الحسيني الشرقاوي يتقدم بأوراق ترشحه رسميًا لانتخابات رئاسة حزب الوفد    محافظ الغربية يجوب شوارع قرية إبشواي الملق بين الأهالي ويستمع لشكواهم    وزير الطاقة الأمريكي: هناك متسع لموازنة أدوار واشنطن وبكين في فنزويلا    معتمد جمال يطالب الجهاز الطبي في الزمالك بتقرير عن حالة المصابين    بث مباشر الشوط الأول من مباراة الهلال والحزم في الدوري السعودي    إغلاق 58 منشأة طبية خلال 30 يومًا.. «العلاج الحر» يواصل جهوده الرقابية في قنا    خالد الجندي يحذر: لا تخلطوا بين الغضب وكظم الغيظ والحِلم    مصر للطيران توسع خريطتها الجوية في 2026.. أهم الخطوط الجديدة    البورصة المصرية تختتم جلسة الخميس 8 يناير 2026 بربح 6 مليارات جنيه    بث مباشر.. قمة نارية بين أرسنال وليفربول في الدوري الإنجليزي.. الموعد والقناة الناقلة وموقف الفريقين    محافظ الجيزة يبحث آليات تنفيذ المرحلة الأولى من تطوير طريق «المنيب - العياط»    تحريات مكثفة لكشف ملابسات اتهام لاعبي الأهلي والإسماعيلي بجلب فتيات لفيلا بالتجمع    صور | حريق يلتهم محل أسماك في قنا    محمد صبحي خلال تكريمه بعيد الثقافة الثاني: عندما تعطي وطنك الانتماء سيمنحك الاحتواء    في عيد الثقافة المصري.. أحمد فؤاد هنو يطلق "وثيقة العبور الثقافي الجديد"    ريهام حجاج محجبة في مسلسل توابع    محمد منير يواصل البروفات التحضيرية لحفلته مع ويجز في دبي    تكريم المبدعين الراحلين بعيد الثقافة.. بينهم داود عبد السيد وصنع الله إبراهيم    سعر اليورو فى ختام تعاملات اليوم الخميس 8 يناير 2026 بالبنوك المصرية    «الصحة»: تقديم 1.7 مليون خدمة طبية بمحافظة الوادي الجديد خلال 2025    بعد سحب عبوات حليب الأطفال من مصر وعدة دول.. ماذا يحدث مع شركة نستله العالمية؟    أزمة جديدة في الزمالك.. أحمد سليمان يرفض حضور اجتما الإدارة    سانتفيت مدرب مالي: تنتظرنا معركة شرسة أمام أقوى فرق ربع نهائي أمم أفريقيا    محافظ قنا يكرم فريق منظومة الشكاوى بعد تحقيق استجابة كاملة بنسبة 100%    فتح باب تسجيل استمارات التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2026.. الأحد    تحريات أمن الجيزة تكشف غموض خطف طفلة فى العمرانية    مكتبة مصر العامة فى أسوان تعد خطة للأنشطة والفعاليات المتنوعة خلال إجازة نصف العام    اسكواش - تأهل ثلاثي مصري إلى نصف نهائي بطولة ريتش فينوس المفتوحة    وزارة العمل تُعلن فرص عمل جديدة برواتب مجزية بمشروع الضبعة النووية    إحباط محاولة عاطل إغراق أسواق الشرقية بالمواد المخدرة    وكيل صحة أسيوط يعقد اجتماعا لبحث احتياجات عيادات تنظيم الأسرة من المستلزمات الطبية    العراق يعرب عن قلقه من التطورات الأخيرة في حلب    اليمن.. تصعيد عسكري والجنوب يراهن على وحدة الصف    الأعلى للجامعات: 2025 شهد طفرة في الخدمات الرقمية وتطوير لائحة الترقيات    إيكيتيكي ينافس نجوم مانشستر سيتي على جائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي    تخصيص قطعتي أرض لتوفيق أوضاع عمارات إسكان اجتماعي بمحافظة جنوب سيناء    "تغيّر المناخ" يحذر من شتاء أشد برودة وتقلبات حادة تؤثر على المحاصيل والمواطنين    ضبط شخص بحوزته بندقية آلية لإطلاقه النار احتفالا بفوز مرشح انتخابى فى الدلنجات    تقديرا لدورهن في بناء الأجيال.. تضامن قنا يعلن مسابقة الأم المثالية 2026    لقاء الخميسى عبر فيس بوك: أى تصريحات بخصوص الموضوع المثار حاليا غير صحيحة    لجنة انتخابات الوفد تستقبل طلبات الترشح لرئاسة الحزب لليوم الأخير    «التنمية المحلية» تعلن تشغيل 4 مجازر جديدة لسكان 3 محافظات    وزيرة التنمية المحلية تعلن إطلاق مبادرة «أنا متعلم مدى الحياة»    وزير الخارجية الأمريكي: للولايات المتحدة حق التدخل العسكري أينما تشاء.. وليس فقط في جرينلاند    الصحة تطلق حملة توعوية متخصصة في صحة الفم والأسنان لفحص 5671 شخصا خلال 10 أيام    جامعة بنها توزع الهدايا والورود على أطفال الغسيل الكلوي وأمراض الدم بالمستشفى الجامعي    رئيس الوزراء يصدر قرارًا بإسقاط الجنسية المصرية عن 5 أشخاص    وزير «الرياضة» يصدر قرارًا بتشكيل اللجنة المؤقتة لإدارة الاتحاد المصري للألعاب المائية    اسعار المكرونه اليوم الخميس 8يناير 2026 فى محال المنيا    تشكيل الهلال المتوقع أمام الحزم في الدوري السعودي    أكثر من مليون أسرة في أوكرانيا أصبحت بلا تدفئة ولا مياه    دار الإفتاء تحدد آخر وقت لصلاة العشاء: الاختيار والجواز والضرورة    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : و يا لها من رفقة!?    قبرص تتولى رئاسة الاتحاد الأوروبي وسط تحديات الحرب والهجرة والتوسيع    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 8يناير 2026 فى المنيا    رئيس كولومبيا: أطلعت ترامب على جهود مصادرة المخدرات في البلاد    واشنطن تفرض إشرافًا صارمًا على إيرادات النفط الفنزويلي    ما حكم أرباح الوديعة البنكية والإنفاق منها على البيت؟ أمين الفتوى يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الرئيس السيسى يصدر تعديلا لبعض أحكام قانون حماية الملكية الفكرية
نشر في اليوم السابع يوم 08 - 08 - 2019

