عشرات الشباب يصطفون أمام لجان دائرة الرمل في أول أيام إعادة انتخابات النواب 2025    انتخابات النواب 2025 | 352 لجنة تستقبل مليوني و215 ألف و411 ناخبًا بقنا    سعر الدولار اليوم السبت 27 ديسمبر 2025.. اعرف بكام؟    أسعار الخضراوات والفواكه بكفر الشيخ اليوم.. الطماطم ب8 جنيهات    أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 27 ديسمبر 2025    بالأرقام| «الزراعة» تكشف حصاد إنجازات 2025.. فتح 25 سوقًا جديدًا للصادرات    اسعار الخضروات اليوم السبت 27ديسمبر 2025 فى المنيا    بعد اعتراف إسرائيل ب "أرض الصومال"| الحكومة: نحن دولة واحدة والاعتراف باطل ولاغ    مستشار ترامب: نتطلع إلى وصول المساعدات بانتظام إلى الفاشر السودانية    تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة المصرية للاتصالات في كأس مصر    النصر يستضيف الأخدود للابتعاد بصدارة الدوري السعودي    اليوم.. نظر محاكمة 3 متهمين بقضية "خلية داعش عين شمس"    145 مستشفى جامعيا تقدم خدماتها الطبية لحوالى 32 مليون مواطن خلال عام 2025    سعر الليرة أمام الدولار في مصرف سوريا المركزي    أبرزها مواجهة نيجيريا وتونس، مواعيد مباريات اليوم بكأس الأمم الأفريقية والقنوات الناقلة    نجم الزمالك السابق: محمد صلاح دوره مع منتخب مصر مؤثر    روسيا تعلن إسقاط 7 مسيّرات أوكرانية وكييف تتعرض لهجوم صاروخي    اليوم.. طقس شديد البرودة ليلا وأمطار على عدة مناطق ونشاط رياح    بالأسماء.. إصابة 5 أشخاص فى حادث انقلاب تروسيكل بالبحيرة    مصرع طفلة صدمتها سيارة أثناء العودة للخلف بالعياط    اليوم.. محاكمة زوجة بهاء سلطان فى واقعة سب وقذف خالتها    الإعلان التشويقي لفيلم الإثارة Apex وهذا موعد عرضه رسميا (فيديو)    انتخابات النواب، انطلاق جولة الإعادة في 139 لجنة بدائرة شرق أسيوط    استقرار أسعار العملات الأجنبية في بداية تعاملات اليوم 27 ديسمبر 2025    انفصال بعد 21 عامًا يشعل السوشيال.. داليا مصطفى في صدارة الاهتمام وتفتح صفحة جديدة فنيًا    من 8 صباحا والعودة مفتوحة، فصل الكهرباء اليوم عن 5 مناطق في إسنا جنوب الأقصر    منها السرطان والخصوبة، النوم بجانب هاتفك يصيبك ب 4 أمراض خطرة على المدى الطويل    افتتاح مسجد «عبد الله بن عباس» بمدينة القصير بتكلفة 7.5 مليون جنيه| صور    جاهزية 550 مقرًا انتخابيًا في سوهاج لجولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب 2025    عماد الزيني رئيسًا ل "هواة الصيد" ببورفؤاد.. والجمعية العمومية ترسم لوحة الانتصار ب 2025    وزيرا التعليم العالي والأوقاف يفتتحان مستشفى جامعة بورسعيد    بورسعيد تهدي الوطن أكبر قلاعها الطبية.. افتتاح المستشفى الجامعي| صور    121 عامًا على ميلادها.. «كوكب الشرق» التي لا يعرفها صُناع «الست»    الجدة والعمة والأم يروين جريمة الأب.. قاتل طفلته    التعليم: واقعة التعدى على طالبة بمدرسة للتربية السمعية تعود لعام 2022    صور من الظل إلى العلن.. الديمقراطيون يفضحون شبكة علاقات إبستين    بسبب الميراث| صراع دموي بين الأشقاء.. وتبادل فيديوهات العنف على مواقع التواصل    البروفيسور عباس الجمل: أبحاثي حوّلت «الموبايل» من أداة اتصال صوتي لكاميرا احترافية    