كواليس الاجتماعات السرية قبل النكسة.. قنديل: عبد الناصر حدد موعد الضربة وعامر رد بهو كان نبي؟    جولة ليلية لمحافظ الغربية في بسيون لمتابعة رصف شارع عمر زعفان    21 دولة ومنظمة دولية ترفض اعتراف اسرائيل بإقليم «أرض الصومال»    اليمن.. العليمي يثمن استجابة تحالف دعم الشرعية لحماية المدنيين بحضرموت    نيجيريا ضد تونس .. نسور قرطاج بالقوة الضاربة فى كأس أمم أفريقيا    سلوت: من الجيد أننا لم نتعادل مع ولفرهامبتون    الداخلية تكشف حقيقة تعرض سيدة للابتزاز بالبحيرة    نقابة الصحفيين تكرم الزميلين خالد أبو بكر وسمر إبراهيم من جريدة الشروق ضمن جوائز الصحافة المصرية    خبير تشريعات: توثيق 1500 فيديو لمرشحين خلال 6 جولات يشتكون من انتهاكات    وزير الصحة يكرم الزميلة الصحفية مروة صالح في يوم الوفاء الطبي 2025    الدفاعات الجوية الروسية تسقط 111 مسيرة أوكرانية خلال 3 ساعات    موجة جوية غير مستقرة بشمال سيناء تتسبب بإغلاق ميناء العريش    الجيش السوداني يعلن استعادة السيطرة على منطقة الداكنوج بكردفان    ضبط شخصين لقيامهما بتجميع بطاقات الناخبين وشراء الأصوات بالفيوم وسوهاج    لبلبة: نيللي كريم موهوبة والعمل معها تجربة إنسانية وفنية مميزة    اتحاد جدة يتقدم على الشباب في الشوط الأول    أندية برازيلية تتحرك لخطف جناح النصر في يناير    تأجيل قضية فتى الدارك ويب المتهم بقتل طفل شبرا الخيمة لجلسة 24 يناير    تعليم العاصمة تعلن انطلاق البث المباشر لمراجعات الشهادة الإعدادية    جهود لإنقاذ طفل سقط في بئر مياه شمالي غزة    وزير الشباب ومحافظ القاهرة يشهدان ختام نهائي دوري القهاوي للطاولة والدومينو    معهد بحوث البترول وجامعة بورسعيد يوقعان اتفاقية تعاون استراتيجية لدعم التنمية والابتكار    إبراهيم عيسى يصل العرض الخاص لفيلمه الجديد الملحد    باحثة فلكية: 2026 سنة الحصان النارى وحظوظ للجميع بدرجات متفاوتة    خبير نووى: الأوروبيون فقدوا أوراق الضغط وإيران تتحرك بحرية فى ملف التخصيب    "القصير" يتفقد غرفة العمليات المركزية للجبهة الوطنية لمتابعة جولة الإعادة بال19 دائرة الملغاة    مسؤول سابق بالخارجية الأمريكية: واشنطن لن تسمح لإسرائيل بشن هجوم على إيران    وزير الطاقة بجيبوتي: محطة الطاقة الشمسية في عرتا شهادة على عمق الشراكة مع مصر    إقبال كثيف للناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات البرلمان بقرى مركز سوهاج    صادر له قرار هدم منذ 22 عاما.. النيابة تطلب تحريات تحطم سيارة إثر انهيار عقار بجمرك الإسكندرية    ألمانيا تغلق مطار هانوفر بعد رصد مسيرات في مجاله الجوي    زواج نيللي كريم وشريف سلامة.. شائعة أم حقيقة؟    هل يجوز المسح على الخُفِّ خشية برد الشتاء؟ وما كيفية ذلك ومدته؟.. الإفتاء تجيب    ياسين منصور يسلط الضوء على دور العقارات والسياحة المتكاملة فى تعزيز الاقتصاد المصرى    يصيب بالجلطات ويُعرض القلب للخطر، جمال شعبان يحذر من التعرض للبرد الشديد    جولة في غرفة ملابس الأهلي قبل مواجهة المصرية للاتصالات بكأس مصر    السجن 10 أعوام وغرامة 50 ألف جنيه لمتهم بحيازة مخدرات وسلاح ناري بالإسكندرية    شوربة شوفان باللبن والخضار، بديل خفيف للعشاء المتأخر    الأرصاد: السحب تتشكل على جنوب الوجه البحري وتتجه للقاهرة وتوقعات بسقوط أمطار    بعزيمته قبل خطواته.. العم بهي الدين يتحدى العجز ويشارك في الانتخابات البرلمانية بدشنا في قنا    عمومية الطائرة تعتمد بالإجماع تعديلات لائحة النظام الأساسي وفق قانون الرياضة الجديد    الدكتور أحمد يحيى يشارك باحتفالية ميثاق التطوع