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى القانون رقم 144 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002، وذلك بعد موافقة مجلس النواب.

وتضمن القانون بعض التعديلات التى نشرت فى الجريدة الرسمية الصادرة اليوم وعلى رأسها فى المادة "192 / فقرة ثالثة ": ويجوز لمكتب حماية الأصناف النباتية أثناء إجراء عملية الفحص، أن يزرع الصنف أو يباشر غير ذلك من الاختبارات الضرورية سواء بذاته أو بتكليف الغير، وفى جميع الأحوال يؤخذ فى الاعتبار نتائج اختبارات الزراعة أو غيرها من الاختبارات السابق مباشرتها.

كما تضمنت التعديلات مادة " 192 مكررًا / فقرة ثانية " : ومع مراعاة أحكام الفقرة الخامسة من هذه المادة يجب ألا تحول الحقوق المترتبة على التسمية المسجلة للصنف دون استعمال تلك التسمية استعمالًا حرًا، سواء أثناء سريان حق المربى أو بعد إنقضائه.

كما نصت التعديلات مادة 193 / فقرة ثالثة : ومع ذلك، تتخذ تدابير مؤقتة لحماية مصالح المربى خلال الفترة بين تاريخ إيداع الطلب ومنح الحماية، ولا تنطبق تلك التدابير إلا على الأشخاص الذين أخطرهم المربى بهذا الإيداع.

