زيادة جديدة في أسعار أسطوانات البوتاجاز.. التفاصيل وموعد التطبيق الرسمي    الخارجية الصينية ترحب بالاتصالات بين روسيا والولايات المتحدة وتسوية الأزمة الأوكرانية سلميا    السوبر الأفريقي.. لقب أول لبيراميدز أم ثانٍ لنهضة بركان    اتحاد جدة يواجه الفيحاء اليوم في الجولة الخامسة من الدوري السعودي 2025-2026    فيريرا يترقب جاهزية عمر جابر لحسم مشاركته أمام ديكيداها في الكونفدرالية    ننشر أسماء ضحايا ومصابي الحادث المروع بطريق شبرا بنها الحر    حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الجمعة 17-10-2025 في محافظة قنا    تعرف على الحالة المرورية اليوم الجمعة 17-10-2025    مدحت صالح يُضيء ليالي مهرجان الموسيقى العربية بأمسية تحمل عبق أم كلثوم وتُجدد سحر الطرب الأصيل    حمزة نمرة يكشف تفاصيل وفاة والدته وتأثيرها في مسيرته الفنية    أثرية بالعرض المتحفي: «المتحف المصري الكبير يوفر للزائر أنواع متعددة للزيارة» في تجربة متحفية غير مسبوقة في قلب الحضارة المصرية    فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة وحكمها في الإسلام    أذكار الصباح والمساء يوم الجمعة تحصن المسلم وتزيد الطمأنينة    أحكام وآداب يوم الجمعة في الإسلام... يوم الطهارة والعبادة والتقوى    رئيس هيئة الرعاية الصحية: تشغيل وحدة مناظير الجراحة وقسم الرعايات المركزة بمستشفى كوم إمبو المركزي التابع للهيئة بأسوان بتكلفة استثمارية تتخطى 28 مليون جنيه    محمد صلاح يقترب من إنجاز تاريخي أمام مانشستر يونايتد    أسعار الكتاكيت والبط اليوم الجمعة في بورصة الدواجن    مصر والبنك الأوروبي يجددان الالتزام بالشراكة لدعم «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»    8 قرارات جمهورية مهمة ورسائل حاسمة من السيسي بشأن أضرار سد النهضة الأخيرة    وزارة التضامن تطلق تدريبات "مودة" في المناطق بديلة للعشوائيات    مسؤول إسرائيلي: نلتزم بخطة ترامب وحماس تنتهك الاتفاق وتحتجز رفات 19 أسيرا    الخارجية تستعرض تداعيات عدم استقرار الشرق الأوسط على عائدات قناة السويس    التعليم العالي: توقيع 42 اتفاقية بين الجامعات المصرية والفرنسية    نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد الأزهر الشريف بالقاهرة (بث مباشر)    خريطة بأماكن الطرح التكميلي للمرحلة العاشرة من مشروع بيت الوطن    دوري أبطال إفريقيا| محاضرة فنية للأهلي اليوم استعدادًا لخوض مباراة «ايجل نوار»    كريم وليد: صعب أنتقل للزمالك.. كولر مدرب عادل وموسيماني لم يتحمل الضغوط    استشارى تغذية: الثوم على الريق يسبب قرح المعدة    السوبر الأفريقي.. موعد مباراة بيراميدز ونهضة بركان المغربي    أسماء المرشحين على مقاعد الفردي بدوائر محافظة الفيوم لانتخابات مجلس النواب 2025    «الثقافة»: تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني عبقرية مصرية تبهر العالم    جامعة قناة السويس تطلق دورة تدريبية لمواجهة الأزمات والكوارث بالتعاون مع "الكشافة الجوية"    ارتفاع عالمي جديد.. سعر الذهب اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025 بعد ارتفاع 60 جنيهًا ل عيار 21    الأونروا: جميع الأراضى الزراعية فى غزة تقريبا مدمرة أو يتعذر الوصول إليها    مصرع 3 أشخاص وإصابة 4 آخرين إثر تصادم «ملاكي» بالرصيف على طريق «شبرا- بنها» الحر    معهد بحوث الإلكترونيات يستقبل وفدًا صينيًّا رفيع المستوى لتعزيز الشراكة    5 أبراج تحب قضاء الوقت مع الأطفال    مارشال صاحب فيديو كلب الأهرامات يشارك فى مظلات الباراموتور بالأقصر.. فيديو    الطفولة والأمومة ينعى الأطفال ضحايا حادث التروسيكل بأسيوط    حقيقة ارتفاع أسعار مواد البناء خلال الفترة المقبلة بسبب إعمار غزة    إطلاق قافلة زاد العزة ال52 إلى غزة بحمولة 4 آلاف طن مساعدات غذائية    نيوزيلندا تعيد فرض عقوبات على إيران بسبب برنامجها النووى    محافظ بورسعيد يعتمد تعريفة الركوب الجديدة بعد زيادة البنزين والسولار الجديدة    الوطنية للانتخابات تعلن أسماء المرشحين لانتخابات النواب بالأقصر    حمزة نمرة: وفاة والدتي في التاسعة من عمري أورثتني القلق.. وقضيت عاما كاملا أنتظر معجزة لشفائها    فلسطين.. الاحتلال يدمر سيارة مواطن خلال اقتحام حي المخفية في نابلس    أشرف زكي: لا يوجد أي منصب في الدنيا يجعلني أترك النقابة.. والاستقالة لسبب داخلي    ترامب يتحدى بوتين: "آلاف توماهوك بانتظار خصومك".. فما سر هذا الصاروخ الأمريكي الفتاك؟    