدستور    استشاري طب نفسي: نسبة الأطفال المصابون بالاضطرابات النفسية تصل الى 20%    علاج انتفاخ البطن بمكونات من المطبخ في أسرع وقت    بمراسم حافلة، الرئيس الجزائري يستقبل بابا الفاتيكان (فيديو وصور)    تحركات داخل «المهندسين».. اجتماع مرتقب لحسم المناصب القيادية بالنقابة    أحمد كريمة: الصحابي الذي تخلص من حياته غفر له الله    هل يجوز للمرأة كشف عورتها أمام بناتها؟.. أمينة الفتوى تجيب    جامعة قناة السويس تستضيف "فولبرايت مصر" لاستعراض فرص المنح البحثية    هل يغفر للمنتحر؟.. الأوقاف تحسم الجدل وتوضح الحكم الشرعي كاملًا    الحقيقة الكاملة لتعيين أوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراه    سعد الدين الهلالي: المنتحر مسلم ويصلى عليه ويستحق الرحمة وبعض الصحابة انتحروا    هل يُغفر للمنتحر؟.. وزارة الأوقاف تبين الحكم الشرعى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



سوريا.. إلغاء قانون يبيح قتل الأخت والزوجة.. البرلمان السورى يلغى المادة 548.. قدمت أعذارا وأحكاما مخففة لمرتكب جرائم الشرف.. برلمانيون: خطوة أولى لإنصاف المرأة وما زال هناك الكثير لتصويب نظرة المجتمع ل"حواء"
نشر في اليوم السابع يوم 12 - 03 - 2020

أقر مجلس الشعب السوري مشروع القانون المتضمن إلغاء مادة كانت تقدم أعذارا وأحكاما مخففة لمرتكب ما تعرف بجريمة الشرف، وأصبح قانونا، فى جلسته المنعقدة اليوم برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس مشروع القانون المتضمن إلغاء المادة 548 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 وتعديلاته والنصوص القانونية التي حلت محلها والمتعلقة بمنح العذر المخفف ب "جرائم الشرف" وأصبح قانونا.
وقبيل إقرار مشروع القانون المذكور أكد نائب رئيس المجلس نجدت أنزور أهمية الموافقة على مشروع القانون معتبرا أن إلغاء هذه المادة من قانون العقوبات يمثل الخطوة الأولى لإنصاف المرأة ولكن ما زال هناك الكثير الواجب فعله من قبل كل الوزارات المعنية لتصويب وتصحيح نظرة المجتمع للمرأة.
كما تحدث عدد من أعضاء المجلس عن أهمية إلغاء المادة 548 من قانون العقوبات لما في ذلك من احترام لحضارة سورية العريقة وتفردها وأسبقيتها بين دول العالم في المساواة بين الرجل والمرأة ونبذ الأفكار المتطرفة وتعزيز قيم المواطنة والتسامح تحت سقف القانون مؤكدين أن مفهوم الشرف مرتبط بالرجل والمرأة على حد سواء ومعربين عن شكرهم لكل من ساهم في إعداد مشروع القانون هذا.
وزير العدل القاضي هشام الشعار رأى أن إعطاء العذر المخفف المنصوص عليه في المادة 548 من قانون العقوبات وتعديلاته يتنافى مع التزامات سورية المستندة للاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها وأهمها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لافتاً إلى أن المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات ولا تمييز بينهم وفقا للدستور كما أن حقوق التقاضي وسلوك سبل الطعن والمراجعة والدفاع أمام القضاء مصونة وفقا للقوانين والأنظمة النافذة.
ويتابع المجلس أعماله بمناقشة مشاريع القوانين المحالة إليه من اللجان المختصة.
وقد ألغى القانون الذي أحالته السلطة التنفيذية إلى المجلس منذ أربعة أيام المادة 548 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /148/ لعام 1949 وتعديلاته، والتي كان قد طرأ عليها تعديلات ليستقر نصها الأخير ما قبل الإلغاء على:

"1 يستفيد من العذر المحل من فاجأ زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أخته في جرم الزنا المشهود أو في صلات جنسية فحشاء مع شخص آخر فأقدم على قتلهما أو إيذائهما أو على قتل أو إيذاء أحدهما بغير عمد.

2 يستفيد مرتكب القتل أو الأذى من العذر المخفف إذا فاجأ زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أخته في حالة مريبة مع آخر."
موافقة بالأغلبية
وقال النائب أحمد مرعي إن إلغاء تلك المادة "مهم جدا"، وأضاف أن أحدا من النواب لم يعترض على مشروع القانون الذي أثار نقاشا واسعا، ومطالبات بإلغاء مواد مرتبطة بتلك المادة، ومنها المادة 192 التي تخص وجود "الدافع الشريف"، وأضاف أن ثمة اقتراحا بإلغاء هذه المادة أيضا، "كي لا يستفيد منها المجرم"، وأشار مرعي إلى أن ثمة نوابا كثر يؤيدون هذا الطرح.
مراحل تعديلات المادة 548
قبل عام 2009 كانت تنص على أنه يستفيد من العذر المحل من فاجأ زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أخته في جرم الزنا المشهود أو في صلات جنسية فحشاء مع شخص اخر فاقدم على قتلهما أو ايذائهما أو على قتل أو إيذاء أحدهما بغير عمد”.

وفي مطلع 2011 صدر مرسوم قضى بتعديل قانون العقوبات السوري وشملت التعديلات تسع عشرة مادة أبرزها على الإطلاق، تعديل المادة 548 من قانون العقوبات التي كانت تعاقب مرتكبي جرائم ما سمي بالشرف بالسجن سنتين كحد أقصى، بحيث أصبحت العقوبة من خمس إلى سبع سنوات.

أما مع مشروع القانون الجديد، فإنه لن يكون هناك أي تخفيف لمرتكب جريمة الشرف.

يشار إلى أنه في عام 2009، تم إطلاق “اليوم العالمي للتضامن مع ضحايا جرائم الشرف”، ليكون بتاريخ 29 تشرين الأول من كل عام، والذي يهدف إلى دعم النساء والفتيات المتضررات من “جرائم الشرف” بكل أشكالها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.