وتضمنت التعديلات أيضًا مادة 194 / فقرة أخيرة : ويجوز الحصول على الأصناف المشتقة أساسًا بانتقاء طفرة طبيعية أو مستحثة أو بالتغيرات النسيجية النباتية المستنسخة أو بانتقاء وحدة مغايرة من نباتات الصنف الأصلى أو بالتهجين العكسى أو بالتحويل عن طريق الهندسة الوراثية.

كما تضمنت التعديلات أيضًا مادة 195 / فقرة أولى بند : 3- الأعمال التى تتم لتربية أصناف أخرى، والأعمال المنصوص عليها فى الفقرتين الاولى والثالثة من المادة 194 من هذا القانون وذلك إذا اتصلت بتلك الأصناف الأخرى عدا حالات الفقرة الرابعة ذات المادة.

مادة 195/ فقرة ثانية : ومع مراعاة المصالح المشروعة للمربى ولا يتعبر تعديًا على حقه وقيام المزارعين فى حدود معقولة باستخدام مواد الحصاد التى حصلوا عليها عن طريق زراعة الصنف المحمى أو صنف من الأصناف المبينة بالفقرة الرابعة من المادة 194 من هذا القانون وذلك فيما يحوزونه من أراض بغرض الإكثار.

كما تضمنت التعديلات مادة 198 : لا يشمل حق المربى الأعمال المتعقلة بمواد الصنف المحمى أو بمواد أى من الأصناف المنصوص عليها فى الفقرة الرابعة من المادة 194 من هذا القانون وكذلك أى مواد مشتقة من تلك المواد وإذا كان قد باعها أو سوقها بنفسه أو بموافقته فى جمهورية مصر العربية أو خارجها عدا الأعمال الأتية :
1- أعمال الإكثار الإضافى لاى من الأصناف المشار اليها فى هذه الفقرة.
2- 2 أعمال تصدير مواد الصنف المحمى التى تؤدى إلى إكثاره فى بلد لا يتمتع فيه الصنف أو جنسيته أو النوع النباتى الذى ينتمى إليه بالحماية، ما لم يكن الغرض من التصدير هو الإستهلاك.
ويقصد بالمواد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة والتى لا يشملها حق المربى فى الحماية : مادة الإكثار أيًا كان نوعها.. ومادة الحصاد بما فى ذلك النباتات الكاملة أو أجزاؤها وأى منتج مصنوع مباشرة من مادة الحصاد.

وتعتبر الأعمال التى تتم فى دول أعضاء فى منظمة إقليمية تكون جمهورية مصر العربية عضوًا فيها قد تمت فى مصر وذلك إذا كان النظام الأساسى للمنظمة يقضى بذلك.

كما نصت التعديلات على مادة 201 / فقرة رابعة : ويتم النشر فى جريدة شهرية يصدرها المكتب وعلى نفقة صاحب الحق عن طلبات الحصول على الشهادة ومنح حقوق المربى والتسميات المقترحة للصنف والتسميات التى ووفق عليها، ويخطر المكتب من رفض طلبه بقرار الرفض وأسبابه، ولكل ذى شأن التظلم من قرار منح شهادة حق المربى أو رفض طلب الحماية خلال ستين يومًا من تاريخ النشر أو تاريخ الغخطار بحسب الأحوال.

مادة 202 : يصدر مكتب حماية الأصناف النباتية قرارًا بإبطال شهادة حق المربى حال ثبوت أى من الحالات الأثتية :
1- أن الشروط المنصوص عليها فى أى من البندين "1، 2 " الواردين بالفقرة الأولى من المادة 192 من هذا القانون لم تكن متوافرة فى الصنف النباتى وقت منح الحماية.
2- أن الشروط المنصوص عليها فى أى من البندين "3،4" الواردين بذات الفقرة من ذات المادة المشار اليها فى البند رقم 1 من هذه المادة لم تستوف وقت منح الحماية إذا كانت منحت أساسًا بالاستناد إلى المعلومات والوثائق التى قدمها المربى.
3- أن الشهادة منحت لم لا يستحقها اذا نقل الحق لمن يستحق ويحظر المكتب ذات الشأن بقرار الإبطال بموجب كتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول وله أن يتظلم من خلال ستين يومًا من تاريخ الإخطار.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.