بدون محصل.. 9 طرق لسداد فاتورة كهرباء شهر أبريل 2026    ذي أتلانتك عن مسؤولين أمريكيين: محادثات إسلام آباد وإن لم تسفر عن اختراق فإنها خلقت زخما معينا    مباحثات «مصرية أوروبية» لخفض التصعيد الإقليمي وتنسيق الجهود الدبلوماسية    جوتيريش: ينبغي على الجميع احترام حرية الملاحة في مضيق هرمز    أكسيوس عن مسؤول بالخارجية الأمريكية: المحادثات بين إسرائيل ولبنان اليوم ستكون مفتوحة ومباشرة    صور الطفلين المفقودين في غرق مركب صيد بقنا    حالة الطقس اليوم الثلاثاء 14 أبريل 2026    3 قرارات ضد صانعة محتوى بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء    حكايات من كيمت | «شم النسيم» عيد عمره آلاف السنين    شيرين عبد الوهاب تثير الجدل بسبب الذكاء الاصطناعي، ما القصة؟    هل الخضار الذابل فاقد للقيمة الغذائية؟ أخصائي يجيب    الدعاء بالشفاء العاجل للناقد الكبير حسن المستكاوى بعد أزمة صحية طارئة    رمضان السيد: معتمد جمال الأفضل فنيا ويجب رحيل أوسكار رويز    تحرك حكومي لاستغلال قمم جبل الجلالة في توليد الطاقة المتجددة    مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 14 أبريل 2026 في القاهرة والمحافظات    مصر للطيران تستأنف اليوم رحلاتها إلى أربيل وبغداد    موعد امتحانات شهر أبريل 2026 لطلاب صفوف النقل.. اعرف التفاصيل كاملة    بعد الطلاق للضرر.. زوجة طارق حامد تلاحقه بالنفقة داخل المحكمة    حريق أعلى سطح عقار بالمعادي.. والحماية الدنية تسيطر على النيران    3 آلاف جنيه للطن، اليوم تطبيق الزيادة الجديدة في أسعار الحديد    رئيس قطاع الثروة الحيوانية: حققنا زيادة 8% في إنتاج اللحوم والألبان هذا العام    اتحاد الكرة: الأهلي لا يحق له استقدام خبير أصوات ونرحب به وفق القوانين    أفول النموذج الغربى.. من يدفع ثمن ازدواجية المعايير؟    نشرة ½ الليل: تحركات دبلوماسية مكثفة.. الذهب يسترد عافيته.. وتحذيرات إيرانية لترامب    محافظ الإسماعيلية يتفقد مدينة أبوصوير ومنطقة روض إسكندر وقرية الواصفية    عبد الرحيم علي: قوافل "زاد العزة" ليست مجرد شاحنات.. بل رسالة حية من مصر إلى الأشقاء في غزة    فيرنانديز يواصل كتابة التاريخ بأرقام قياسية رغم سقوط مانشستر يونايتد في البريميرليج    مصدر من اتحاد الكرة ل في الجول: طلبنا من إسبانيا وألمانيا حكام لمباراتي الأهلي    التحقيقات تكشف: زوجة مستريح السيارات شريكة فى إقناع الضحايا بتسليم أموالهم    تحرير 131 مخالفة تموينية في حملة مكبرة على أسواق الفيوم    طه إسماعيل: توروب لا يمنح لاعبى الأهلى الثقة ولا أعلم سبب اختياره    محرز: سنقدم كل ما لدينا.. ونركز على دور ال 8 من أبطال آسيا للنخبة    «استراتيجية إيران الكبرى».. قراءة في جذور التفكير القومي الإيراني وأدوات إدارة الصراع    بحضور وزيرة الثقافة.. انطلاق أعمال المؤتمر الدولي الأول لصناع الأمل 2026 في القاهرة    "هل بناها الجن؟".. مختار جمعة يحسم الجدل حول عظمة الأهرامات    عبد الرحيم علي: الحصار الأمريكي لإيران سيخنقها.. وأي غلطة هتبقى بفورة    خبير قانوني: اتحاد الكرة خدع الرأي العام في أزمة حكام القمة والأهلي يجهز لطلب تعويض    محافظ الدقهلية: أكثر من 28 ألف خدمة صحية استفاد منها ما يزيد عن 20 ألف مواطن خلال الاحتفال بعيد القيامة وشم النسيم    مستقبل وطن يقترح إنشاء المجلس الأعلى للأسرة في ضوء مشروع قانون الأحوال الشخصية    الأوقاف تعقد الأسبوع الثقافي بجميع المديريات ب27 مسجدًا    الذهب يتراجع مع ارتفاع الدولار وتعثر محادثات أمريكا وإيران    «الفسيخ للخلود والبيض للحياة.. وسيم السيسي يكشف أسرار شم النسيم الفرعوني    الأربعاء، عرض فيلم «شخوص عالمنا التحتي» بمركز الثقافة السينمائية    عامر عامر: لا نعمل في التدريبات على تحقيق التعادل في المباريات    محافظ المنوفية يوجه بإزالة تعديات على الأراضي الزراعية بأربعة مراكز خلال شم النسيم    طريقة عمل رموش الست بخطوات سهلة وطعم لا يُقاوم    "محلية النواب": المجالس المنتخبة لها صلاحيات واسعة في الدستور    استشاري طب نفسي: نسبة الأطفال المصابون بالاضطرابات النفسية تصل الى 20%    علاج انتفاخ البطن بمكونات من المطبخ في أسرع وقت    بمراسم حافلة، الرئيس الجزائري يستقبل بابا الفاتيكان (فيديو وصور)    تحركات داخل «المهندسين».. اجتماع مرتقب لحسم المناصب القيادية بالنقابة    أحمد كريمة: الصحابي الذي تخلص من حياته غفر له الله    هل يجوز للمرأة كشف عورتها أمام بناتها؟.. أمينة الفتوى تجيب    جامعة قناة السويس تستضيف "فولبرايت مصر" لاستعراض فرص المنح البحثية    هل يغفر للمنتحر؟.. الأوقاف تحسم الجدل وتوضح الحكم الشرعي كاملًا    الحقيقة الكاملة لتعيين أوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراه    سعد الدين الهلالي: المنتحر مسلم ويصلى عليه ويستحق الرحمة وبعض الصحابة انتحروا    هل يُغفر للمنتحر؟.. وزارة الأوقاف تبين الحكم الشرعى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



