تشكيل تشيلسي المتوقع أمام ريال بيتيس في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي    تعليم البحر الأحمر تنهي استعداداتها لإجراء امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية    ريا أبي راشد تكشف سبب اهتمام مصوري مهرجان كان ب نجوى كرم وتجاهل إليسا    إيلون ماسك: الهبوط على المريخ هو الهدف الأول ل"سبيس إكس"    الخارجية الأمريكية توقف جدولة مقابلات تأشيرات الطلاب الأجانب وتستعد لتوسيع فحص وسائل التواصل الاجتماعي    موسكو: الاتحاد الأوروبي يستعد للصدام العسكري مع روسيا    الصين الآن.. مقتل 5 وإصابة 19 في انفجار مصنع كيماويات    مسئولة أممية: حريصون على تعزيز العمل المشترك مع الجزائر    45 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات على خط «طنطا - دمياط».. الأربعاء 28 مايو    رابط نتيجة الصف الثاني الثانوي 2025 في بني سويف فور ظهورها    رابط نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2025 برقم الجلوس فور ظهورها في بورسعيد    الدفاع الروسية: اعتراض 112 مسيرة أوكرانية خلال 3 ساعات    الفاصوليا ب 70.. أسعار البقوليات في أسواق الشرقية الأربعاء 28 مايو 2025    مستقبل رونالدو بين حلم العودة و«مزاملة» ميسي.. والأهلي لمواصلة الرحلة    بعد هبوطه في 7 بنوك.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري الأربعاء 28-5-2025    الإيجار القديم.. نقيب الأطباء: فسخ العقود بعد 5 سنوات كارثة.. وزيادة إيجار الوحدات المهنية 10% كافية    سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 28-5-2025 مع بداية التعاملات    الدبيبة تعليقا على عزم البرلمان اختيار حكومة جديدة: لا شرعية لمراحل انتقالية جديدة    أسعار الفراخ وكرتونة البيض في أسواق وبورصة الشرقية الأربعاء 28 مايو 2025    موعد وصول أليو ديانج إلى القاهرة للانضمام إلى الأهلي    حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 28-5-2025    منع ابنه من الغش.. ولي أمر يعتدي على معلم داخل مدرسة بالفيوم    فيديو| حكاية روب التخرج للعم جمال.. تريند يخطف الأنظار في قنا    صندوق النقد الدولي: مصر تحرز تقدما نحو استقرار الاقتصاد الكلي    المطبخ المركزي العالمي: إسرائيل لم توفر مسارا آمنا لوصول الإمدادات لنا    رئيس وزراء العراق: فضلنا أن نكون جسرًا للحوار لا ساحة تصفية حسابات    أبطال فيلم "ريستارت" يحتفلون بعرضه في السعودية، شاهد ماذا فعل تامر حسني    موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء أول أيام ذي الحجة 1446 هجريًا    كواليس حريق مخزن فراشة بكرداسة    غموض موقف أحمد الجفالي من نهائي الكأس أمام بيراميدز    موعد أذان الفجر في مصر اليوم الأربعاء 28 مايو 2025    وجبة كفتة السبب.. تفاصيل إصابة 4 سيدات بتسمم غذائي بالعمرانية    مصطفى الفقي: كنت أشعر بعبء كبير مع خطابات عيد العمال    موعد مباراة تشيلسي وريال بيتيس في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي    إدارة الأزمات ب «الجبهة»: التحديات التي تواجه الدولة تتطلب حلولاً مبتكرة    ظافر العابدين يتحدث عن تعاونه مع طارق العريان وعمرو يوسف للمرة الثانية بعد 17 سنة (فيديو)    رئيس جامعة عين شمس: «الأهلية الجديدة» تستهدف تخريج كوادر مؤهلة بمواصفات دولية    العيد الكبير 2025 .. «الإفتاء» توضح ما يستحب للمضحّي بعد النحر    ما حكم صلاة الجمعة إذا وافقت يوم عيد؟ الإفتاء تحسم الجدل    الكاس يوجه رسالة لجماهير منتخب مصر قبل كأس العالم للشباب    «لو الأهلي كان اتأجل».. نجم الإسماعيلي السابق ينتقد عدم تأجيل مباراة بيراميدز بالدوري    مدرب مالي: ديانج يمكنه الانضمام ل الأهلي عقب مواجهة الكونغو    سلاف فواخرجي تعلن مشاركة فيلم «سلمى» في مهرجان روتردام للفيلم العربي    هناك من يحاول إعاقة تقدمك المهني.. برج العقرب اليوم 28 مايو    البلشي يدعو النواب الصحفيين لجلسة نقاشية في إطار حملة تعديل المادة (12) من قانون تنظيم الصحافة والإعلام    ولاء صلاح الدين: "المرأة تقود" خطوة جادة نحو تمكين المرأة في المحافظات    السيطرة على حريق شب داخل مطعم بمنطقة مصر الجديدة    وزير الأوقاف يهنئ الشعب المصري والأمة العربية بحلول شهر ذي الحجة    وكيل صحة سوهاج يبحث تزويد مستشفى طهطا العام بجهاز رنين مغناطيسى جديد    «الرعاية الصحية»: التشغيل الرسمي للتأمين الشامل بأسوان في يوليو 2025    تنتهي بفقدان البصر.. علامات تحذيرية من مرض خطير يصيب العين    الاحتراق النفسي.. مؤشرات أن شغلك يستنزفك نفسيًا وصحيًا    لا علاج لها.. ما مرض ال «Popcorn Lung» وما علاقته بال «Vape»    حزب الجبهة الوطنية بجنوب سيناء يبحث خطة العمل بأمانة التعليم (صور)    سلمى الشماع: تكريمي كان "مظاهرة حب" و"زووم" له مكانه خاصة بالنسبة لي    حدث بالفن | وفاة والدة مخرج وتامر عاشور يخضع لعملية جراحية وبيان من زينة    الشركة المتحدة تفوز بجائزة أفضل شركة إنتاج بحفل جوائز قمة الإبداع    السعودية تعلن غدا أول أيام شهر ذي الحجة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد تعديلات «سحب الجنسية».. هل تختار الحكومة شعبها؟
نشر في التحرير يوم 21 - 09 - 2017

«الجنسية حق لمن يولد لأب مصرى أو لأم مصرية، والاعتراف القانونى به ومنحه أوراقا رسمية تثبت بياناته الشخصية، حق يكفله القانون وينظمه»، هكذا نص دستور 2014 الذى وافق عليه أغلبية المصريين بعد ثورتين، لكن الحكومة قررت تعديل بعض أحكام قانون الجنسية المصرية، وإضافة حالة جديدة لسحب الجنسية المصرية تتعلق بكل من اكتسبها عن طريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة، أو صدور حكم قضائي يثبت انضمامه إلى أية جماعة، أو جمعية، أو جهة، أو منظمة، أو عصابة، أو أي كيان، أيا كانت طبيعته أو شكله القانوني أو الفعلي، تهدف إلى المساس بالنظام العام للدولة، الأمر الذى اعتبره دستوريون وحقوقيون مخالفًا لنصوص الدستور.
مخالف للدستور وتعطيل لنصوصه
يقول الدكتور فؤاد عبد النبي، أستاذ القانون الدستورى، إن مشروع قانون سحب الجنسية المصرية الذى وافقت عليه الحكومة يُضاف إلى سلة القوانين سيئة السمعة التى تصدر عن مجلس الوزراء، ويتسم بشبهة عدم الدستورية، لافتًا إلى أن الطامة الكبرى فى مصر بسبب عدم قراءة الدستور جيدًا من أصحاب القرار.
وأضاف عبد النبي، فى تصريح ل«التحرير» أن المادة 92 من الدستور أكدت أن الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلاً ولا انتقاصًا، ولا يجوز لأى قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها.
وتابع: «المادة 99 من الدستور تنص على أن كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون، جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وللمضرور إقامة الدعوى الجنائية بالطريق المباشر».
