إعلان الحصر العددي لأصوات الناخبين بالدائرة الثانية في الإسماعيلية    الحصر العددي.. الدائرة الخامسة مركز أبو كبير بالشرقية تحسم الفائزين في جولة الإعادة بانتخابات النواب    اللجنة العامة بالخانكة تعلن الحصر العددي لجولة الإعادة بانتخابات النواب    اللجنة العامة للدائرة الثالثة بالإسماعيلية تعلن نتيجة الحصر العددي للناخبين    بسبب خطأ.. إعادة فرز أصوات الناخبين في اللجنة الفرعية الرابعة بالدائرة الأولى بالزقازيق    فوز «حسن عمار» في جولة الإعادة بالدائرة الأولى ب انتخابات مجلس النواب ببورسعيد    بناء القدرات في تحليل وتصميم نماذج العواصف الرملية والترابية بالشرق الأوسط    الشرطة الأسترالية: اعتقال 7 أشخاص في سيدني على صلة بهجوم شاطئ بوندي    النفيلي وقدح يتصدران.. الحصر العددى لدائرة طوخ وقها بالقليوبية فى إعادة النواب    نجاة الفنان وائل كفوري من حادث طائرة خاصة.. اعرف التفاصيل    وكيل فرجاني ساسي يصدم الزمالك: سداد المستحقات أو استمرار إيقاف القيد    كأس عاصمة مصر - إبراهيم محمد حكم مباراة الزمالك ضد حرس الحدود    أمم إفريقيا - منتخب مصر يخوض مرانه الأول في المغرب    بالأرقام، الحصر العددي لجولة الإعادة بالدائرة الأولى بالمنصورة    (اشتباكات الإسماعيلية) إهانات بين الكعب الأعلى: جيش أم شرطة؟.. وناشطون: طرفان في المحسوبية سواء    قرار جديد بشأن دعوى نفقة مصاريف الدراسة لبنات إبراهيم سعيد    إعلان الحصر العددي بدائرة المنصورة.. رضا عبد السلام ونبيل أبو وردة الأعلى أصواتًا    تركي آل الشيخ ينفي مشاركة موسم الرياض في إنتاج فيلم «الست»    الحريديم يصعدون احتجاجاتهم ضد محاولات تجنيدهم في إسرائيل    نتنياهو يعقد اجتماعا أمنيا مصغرا لبحث تطورات المرحلة الثانية بغزة    رئيس الوزراء يرد على أسئلة الشارع حول الدين العام (إنفوجراف)    تحرش وتدافع وسقوط سيدات| محمد موسى يفتح النار على صاحب محلات بِخّة بالمنوفية    محافظ القليوبية يستجيب ل محمد موسى ويأمر بترميم طريق بهادة – القناطر الخيرية    كونتي: هويلوند يمتلك مستقبلا واعدا.. ولهذا السبب نعاني في الموسم الحالي    الزمالك يهنئ بنتايج والشعب المغربى بالتتويج ببطولة كأس العرب    غدا.. انطلاق ماراثون انتخابات نادي الرواد الرياضي بالعاشر    اللجنة العامة ببندر المحلة تعلن الحصر العددي لنتائج فرز اللجان الفرعية    جوتيريش يدعو إلى توظيف الهجرة لدعم التنمية المستدامة وتعزيز التضامن الإنساني    فلسطين.. قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف جباليا شمال قطاع غزة    محمد موسى عن واقعة نبش قبر فتاة: جريمة تهز الضمير قبل القانون    «لم يصلوا أبداً».. حكاية 7 أشخاص احترقت بهم السيارة قبل أن تكتمل الرحلة بالفيوم    رحلة التزوير تنتهي خلف القضبان.. المشدد 10 سنوات ل معلم صناعي بشبرا الخيمة    أكسيوس: تيك توك توقع اتفاقية لبيع عملياتها فى أمريكا إلى تحالف استثمارى أمريكى    الأمن يوضح حقيقة فيديوهين لتبادل اتهامات بين مرشحي دائرة أول المحلة    الفريق أول عبد الفتاح البرهان: شكراً مصر.. شكراً فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى    تعرف على الجوائز المالية لبطولة كأس العرب بعد تتويج المغرب    مش فيلم.. دي حقيقة ! شاب مصري يصنع سيارة فوق سطح منزله مع "فتحى شو"    أزهر اللغة العربية    وائل كفورى ينجو من الموت بعد عطل مفاجئ بالطائرة.. فيديو    بميزانية تتجاوز 400 مليون دولار وب3 ساعات كاملة.. بدء عرض الجزء الثالث من «أفاتار: نار ورماد»    مصطفى بكري: الطبقة المتوسطة بتدوب يجب أن تأخذ حقها.. وننقد حرصا على هذا البلد واستقراره    ترامب يوقع أمرا باعتبار الماريجوانا مخدرا أقل خطورة    رئيس غرفة البترول: مصر تستهدف تعظيم القيمة المضافة لقطاع التعدين    هشام إدريس: تنوع المنتج كلمة السر في قوة السياحة المصرية    هل يرى المستخير رؤيا بعد صلاة الاستخارة؟.. أمين الفتوى يجيب    هل عليَّ إثم لو لم أتزوج؟.. أمين الفتوى يجيب أحد ذوي الهمم    وفاة الفنان التشكيلي محمد عمر سليمان    سنن يوم الجمعة: آداب وأعمال مستحبة في خير أيام الأسبوع    اللجنة العليا للتفتيش الأمني والبيئي تتفقد مطار الأقصر (صور)    7 أصناف من الأطعمة مفيدة لمرضى الأنيميا والدوخة المستمرة    تكريم مسؤول ملف السيارات ب«البوابة» في قمة EVs Electrify Egypt تقديرًا لدوره الإعلامي    محافظ الدقهلية يكرم أبناء المحافظة الفائزين في المسابقة العالمية للقرآن الكريم    وزير الأوقاف يكرم عامل مسجد بمكافأة مالية لحصوله على درجة الماجستير    فوز مصر بجائزتي الطبيب العربي والعمل المميز في التمريض والقبالة من مجلس وزراء الصحة العرب    المستشفيات التعليمية تناقش مستجدات طب وجراحة العيون في مؤتمر المعهد التذكاري للرمد    قبل صافرة البداية بساعات.. بث مباشر مباراة السعودية والإمارات في كأس العرب 2025 وكل ما تريد معرفته عن القنوات والتوقيت وطرق المشاهدة    الأردن يواجه المغرب في نهائي كأس العرب 2025.. كل ما تحتاج لمعرفته عن البث المباشر والقنوات وطرق المشاهدة أونلاين    وزير الصحة: الذكاء الاصطناعى داعم لأطباء الأشعة وليس بديلًا عنهم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدكتور عادل عامر يكتب عن :موقف القوانين العربية من جرائم الشرف
نشر في الزمان المصري يوم 24 - 09 - 2018

في إطار الحديث عن علاقة القانون بالحياة والمجتمع لا بد من التأكيد على ما يرتكز إليه المشرع في سياسته التشريعية عند سن القوانين والتشريعات لتنظيم مناحي الحياة المختلفة ألا وهي الحاجة الاجتماعية، فالقانون ظاهرة اجتماعية بل هو ضرورة اجتماعية فلا يمكن تصور مجتمع بلا قانون لأن قواعد القانون تنظم العلاقات التي تنشأ بين الأفراد، لذلك يعرف القانون على أنه مجموعة القواعد التي تضعها السلطة المختصة لتنظيم الروابط الاجتماعية بين الأفراد داخل المجتمع وإلزام الأفراد باحترامها وإلا تعرضوا للجزاء، وقانون العقوبات باعتباره أحد أهم فروع القانون التي وضعت لتحقيق غاية اجتماعية متمثلة بحماية أفراد المجتمع من الأفعال التي تمثل اعتداء على نفس الإنسان أو عرضه أو ماله أو حرياته وهي ما أطلق عليها المشرع اسم الحماية الجنائية والتي يقصد بها أن يدفع قانون العقوبات جميع الأفعال غير المشروعة عن الحقوق والمصالح المحمية للأفراد.
