موعد امتحان 964 متقدمًا لشغل معلم حاسب آلي بالأزهر (رابط للاستعلام)    رئيس جامعة قناة السويس يُكرم الفائزين بجائزة الأداء المتميز لشهر نوفمبر 2025    محافظ الغربية توفير 32 فرصة تمكين جديدة لدعم ذوي الهمم    ما فوائد تأجيل صندوق النقد الدولي المراجعتين الخامسة والسادسة لمصر؟    رئيس البورصة يوقّع بروتوكول تعاون مع جمعية مستثمري السادس من أكتوبر    ڤاليو تعتمد الذكاء الاصطناعي لتعزيز تجربة العملاء    وزير البترول والثروة المعدنية يشهد توقيع اتفاق مع آتون مايننج الكندية    مراوغات نتنياهو في أعياد الميلاد    زيلينسكي: مسودة اتفاقية إنهاء الحرب توفر لأوكرانيا ضمانات أمنية مماثلة للمادة الخامسة من اتفاقية "الناتو"    أمم أفريقيا 2025| شوط أول سلبي بين بوركينا فاسو وغينيا الاستوائية    مفاجآت في قضية الخانكة.. تأجيل محاكمة المتهم بقتل والده وإشعال النيران في جثته    غدا.. استكمال محاكمة والد المتهم بقتل زميله وتقطيع جثته فى الإسماعيلية    الزراعة تحذر المواطنين من شراء اللحوم مجهولة المصدر والأسعار غير المنطقية    وزيرا الثقافة والخارجية يبحثان تعزيز الحضور الثقافي في معرض القاهرة للكتاب    محافظ البحيرة تتفقد القافلة الطبية المجانية بقرية الجنبيهي بحوش عيسى    تشكيل أمم إفريقيا - بلاتي توري يقود وسط بوركينا.. ومهاجم ريال مدريد أساسي مع غينيا الاستوائية    إنفوجراف| العلاقات المصرية السودانية عقود من الشراكة في وجه الأزمات    خالد عبدالعزيز يترأس الاجتماع الختامي للجنة الرئيسية لتطوير الإعلام الإثنين المقبل    هيثم عثمان حكمًا لمباراة الزمالك وسموحة بكأس عاصمة مصر    كوت ديفوار تواجه موزمبيق في الجولة الأولى من كأس أمم إفريقيا 2025.. التوقيت والتشكيل والقنوات الناقلة    تليجراف: عمر مرموش يقترب من مغادرة مانشستر سيتي في يناير    فوز 3 طلاب بجامعة أسيوط بمنحة للدراسة بجامعة كاستامونو بتركيا    بث مباشر.. الجزائر تبدأ مشوارها في كأس أمم إفريقيا 2025 بمواجهة نارية أمام السودان في افتتاح المجموعة الخامسة    وزير التعليم العالي يعلن أسماء (50) فائزًا بقرعة الحج    ميناء دمياط يستقبل 76 ألف طن واردات متنوعة    جامعة أسوان تشارك في احتفالية عالمية لعرض أكبر لوحة أطفال مرسومة في العالم    انفجار عبوة ناسفة بناقلة جند إسرائيلية في رفح الفلسطينية    تشييع جثمان طارق الأمير من مسجد الرحمن الرحيم بحضور أحمد سعيد عبد الغنى    أصداء أبرز الأحداث العالمية 2025: افتتاح مهيب للمتحف الكبير يتصدر المشهد    هل يجوز استخدام شبكات الواى فاى بدون إذن أصحابها؟.. الإفتاء تجيب    تواصل الاشتباكات الحدودية بين تايلاند وكمبوديا    «أبناؤنا في أمان».. كيف نبني جسور التواصل بين المدرسة والأهل؟    الدكتور/ عمرو طلعت: تم إضافة 1000 منفذ بريد جديد ونشر أكثر من 3000 ماكينة صراف آلى فى مكاتب البريد منذ عام 2018    تأجيل محاكمة عامل بتهمة قتل صديقه طعنًا في شبرا الخيمة للفحص النفسي    وفاة أصغر أبناء موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب    السكة الحديد: تطبيق التمييز السعري على تذاكر الطوارئ لقطارات الدرجة الثالثة المكيفة.. ومصدر: زيادة 25%    حسام بدراوي يهاجم إماما في المسجد بسبب معلومات مغلوطة عن الحمل    سبق تداوله عام 2023.. كشفت ملابسات تداول فيديو تضمن ارتكاب شخص فعل فاضح أمام مدرسة ببولاق أبو العلا    بالأعشاب والزيوت الطبيعية، علاج التهاب الحلق وتقوية مناعتك    رفع 46 سيارة ودراجة نارية متهالكة خلال حملات مكثفة بالمحافظات    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 24-12-2025 في محافظة الأقصر    إيمان العاصي تجمع بين الدراما الاجتماعية والأزمات القانونية في «قسمة العدل»    وزيرا التعليم العالي والرياضة يكرمان طلاب الجامعات الفائزين في البطولة العالمية ببرشلونة    محمد بن راشد يعلن فوز الطبيب المصري نبيل صيدح بجائزة نوابغ العرب    هاني رمزي: أتمنى أن يبقى صلاح في ليفربول.. ويرحل من الباب الكبير    بولندا: تفكيك شبكة إجرامية أصدرت تأشيرات دخول غير قانونية لأكثر من 7 آلاف مهاجر    الصغرى بالقاهرة 11 درجة.. الأرصاد تكشف درجات الحرارة المتوقعة لمدة أسبوع    الأوقاف: عناية الإسلام بالطفولة موضوع خطبة الجمعة    فاضل 56 يومًا.. أول أيام شهر رمضان 1447 هجريًا يوافق 19 فبراير 2026 ميلاديًا    كيف واجهت المدارس تحديات كثافات الفصول؟.. وزير التعليم يجيب    بعد تعرضه لموقف خطر أثناء تصوير مسلسل الكينج.. محمد إمام: ربنا ستر    ميدو عادل يعود ب«نور في عالم البحور» على خشبة المسرح القومي للأطفال.. الخميس    وزير الصحة: قوة الأمم تقاس اليوم بعقولها المبدعة وقدراتها العلمية    وكيل صحة بني سويف يفاجئ وحدة بياض العرب الصحية ويشدد على معايير الجودة    القومي للطفولة والأمومة يناقش تعزيز حماية الأطفال من العنف والتحرش    وزير الخارجية يتسلم وثائق ومستندات وخرائط تاريخية بعد ترميمها بالهيئة العامة لدار الكتب    بوتين يرفض أى خطط لتقسيم سوريا والانتهاكات الإسرائيلية    فنزويلا: مشروع قانون يجرم مصادرة ناقلات النفط    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جدل حول تعديلات "سحب جنسية الإرهابيين".. خبراء: يحد من العنف والتخريب.. محامى بالنقض: لن يطبق على الهاربين.. وصلاح فوزى: لا يحمل شبهة مخالفة وضرورى لمكافحة التطرف.. والدستور لم يتحدث عن سحب الجنسية أو إسقاطها
نشر في اليوم السابع يوم 23 - 09 - 2017


