عاجل- تعرف على أبرز ما جاء في البيان المشترك لقمة مصر والاتحاد الأوروبي..اتفاق تمويلي لبرنامج دعم الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية بقيمة 75 مليون يورو    أبطال أوروبا - بايرن ميونيخ لا يتوقف عن الفوز.. وتشيلسي يكتسح أياكس بخماسية    رسميا.. قناة الزمالك النادي قرر التقدم بشكوى ضد جماهير الأهلي بسبب هتافات مباراة الاتحاد    فان دايك: لا أشعر بالارتياح وعلينا التعامل مع الأمر    السيسي يدعو للبدء في جهود إعادة إعمار غزة بمشاركة الدول الأوروبية    السيسي: القمة المصرية الأوروبية تمثل أهمية بالغة في تعميق العلاقات بين الجانبين    السيسي: بحثنا مع الشركاء الأوروبيين جهود التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة    عاجل| السيسي: العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي ممتدة وليست وليدة اليوم    بلوجر سيارات: تراجع القوة الشرائية بنسبة 15% وتوقف سوق المستعمل لهذا السبب    عاجل- البيان المشترك لقمة مصر والاتحاد الأوروبي يؤكد الشراكة الاستراتيجية وتعميق التعاون في مجالات السلام والطاقة والاقتصاد والهجرة    ليفربول يستعيد بريقه والريال ينجو من الفخ، نتائج مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا    دوري أبطال أوروبا، سبورتنج لشبونة يحقق ريمونتادا مثيرة ويفوز 2-1 أمام مارسيليا    انهيار شرفتين بعقار سكني بشكل مفاجئ على المارة في فاقوس (صور)    د.حماد عبدالله يكتب: " للخصام " فوائد !!    دوللي شاهين تحقق أول مليون مشاهدة على «يوتيوب» بكليب «ترند»    ماشوفناش بعض من ساعة، علي الحجار يمازح المايسترو أحمد عاطف بمهرجان الموسيقى العربية (فيديو وصور)    نجيب ساويرس: مهرجان الجونة أصبح كلمة كبيرة في عالم المهرجانات السينمائية (فيديو)    أسباب الكحة الليلية عند الأطفال وطرق علاجها    الرئيس السيسي: عازمون على مواصلة جهود وقف إطلاق النار في السودان وإعلان هدنة إنسانية فورية    ضياء رشوان: مصر أصبحت من شركاء الاتحاد الأوروبي.. والأوروبيون لا يجاملون أحدا    جامعة فرجينيا تتوصل إلى اتفاق لوقف التحقيقات التي تجريها إدارة ترامب    علي أبو جريشة: إدارات الإسماعيلي تعمل لمصالحها.. والنادي يدفع الثمن    أحمد ساري: الاتحاد يستحق الفوز على الأهلي.. و«جنش» تعرض لظلم كبير    عضو الإسماعيلي السابق: نصر أبو الحسن أدخل أموال لحساب النادي دون قرار إداري    توجيهات بإنشاء صالة لياقة بدنية متكاملة لخدمة طلاب جامعة المنيا    محافظ البحر الأحمر: 75% من إنتاج بترول مصر يخرج من رأس غارب    توزيع مستلزمات مدرسية على الطلاب الأكثر احتياجا في دمياط    «معاهم الفانوس السحري».. 3 أبراج لديها دائمًا حل لكل مشكلة    مواقيت الصلاة في أسيوط غدا الخميس 23102025    داعية إسلامي: زيارة مقامات آل البيت عبادة تذكّر بالآخرة وتحتاج إلى أدب ووقار    انضمام 12 عالمًا من جامعة المنصورة إلى عضوية اللجان الوطنية بأكاديمية البحث العلمي    رئيس جامعة بنها يطمئن على طلاب كلية الفنون التطبيقية المصابين في حادث أسوان    صندوق استصلاح الأراضى بالوادى الجديد يوافق على جدولة ديون المشروعات الزراعية    مصرع رسام الشارع الاخرس صدمه قطار بالمنيا    المتروبوليتان يحتفى ب «آلهة مصر القديمة»    طرح البوستر الرسمي لفيلم "قصر الباشا" بطولة أحمد حاتم    أكرم القصاص: مصر الحليف الأنسب والقوى للاتحاد الأوروبى ولا بديل لها    تجديد حبس صاحب محل موبايلات في «جريمة المنشار بالإسماعيلية» 15 يوما    صور| مصرع شابين سقط بهما مصعد كهربائي بطنطا    هل القرآن الكريم شرع ضرب الزوجة؟.. خالد الجندي يجيب    هل يجوز احتساب جزء من الإيجار من زكاة المال؟.. أمين الفتوى يجيب    إيناس جوهر رئيسًا لجنة إعلام الخدمة العامة.. وعمرو خفاجي مقررًا    نائب رئيس الوزراء ووزير التعليم العالى يشهدان افتتاح مؤتمر الجمعية المصرية للصدر    «الساعة 12 تصبح 11» موعد تطبيق التوقيت الشتوي في مصر 2025    مصر تستضيف تنصيب الرئيس الجديد لبنك التصدير الأفريقي «أفريكسيم بنك»    ميلاد هلال شهر رجب 2025.. موعد غرة الشهر الكريم وأحكام الرؤية الشرعية    «التنظيم والإدارة»: «الوزراء» وافق على تخصيص جلسة مسائية للمتخلفين عن اختبارات التعيين    "وان أوف وان" تطلق مشروعين جديدين في الشيخ زايد والتجمع السادس    «جهار»: 26 منشأة صحية حصلت على الاعتماد الكامل أو المبدئي    مرور القاهرة يعلن إغلاق كوبري الأزهر السفلي لإجراء أعمال الصيانة    تكريم خالد جلال بختام ملتقى شباب المخرجين بمسرح السامر.. الليلة    تجديد حبس والد المتهم بقتل زميله وتقطيع جثته بمنشار فى الإسماعيلية 15 يوما    فى ذكرى تدمير المدمرة ايلات ..اسرائيل : "ضربة موجعة" لإسرائيل في أعقاب حرب 1967    تعليم قنا: انتهاء عصر الانتقال الآلي من صف إلى آخر    محافظ المنيا يتابع مستوى الخدمات بوحدة طب الأسرة بنزلة بني خلف بمغاغة    مرض الجدري المائي.. الأعراض وطرق الوقاية    الرقابة المالية تمد وقف تلقي طلبات التأسيس لنشاطي التمويل الاستهلاكي ومتناهي الصغر بالطرق التقليدية لمدة عام    محافظ أسيوط: غدا فتح باب التقديم لحج الجمعيات الأهلية لموسم 1447ه – 2026م وحتى 6 نوفمبر المقبل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الرئيس السيسى يصدر تعديلا لبعض أحكام قانون حماية الملكية الفكرية
نشر في اليوم السابع يوم 08 - 08 - 2019

