بمناسبة حلول عيد القيامة المجيد| الرئيس عبدالفتاح السيسى يهنئ أبناء مصر الأقباط بالخارج    قافلة دعوية موسعة للأوقاف تجوب أحياء حلوان لنشر الفكر الوسطي    سعر الريال السعودي في ختام تعاملات اليوم 10 إبريل 2026    "بحوث الصحراء" يتابع المحاصيل الاستراتيجية بسيناء قبل الحصاد    عاجل رئيس الوزراء يستعرض حصاد أسبوع حافل بالاستثمارات والمشروعات القومية وتعزيز الشراكات الدولية    توسيع المنافذ وزيادة معروض السلع المخفضة فى مبادرة «كلنا واحد»    موعد غلق المحلات اليوم في "الجمعة العظيمة" بعد قرار مجلس الوزراء    1953 شهيدا و6303 مصابين في لبنان إثر العدوان الإسرائيلي منذ 2 مارس الماضي    الاحتلال يزعم استهداف 100 موقع لحزب الله في هجمات متزامنة على 3 مناطق بلبنان    الدفاع الكويتية: التعامل مع 7 طائرات مسيرة معادية واستهداف منشآت حيوية    سفير العراق الأسبق بالقاهرة: الولايات المتحدة وإيران لعبتا أدوارا سرية في توتر العلاقات الإقليمية    التشكيل الرسمي لفريق شباب بلوزداد لمواجهة الزمالك في نصف نهائي الكونفدرالية    مبابي يقود تشكيل ريال مدريد لمواجهة جيرونا في الدوري الإسباني    أول تعليق من الهلال السوداني بعد رفض كاف شكواه بشأن مباراته أمام نهضة بركان    وزير الرياضة يهنئ منتخب تنس الطاولة بعد التتويج بذهبيات شمال أفريقيا    جنازة مهيبة لشاب لقي مصرعه غرقا ببحر يوسف في الفيوم    الأمن يضبط طرفي مشاجرة بالأسلحة البيضاء والألعاب النارية في العمرانية    البحيرة تتجمل استعدادًا لاستقبال أعياد الربيع    المرور تنتهي من رفع آثار حادث طريق "قنا – سوهاج" الصحراوي    «السكك الحديدية» تنظم ندوة لطلبة المدارس بالإسماعيلية    مفاجأة مدوية.. عمرو سعد يعيد إحياء «اللص والكلاب» في نسخة سينمائية جديدة    محافظ الإسكندرية يدعم مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير ويشيد بإدارته    شم النسيم    خالد سليم يتألق في لوس أنجلوس ويحتفل بطرح «غالي»    إجراء 133 عملية جراحية داخل 3 مستشفيات في شمال سيناء خلال أسبوع    صحة القليوبية تطلق قافلة طبية مجانية بالقناطر الخيرية    تقوية العظام ..السردين غذاء خارق لصحة القلب والعظام    البرنامج الأسبوعي الجديد "كرسي الإمام الليث".. كل جمعة على شاشة التليفزيون المصري    دموع وتراتيل.. أقباط الكشح بدار السلام بسوهاج يشاركون في صلوات الجمعة العظيمة بكنيسة مارمينا والبابا كيرلس    الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس السبت    أكثر من 100 ألف مصلٍّ.. رئيس المرابطين بالمسجد الأقصى: عدد المصلين اليوم ضعف أي جمعة عادية    نائب وزير الصحة يتفقد المنشآت الطبية بالبحيرة ويوصي بصرف مكافآت للمتميزين    كرة يد – الزمالك يتعادل مع البنك ويقرب الأهلي خطوة من التتويج بلقب الدوري    أوقاف الشرقية: افتتاح مسجدين ومجمع الإمام الحسين بقرية السلطان حسن وعزبة العيدروس    إغلاق باب الاقتراع لانتخابات اتحاد کتاب مصر    مؤتمر أرتيتا: عودة إيزي أمام بورنموث.. ورسالة للجماهير بسبب إقامة المباراة ظهرا    مصر للطيران تستئناف التشغيل التدريجي