كتب محمود عبد الراضى – هدى أبو بكر
تضمن مشروع القانون الذى وافق عليه مجلس الوزراء بشأن تعديل بعض أحكام قانون الجنسية المصرية، أكثر من تعديل؛ منها ما يتعلق بإسقاط الجنسية، ومنها ما يتعلق بسحبها فى حالات اكتسابها، لكن ربما يكون التعديل الأكثر جدلاً بين مواد المشروع، هو الذى نص على إسقاط الجنسية عن من صدر ضده حكم قضائى بتهمة إثبات مساسه بالأمن العام أو النظام العام للدولة، فهناك من يدافع عن التعديل ويراه أنه يخدم استراتيجية مصر فى مكافحة الإرهاب، وهناك من يرى اصطدامه بالدستور.


وينص التعديل بسحب الجنسية "الأصلية" فى حالة صدور حكم قضائى يثبت الانضمام إلى أى جماعة، أو جمعية، أو جهة، أو منظمة، أو عصابة، أو أى كيان، أيا كانت طبيعته أو شكله القانونى أو الفعلى، سواء كان مقرها داخل البلاد أو خارجها، تهدف إلى المساس بالنظام العام للدولة، أو تقويض النظام الاجتماعى أو الاقتصادى أو السياسى لها بالقوة، أو بأى وسيلة من الوسائل غير المشروعة.

