رئيس الطائفة الإنجيلية يشارك في احتفال رأس السنة الميلادية بكنيسة مصر الجديدة    رئيس البورصة المصرية: أغلب الشركات أبدوا موافقة على قرار مد التداول لنصف ساعة إضافية    سوريا.. قتيل وإصابات في صفوف الأمن بانتحاري يستهدف دورية في حلب    مواعيد مباريات دور ال 16 بأمم أفريقيا 2025    مصرع وإصابة 4 أشخاص في حادث بقنا    أحمد السقا عن سليمان عيد: مقدرتش أدفنه    ختام أنشطة البرنامج التدريبى للطاقة الشمسية فى بنبان بأسوان    محافظ الأقصر يسير على كورنيش النيل لمسافة 5 كيلومترات لمشاركة المواطنين استقبال العام الميلادي الجديد    خالد عكاشة: مصر أنجزت السلام بجهد وطني خالص وتدير أزمات الإقليم بصلابة    الرئيس الإيراني يدعو إلى التضامن بدلا من الاحتجاجات    خلال مشاركته المحتفلين بالعام الجديد في احتفالية شركة العاصمة الجديدة رئيس الوزراء يؤكد لدينا مؤشرات إيجابية تُبشر بسنوات من التقدم والتنمية    مدير التربية والتعليم يتفقد ورش تدريب المعلمين الجدد بالإسكندرية | صور    حبس الأب وصديقه فى واقعة خطف طفل بكفر الشيخ وعرضهما غدا على محكمة الجنح    رئيس جامعة كفر الشيخ يتفقد مطعم المدن الجامعية للاطمئنان على جودة التغذية| صور    أحمد السقا يحسم الجدل حول عودته لطليقته مها الصغير    إليسا ب حفل العاصمة الجديدة: أحلى ليلة رأس السنة مع الشعب المصرى.. صور    أم الدنيا    الإفتاء: الدعاءُ في آخر العام بالمغفرة وفي أولِه بالإعانة من جملة الدعاء المشروع    مستشفيات جامعة بني سويف: إنقاذ مريضة مصابة بورم خبيث في بطانة الرحم والمبيض    محافظ الجيزة: أسواق اليوم الواحد حققت نجاحًا كبيرًا وافتتاح سوق جديد بإمبابة الأسبوع المقبل    كاف يعلن الاحتكام للقرعة لحسم صدارة المجموعة السادسة بأمم أفريقيا    28 يناير.. الحكم على طالبات مشاجرة مدرسة التجمع    كنوز| «الضاحك الباكي» يغرد في حفل تكريم كوكب الشرق    العثور على جثة شخص أمام مسجد عبد الرحيم القنائي بقنا    العملة الإيرانية تهوي إلى أدنى مستوى تاريخي وتفاقم الضغوط على الأسواق    معتز التوني عن نجاح بودكاست فضفضت أوي: القصة بدأت مع إبراهيم فايق    عن اقتصاد السّوق واقتصاديات السُّوء    إكسترا نيوز: التصويت بانتخابات النواب يسير بسلاسة ويسر    هل يجوز الحرمان من الميراث بسبب الجحود أو شهادة الزور؟.. أمين الفتوى يجيب    ظهور مميز ل رامز جلال من داخل الحرم المكي    أمم أفريقيا 2025| انطلاق مباراة السودان وبوركينا فاسو    صلاح يواصل استعداداته لمواجهة بنين في ثمن نهائي أمم أفريقيا 2025    وزير «الصحة» يتابع تنفيذ خطة التأمين الطبي لإحتفالات رأس السنة وأعياد الميلاد    خالد الجندي: الله يُكلم كل عبد بلغته يوم القيامة.. فيديو    "التعليم الفلسطينية": 7486 طالبًا استشهدوا في غزة والضفة الغربية منذ بداية 2025    وزير الصحة يتابع تنفيذ خطة التأمين الطبي لاحتفالات رأس السنة وأعياد الميلاد المجيد    الداخلية تضبط تشكيلًا عصابيًا للنصب بانتحال صفة موظفي بنوك    بشرى سارة لأهالي أبو المطامير: بدء تنفيذ مستشفي مركزي على مساحة 5 أفدنة    حصاد 2025.. جامعة العاصمة ترسخ الوعي الوطني من خلال حصادًا نوعيًا للأنشطة العسكرية والتثقيفية    ذات يوم 31 ديسمبر 1915.. السلطان حسين كامل يستقبل الطالب طه حسين.. اتهامات لخطيب الجمعة بالكفر لإساءة استخدامه سورة "عبس وتولى" نفاقا للسلطان الذى قابل "الأعمى"    دون أي مجاملات.. السيسي: انتقاء أفضل العناصر للالتحاق بدورات الأكاديمية العسكرية المصرية    حصاد 2025| منتخب مصر يتأهل للمونديال ويتألق في أمم أفريقيا.. ووداع كأس العرب النقطة السلبية    دينيس براون: الأوضاع الإنسانية الراهنة في السودان صادمة للغاية    إيمري يوضح سبب عدم مصافحته أرتيتا بعد رباعية أرسنال    إجازة السبت والأحد لطلاب مدارس جولة الإعادة في انتخابات النواب بأسوان    وزارة الصحة: صرف الألبان العلاجية للمصابين بأمراض التمثيل الغذائى بالمجان    إصابة 8 عاملات في حادث انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي القاهرة–الإسكندرية بالبحيرة    صقور الجديان في مهمة الفوز.. السودان يواجه بوركينا فاسو اليوم في كأس أمم إفريقيا 2025    "القومي للمسرح" يطلق مبادرة"2026.. عامًا للاحتفاء بالفنانين المعاصرين"    السودان يواجه بوركينا فاسو في مباراة حاسمة.. صقور الجديان يسعون للوصافة بكأس أمم إفريقيا    السودان وبوركينا فاسو في مواجهة حاسمة بكأس أمم إفريقيا 2025.. تعرف على موعد المباراة والقنوات الناقلة    رابط التقديم للطلاب في المدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي 2026/2027.. يبدأ غدا    محافظ أسيوط: عام 2025 شهد تقديم أكثر من 14 مليون خدمة طبية للمواطنين بالمحافظة    «اتصال» وImpact Management توقعان مذكرة تفاهم لدعم التوسع الإقليمي لشركات تكنولوجيا المعلومات المصرية    قصف وإطلاق نار اسرائيلي يستهدف مناطق بقطاع غزة    مصرع طفل صدمه قطار أثناء عبوره مزلقان العامرية بالفيوم    توتر متصاعد في البحر الأسود بعد هجوم مسيّرات على ميناء توابسه    رضوى الشربيني عن قرار المتحدة بمقاطعة مشاهير اللايفات: انتصار للمجتهدين ضد صناع الضجيج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر حقوق وضمانات ممارسة العمل النقابي بعد موافقة البرلمان
نشر في اليوم السابع يوم 08 - 11 - 2017