للعض دول الخليج    وزير الشباب ومحافظ البحر الأحمر يتفقدان موقع إنشاء القرية الأولمبية    السيطرة على حريق بجوار شريط السكة الحديد بشبين الكوم في المنوفية    في ذكرى رحيل جبران خليل جبران.. «النبي» رحلة روحية إلى الفلسفة الجبرانية    أمير قطر ورئيس الوزراء البريطاني يبحثان تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية    أوقاف كفر الشيخ تواصل الاختبارات الأولية للمسابقة العالمية للقرآن الكريم بمسجد الفتح (الاستاد)    رئيس جامعة القاهرة يتابع ترشيد استهلاك الطاقة وتعظيم الاستفادة من الأصول    محافظ البحيرة تتابع رفع الإشغالات بشارع ناصر بأبو حمص وتوجه بمنع المخالفات وتحقيق الانضباط    الصحة: فحص 21.2 مليون مواطن ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة    وزير الكهرباء: توسيع نطاق التعاون مع روسيا في مجالات الطاقة النووية    إصابة 10 أشخاص في انقلاب ميكروباص بطريق القاهرة – الفيوم الصحراوي    "التضامن" تحذر: «دائرة الثقة العمياء» وراء 80% من الاعتداءات على الأطفال    في ذكرى ميلاد عمر الشريف.. حكاية مسلسله الوحيد وفيلمه مع عادل إمام وتجربتين مع خالد النبوي    هرمز أولا!    العبودية بين المراسم والجوهر    وزيرة التنمية المحلية تتابع مع مجموعة المانع القابضة مستجدات إنشاء مصنع لإنتاج الوقود الحيوى    الصدق مع الله.. اللحظة التي تغير حياتك من الضياع إلى النور    هانيا الحمامي تلتقي نور الشربيني في نهائي مصري خالص ببطولة الجونة الدولية للإسكواش    حمادة هلال: نجاح أغنية محمد نبينا ألهمني فكرة تقديم مسلسل يحمل اسم المداح    إسرائيل تقصف مواقع تابعة لحزب الله في لبنان    أستاذ بجامعة الأزهر: لا يوجد حديث نبوي يتعارض مع آية قرآنية    النوم عن صلاة الفجر: هل تجوز قضاؤها بعد شروق الشمس؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حيثيات حكم القضاء الإدارى فى قضية "عمر أفندى": الحكومة باعت الشركة كأنها "رجس من عمل الشيطان يجب الخلاص منها".. و"القنبيط" حولها من رابحة إلى خاسرة.. وأخل بكافة حقوق العمال
نشر في اليوم السابع يوم 07 - 05 - 2011

قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة بإلغاء وبطلان عقد بيع 90 % من أسهم شركة عمر أفندى المبرم بين الشركة القومية للتشيد والتعمير، وشركة أنوال التى يمثلها رجل الأعمال جميل القنبيط، كما قضت ببطلان شرط التحكيم الوارد بالمادة 20 من العقد، وإعادة المتعاقدين إلى الحالة التى كانا عليها قبل التعاقد، واسترداد الدولة لجميع أصول وفروع الشركة وكافة ممتلكاتها المسلمة للمشترى مطهرة من كل الرهون التى سبق أن أجراها، وإعادة العاملين إلى سابق أوضاعهم السابقة مع منحهم كامل مستحقاتهم وحقوقهم عن الفترة منذ إبرام العقد، وحتى تاريخ تنفيذ الحكم بكل أجزائه، وتحمل المشترى وحده كامل الديون والإلتزامات التى رتبها خلال فترة نفاذ العقد، وكذا جميع الخسائر الناجمة عن سوء إدارته وسداد جميع المستحقات الضريبية شاملة الضرائب الناشئة خلال فترة نفاذ العقد، وبطلان بيع المستثمر لنسبة 5 % من رأس مال الشركة إلى مؤسسة التمويل.
صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى ياسين عكاشة نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية كلا من المستشارين حاتم داود وتامر عبد الله نواب رئيس المجلس، وحصل اليوم السابع على نص حيثيات الحكم والذى جاء به أن الشركة القابضة نيابة عن الدولة ممثلة فى وزارة الاستثمار وكذا المجموعة الوزارية للسياسيات الاقتصادية تصرفت فى شركة عمر أفندى ليس باعتبارها صرحا تجاريا ساهم على مدار تاريخه الطويل من خلال فروعه العديده المنتشرة فى أرجاء البلاد فى تلبية الحاجات الأساسية لقطاعات عريضة من الشعب، ولكن باعتبارها "رجس من عمل الشيطان يجب التطهر منه بأى ثمن"، أو بوصفها ذنبا يلقى على الشركة والدولة واجب تقديم القربان للاستغفار عن ارتكابه، وتعاملت مع شركة عمر أفندى، بكل ما اشتملت عليه من الآف العمال والموظفين وأراض وعقارات وفروع منها ما اعتبرته الدولة آثارا ومنها ما يتميز بطراز معمارى فريد يشهد على عراقة هذه البلاد وتحضرها، وكأنها كما من المهملات وأصنافا سريعة التلف يتعين التصرف فيها على وجه السرعة قبل نهاية تاريخ الصلاحية، وهو الأمر الذى يثير الشك والريبة حول حقيقة التصرفات التى قام بها جميع المسئولين عن إتمام تلك الصفقة حيث بلغت تلك التصرفات حدا كبيرا من الجسامة يصل إلى حد شبهة التواطؤ لتسهيل تمرير الصفقة بكل ما شابها من مخالفات.
وأشارت الحيثيات التى جاءت فى 51 صفحة استندت خلالها المحكمة إلى 24 سببا كل سببا منهم كفيل ببطلان العقد، أن قرار بيع 90 % من أسهم شركة عمر أفندى للقنبيط قد خالف أحكام القانون والقرارات المنظمة لبيع مساهمات المال العام المملوكة للدولة والبنوك وشركات قطاع الأعمال العام والأشخاص الاعتبارية العامة، وقد بلغت هذه المخالفات حدا من الجسامة أدى إلى إهدار المال العام والتفريط فيه ببيع أسهم شركة عمر أفندى بثمن لا يتناسب مطلقا مع الحقوق والامتيازات التى حصل عليها المشترى، فضلا عن تسليم المشترى عقارات مملوكة للشركة مجانا ودون أى مقابل، والمخالفة لعدد من قرارات اللجنة الوزاية للخصخصة منها أن كراسة شروط عملية البيع قد تضمنت بيع كافة أصول الشركة من أراض وعقارات بما فيها غير اللازمة لنشاطها بالمخالفة لقرار اللجنة الوزارية للخصخصة والذى قضى باستبعاد الأصول والأراضى غير الملائمة للنشاط، وطرح أسهم الشركة شاملة بيع كافة الأراضى المملوكة لها بالمخالفة لقرار أخر لذات اللجنة قضى ببيع الشركات محل برنامج الخصخصة بدون الأراضى على أن تؤجر الأراضى للمشترى بعقود انتفاع طويلة المدة "35 سنة " قابلة للتجديد، وقرار ثالث بتقييم الشركات محل برنامج الخصخصة على أساس القيمة السوقية الحقيقية، وذلك بالطرح على السوق ومقارنة القيمة بالقيم السابقة، فى أن عملية التقييم تمت بطريقة "القيمة الحالية للتدفقات النقدية" التى تقوم على أساس الربح والتدفق النقدى المتوقع منه.
وقالت المحكمة إن البيع جاء مخالفا لقرار النائب العام بالمحافظة على الأصول الثابتة للشركة وعدم التصرف فيها، حيث سمح للقنبيط التصرف فى 29.3% من فروع عمر أفندى، ولم تسلم الفروع المسجلة كأثر أو ذات قيمة تاريخية من إمكانية التصرف فيها وتم السماح له بالتصرف فى الأصول العقارية للشركة دون قيد أو شرط.
كما أن تقييم الشركة لم يكن متناسبا مطلقا فبيع عدد محدود من فروعها بسعر السوق قد يدر على المشترى ثمنا يفوق ثمن شراء الشركة بكامل فروعها وأصولها العقارية، والتقييم لم يكن صحيحا قائما على أس سند من القانون والواقع، بل كان تقييما هو والعدم سواء، وأنه قد تضمن إهدارا صارخا للمال العام مما يشكل جريمة جنائية يتعين ملاحقة المتسبب فيها وعقابه، وثبت للمحكمة وجود عديد من المخالفات متعلقة بعملية التقييم منها التناقض الشاذ والساقط بيين تخير طريقة التقييم على أساس القيمة الحالية للتدفقات النقدية والإدعاء بأنها تتناسب مع تقييم شركة عمر أفندى ككيان اقتصادى مستمر يساهم فى خلق قيمة مضافة للأقتصاد القومى واقتران اختيار طريقة التقييم بشروط لم تتحقق فى الترسية أو البيع ومنها شرط قبول المشترى استمرار النشاط بعدم التصرف فى أى أصل أو فرع وشرط الحفاظ على العاملين بالشركة وعلى كافة حقوقهم، كما وأن تلك الطريقة فى التقييم لا تصلح فى تقييم المنشأة التجارية والتى تتعاظم فيها قيمة الأصول العقارية.