خبيرة تكشف سر رقم 1 وتأثيره القوي على أبراج 2026    زاهي حواس يرد على وسيم السيسي: كان من الممكن أتحرك قضائيا ضده    عمرو أديب عن واقعة ريهام عبدالغفور: "تعبنا من المصورين الكسر"    مها الصغير أمام المحكمة في واقعة سرقة اللوحات    سقوط أمطار خفيفة على مدينة الشيخ زويد ورفح    شيكابالا: الشناوي لا يحتاج إثبات نفسه لأحد    مانشستر يونايتد يحسم مواجهة نيوكاسل في «البوكسينج داي» بهدف قاتل بالدوري الإنجليزي    أمم إفريقيا - فلافيو: أتمنى أن نتعادل مع مصر.. وبانزا يحتاج للحصول على ثقة أكبر    الأمم المتحدة: أكثر من مليون شخص بحاجة للمساعدات في سريلانكا بعد إعصار "ديتواه"    ريابكوف: لا مواعيد نهائية لحل الأزمة الأوكرانية والحسم يتطلب معالجة الأسباب الجذرية    لماذا تحتاج النساء بعد الخمسين أوميجا 3؟    د. خالد قنديل: انتخابات رئاسة الوفد لحظة مراجعة.. وليس صراع على مقعد| حوار    صلاح حليمة يدين خطوة إسرائيل بالاعتراف بإقليم أرض الصومال    أخبار × 24 ساعة.. موعد استطلاع هلال شعبان 1447 هجريا وأول أيامه فلكيا    الأمم المتحدة: الحرب تضع النظام الصحي في السودان على حافة الانهيار    لماذا لم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم على السيدة خديجة طيلة 25 عامًا؟.. أحمد كريمة يُجيب    إقبال كبير من أعضاء الجمعية العمومية لانتخابات الاتحاد السكندري    خشوع وسكينه..... ابرز أذكار الصباح والمساء يوم الجمعه    خناقة في استوديو "خط أحمر" بسبب كتابة الذهب في قائمة المنقولات الزوجية    دعاء أول جمعة في شهر رجب.. فرصة لفتح أبواب الرحمة والمغفرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نظام "الإقامة المميزة" بالسعودية يدخل حيز التنفيذ و14 مادة تحدد الشروط
نشر في اليوم السابع يوم 20 - 05 - 2019

دخل نظام "الإقامة المميزة" حيز التنفيذ فى المملكة العربية السعودية، أمس الأحد، بعدما أقره مجلس الوزراء السعودي، الثلاثاء الماضي، وأقره مجلس الشورى السعودى فى 8 مايو ، من أجل "الدفع بعجلة الاقتصاد والنشاط التجارى للتوسع والشفافية"، بحسب ما أعلنته السلطات السعودية.

ونشرت جريدة عكاظ، نقلا عن الجريدة الرسمية السعودية، لوائح وأنظمة نظام الإقامة التى بلغت 14 مادة تؤسس قواعد نظام الإقامة الجديد الذى يمكن أن يكون غير محدد المدة أو لسنة واحدة قابلة للتجديد.

وسوف يحصل حامل الإقامة المميزة على حقوق منها الإقامة فى السعودية مع أسرته وتأشيرات زيارة للأقارب واستقدام عمالة منزلية وامتلاك عقارات لأغراض سكنية وتجارية وصناعية فيما عدا المناطق الحدودية ومدينتى مكة والمدينة حيث يمكن الحصول فيهما على حق انتفاع لمدة لا تتجاوز 99 سنة.

كما تتيح الإقامة المميزة لحاملها حرية الخروج من المملكة والعودة إليها ذاتياً، واستخدام الممرات المخصصة للسعوديين عند دخول المملكة عبر منافذها والخروج منها، ومزاولة الأعمال التجارية، وفقاً لنظام الاستثمار الأجنبي.

ونعرض لكم فيما يلى قائمة المواد التى نشرتها الجريدة الرسمية السعودية عن لوائح وأنظمة الإقامة المميزة:
المادة الأولى:
يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية، أينما وردت فى هذا النظام، المعانى المبينة أمام كل منها.