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى القانون رقم 144 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002، وذلك بعد موافقة مجلس النواب.

وتضمن القانون بعض التعديلات التى نشرت فى الجريدة الرسمية الصادرة اليوم وعلى رأسها فى المادة "192 / فقرة ثالثة ": ويجوز لمكتب حماية الأصناف النباتية أثناء إجراء عملية الفحص، أن يزرع الصنف أو يباشر غير ذلك من الاختبارات الضرورية سواء بذاته أو بتكليف الغير، وفى جميع الأحوال يؤخذ فى الاعتبار نتائج اختبارات الزراعة أو غيرها من الاختبارات السابق مباشرتها.

كما تضمنت التعديلات مادة " 192 مكررًا / فقرة ثانية " : ومع مراعاة أحكام الفقرة الخامسة من هذه المادة يجب ألا تحول الحقوق المترتبة على التسمية المسجلة للصنف دون استعمال تلك التسمية استعمالًا حرًا، سواء أثناء سريان حق المربى أو بعد إنقضائه.

كما نصت التعديلات مادة 193 / فقرة ثالثة : ومع ذلك، تتخذ تدابير مؤقتة لحماية مصالح المربى خلال الفترة بين تاريخ إيداع الطلب ومنح الحماية، ولا تنطبق تلك التدابير إلا على الأشخاص الذين أخطرهم المربى بهذا الإيداع.