واستطردت المحكمة فى أسباب حكمها أن عقد البيع قد نقل عبء الالتزام بسداد الضريبة وقدرها 155 مليون جنيه من على عاتق المشترى إلى الشركة المباعة، وألزم الشركة القابضة بإنفاق مبلغ 20 مليون جنيه للمساهمة فى خطة تطوير شركة عمر أفندى.
وكشفت المحكمة فى حيثيات حكمها أن القنبيط قد حصل على بعض الأصول ملك الشركة دون وجه حق "تبرعا وهبه من الشركة القابضة إلى المستثمر" ومنها مصيف للعاملين بمدينة بلطيم بمساحة 12 عمارة، وأرض فرع العجمى بمساحة نحو 520 مترا، وعقارين بشارع سعد زغلول بالإسكندرية بمساحة 1865 مترا، وقد تم إغفال تقييم كل تلك المساحات عند تقييم أصول الشركة فقد قام من لا يملك من المسئولين عن الصفقة بتسليم من لا يستحق أموال الدولة العامة بالمجان.
وأكدت المحكمة أن الشركة القابضة قد فشلت فى الترويج لبيع شركة عمر أفندى وجذب المستثمرين الجادين من ذوى الكفاءة الفنية والملاءمة المالية إلى التقدم لشراء الشركة ولا يوجد ما يبين الضرورة القصوى والحاجة الملحة التى دفعتها إلى قبول العطاء الوحيد المقدم من شركة أنوال، خاصة وأن عمر أفندى قد حققت أرباحا متزايدة وكان فى تحسن أداءه، ووصفت المحكمة بأن عملية البيع اتسمت بالفساد والبطلان الذى كان رائده العجلة التى اتسم بها جميع المشاركين فى عملية البيع سعيا لإبرام الصفقة وبأى ثمن كان بما تسبب فى إهدار المال العام وتدمير منشأة رائدة ورابحة وتشريد عمالتها ونهب حقوقهم المشروعة.
وكشف المحكمة أن صفة مقدم العطاء "جميل القنبيط" وأهليته للتفاوض وإبرام العقد لم تكن واضحة وثابتة منذ تقديم العطاء وحتى إبرام العقد، فقد ورد أن جميل القنبيط هو طالب الشراء عن نفسه وبصفته أو بشخصه كمستثمر رئيسى والشريك الرئيسى بنسبة 90% والمدير العام لشركة أنوال المتحدة للتجارة، الأمر الذى من شأنه إثارة اللبس والغموض حول صفته وخاصة وأن البند رقم 10 من تقرير لجنة البت المؤرخ فى 19 فبراير 2006 جاء به أنه لا يملك الحق فى إبرام عقود شراء الأصول والشركات سواء داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها، ومع ذلك أوصت لجنة البت بالتفاوض مع القنبيط مجهول الصفة والهوية لإتمام البيع.
ونسبت المحكمة للقنبيط عدة انتهاكات على قواعد التعاقد على نحو جسيم ينضخ بعدم الإكتراث واللامبالاة وعدم إحترام ضمانات البيع وحوافز الاستثمار فقد رهن عدد "16 " فرعا من فروع الشركة رهنا حيازيا للبنك الأهلى المتحد وبنك عودة ومؤسسة التمويل الدولية، مقابل حصوله على قروض وتسهيلات بنكية بنحو 462 مليون جنيه وهو ما يتنافى مع مبدأ استمرارية نشاط عمر أفندى متمتعا بكفاءة جميع فروعه وعدم إثقالها بالديون والرهون فأغرق الشركة فى الديون، وتحول شركة عمر أفندى من شركة رابحة فى ظل قطاع الأعمال العام إلى شركة "خاسرة " ففى عام 2005 بلغ الفائض المرحل 54 مليون جنيه بخلاف أرباح سنوية 2.1 مليون، وبلغت الخسائر فى 30 يونيه 2009 نحو 613 مليون جنيه، وعلى يد القنبيط تآكل حقوق الملكية وتدنى حجم المبيعات.