الجنسية المصرية فى دستورى 2014 و1971

يرجع الجدل حول هذا التعديل نتيجة ما تنص عليه المادة 6 من الدستور التى تقول: "الجنسية حق لمن يولد لأب مصرى أو لأم مصرية، والاعتراف القانونى به ومنحه أوراقًا رسمية تثبت بياناته الشخصية، حق يكفله القانون وينظمه، ويحدد القانون شروط اكتساب الجنسية.. وهو وضع مختلف تماما عما كان عليه فى دستور 1971، فالمادة 6 من هذا الدستور نصت على أن الجنسية المصرية ينظمها القانون، أى أنه هنا ترك الأمر برمته للمشرع فى تنظيم هذا الأمر".

طارق نجيدة: الجنسية حق دستورى ولا يجوز لأحد أن ينتقصه أو يهدره

طارق نجيدة المحامى بالنقض يوضح أن بصدور دستور 2014 خُلِقَ وضع دستوريى مغاير تمامًا لوضع دستو 71 بشأن الجنسية المصرية، ففى دستور 71 كان ينص على أن الجنسية المصرية ينظمها القانون، بالتالى أطلق يد المشرع فى تنظيم كل أنواع الجنسية، الأصلية والمكتسبة، من حيث المنح والمنع، وبناءا عليه وجدنا أن قانون الجنسية المصرية رقم 26 لسنة 1975 قد تضمن نصوص حالات منح الجنسية، وحالات سحب هذه الجنسية وكذلك حالات إسقاط الجنسية الأصلية.
وأضاف "نجيدة" فى تصريحاتٍ ل"اليوم السابع": "دستور 2014 نص على أن الجنسية حق لمن يولد من أب مصرى أو لأم مصرية، والاعتراف بالقانون بهذا الحق والأوراق الشخصية التى تثبت ذلك يكفلها القانون، وينظم القانون شروط اكتساب الجنسية، وهذا الوضع الدستورى مغاير تماما لما كان عليه فى دستور 71، لأن الدستور نص على أن الجنسية حق وطالما نص أنها حق، فلا يجوز لأحد أن ينتقصه أو يهدره أو يقيضه بقانون أقل فى المرتبة من الدستور، وكذلك جعل الدستور الجنسية حق يترتب بالميلاد وبالتالى هو حق شخصى لصيق بالإنسان منذ ميلاده لا يجوز لأحد كأن من كان أن ينال منه.. وتحدث النص الدستورى فقط عن أن الاعتراف بهذا الحق ومنح الأوراق الثبوتية له يكفلها القانون، بما يعنى أنه حصن الحق من أى تدخل تشريعى".

نجيدة: التعديل لن يطبق على الهاربين بالخارج لأن الأحكام ضدهم غيابية

وقال "نجيدة": "لا يوجد سبب أو هدف أو فلسفة من هذا التعديل لأنه لا يفيد المجتمع أو الدولة أو الجهات الأمنية، فالذى ارتكب عملاً إرهابيًا وألقى القبض عليه يعاقب وتصل عقوبته إلى الإعدام أو السجن المشدد فما الداعى هنا لإسقاط الجنسية؟.. وحتى إذا كان خارج البلاد فالحكم ضده هنا بالطبع سيكون غيابيًا، والحكم الغيابى هو حكم مؤقت بالتالى لن تستطيع السلطات هنا أن تسقط عنه الجنسية لأن الحكم ليس نهائى بات".

صلاح فوزى: التعديل لا يحمل شبهة مخالفة دستورية وضرورى لمكافحة الإرهاب

الدكتور صلاح فوزى أستاذ القانون الدستورى وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، أكد أن هذا التعديل لا يحمل أى شبهة بعدم الدستورية، وأوضح أن المادة 16 من قانون الجنسية المصرية تتحدث عن حالات اسقاط الجنسية عن كل من يتمتع بها سواء كانت مكتسبة أو أصلية، والتعديل الذى أقره مجلس الوزراء يضيف حالة إلى هذه الحالات وهى صدور حكم قضائى ضد من يمس النظام العام للدولة، وشدد فوزى على أن هذا الأمر ضرورى وأنه طالب من قبل بإسقاط الجنسية عن المدانين فى قضايا الإرهاب، لأن هذا الأمر يخدم استراتيجية مكافحة الإرهاب.
وأضاف أن التعديل سيكون خطوة مهمة جدا فى سبيل مكافحة الإرهاب، ووضع استراتيجية لمكافحة الإرهاب أمر مطالب به العالم أجمع وليس مصر فقط، مشيرا إلى أنه فى فرنسا قدم مثل هذا المشروع مع تكرار الحوادث الإرهابية فى أكثر من منطقة بفرنسا، بالتالى فإن هذا التشريع هو أحد مكونات مكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه واقتلاعه من جذوره.