وتضمنت التعديلات أيضًا مادة 194 / فقرة أخيرة : ويجوز الحصول على الأصناف المشتقة أساسًا بانتقاء طفرة طبيعية أو مستحثة أو بالتغيرات النسيجية النباتية المستنسخة أو بانتقاء وحدة مغايرة من نباتات الصنف الأصلى أو بالتهجين العكسى أو بالتحويل عن طريق الهندسة الوراثية.

كما تضمنت التعديلات أيضًا مادة 195 / فقرة أولى بند : 3- الأعمال التى تتم لتربية أصناف أخرى، والأعمال المنصوص عليها فى الفقرتين الاولى والثالثة من المادة 194 من هذا القانون وذلك إذا اتصلت بتلك الأصناف الأخرى عدا حالات الفقرة الرابعة ذات المادة.

مادة 195/ فقرة ثانية : ومع مراعاة المصالح المشروعة للمربى ولا يتعبر تعديًا على حقه وقيام المزارعين فى حدود معقولة باستخدام مواد الحصاد التى حصلوا عليها عن طريق زراعة الصنف المحمى أو صنف من الأصناف المبينة بالفقرة الرابعة من المادة 194 من هذا القانون وذلك فيما يحوزونه من أراض بغرض الإكثار.

كما تضمنت التعديلات مادة 198 : لا يشمل حق المربى الأعمال المتعقلة بمواد الصنف المحمى أو بمواد أى من الأصناف المنصوص عليها فى الفقرة الرابعة من المادة 194 من هذا القانون وكذلك أى مواد مشتقة من تلك المواد وإذا كان قد باعها أو سوقها بنفسه أو بموافقته فى جمهورية مصر العربية أو خارجها عدا الأعمال الأتية :
1- أعمال الإكثار الإضافى لاى من الأصناف المشار اليها فى هذه الفقرة.
2- 2 أعمال تصدير مواد الصنف المحمى التى تؤدى إلى إكثاره فى بلد لا يتمتع فيه الصنف أو جنسيته أو النوع النباتى الذى ينتمى إليه بالحماية، ما لم يكن الغرض من التصدير هو الإستهلاك.
ويقصد بالمواد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة والتى لا يشملها حق المربى فى الحماية : مادة الإكثار أيًا كان نوعها.. ومادة الحصاد بما فى ذلك النباتات الكاملة أو أجزاؤها وأى منتج مصنوع مباشرة من مادة الحصاد.

وتعتبر الأعمال التى تتم فى دول أعضاء فى منظمة إقليمية تكون جمهورية مصر العربية عضوًا فيها قد تمت فى مصر وذلك إذا كان النظام الأساسى للمنظمة يقضى بذلك.

كما نصت التعديلات على مادة 201 / فقرة رابعة : ويتم النشر فى جريدة شهرية يصدرها المكتب وعلى نفقة صاحب الحق عن طلبات الحصول على الشهادة ومنح حقوق المربى والتسميات المقترحة للصنف والتسميات التى ووفق عليها، ويخطر المكتب من رفض طلبه بقرار الرفض وأسبابه، ولكل ذى شأن التظلم من قرار منح شهادة حق المربى أو رفض طلب الحماية خلال ستين يومًا من تاريخ النشر أو تاريخ الغخطار بحسب الأحوال.

مادة 202 : يصدر مكتب حماية الأصناف النباتية قرارًا بإبطال شهادة حق المربى حال ثبوت أى من الحالات الأثتية :
1- أن الشروط المنصوص عليها فى أى من البندين "1، 2 " الواردين بالفقرة الأولى من المادة 192 من هذا القانون لم تكن متوافرة فى الصنف النباتى وقت منح الحماية.
2- أن الشروط المنصوص عليها فى أى من البندين "3،4" الواردين بذات الفقرة من ذات المادة المشار اليها فى البند رقم 1 من هذه المادة لم تستوف وقت منح الحماية إذا كانت منحت أساسًا بالاستناد إلى المعلومات والوثائق التى قدمها المربى.
3- أن الشهادة منحت لم لا يستحقها اذا نقل الحق لمن يستحق ويحظر المكتب ذات الشأن بقرار الإبطال بموجب كتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول وله أن يتظلم من خلال ستين يومًا من تاريخ الإخطار.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.