وبالنسبة للعمال قالت المحكمة إن القنبيط خالف لالتزاماته المتعلقة بكافة حقوق العمالة الموجودة بالشركة، فقد أنهى خدمة 2433 عاملا حتى 30 يونيه 2009 بالمخالفة لحكم المادة 12 التى ألزمته بعدم إنهاء خدمة أكثر من 1200 عامل وفقا لبرنامج المعاش المبكر وعدد 600 خلال السنوات الثلاثة الأولى، وتحميل الشركة تكلفة ما أنفق على العاملية المنتهية خدمتهم والبالغ قدرها نحو 74 مليون جنيه بالمخالفة لحكم المادة ذاتها التى ألزمته بتحمل كل هذه التكلفة شخصيا، كما وأنه لم يلتزم بتعويض العاملين المستغنى عنهم، وعدم صرف مستحقاتهم وأجورهم وحوافزهم ومكافآتهم، وعدم وفاءه بالالتزامات الضريبية لمصلحة الضرائب.
وقام القنبيط بالتصرف بالبيع لنسبة 5 % من أسهم الشركة لمؤسسة التمويل الدولية "شريك أجنبى تابع للبنك الدولى".
وأكدت المحكمة أن حكمها بطلان العقد تجعل جميع ما يترتب على هذه الإجراءات والعدم سواء وبطلان جميع ماعسى أن يكون قد أبرمه المستثمر مع الغير من عقود أو اتفاقات، وتحمله لجميع أعباء وتكاليف فترة نفاذ العقد وسداد قيمة الإيجار أو الانتفاع بالعقارات والأصول والفروع والمعدات والآلات وغيرها التى سلمت له دون وجه حق.
وبخصوص شرط التحكيم الوارد فى المادة العشرين من العقد أكدت المحكمة على بطلان تلك المادة بطلانا مطلقا لا أثر له ويكون هو والعدم سواء، حيث تبين أنه لم ينل موافقة الوزير المختص وهو وزير الاستثمار.
وأكدت المحكمة أن جميل القنبيط أخل باتفاق التعاون الاقتصادى المبرم بين حكومتى جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية الموقع فى الرياض بتاريخ 13 مارس 1990، لما نسب إليه من كل تلك المخالفات.
وقالت المحكمة إنه هالها ما انطوت عليه الدعوى من معالم الفساد الذى عاث فى أملاك الدولة واموالها فأستباحها وأهدرها لتنوه إلى فساد خطير جدا صاحب تنفيذ صفقة بيع شركة عمر أفندى ألا وهو تمويل الجهات الأجنبية لقرارات الخصخصة فى مصر والتى كانت خير شاهد على التدخل السافر فى الشئون الأقتصادية الداخلية للبلاد ورشوة القائمين على الخصخصة من أموال المنح والهبات المشروطة للمساس بسيادة الوطن وتحقيق غايات الخصخصة دون النظر لأية أعتبارات اجتماعية، وكان ينبغى على مجلس الشعب الذى كان يمثل الأمة أن لا يوافق على مثل تلك المنحة الماسة بسيادة الدولة والتدخل فى شئونها الداخلية.
وأخيرا اعتبرت المحكمة حكمها هذا بمثابة بلاغ لكل جهات التحقيق بالدولة كالنيابة العامة ونيابة الأموال العامة وإدارة الكسب غير المشروع والنيابة الإدارية لتتخذ كل ما جهة حياله هذا الأمر ما أوجبه عليها القانون وما يقى البلاد شر الفساد، وذلك بعدما كشفت من كل ما تقدم من إهدار متعمد وجسيم للمال العام وتجريف لأصول الأقتصاد المصرى وقيادة العديد من الوزارات لأكبر عمليات تخريب للاقتصاد المصرى، وذلك بحكم المادة 25 من قانون الإجراءات الجنائية التى أوجبت على كل من علم بوقوع جريمة يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأمورى الضبط القضائى عنها، وما أكدته المادة 26 من القانون ذاته بأن على كل من الموظفين العموميين أو المكلفين بخدمة عامة أثناء تأدية عمله بوقوع جريمة من الجرائم أن يبلغ عنها فورا النيابة العامة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.