ينشر "اليوم السابع" الباب السادس من مشروع قانون الحكومة والتي تنظم حقوق وضمانات ممارسة العمل النقابي، وذلك بعد موافقة مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، عليه اليوم الأربعاء، خلال الجلسة العامة الصباحية، عدا المادتين (50) ، (51) تم إرجائهما.

الباب السادس
حقوق وضمانات ممارسة العمل النقابي
مادة (48)
يجب على صاحب العمل، أو من يمثله، تمكين الأعضاء النقابيين من القيام بالأنشطة النقابية العمالية، وعلى الأخص ما يلى :
أ‌- الاتصال بالعمال وعقد الاجتماعات معهم، بما لايؤثر على سير العمل بالمنشأة .
ب‌- إجراء الانتخابات النقابية في موقع العمل.
ج- الحصول على المعلومات الصحيحة اللازمة للمفاوضة الجماعية لدى طلبها وفقًا لأحكام قانون العمل.

مادة (49) يحظر على صاحب العمل أو من يمثله اتخاذ أي إجراء أو القيام بأي عمل من شأنه تعطيل ممارسة الأنشطة النقابية العمالية، وعلى الأخص ما يلي :
1- القيام بأي عمل ينطوي على إكره مادي أو معنوي لأحد العمال بسبب نشاطه النقابي .
2- الامتناع عن تشغيل عامل أو إنهاء خدمته بسبب انضمامه إلى منظمة نقابية عمالية .
3- التمييز في الأجر أو أي من ملحقاته أو المزايا العينية بين العمال بسبب الانضمام إلى منظمة نقابية عمالية أو ممارسة النشاط النقابي .
4- إكراه الأعضاء النقابيين على تغيير مواقفهم التفاوضية .