ويؤكد: العمل الأهلى منظومة تنموية    قرار وزاري من وزير العمل بشأن تحديد ساعات العمل في المنشآت الصناعية    الرقابة المالية تصدر نموذج وثيقة تأمين سند الملكية العقارية في مصر    فلافيو: الأهلي بيتي.. وأتمنى التدريب في مصر    هيئة تنشيط السياحة: القوافل السياحية أداة استراتيجية مهمة للترويج للمنتج المصري    افتتاح مشروعات تعليمية وخدمية في جامعة بورسعيد بتكلفة 436 مليون جنيه    تعذر وصول رئيس اللجنة 40 بمركز إيتاي البارود لتعرضه لحادث    27 ديسمبر 2025.. أسعار الحديد والاسمنت بالمصانع المحلية اليوم    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : المطلوب " انابة " بحكم " المنتهى " !?    موعد مباراة السنغال والكونغو الديمقراطية بأمم أفريقيا.. والقنوات الناقلة    المستشفيات الجامعية تقدم خدمات طبية ل 32 مليون مواطن خلال 2025    الصحة: فحص 9 ملايين و759 ألف طفل ضمن مبادرة الكشف المبكر وعلاج فقدان السمع لدى حديثي الولادة    عشرات الشباب يصطفون أمام لجان دائرة الرمل في أول أيام إعادة انتخابات النواب 2025    زاهي حواس يرد على وسيم السيسي: كان من الممكن أتحرك قضائيا ضده    أخبار × 24 ساعة.. موعد استطلاع هلال شعبان 1447 هجريا وأول أيامه فلكيا    لماذا لم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم على السيدة خديجة طيلة 25 عامًا؟.. أحمد كريمة يُجيب    خشوع وسكينه..... ابرز أذكار الصباح والمساء يوم الجمعه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الشيخ أحمد تركي يكتب: الميراث في الإسلام
نشر في فيتو يوم 27 - 11 - 2018

كان أهل الجاهلية قبل الإسلام يجعلون مال الميت بعد مماته حقًّا للكبير من الأبناء، دون الصغار والنساء من البنات والزوجات والأمهات والأخوات أو ينتقل إلى أخيه أو عمه؛ بحجة أن الصغار والنساء لا يحمون الديار، ولا يأخذون بالثأر، ولا يجلبون المغانم، ولا يقاتلون الأعداء، فأبطل الله تعالى هذه العادة الجاهلية وفرض للنساء وللصغار نصيبا من تركة الميت وجعل نصيبهم حقا مفروضا سواء قلت التركة أو كثرت فقال تعالى: (لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا....) النساء 7. وقال تعالى: ( يوصيكم للَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ....).
وقال عن نصيب الأم: (... فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ.... ) النساء 11. وقال عن ميراث الزوجة: (... وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ... ) النساء 12 فجعل سبحانه وتعالى للبنت النصف ‘وجعل للبنات الثلثين وللأم الثلث أوالسدس وللزوجة الربع أوالثمن وللأخت من الأم السدس وللأخت الشقيقة والتي من الأب نصف التركة أو نصف نصيب أخيها المماثل بعد أن لم يكن لهن شيء.
وأما في الجاهلية المعاصرة والتي لا تقل سوءا عن الجاهلية القديمة في بعض جوانبها، ومن ذلك أنها سمحت بحرمان النساء والرجال والأطفال وأتاحت للمورث صرف المال الذي جعله الله قواما للناس إلى الحيوانات.
لقد تميز نظام الإرث في الإسلام عن سائر القوانين الأرضية المعاصرة بما يلي:
وقف الإسلام موقفًا وسطًا بين الاشتراكية الشيوعيّة، وبين الرأسماليّة والمذاهب التي تقول بالحرية الشخصيَّة في التملك؛ فالاشتراكية الشيوعية، كما وضعها كارل ماركس، تُنكر مبدأ الإرث وتعتبره ظلمًا يتنافى مع مبادئ العدالة؛ فلا تُعطي أبناء الميت وأقرباءه شيئًا مطلقًا؛ والرأسمالية وما يُشابهها من المذاهب الاقتصادية تترك مطلق الحرية للمورِّث في التصرف بماله كيف شاء؛ فله أن يحرم أقرباءه كلَّهم من ميراثه، ويُوصي به إلى غريب؛ من صديق أو خادم.
