رسميًا.. حزب الجبهة الوطنية يحصد 10 مقاعد في هيئات مكاتب اللجان النوعية للشيوخ    أبو مازن يصدر إعلانا دستوريا يحدد خليفته حال شغور منصب الرئيس    وزير قطاع الأعمال: نحرص على تعظيم الاستفادة من الأصول وإحياء المتوقف منها بدلا من البيع أو التصفية    أرابكو للتطوير العقاري تشارك في معرض Bayty - The Real Estate Expo بالرياض لعرض فرص استثمارية متميزة    وزيرا الخارجية والعمل يناقشان الهجرة والعمالة المصرية بالخارج    مستوطنون يهاجمون المزارعين في ترمسعيا والمغير شرق رام الله    محمود عباس يصدر إعلانا بتولي نائبه مهام رئيس فلسطين في حال شغور المنصب    ضحايا في كييف جراء هجوم جديد بالطائرات المسيّرة    دخول الدفعة الثانية من المعدات الثقيلة من معبر رفح في طريقها إلى قطاع غزة    بكين تعلن التوصل إلى توافق مبدئي مع واشنطن بشأن الفنتانيل ورسوم الشحن    "القاهرة الإخبارية": اشتباكات عنيفة بالفاشر بعد إعلان "الدعم السريع" السيطرة على الفرقة السادسة    كلاسيكو الأرض.. عودة هويسن وكارفخال لتشكيل لريال مدريد المتوقع أمام برشلونة    في مواجهة الليلة .. رمضان صبحي على رأس غيابات بيراميدز أمام التأمين الإثيوبى    أحمد حسام عوض: ثقة الخطيب شرف ومسؤولية.. ونسعى لتعظيم موارد الأهلي وتطوير فكر الاستثمار الرياضي    الداخلية تكشف حقيقة تعرض سائق توك توك للسرقة والاعتداء بالإسماعيلية    يخطر الطلاب بجداول كل المواد.. تفاصيل بدء المدارس اليوم تقييم الطلاب في اختبار شهر أكتوبر    غواصون وفرق إنقاذ يواصلون البحث عن طفل سقط في بلاعة بشبرا الخيمة    القومي للترجمة يقيم صالون «الترجمة وتحديات التقنية الحديثة» في دورته الأولى    حياة كريمة تهنئ الدكتورة إيناس عبد الدايم بمناسبة تكريمها من المجلس الوطني للثقافة بالكويت    محمد عبد الصادق يستقبل رئيس جامعة جيانغنان الصينية لبحث تعزيز التعاون المشترك    طرح التريلر الرسمي لفيلم «قصر الباشا» تمهيدا لطرحه 5 نوفمبر في دور العرض (فيديو)    «الصحة» تختتم البرنامج التدريبي لفرق الاستجابة السريعة بجميع المحافظات    وزير الصحة يتفقد مجمع الإسماعيلية الطبي ويوجه بسرعة الاستجابة لطلبات المواطنين    وزير الخارجية: المتحف المصري الكبير يمثل إنجازًا أثريًا وسياحيًا    5 لغات للحب.. اكتشف السر بمن يحبك    من صوت التهامى إلى قصر طاز.. العمارة ترسم ملامح الذاكرة |مسابقة شباب المعماريين وإحياء العمارة التراثية بروحٍ معاصرة    وزير الري يوجه بالاستمرار الفعال للتعامل مع موسم السيول والأمطار الغزيرة    حسام الخولي ممثلا للهيئة البرلمانية لمستقبل وطن بمجلس الشيوخ    التضامن تعلن استثناء السن للتقديم في حج الجمعيات الأهلية لهذه الفئة .. اعرف التفاصيل    تطوير كورنيش شبين الكوم.. ومحافظ الفيوم: هدفنا تحويل العاصمة لمدينة حضارية عصرية    حكاية منظمة (5)    الموت يفجع الفنانة فريدة سيف النصر.. اعرف التفاصيل    غدا .. الطقس مائل للحرارة نهارا وشبورة صباحا والعظمى بالقاهرة 29 درجة والصغرى 20    ضبط 5 أشخاص روعوا المواطنين بالالعاب النارية بالجيزة    الأهلي يشكو حكم مباراة إيجل نوار ويطالب بإلغاء عقوبة جراديشار    