فالسياسة التشريعية للمشرع في قوانين عقوبات الدول العربية عامة وقانون العقوبات الأردني لسنة 1960 المطبق في أراضي الصفة الغربية وقانون العقوبات الانتدابي لسنة 1936 المطبق في قطاع غزة خاصة تتمثل في تحقيق الحماية الجنائية من خلال نصوص القانون التي تجرم الأفعال التي تمثل اعتداء على حقوق الإنسان وحرياته وتفرض عقوبات على مرتكبيها، وبالرغم من أن المشرع قد نص على حماية نفس الإنسان من خلال تجريم فعل القتل إلا أنه وفي الوقت ذاته قد نص على منح مرتكبي جرائم القتل على خلفية الشرف ما يسمى بالأعذار المخففة وهي ظروف مرتبطة بالجريمة تبقي على الصفة الجرمية للفعل لكنها تخفض العقوبة المقررة له، وأيضا الأعذار المحلة وهي الظروف المرتبطة بالجريمة التي تزيل الصفة الجرمية عن الفعل أي تجعل الفعل مباح، وهذا ما نص عليه المشرع في قانون العقوبات الأردني بخصوص القتل بسبب الزنا( على خلفية الشرف)، حيث نصت المادة 340-1 من القانون على أن “يمنح العذر المحل من العقاب الرجل الذي يفاجئ زوجته أو إحدى محارمه حال التلبس بالزنا مع شخص آخر فيقدم على قتلهما أو جرحهما أو إيذائهما كليهما أو احدهما”، فيتضح من خلال النص المذكور أن الزوج الذي يقتل زوجته أو إحدى محارمه أو شريكها يعفى من العقاب المقرر لجريمة القتل متى حدث القتل حالة مفاجئته لهما متلبسين بالزنا.
أما بالنسبة لمشروع قانون العقوبات الفلسطيني والذي لم يقر إلا بالقراءة الأولى وبالرغم من أنه تناول نصوص تعالج القتل على خلفية الشرف بالأعذار المخففة بدلا من الأعذار المحلة أي انه ساوى بين الرجل والمرأة من حيث مفاجأة كل منهما للآخر متلبسا بالزنا، إلا أن نص المادة 235 منه قد قصرت استفادة الزوجة من العذر المخفف في حالة تفاجئها بزوجها متلبسا بالزنا في فراش الزوجية فقط وهذا يترك المجال مفتوحا أمام العقوبة التي يستحقها الرجل إذا وجد في فراش غير فراش الزوجية.
وفيما يتعلق بموقف التشريعات العربية من القتل على خلفية الشرف فتصنف إلى اتجاهين: الاتجاه الأول وهو ما أخذت به معظم التشريعات العربية التي ترى في هذا العذر ظرفاً مخففاً للعقاب كالقانون المصري والعراقي والليبي والإماراتي، أما الاتجاه الثاني فتمثله بعض التشريعات العربية التي ترى في هذا العذر سبباً لإباحة القتل ورفع الصفة الجرمية عنه كالتشريع اللبناني والسوري والأردني، حيث اتضح أن التشريعات العربية المختلفة تعتد بهذا العذر من حيث تأثيره الايجابي على عقوبة القتل العمد ويرجع ذلك إلى أن الزوج إذا فوجئ بزوجته متلبسة بالزنا فإن من شأن ذلك أن يصيبه بثورة نفسية تفقده السيطرة على نفسه لشعوره بفداحة الجرم الذي شاهده وتأثيره الكبير على شرفه وشرف أسرته.