صلاح فوزى: الدستور لم يتحدث عن سحب الجنسية أو إسقاطها وتركها للمشرع

ويفسر الدكتور صلاح فوزى عدم وجود شبهة بعدم الدستورية فى التعديل، بأن نص المادة 6 من دستور 2014 تحدث عن أن الجنسية حق لمن يولد من أب أو أم مصرية، ولم يتحدث عن سحب الجنسية أو اسقاطها، بالتالى فإن هذه الأمور المسكوت عنها هى تركت للمشرع.

ويوضح أستاذ القانون الدستورى الموقف بعد اسقاط الجنسية، وقال من يسقط عنه الجنسية يصبح عديم الجنسية، وهو أمر منظم دوليا طبقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 896/د – 9 المؤرخ 4 ديسمبر عام 1954 بشأن الاتفاقية الدولية لخفض حالات انعدام الجنسية والتى دخلت حيز النفاذ اعتبارا من 13 ديسمبر عام 1975، حيث تتعامل مع عديمى الجنسية، بحيث وضعت هذه الاتفاقية حقوق له، ويمكن أن يتعايش بالبلاد أو يتم ترحيله لبلد أخرى تقبله.

وطالب فوزى بإضافة مادة أخرى إلى التعديل وهى إعماله بأثر رجعى طبقا للمادة 225 من الدستور والتى تجيز فى غير المواد الجنائية والضريبية التطبيق بأثر رجعى بموافقة أغلبية ثلثى أعضاء مجلس النواب.

مساعد وزير الداخلية الأسبق يقترح اشتراط نهائية الأحكام لسحب الجنسية من الإرهابيين

بينما اقترح اللواء فاروق المقرحى مساعد وزير الداخلية الأسبق، إضافة مادة إيضاحية للتعديل تنص على أن الأحكام لابد أن تكون نهائية حتى يتم سحب الجنسية من الإرهابيين.
وأضاف الخبير الأمنى فى تصريحاتٍ ل"اليوم السابع"، أن القانون لا يسرى بأثر رجعى، وإنما يطبق لاحقاً على من يثبت تورطه فى أعمال إرهابية وصدور أحكام نهائية ضده.

وأوضح الخبير الأمنى أنه حال صدور أحكام نهائية ضد العناصر الإرهابية الهاربة خارج مصر فى قطر وتركيا، تسحب منهم الجنسية على الفور، ومن ثم لا يحق لهم التمتع بأية امتيازات مثل باقى المواطنين المصريين، وتطبق أيضا على العناصر الإخوانية المحبوسة فى السجون حال صدور أحكام نهائية ضدهم.

خبير أمنى: سحب الجنسية مقبول دوليا فى حالات الخيانة الوطنية وقضايا التخابر

بدوره، قال اللواء دكتور علاء الدين عبد المجيد الخبير الأمنى والقانونى، إن هذا القانون يساهم بشكل كبير فى الحد من الجرائم الإرهابية، ويجعل الأشخاص الذين يتم سحب الجنسية منهم محرومين من التمتع بكافة الامتيازات وعدم مباشرة الحقوق السياسية مثل باقى المصريين.
وأوضح الخبير القانونى ان سحب الجنسية مقبول دوليًا فى حالات "الخيانة الوطنية" أو قضايا التخابر لصالح دولة أخرى، ومع تزايد جرائم الإرهاب المتكررة دوليًا، أصبح الإرهاب أيضًا على قائمة الأسباب المقبولة قانونيًا ومجتمعيًا لسحب الجنسية.

وأكد الخبير القانونى أنه فى حالة سحب الجنسية عن بعض المصريين ينضموا إلى الملايين من الاشخاص الذين لا جنسية لهم فى العالم، حيث أنه وفقاً للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين "UNHCR"، فإن هناك ما يقارب 10 ملايين شخص بلا جنسية حول العالم، بالرغم من أن معهد معدومى الجنسية والتضمين يقول إن العدد يتجاوز ال 15 مليونًا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.