عباس شراقي: تجارب توربينات سد النهضة غير مكتملة    انتخابات مجلس النواب 2025| الأحزاب على خط النار.. متابعة دقيقة وغرف عمليات مفتوحة    استخراج الشهادات بالمحافظات.. تسهيلات «التجنيد والتعبئة» تربط أصحاب الهمم بالوطن    فائدة تصل ل 21.25%.. تفاصيل أعلى شهادات البنك الأهلي المصري    بعد 43 يوما عجافا، الكونجرس الأمريكي يقر مشروع قانون لإنهاء الإغلاق الحكومي    مجلس النواب الأمريكي ينهي أطول إغلاق حكومي في التاريخ    بيان الفجر، زحف للسحب الرعدية الآن على هذه الأماكن مصحوبة بضربات البرق والرعد    الولايات المتحدة تُنهي سك عملة "السنت" رسميًا بعد أكثر من قرنين من التداول    قانون يكرّس الدولة البوليسية .."الإجراءات الجنائية": تقنين القمع باسم العدالة وبدائل شكلية للحبس الاحتياطي    حبس المتهمين بسرقة معدات تصوير من شركة في عابدين    نجم الزمالك السابق: «لو مكان مرتجي هقول ل زيزو عيب».. وأيمن عبدالعزيز يرد: «ميقدرش يعمل كده»    بسنت النبراوي تتألق على السجادة الحمراء في افتتاح الدورة ال46 من مهرجان القاهرة السينمائي    من «رأس الحكمة» إلى «علم الروم».. مصر قبلة الاستثمار    حبس المتهم بقتل زوجته فى المنوفية بسبب خلافات زوجية    مؤتمر المناخ COP30.. العالم يجتمع في قلب «الأمازون» لإنقاذ كوكب الأرض    احسب إجازاتك.. تعرف على موعد العطلات الدينية والرسمية في 2026    «لو أنت ذكي ولمّاح».. اعثر على الشبح في 6 ثوانِ    التفاف على توصيات الأمم المتحدة .. السيسي يصدّق على قانون الإجراءات الجنائية الجديد    أبوريدة: متفائل بمنتخب مصر فى أمم أفريقيا والوقت لا يسمح بوديات بعد نيجيريا    القيادة المركزية الأمريكية: نفذنا 22 عملية أمنية ضد "داعش" طوال الشهر الماضي    إعلام: زيلينسكي وأجهزة مكافحة الفساد الأوكرانية على شفا الحرب    بعد ظهور السلوكيات المرفوضة فى المتحف الكبير.. كيف تحمى دول العالم متاحفها؟    نقابة الموسيقيين تنفى إقامة عزاء للمطرب الراحل إسماعيل الليثى    الإنتاج الحربي يلتقي أسوان في الجولة ال 12 بدوري المحترفين    انطلاق معسكر فيفا لحكام الدوري الممتاز بمشروع الهدف 15 نوفمبر    فرصة مميزة للمعلمين 2025.. التقديم الآن علي اعتماد المراكز التدريبية لدى الأكاديمية المهنية    قفزة في سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 الآن في السودان ببداية تعاملات الخميس 13 نوفمبر 2025    وزير المالية السابق: 2026 سيكون عام شعور المواطن باستقرار الأسعار والانخفاض التدريجي    سحب منخفضة ومتوسطة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم الخميس 13 نوفمبر 2025    بدء نوة المكنسة بالإسكندرية.. أمطار متوسطة ورعدية تضرب عدة مناطق    قرارات جديدة بشأن مصرع وإصابة 7 في حادث منشأة القناطر    مرور الإسكندرية يواصل حملاته لضبط المخالفات بجميع أنحاء المحافظة    الاحتلال الإسرائيلي يشن سلسلة اقتحامات وعمليات نسف في الضفة الغربية وقطاع غزة    واشنطن تدعو لتحرك دولي عاجل لوقف إمدادات