النظام: نظام الإقامة المميزة.
اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.
غير السعودي: الشخص ذو الصفة الطبيعية الذى لا يحمل الجنسية السعودية.
حامل الإقامة المميزة: غير السعودى الذى حصل على الإقامة المميزة وفقاً للنظام.
الأسرة: من يعولهم حامل الإقامة المميزة من: الأزواج، والأولاد (ممن لم يتجاوز إحدى وعشرين سنة).
المركز: مركز الإقامة المميزة.
اللجنة: اللجنة الإشرافية للمركز.
المادة الثانية:
1- يتمتع حامل الإقامة المميزة بالحقوق والمزايا الآتية ويلتزم بما يترتب عليها من واجبات:
أ- الإقامة فى المملكة مع أسرته.
ب- تأشيرات زيارة للأقارب، وفق ما تحدده اللائحة.
ج- استقدام العمالة المنزلية بحسب احتياجاته.
د- امتلاك العقارات للأغراض: السكنية، والتجارية، والصناعية، وذلك فيما عدا مدينتى مكة المكرمة والمدينة المنورة، والمناطق الحدودية وفقاً لما تحدده اللائحة.
ه- الانتفاع بالعقارات الواقعة فى مدينتى مكة المكرمة والمدينة المنورة لمدة لا تتجاوز (تسعاً وتسعين) سنة، وتضع وزارة العدل ووزارة التجارة والاستثمار الآليات اللازمة لذلك، بما يكفل للمنتفع الحصول على صك انتفاع صادر من كتابة العدل.
ويكون هذا الحق قابلاً للتصرف بانتقاله إلى الغير وفق ضوابط تضعها اللجنة.
و- امتلاك وسائل النقل الخاصة، وأى منقولات أخرى يسمح باقتنائها نظاماً فى المملكة.
ز- العمل فى منشآت القطاع الخاص والانتقال بينها ويشمل ذلك أى من أفراد أسرته، فيما عدا المهن والأعمال التى يحظر على غير السعودى الاشتغال بها، ودون إخلال بالرسوم المقررة على غير السعودى.
ح- حرية الخروج من المملكة والعودة إليها ذاتياً.
ط– استخدام الممرات المخصصة للسعوديين عند دخول المملكة عبر منافذها والخروج منها.
- مزاولة الأعمال التجارية، وفقاً لنظام الاستثمار الأجنبي.
- تحدد اللائحة الأحكام الأخرى المنظمة لما ورد فى الفقرة (1) من هذه المادة.
المادة الثالثة:
تكون أنواع الإقامة المميزة وفقاً للآتي:
أ- غير محددة المدة.
ب- لسنة واحدة قابلة للتجديد.
وتحدد اللائحة الإجراءات والضوابط المتعلقة بما ورد فى هذه المادة.
المادة الرابعة:
يشترط للتقدم بطلب الحصول على الإقامة المميزة ما يأتي:
أ- تقديم جواز سفر سارى المفعول.
ب- ألا يقل سن المتقدم عن إحدى وعشرين سنة.
ج- تقديم ما يثبت الملاءة المالية للمتقدم.
د- تقديم سجل جنائى يثبت خلو المتقدم من السوابق.
ه- تقديم تقرير صحى عن حالة المتقدم الصحية يثبت خلوه من الأمراض المعدية، لا يزيد تاريخه على ستة أشهر من تاريخ التقدم.
و- أن تكون إقامة المتقدم نظامية فى حال كان متقدماً من داخل المملكة.
- للجنة –عند الاقتضاء- إضافة شروط خاصة فى الحالات التى تتطلب ذلك.
- تحدد اللائحة الإجراءات والضوابط المتعلقة بما ورد فى هذه المادة.
المادة الخامسة:
يدرس المركز الطلب، بعد استكمال المتطلبات المشار إليها فى المادة (الرابعة من النظام؛ للنظر فى الموافقة على منح المتقدم الإقامة المميزة، وتصدر بقرار من رئيس المركز، وذلك وفقاً للأحكام الواردة فى النظام واللائحة.