الرياضية: اتحاد جدة يجهز لمعسكر خارجي مطول في فترة توقف كأس العرب    رئيس الوزراء يغير مسار جولته بالسويس ويتفقد مدرسة "محمد حافظ" الابتدائية    مركز الازهر للفتوى :الاعتداء على كبير السن قولًا أو فعلًا يعد جريمة في ميزان الدين    مدير تعليم بورسعيد يتابع بدء المرحلة الثانية لبرنامج تطوير اللغة العربية بالمدارس    ضبط 105 كيلو جرامات من اللحوم الفاسدة في حملة بيطرية مكبرة بدمياط    وكيل صحة كفر الشيخ يناقش تعزيز خدمات تنظيم الأسرة بالمحافظة    محافظة أسوان تعطى مهلة أخيرة لأصحاب طلبات التقنين حتى نهاية أكتوبر    مصرع طالبة سقطت من الطابق الثالث في مغاغة بالمنيا    بدء فعاليات المبادرة الرئاسية «تمكين» لذوى الهمم بجامعة بنها    الهلال الأحمر المصري يدفع بأكثر من 400 شاحنة حاملة 10 آلاف طن مساعدات إنسانية إلى غرة    عمرو الليثي: "يجب أن نتحلى بالصبر والرضا ونثق في حكمة الله وقدرته"    تعرف على مواقيت الصلاة بمطروح اليوم 26 اكتوبر وأذكار الصباح    هيئة الرقابة المالية تصدر قواعد حوكمة وتوفيق أوضاع شركات التأمين    موعد والقنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد و برشلونة في كلاسيكو الأرض بالدوري الإسباني    "هيتجنن وينزل الملعب" | شوبير يكشف تطورات حالة إمام عاشور وموقفه من تدريبات الأهلي    د. فتحي حسين يكتب: الكلمة.. مسؤولية تبني الأمم أو تهدمها    «التضامن»: الخطوط الساخنة استقبلت أكثر من 149 ألف اتصال ما بين استفسارات وطلبات وشكاوى خلال شهر سبتمبر    ب«79 قافلة طبية مجانية».. الشرقية تحصل على الأعلى تقييمًا بين محافظات الجمهورية    تداول 55 ألف طن و642 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر    مراسم تتويج مصطفى عسل وهانيا الحمامي ببطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش    أطعمة تعزز التركيز والذاكرة، أثناء فترة الامتحانات    موعد بدء شهر رمضان 2026 في مصر وأول أيام الصيام    مواقيت الصلوات الخمس في مطروح اليوم الأحد 26 أكتوبر 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



موقف القوانين العربية من جرائم الشرف
نشر في المصريون يوم 01 - 10 - 2018

في إطار الحديث عن علاقة القانون بالحياة والمجتمع لا بد من التأكيد على ما يرتكز إليه المشرع في سياسته التشريعية عند سن القوانين والتشريعات لتنظيم مناحي الحياة المختلفة ألا وهي الحاجة الاجتماعية، فالقانون ظاهرة اجتماعية بل هو ضرورة اجتماعية فلا يمكن تصور مجتمع بلا قانون لأن قواعد القانون تنظم العلاقات التي تنشأ بين الأفراد، لذلك يعرف القانون على أنه مجموعة القواعد التي تضعها السلطة المختصة لتنظيم الروابط الاجتماعية بين الأفراد داخل المجتمع وإلزام الأفراد باحترامها وإلا تعرضوا للجزاء، وقانون العقوبات باعتباره أحد أهم فروع القانون التي وضعت لتحقيق غاية اجتماعية متمثلة بحماية أفراد المجتمع من الأفعال التي تمثل اعتداء على نفس الإنسان أو عرضه أو ماله أو حرياته وهي ما أطلق عليها المشرع اسم الحماية الجنائية والتي يقصد بها أن يدفع قانون العقوبات جميع الأفعال غير المشروعة عن الحقوق والمصالح المحمية للأفراد.