السلاح لقوات الدعم السريع    وزير الإسكان: بدء التسجيل عبر منصة "مصر العقارية" لطرح 25 ألف وحدة سكنية    المستشار بنداري: أشكر وسائل الإعلام على صدق تغطية انتخابات نواب 2025    بتروجت: اتفاق ثلاثي مع الزمالك وحمدان لانتقاله في يناير ولكن.. وحقيقة عرض الأهلي    محمد صبحي يطالب أدمن صفحته بإحياء ذكرى زواجه ال52    فيفي عبده تبارك ل مي عز الدين زواجها.. والأخيرة ترد: «الله يبارك فيكي يا ماما»    يقضي على ذاكرتك.. أهم أضرار استخدام الشاشات لفترات طويلة    عقار تجريبي جديد من نوفارتيس يُظهر فعالية واعدة ضد الملاريا    طريقة عمل فتة الحمص بالزبادي والثوم، أكلة شامية سهلة وسريعة    إذا قالت صدقت.. كيف تتمسك مصر بملفات أمنها القومي وحماية استقرار المنطقة؟.. من سرت والجفرة خط أحمر إلى إفشال محاولات تفكيك السودان وتهجير أهالي غزة .. دور القاهرة حاسم في ضبط التوازنات الإقليمية    النيابة العامة تخصص جزء من رسوم خدماتها الرقمية لصالح مستشفى سرطان الأطفال    خبير لوائح: قرارات لجنة الانضباط «تهريج».. ولا يوجد نص يعاقب زيزو    تأكيد لليوم السابع.. اتحاد الكرة يعلن حرية انتقال اللاعبين الهواة بدون قيود    «يتميز بالانضباط التكتيكي».. نجم الأهلي السابق يتغنى ب طاهر محمد طاهر    محمود فوزي ل"من مصر": قانون الإجراءات الجنائية زوّد بدائل الحبس الاحتياطي    حيثيات حبس البلوجر «سوزي الأردنية»: «الحرية لا تعني الانفلات»    ممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي: مصر لا تحتاج لتحريك سعر الوقود لمدة عام    إسرائيل تُفرج عن 4 أسرى فلسطينيين من غزة بعد عامين    قد يؤدي إلى العمى.. أعراض وأسباب التراكوما بعد القضاء على المرض في مصر    مقرمش جدا من بره.. أفضل طريقة لقلي السمك بدون نقطة زيت    قصر صلاة الظهر مع الفجر أثناء السفر؟.. أمين الفتوى يجيب    رئيس الإدارة المركزية لمنطقة شمال سيناء يتفقد مسابقة الأزهر الشريف لحفظ القرآن الكريم بالعريش    انطلاق اختبارات «مدرسة التلاوة المصرية» بالأزهر لاكتشاف جيل جديد من قراء القرآن    «لو الطلاق بائن».. «من حقك تعرف» هل يحق للرجل إرث زوجته حال وفاتها في فترة العدة؟    دعاء الفجر | اللهم ارزق كل مهموم بالفرج واشفِ مرضانا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد الحكم بالمساواة فى الميراث.. اعرف أبرز قواعد لائحة الأرثوذكس فى الإرث
نشر في اليوم السابع يوم 25 - 11 - 2019

أثار حكم محكمة حلون لشئون الأسرة، لسيدة مسيحية بتوزيع الإرث بالتساوى بين الورثة الذكور والإناث، بعدما رفضت المحكمة فى وقت سابق ما جاء بطلب إعلام الوراثة الذى تقدمت به بتطبيق مبادئ الشريعة المسيحية بتوزيعه بينهما، وأصدرت حكمها وفقا للشريعة الإسلامية، لتقوم المدعية باستئناف الحكم ليتم حسم قضيتها أخيرا وفقا للائحة الكنيسة الارثوذكسية الصادرة على 1938 والمعدلة فيما يخص أسباب التطليق بتلك الطائفة، حالة من التساؤلات ليرصد اليوم السابع فى السطور التالية أبرز القواعد الخاصة بالإرث.