مادة (50) تم إرجائها :
لمجلس إدارة المنظمة النقابية العمالية أن يقرر تفرغ عضو، أو أكثر من أعضاء مجلس الإدارة للقيام بالنشاط النقابي، وذلك في نطاق العدد، والشروط ، والأوضاع التي تنظمها اللائحة التنفيذية للقانون، وبالاتفاق مع الاتحاد النقابي العمالي المعني، ويلتزم صاحب العمل بتنفيذ قرارات التفرغ.
ويستحق عضو مجلس إدارة المنظمة النقابية المتفرغ خلال فترة تفرغه أجره، وجميع الترقيات، والعلاوات، والبدلات، ومتوسط المكافآت، والحوافز ومكافآت الإنتاج، والمقابل النقدي لرصيد الإجازات، وكافة المزايا المادية التي يحصل عليها زملاؤه من نفس المستوى المالي أو الوظيفي، كما لو كان يؤدى عملا فعلا، وتحسب مدة التفرغ ضمن مدة الخدمة الفعلية للعامل .
وتلتزم وحدات الجهاز الإدارى للدولة – من وزارات، ومصالح، وأجهزة لها موازنات خاصة ووحدات الجهاز الإدارة المحلية، والهيئات العامة خدمية كانت أو اقتصادية، وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وكذلك منشآت القطاع الخاص التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، بصرف أجر العامل المتفرغ التابع لها، وجميع مستحقاته المشار إليها في الفقرة السابقة خلال فترة تفرغه .
وتعتبر إصابة العضو النقابي المتفرغ أثناء مباشرة مهامه النقابية إصابة عمل .

مادة (51) تم إرجائها :
تعتبر مدة الدورات الدراسية ، والتدريبية، والتثقيفية، التي تستلزمها طبيعة العمل، وتعدها المنظمة النقابية المالية لأعضائها إجازة دراسية بأجر كامل، كما تعتبر مدة المهام النقابية لهم سواء في الداخل أو الخارج إجازة خاصة بأجر كامل .
تحدد اللائحة التنفيذية للقانون وبالاتفاق مع الاتحاد النقابي العمالي المعني ومنظمات أصحاب العمل، الشروط، والأوضاع التي يجب توافرها في هذه الدورات وفي المهام النقابية، كما يحدد هذا القرار الحد الأقصى لأفراد المنشأة الذين يحق لهم الإفادة من الأحكام المنصوص عليها في الفقرة السابقة خلال العام الواحد.
ويستحق عضو المنظمة النقابية الذي يحضر الدورات الدراسية، والتدريبية، والتثقيفية، أو في مهام نقابية جميع العلاوات، والبدلات، ومتوسط المكافآت، والحوافز، ومكافأة الإنتاج، كما لو كان يؤدي العمل فعلاً.

مادة (52) يجب على سلطة التحقيق إخطار المنظمة النقابية العمالية المعنية بما هو منسوب إلى عضو مجلس إدارتها من اتهامات في مخالفات، أو جرائم تتعلق بنشاطه النقابيوتقع داخل المنشأة، وبالموعد المحدد لإجراء التحقيق قبل البدء في إجرائه، ويجوز للمنظمة النقابية أن تنيب أحد أعضائها، أو أن توكل أحد المحامين لحضور التحقيق، وذلك مالم تقرر سلطة التحقيق سريته .
مادة (53)
لا يجوز وقف عضو مجلس إدارة المنظمة النقابية عن العمل بالمنشأة التابع لها احتياطيًا أو تأديبيًا أو توقيع عقوبة الفصل عليه إلا بناء على قرار أو حكم صادر من المحكمة المختصة.
كما لا يجوز ندبه لمدة تزيد على أسبوعين، أو نقله من المنشأة داخل أو خارج المدنية التي يوجد بها مقر عمله خلال مدة الدورة النقابية، إلا بعد موافقته الكتابية على ذلك .
وتسرى أحكام الفقرتين السابقتين على المرشح لعضوية المنظمة النقابية خلال فترة الترشح لهذه المنظمة، بعد أقصي شهر، كما تسري أيضًا على العامل الذي يقوم بالأعمال التحضرية لإنشاء وتكوين منظمة نقابية عمالية، وفقًا لأحكام هذا القانون .ويعتبر باطلاً كل قرار يصدر بالمخالفة لأحكام هذه المادة .
مادة (54)
تحدد مرتبة كفاية أعضاء مجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية بما لا يقل عن مرتبة تقدير كفايتهم في السنة السابقة على انتخابهم لعضوية هذه المجالس.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.