فالسياسة التشريعية للمشرع في قوانين عقوبات الدول العربية عامة وقانون العقوبات الأردني لسنة 1960 المطبق في أراضي الصفة الغربية وقانون العقوبات الانتدابي لسنة 1936 المطبق في قطاع غزة خاصة تتمثل في تحقيق الحماية الجنائية من خلال نصوص القانون التي تجرم الأفعال التي تمثل اعتداء على حقوق الإنسان وحرياته وتفرض عقوبات على مرتكبيها، وبالرغم من أن المشرع قد نص على حماية نفس الإنسان من خلال تجريم فعل القتل إلا أنه وفي الوقت ذاته قد نص على منح مرتكبي جرائم القتل على خلفية الشرف ما يسمى بالأعذار المخففة وهي ظروف مرتبطة بالجريمة تبقي على الصفة الجرمية للفعل لكنها تخفض العقوبة المقررة له، وأيضا الأعذار المحلة وهي الظروف المرتبطة بالجريمة التي تزيل الصفة الجرمية عن الفعل أي تجعل الفعل مباح، وهذا ما نص عليه المشرع في قانون العقوبات الأردني بخصوص القتل بسبب الزنا( على خلفية الشرف)، حيث نصت المادة 340-1 من القانون على أن "يمنح العذر المحل من العقاب الرجل الذي يفاجئ زوجته أو إحدى محارمه حال التلبس بالزنا مع شخص آخر فيقدم على قتلهما أو جرحهما أو إيذائهما كليهما أو احدهما"، فيتضح من خلال النص المذكور أن الزوج الذي يقتل زوجته أو إحدى محارمه أو شريكها يعفى من العقاب المقرر لجريمة القتل متى حدث القتل حالة مفاجئته لهما متلبسين بالزنا.
أما بالنسبة لمشروع قانون العقوبات الفلسطيني والذي لم يقر إلا بالقراءة الأولى وبالرغم من أنه تناول نصوص تعالج القتل على خلفية الشرف بالأعذار المخففة بدلا من الأعذار المحلة أي انه ساوى بين الرجل والمرأة من حيث مفاجأة كل منهما للآخر متلبسا بالزنا، إلا أن نص المادة 235 منه قد قصرت استفادة الزوجة من العذر المخفف في حالة تفاجئها بزوجها متلبسا بالزنا في فراش الزوجية فقط وهذا يترك المجال مفتوحا أمام العقوبة التي يستحقها الرجل إذا وجد في فراش غير فراش الزوجية.
وفيما يتعلق بموقف التشريعات العربية من القتل على خلفية الشرف فتصنف إلى اتجاهين: الاتجاه الأول وهو ما أخذت به معظم التشريعات العربية التي ترى في هذا العذر ظرفاً مخففاً للعقاب كالقانون المصري والعراقي والليبي والإماراتي، أما الاتجاه الثاني فتمثله بعض التشريعات العربية التي ترى في هذا العذر سبباً لإباحة القتل ورفع الصفة الجرمية عنه كالتشريع اللبناني والسوري والأردني، حيث اتضح أن التشريعات العربية المختلفة تعتد بهذا العذر من حيث تأثيره الايجابي على عقوبة القتل العمد ويرجع ذلك إلى أن الزوج إذا فوجئ بزوجته متلبسة بالزنا فإن من شأن ذلك أن يصيبه بثورة نفسية تفقده السيطرة على نفسه لشعوره بفداحة الجرم الذي شاهده وتأثيره الكبير على شرفه وشرف أسرته.