متى يحين إقامة دعوى تخيير الطفل بين من له حق حضانته وفقًا للقانون؟
نشر في اليوم السابع يوم 25 - 03 - 2018

يجيب أشرف البغدادى المحامى المختص بشئون محاكم الأسرة، عن أبرز الأسئلة القانونية المتعلقة بحق حضانة الصغير وفق قانون الأحوال الشخصية.

- ما الشروط التى يجب توافرها فى الحاضنة؟
ج- أن تكون حرة تستطيع التفرغ للقيام برعاية الصغير، عاقلة، بالغة، أمينة على المحضون، قادرة على تربيته وصيانته وليس بها علة، غير مرتدة، غير متزوجة .
س- من له حق الحضانة؟
ج- أولى الناس بحضانة الصغير أمه بالإجماع حتى وأن كانت غير مسلمة لأنها أشفق وأقدر على الحضانة، فأم الأم وإن علت، أم الأب وإن علت، فالأخوات الشقيقات، فالأخوات لأم، فالأخوات لأب، فبنات الأخت الشقيقة، فبنات الأخت لأم، فالخالات بالترتيب المتقدم فى الأخوات، فبنت الأخت لأب، فبنت الأخ، فالعمات، فخالات الأم، فخالات الأب، فعمات الأم، فعمات الأب.
س- ما مدة الحضانة؟
ج- تبدأ منذ ولادة الطفل وتستمر حتى بلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشرة وفق قانون رقم 4 لسنة 2005.
س- متى يحين إقامة دعوى تخيير الطفل؟
ج- يخير القاضى الصغير أو الصغيرة بعد بلوغ سن ال15 عامًا فى البقاء فى يد الحاضنة دون أجر حضانة، وذلك حتى يبلغ الصغير سن الرشد أو حتى تتزوج الصغيرة.
س- ما الآثار المترتبة على حق الحضانة للصغير؟
ج- نص قانون الأحوال الشخصية على عدة مسئوليات تقع على الزوج حال الانفصال، من توفير مسكن ملائم لتربية الطفل خلال مدة العدة وإلا استمرت المطلقة وأطفالها فى شغل مسكن الزوجية، أو توفير أجر مسكن مناسب .
س- ما الالتزامات الواقعة على من بيده الحضانة؟
ج- يلتزم الحاضن بتمكين الطفل من رؤية ذويه إتفاقًا، وإن أمتنع ينظمها القاضى.
س-ما عقوبة الامتناع عن تنفيذ حق الرؤية؟
ج- لا ينفذ حكم الرؤية بالإجبار حفاظًا على نفسية الصغير، وحال امتناع الحاضن عن تنفيذ حكم الرؤية ينذر قضائيًا بامتناعه إذا تكرر الامتناع جاز للقاضى بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتا إلى من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة يقدرها.
س- أين مكان الرؤية القانونى؟
ج- الرؤية تتم فى مكان لا يضر بالصغير أو الصغيرة من نوادى اجتماعية ومراكز شباب وحدائق عامة.
- ما الإجراء القانونى الذى يسلكه الأب بعد انتهاء سن الحضانة؟
ج- يقيم الأب أو من الحق فى طلب حضانة الصغير بالتقدم بدعوى ضم لرعايته عند انتهاء مدة الحضانة الإلزامية أو ظهور سبب من أسباب سقوط الحضانة.
- ما الوضع القانونى للحضانة فى حالة الأم المسجونة؟
ج- كفل القانون للأم الحق فى رعاية طفلها خلال عامه الأول ثم ينقل بعدها دار حضانة ملحقة بالسجن وذلك حتى بلوغه سن أربع سنوات حيث منع المشرع حرمان الأم من رؤيته ورعايته، فإن لم ترغب فى بقائه معها أو بلغ السن المقررة سلم لأبيه أو لمن تختاره من الأقارب وتيسير رؤيتها له.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.