وبالتعليق عن تلك القضية قال بيتر النجار المحامى المختص بقانون الأحوال الشخصية، جر الحكم عندما يتم تطبيق أحكام القانون تحصل المسيحية على نصف ميراث الذكر، كما تذكر الشريعة الإسلامية، ولكن وفقا لائحة الأقباط الأرثوذكس يتساوى الذكر والأنثى فى الميراث.

وأوضح النجار أن لائحة الأقباط الأرثوذكس خصصت الباب الحادى العشر من المادة 231 حتى 251، للحديث عن قواعد وشروط توزيع الإرث ليرصد أبرزها كالتالي:
1-المادة 231، نصت على أن الميراث هو انتقال تركة شخص بعد وفاته إلى من تؤول إليهم بحكم القانون.
2- مادة 232، حددت شروط الميراث وفاة المورث حقيقة أو حكما كمن حكم بموته لغيبته غيبة منقطعة، وتحقق حياة الوارث بعد موت المورث او إلحاقه بالأحياء تقديرا كالجنين بشرط أن يولد حيا .
3- مادة 233، أقرت إذ ا مات شخصان أو كثر فى حادث واحد كالغرقى والحرقى والهدمى والقتلى وكان بينهم من يرث بعضهم بعضأ، وتعذر اقامة الدليل على من مات منهم أولا، فلا يرث أحد منهم الآخر بل تنتقل تركة كل منهم إلى ورثته .
4- مادة 234، تشمل أسباب الارث بالزوجية والقرابة الطبيعية الشرعية، فالذين لا تربطهم بالمتوفى رابطة زواج، كزوج الأم وإمرأة الأب ولا قرابة طبيعية كالمتبنى لا يرثون، ولا يأخذون شيئا من التركة بغير وصية، كذلك الأولاد والاقارب المولودون من زيجات أو اجتماعات غير شرعية لايرثون، ولا يأخذون شيئا من التركة بغير وصية تصدر من المورث .
5- مادة235، حددت من لا يكون أهلا للإرث، أولا من قتل مورثه او شرع فى قتله عمدا او اشترك فى إحدى هاتين الجنايتين بأية صورة من صور الاشتراك القانونى، وثبت عليه ذ لك بحكم قضائى، ثانيا من اعتنق دينا غير الدين المسيحى وظل كذلك حتى وفاة المورث .
6- مادة 263، تنتقل التركة إلى الورثة بما لها من حقوق وما عليها من الديون، فلا يحق لدائنى الوارث أن يستوفوا منها ديونهم عليه إلا بعد دائتى التركة، كما أن الوارث لا يلتزم بشىء من الديون المتعلقة بالتركة الا بمقدار ما وصل اليه منها.
7- مادة 237، يتعلق بمال الميت حقوق أربعة تبدأ من التركة بما يصرف فى تكفين الميت ودفنه وجتازته، قضاء ما وجب فى الذمة من الديون من جميع ما بقى من ماله، تنفيذ ما أوصى به المورث من النصاب الذى يجوز الايصاء به، قسمة الباقى بين الورثة عند تعددهم .
8- مادة241، للزوج فى ميراث زوجته نصف التركة اذا لم يكن للزوجة فرع وارث مطلقا، أما إذا كان للزوجة ثلاثه أولاد أو أقل ذكورا أو إناث أما إذا كان لها أكثر من ثلاثة أولاد فله حصه مساوية لحصة واحد منهم، ويعد من الأولاد من توفى منهم وله فرع وارث، وحالة أخرى كل التركة إذا لم يكن للزوجة وارث من الفروع أو الأصول والحواشى .
9- مادة 242، حكم الزوجة فى ميراث زوجها كحكم الزوج سواء بسواء.
10- مادة 247، إذا لم يكن للمورث فرع ولا أب ولا أم فإن صافى تركته بعد استيفاء نصيب الزوج او الزوجة يؤول إلى آخوته واخواته، ويقسم بينهم حصصا متساوية متى كانو متحدين فى القوة بأن كانوا كلهم اخوة أشقاء أو إخوة لأب أو لأم لا فرق فى ذلك بين الأخ والأخت.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.