المادة السادسة:
- على المتقدم –خلال (ثلاثين) يوماً من إبلاغه بصدور الموافقة المشار إليها فى المادة (الخامسة) من النظام– القيام بالاتي:
أ- سداد المقابل المالى الذى تحدده اللائحة.
ب- تقديم وثيقة تأمين طبى وفقاً لنظام الضمان الصحى التعاوني، ولائحته التنفيذية.
- يعد الطلب المقدم وفقاً للمادة (الرابعة) من النظام ملغى إذا لم تستوف المتطلبات المشار إليها فى الفقرة (1) من هذه المادة خلال المدة المحددة.
3- تبدأ الإقامة المميزة –بالنسبة إلى من يقيم داخل المملكة وقت التقدم بطلب الحصول على الإقامة المميزة- من تاريخ حصوله عليها، على أن تستكمل الإجراءات اللازمة لإنهاء العلاقة المتعلقة بالإقامة السابقة.
المادة السابعة:
يلتزم حامل الإقامة المميزة بالتقيد بالنظام واللائحة، وغيرهما من الأنظمة والتعليمات المعمول بها فى المملكة،وذلك دون إخلال بالأحكام المنصوص عليها فى النظام.
المادة الثامنة:
يعتبر حامل الإقامة المميزة فى حكم المقيم لغرض تطبيق الأحكام النظامية الأخرى وبخاصة الأحكام الضريبية، وذلك بصرف النظر عن المدة التى يقضيها خارج المملكة خلال السنة.
المادة التاسعة:
- تلغى الإقامة المميزة فى الحالات الآتية:
أ- إدانة حامل الإقامة المميزة بجريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة لا تقل عن (ستين) يوماً، أو بغرامة لا تقل عن (مائة) ألف ريال أو ما يعادلها.
ب- صدور قرار أو حكم قضائى بإبعاد حامل الإقامة المميزة عن المملكة.
ج- ثبوت أن طلب الحصول على الإقامة المميزة قد تضمن معلومة غير صحيحة.
د- عدم تقيد حامل الإقامة المميزة بالتزاماته الواردة فى المادة (السابعة) من النظام.
ه- تنازل حامل الإقامة المميزة عنها.
و- وفاة حامل الإقامة المميزة أو فقدانه الأهلية.
- لا يخل ما ورد فى الفقرة (1) من هذه المادة بحق اللجنة فى إنهاء الإقامة المميزة إن اقتضت المصلحة العامة ذلك.
المادة العاشرة:
- تكون الحقوق والمزايا الممنوحة لحامل الإقامة المميزة وفقاً للنظام على سبيل الحصر.
- تحدد اللائحة الحقوق والمزايا الأخرى التى تتمتع بها الأسرة، وذلك فى حدود ما ورد فى المادة (الثانية) من النظام.
3- فيما عدا ما نصت عليه الفقرتان (1) و(2) من هذه المادة، تسرى على حامل الإقامة المميزة واسرته جميع الأنظمة والتعليمات التى تسرى على المقيم غير السعودي.
المادة الحادية عشرة:
- لا يترتب على إلغاء الإقامة المميزة أو إنهائها انتقال الحقوق والمزايا –التى كان يحصل عليها وفقاً للمادة (الثانية) من النظام- إلى أسرته، على أنه إذا تحققت فى أى منهم الشروط الواردة فى هذا النظام ولائحته فله التقدم للحصول على الإقامة المميزة.
- لا تخول الإقامة المميزة حاملها الحق فى الحصول على الجنسية السعودية.
المادة الثانية عشرة:
فى حال إلغاء الإقامة المميزة أو إنهائها، لحاملها أو أى من أفراد أسرته، فيتولى المركز -بالتنسيق مع الجهات المعنية- النظر فيما قد يترتب على ذلك من أثار، ومعالجتها، وذلك وفق ما ورد فى النظام وما تحدده اللائحة.
المادة الثالثة عشرة:
- يعد المركز –بالتنسيق مع الجهات المعنية- اللائحة، وتصدر بقرار من اللجنة.
- يصدر المركز القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام.
المادة الرابعة عشرة:
يعمل بالنظام اعتباراً من اليوم التالى لنشره فى الجريدة الرسمية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.