وأوضح أستاذ القانون الدستوري، أن سحب الجنسية من المصريين يُعد أحد أشكال التعذيب المعنوي ومخالفا للدستور، وفقًا للمادة 52 من الدستور التى تنص على أن «التعذيب بجميع صوره وأشكاله، جريمة لا تسقط بالتقادم»، مؤكدًا أن كل ما سبق يعتبر تعطيلا لنصوص الدستور.
واستطرد: «من يُعطل نصا من نصوص الدستور لو كان فرد يعتبر إرهابيا، ولو كانت جماعة تُعد كيانًا إرهابيا وفقًا للمادة 2 الفقرة الأولى من قانون الإرهاب».
وأشار عبد النبي إلى أن مجلس الدولة سيرفض هذا القانون بشكل قاطع لمخالفته نحو 9 مواد من الدستور، لافتًا إلى أن النظام يستمد شرعيته من قانون الإرهاب وقانون الطورائ، قائلًا: «أصبح الشعب يعيش فى دولة الحكومة وليست الحكومة التى تعيش فى دولة الشعب».
وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء، وللمجلس القومى لحقوق الإنسان إبلاغ النيابة العامة عن أى انتهاك لهذه الحقوق، وله أن يتدخل في الدعوي المدنية منضما إلى المضرور بناء على طلبه، وذلك كله على الوجه المبين بالقانون.
نتيجة عدم اكتراث بمطالعة الدستور أو تنفيذا لتعليمات
انتقد الدكتور نور فرحات، أستاذ القانون الدستوري وعضو مجلس أمناء حزب المصري الديمقراطي، الموافقة على مشروع قانون لسحب الجنسية ممن يمسون نظام الدولة، قائلًا: «إما أن يكون الأمر جهلا من المستشارين القانونيين للحكومة الذين أعدوا مشروع تعديل قانون الجنسية وأجازوا إسقاط الجنسية الأصلية، أى من أبوين مصريين، على خلاف المادة 6 من الدستور، وإما أن يكون نتيجة عدم اكتراث بمطالعة الدستور أصلا، وإما أنه تنفيذا لتعليمات وهذا هو الأرجح».
وأضاف فرحات: «أصل الحكاية أن دستور ١٩٧١ كان يترك تنظيم أمر الجنسية برمته للقانون، والمادة ٦ الجنسية المصرية ينظمها القانون، أما المادتان ١٥ و١٦ من القانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٧٥ فأجازتا سحب الجنسية المكتسبة وإسقاط الجنسية الأصلية في حالات محددة ولم يكن في هذا تعارض مع دستور ١٩٧١».
وتابع: «المادة ٦ من دستور ٢٠١٤ جاءت بحكم جديد أن الجنسية حق لكل من يولد لأب مصري أو أم مصرية، ويحدد القانون شروط اكتساب الجنسية، أي أن المشرع الدستوري لم يمنح المشرع العادي إلا سلطة تنظيم الجنسية المكتسبة، أى التجنس وليست الجنسية الأصيلة، أي جنسية الدم».
وأشار أستاذ القانون الدستوري إلى وجود سبب آخر لعدم دستورية التعديلات، وهى أنها منحت جهة الإدارة سلطة إسقاط الجنسية وفقا لمعايير مرنة فضفاضة تمكنها من إسقاط الجنسية عن المعارضين، وهذا ما قضت المحكمة الدستورية العليا مرارا بعدم دستوريته في مجال التجريم.
واستطرد: «رفقا بالمصريين وحرياتهم ودستورهم، الجنسية ليست منحة من أحد بل هي الهوية، ويقيني أن مجلس الدولة عندما يؤخذ رأيه في هذا المشروع سينتهي إلى عدم دستورية مواد إسقاط الجنسية»، متسائلًا: «هل سيلتزم برلماننا الموقر؟ لا أظن إن كانت هناك تعليمات مخالفة».