فما تنص عليه قوانين العقوبات عبارة عن رخصة قانونية منحت للقاتل، فليس أمام القتلة أي رادع قانوني يمنعهم من ارتكاب جرائمهم فهم يتمتعون بحصانة قانونية من خلال الأعذار المخففة والمحلة، فالقاتل يعلم أنه سيقضي بضعة أشهر في السجن أو حتى لن يعاقب بحجة قيامه بعمل بطولي يتمثل بغسل عاره، وبالتالي نجد أن ما يدعيه المشرع في سياسته التشريعية التي تهدف إلى تحقيق الحماية الجنائية بمعاقبة كل فرد رجلا كان أم امرأة يرتكب فعلا مخالفاً للقانون وإعمالا لمبدأ المساواة أمام القانون بين الجميع لا يتحقق في نصوص القوانين الجنائية، فالقانون لا يحمي المرأة جنائياً من حيث كونها الضحية في مثل تلك الجرائم التي غالباً ما يتم ارتكابها باسم الشرف لإخفاء البواعث الحقيقية للقتل، كما أن القانون غير منصف للمرأة فلم يساوي في العقوبة بينها وبين الرجل بحيث يستفيد الرجل من العذر المحل إذا ما تفاجئ بزوجته متلبسة بالزنا مع آخر بينما لا تستفيد المرأة من ذلك العذر إذا ما تفاجأت بزوجها مع امرأة أخرى بل تعاقب عقوبة القتل العمد.
ونظرا للتزايد المستمر لجرائم قتل النساء في المجتمعات العربية اتجهت بعض الحكومات لإدخال بعض التعديلات على قوانينها الجنائية، حيث أصدر الرئيس السوري بشار الأسد مرسوما تشريعيا بإلغاء مادة في قانون العقوبات السوري تتعلق بالعذر المحل للقتل على خلفية الشرف واستبداله بأخرى تجرم مرتكبي تلك الجرائم وتمنحهم عذرا مخففا، حيث تم استبدال المادة 548 من القانون ببند جديد بنص على أن ” يستفيد من العذر العذر المخفف من فاجأ زوجته أو احد أصوله أو فروعه أو أخته في جرم الزنا المشهود أو في صلات جنسية فحشاء مع شخص لآخر فأقدم على قتلهما أو إيذائهما أو على قتل أو إيذاء أحدهما بغير عمد على ألا تقل العقوبة عن الحبس سنتين “، وقد أوضح وزير العدل السوري أنه كثرت في الآونة الأخيرة جرائم القتل والإيذاء بحق النساء بدواعي الشرف وأن المرسوم جاء لمعالجة حالات القتل على خلفية الشرف بما يتوافق مع أحكام القانون وقواعد العدالة .
أما الحكومة الأردنية فقد أدخلت تعديلا على المادة 340 من قانون العقوبات التي كانت تنص على” أنه يستفيد من العذر المحل من العقاب الرجل الذي يفاجئ زوجته أو إحدى محارمه حال التلبس بالزنا مع شخص آخر فيقدم على قتلهما أو جرحهما أو إيذائهما كليهما أو احدهما كما يستفيد مرتكب القتل أو الجرح أو الإيذاء من العذر المخفف إذا فاجأ زوجته أو إحدى أصوله مع آخر في فراش غير مشروع”، حيث استفاد مرتكبو جرائم قتل النساء من هذه الرأفة المنصوص عليها في القانون للحصول على أحكام مخففة تتراوح بين ثلاثة أشهر والحبس مدة عام في حين أن القانون يمكن أن يعاقب بالإعدام على جرائم القتل، وقد استبدل التعديل الذي أدخلته الحكومة كلمة العذر المخفف بالسبب المخفف الذي يترك لتقدير قاضي الموضوع وهو ما يعني أن جرائم القتل على خلفية الشرف أصبحت جرائم تستوجب العقوبة المنصوص عليها في القانون وبهذا يكون القانون الجديد قد عهد لقاضي الموضوع بتقدير ما إذا كانت ظروف الجريمة تستوجب تخفيف الحكم أم لا، إلا أن هذا التعديل غير ساري في الأراضي الفلسطينية حتى اليوم مما يعني استفادة القتلة من العذر المحل .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.