فما تنص عليه قوانين العقوبات عبارة عن رخصة قانونية منحت للقاتل، فليس أمام القتلة أي رادع قانوني يمنعهم من ارتكاب جرائمهم فهم يتمتعون بحصانة قانونية من خلال الأعذار المخففة والمحلة، فالقاتل يعلم أنه سيقضي بضعة أشهر في السجن أو حتى لن يعاقب بحجة قيامه بعمل بطولي يتمثل بغسل عاره، وبالتالي نجد أن ما يدعيه المشرع في سياسته التشريعية التي تهدف إلى تحقيق الحماية الجنائية بمعاقبة كل فرد رجلا كان أم امرأة يرتكب فعلا مخالفاً للقانون وإعمالا لمبدأ المساواة أمام القانون بين الجميع لا يتحقق في نصوص القوانين الجنائية، فالقانون لا يحمي المرأة جنائياً من حيث كونها الضحية في مثل تلك الجرائم التي غالباً ما يتم ارتكابها باسم الشرف لإخفاء البواعث الحقيقية للقتل، كما أن القانون غير منصف للمرأة فلم يساوي في العقوبة بينها وبين الرجل بحيث يستفيد الرجل من العذر المحل إذا ما تفاجئ بزوجته متلبسة بالزنا مع آخر بينما لا تستفيد المرأة من ذلك العذر إذا ما تفاجأت بزوجها مع امرأة أخرى بل تعاقب عقوبة القتل العمد.
ونظرا للتزايد المستمر لجرائم قتل النساء في المجتمعات العربية اتجهت بعض الحكومات لإدخال بعض التعديلات على قوانينها الجنائية، حيث أصدر الرئيس السوري بشار الأسد مرسوما تشريعيا بإلغاء مادة في قانون العقوبات السوري تتعلق بالعذر المحل للقتل على خلفية الشرف واستبداله بأخرى تجرم مرتكبي تلك الجرائم وتمنحهم عذرا مخففا، حيث تم استبدال المادة 548 من القانون ببند جديد بنص على أن " يستفيد من العذر العذر المخفف من فاجأ زوجته أو احد أصوله أو فروعه أو أخته في جرم الزنا المشهود أو في صلات جنسية فحشاء مع شخص لآخر فأقدم على قتلهما أو إيذائهما أو على قتل أو إيذاء أحدهما بغير عمد على ألا تقل العقوبة عن الحبس سنتين "، وقد أوضح وزير العدل السوري أنه كثرت في الآونة الأخيرة جرائم القتل والإيذاء بحق النساء بدواعي الشرف وأن المرسوم جاء لمعالجة حالات القتل على خلفية الشرف بما يتوافق مع أحكام القانون وقواعد العدالة .
أما الحكومة الأردنية فقد أدخلت تعديلا على المادة 340 من قانون العقوبات التي كانت تنص على" أنه يستفيد من العذر المحل من العقاب الرجل الذي يفاجئ زوجته أو إحدى محارمه حال التلبس بالزنا مع شخص آخر فيقدم على قتلهما أو جرحهما أو إيذائهما كليهما أو احدهما كما يستفيد مرتكب القتل أو الجرح أو الإيذاء من العذر المخفف إذا فاجأ زوجته أو إحدى أصوله مع آخر في فراش غير مشروع"، حيث استفاد مرتكبو جرائم قتل النساء من هذه الرأفة المنصوص عليها في القانون للحصول على أحكام مخففة تتراوح بين ثلاثة أشهر والحبس مدة عام في حين أن القانون يمكن أن يعاقب بالإعدام على جرائم القتل، وقد استبدل التعديل الذي أدخلته الحكومة كلمة العذر المخفف بالسبب المخفف الذي يترك لتقدير قاضي الموضوع وهو ما يعني أن جرائم القتل على خلفية الشرف أصبحت جرائم تستوجب العقوبة المنصوص عليها في القانون وبهذا يكون القانون الجديد قد عهد لقاضي الموضوع بتقدير ما إذا كانت ظروف الجريمة تستوجب تخفيف الحكم أم لا، إلا أن هذا التعديل غير ساري في الأراضي الفلسطينية حتى اليوم مما يعني استفادة القتلة من العذر المحل .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.