معبر عن حالة من الجنون ويضرب الأمن القومى للدولة
وصف ناصر أمين، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، مشروع قانون سحب الجنسية المصرية الذى وافقت عليه الحكومة، بأنه يُعد معبرا وكاشفا عن حالة من حالات الجنون تصيب الأوضاع السياسية بمصر، مشيرًا إلى أن هناك خللا فى منظمومة الفكر القانونى لدى صائغى التشريعات فى الحكومة، لأن القانون بهذا الشكل مخالف لكل القوانين الدولية والمعاهدات التى وافقت عليها مصر، وتحظر سحب الجنسية من مواطنى الدولة إلا فى حالة ازدواج الجنسية.
وأضاف أمين، فى تصريح ل«التحرير» أن هذا القانون مخالف للدستور المصري الذى أكد أن الجنسية حق لأى مصري، مشيرًا إلى أنه فى حال إقرار القانون سيؤسس إلى ارتكاب إبعاد قسري للسكان عن أراضيهم، وأيضًا اضطهاد جماعة معينة لأسباب سياسية.
وأوضح عضو مجلس حقوق الإنسان أن القانون بهذا الشكل يضرب الأمن القومى للدولة فى مقتل، ويورط الدولة المصرية فى أنها تُخطط لارتكاب جرائم منظمة، مؤكدًا أن الصياغة على هذا النحو ستمثل خطورة كبيرة، وتدل على تفكير فاشي وعملية إقصاء وإبعاد عن البلاد تماما للخصوم السياسيين، على حد قوله.
وتابع: «مشروع القانون فى صياغته الحالية يطعن فى مبدأ شرعية العقوبة، التى تؤكد أن الجرائم منفصلة، ولا يجوز معاقبة المواطن مرتين، فسحب الجنسية عقوبة، وبالتالى يوجد تجاوز لحدود شرعية العقوبة التى تتعرض للمواطن فى حقه لمواطن».
وسيلة لردع كل من يحاول أن يمس الأمن القومى للدولة
فى حين يرى النائب محمد أبو حامد وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، أن مشروع قانون سحب الجنسية المصرية، الذى وافقت عليه الحكومة، أتى بعد مناقشات تمت خلال الفترة الماضية داخل أروقة مجلس النواب عن كيفية مواجهة الجماعات أو الأشخاص التى تُهدد الأمن القومى.
وأضاف أبو حامد، فى تصريح ل«التحرير» أن النائبة سوزى ناشد وغيرها من النواب سبق لهم أن اقترحوا أن من يثبت تورطه فى عمل إرهابى يتم اتخاذ إجراءات قانونية ضده، من بينها سحب الجنسية منه، لافتًا إلى أن القانون سيكون بمثابة وسيلة لردع كل من يحاول أن يمس الأمن القومى للدولة المصرية، والذى يهدد بقاء الدولة كلها.
ووافق مجلس الوزراء، في اجتماعه الأسبوعي، أمس الأربعاء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.
ويتضمن التعديل إضافة حالة جديدة لسحب الجنسية المصرية تتعلق بكل من اكتسبها عن طريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة، أو صدور حكم قضائي يثبت انضمامه إلى أية جماعة، أو جمعية، أو جهة، أو منظمة، أو عصابة، أو أي كيان، أيا كانت طبيعته أو شكله القانوني أو الفعلي، سواء كان مقرها داخل البلاد أو خارجها، وتهدف إلى المساس بالنظام العام للدولة، أو تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي لها بالقوة، أو بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة.
كما ينص التعديل على زيادة المدة التي يجوز خلالها سحب الجنسية المصرية من الأجنبي التي اكتسبها بالتجنس أو بالزواج لتكون 10 سنوات بدلاً من 5 سنوات، وزيادة المدة التي يكتسبها بعدها الأجنبي للجنسية المصرية تبعا لوالدته لتكون سنتين بدلاً من سنة، وحذف اكتساب الأولاد البالغين للجنسية تبعا لذلك والاكتفاء بالأبناء القصر، كما يشمل التعديل إضافة حالة جديدة لحالات إسقاط الجنسية تتعلق بصدور حكم بالإدانة في جريمة مضرة بأمن الدولة من جهة بالخارج أو الداخل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.