وقد يُوصي الرجل أو المرأة، في المجتمعات الغربية، بكلّ ثرواتهم أو بعضها لكلبٍ، أو قطةٍ، أو ما أشبه ذلك من الوصايا العجيبة الغريبة.
كما أن الإرث في النظام الإسلاميّ واجبٌ بالنسبة إلى الوارث والمورِّث؛ فلا يملك المورث أن يمنع أحد ورثته من الإرث. وكذا الوارث يملك نصيبه من غير حاجة إلى حكمٍ من قاض؛ بينما نجد الأنظمة الأخرى لا تُوجب شيئًا من ذلك، بل نجد القانون الفرنسي لا يُثبت الإرث إلاَّ بعد حكم القضاء؛ فهو اختياريّ عندهم لا إجباريّ.
والنظام الإسلاميّ جعل الميراث في دائرة الأسرة لا يتعدَّاها؛ فلا بُدّ من نسبٍ صحيحٍ، أو زوجية والولاء يُشبه صلة النسب، فكان ملحقًا بها. وبذلك لا يرث الولد المتبنَّى، ولا ولد الزنا، وفي دائرة الأسرة يُفضِّل الإسلام الأقربَ فالأقربَ إلى المتوفّى، بينما نجد الحال في الأنظمة الأخرى مخالفًا للنظام الإسلامي تمامًا فعند اليهود يرث الأولاد الذكور، ويُعطى للولد البكر نصيب اثنين من إخوته، دون تفريق بين المولود من نكاح صحيح، أو غير صحيح. ولا يُحرم الولد البكر من نصيبه بسبب كونه من نكاح غير شرعيّ وفي الأنظمة الغربية يمكن للغريب؛ من صديق، أو خادم أن يرث، ويمكن لولد الزنا أن يرث، بل يرث عندهم من لا علاقةَ قرابة له بالميت، كالحيوانات.
جعل النظام الإسلاميّ للولد الصغير نصيبًا من ميراث أبيه يُساوي نصيب أخيه الكبير؛ فلم يُفرِّق بين الحمل في بطن أمه، وبين الولد الكبير في العائلة الكبيرة. كما أنَّ النظام الإسلامي لم يُفرِّق بين الولد البكر وغيره من الأولاد كما هو واقع الحال في شريعة اليهود المحرّفة، وفي القانون البريطاني، وذلك لأنّ الصغار قد يكونون أحوج إلى مال يبنون به حياتهم ويواجهون به ما يستقبلهم من متطلبات الحياة أحوج إلى ذلك من إخوانهم الكبار الذين عملوا وجمعوا لأنفسهم ثروة خاصة بهم، مستقلة عن ثروة أبيهم.
جعل النظام الإسلامي للمرأة نصيبًا من الإرث؛ فالأم، والزوجة، والبنت، وبنت الابن، والأخت، وأمثالهنّ، لهنّ نصيبٌ من مال الميت يضمن لهنّ حياة كريمة خالية من هوان الفاقة، ومذلَّة الفقر بخلاف بعض الأنظمة التي حرمت المرأة من ذلك تمامًا، فالقانون الفرنسيّ سابقا حرم الزوجة من الميراث ولم يُعطها شيئًا من ذلك وكذا اليهود كانوا لا يعطون الأنثى شيئا من الميراث.
جعل النظام الإسلامي مظنة الحاجة أساسَ التفاضل في الميراث؛ فأبناء الميت أحوج إلى ماله من أبيه؛ لأنَّ مطالب الحياة قد لا ترهق جدّهم، كما ترهقهم وهم شباب في مقتبل أعمارهم.
وكذا مطالب الابن الذكر في الحياة وفي نظام الإسلام نفسه أكثر من مطالب أخته؛ فهو الذي يُكلَّف بإعالة نفسه متى بلغ سنّ الرشد، وهو المكلَّف بدفع المهر لزوجته، وبنفقة الزوجية، ونفقة الأولاد؛ من تعليم، وتطبيب، وكساء، وغير ذلك. ثمّ هو المكلَّف بإعالة أبيه أو أقربائه إذا كانوا فقراء. أمَّا البنت فهي في الغالب مظنة أن ينفق عليها لا أن تنفق هي على غيرها، حيث إنها ستتزوج وتصير نفقتها واجبة على زوجها.
هذه بعض المحاسن التي يتميز بها نظام المواريث الذي فرضه الله تعالى في الإسلام عن القوانين الجاهلية القديمة والمعاصرة التي فرضها البشر والتي لا يلبثون أن يغيروا فيها بين كل مدة وأخرى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.