حيلة لتنظيف الفوط والحفاظ على رائحتها دائمًا منعشة    لو عايز تركز أكتر.. 5 أطعمة هتساعدك بدل القهوة    أوقاف الفيوم تعقد فعاليات البرنامج التثقيفي للطفل لغرس القيم الإيمانية والوطنية.. صور    أسماء المترشحين بنظام الفردي عن دوائر بمحافظة الغربية لانتخابات النواب    «أفضل لاعب في مصر بمركزه».. فاروق جعفر يتغزل ب نجم الأهلي    تركي آل الشيخ: «بدأنا الحلم في 2016.. واليوم نحصد ثمار رؤية 2030»    السيطرة على حريق سيارة ملاكي بميدان الرماية في الهرم    تفاصيل لا يعرفها كثيرون.. علاقة فرشاة الأسنان بنزلات البرد    هل يجوز المزاح بلفظ «أنت طالق» مع الزوجة؟.. أمين الفتوى يجيب    هل الصلوات الخمس تحفظ الإنسان من الحسد؟.. أمين الفتوى يوضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد تعديلات «سحب الجنسية».. هل تختار الحكومة شعبها؟
نشر في التحرير يوم 21 - 09 - 2017

«الجنسية حق لمن يولد لأب مصرى أو لأم مصرية، والاعتراف القانونى به ومنحه أوراقا رسمية تثبت بياناته الشخصية، حق يكفله القانون وينظمه»، هكذا نص دستور 2014 الذى وافق عليه أغلبية المصريين بعد ثورتين، لكن الحكومة قررت تعديل بعض أحكام قانون الجنسية المصرية، وإضافة حالة جديدة لسحب الجنسية المصرية تتعلق بكل من اكتسبها عن طريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة، أو صدور حكم قضائي يثبت انضمامه إلى أية جماعة، أو جمعية، أو جهة، أو منظمة، أو عصابة، أو أي كيان، أيا كانت طبيعته أو شكله القانوني أو الفعلي، تهدف إلى المساس بالنظام العام للدولة، الأمر الذى اعتبره دستوريون وحقوقيون مخالفًا لنصوص الدستور.
مخالف للدستور وتعطيل لنصوصه
يقول الدكتور فؤاد عبد النبي، أستاذ القانون الدستورى، إن مشروع قانون سحب الجنسية المصرية الذى وافقت عليه الحكومة يُضاف إلى سلة القوانين سيئة السمعة التى تصدر عن مجلس الوزراء، ويتسم بشبهة عدم الدستورية، لافتًا إلى أن الطامة الكبرى فى مصر بسبب عدم قراءة الدستور جيدًا من أصحاب القرار.
وأضاف عبد النبي، فى تصريح ل«التحرير» أن المادة 92 من الدستور أكدت أن الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلاً ولا انتقاصًا، ولا يجوز لأى قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها.
وتابع: «المادة 99 من الدستور تنص على أن كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون، جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وللمضرور إقامة الدعوى الجنائية بالطريق المباشر».
وأوضح أستاذ القانون الدستوري، أن سحب الجنسية من المصريين يُعد أحد أشكال التعذيب المعنوي ومخالفا للدستور، وفقًا للمادة 52 من الدستور التى تنص على أن «التعذيب بجميع صوره وأشكاله، جريمة لا تسقط بالتقادم»، مؤكدًا أن كل ما سبق يعتبر تعطيلا لنصوص الدستور.
واستطرد: «من يُعطل نصا من نصوص الدستور لو كان فرد يعتبر إرهابيا، ولو كانت جماعة تُعد كيانًا إرهابيا وفقًا للمادة 2 الفقرة الأولى من قانون الإرهاب».
وأشار عبد النبي إلى أن مجلس الدولة سيرفض هذا القانون بشكل قاطع لمخالفته نحو 9 مواد من الدستور، لافتًا إلى أن النظام يستمد شرعيته من قانون الإرهاب وقانون الطورائ، قائلًا: «أصبح الشعب يعيش فى دولة الحكومة وليست الحكومة التى تعيش فى دولة الشعب».
وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء، وللمجلس القومى لحقوق الإنسان إبلاغ النيابة العامة عن أى انتهاك لهذه الحقوق، وله أن يتدخل في الدعوي المدنية منضما إلى المضرور بناء على طلبه، وذلك كله على الوجه المبين بالقانون.
نتيجة عدم اكتراث بمطالعة الدستور أو تنفيذا لتعليمات
انتقد الدكتور نور فرحات، أستاذ القانون الدستوري وعضو مجلس أمناء حزب المصري الديمقراطي، الموافقة على مشروع قانون لسحب الجنسية ممن يمسون نظام الدولة، قائلًا: «إما أن يكون الأمر جهلا من المستشارين القانونيين للحكومة الذين أعدوا مشروع تعديل قانون الجنسية وأجازوا إسقاط الجنسية الأصلية، أى من أبوين مصريين، على خلاف المادة 6 من الدستور، وإما أن يكون نتيجة عدم اكتراث بمطالعة الدستور أصلا، وإما أنه تنفيذا لتعليمات وهذا هو الأرجح».
وأضاف فرحات: «أصل الحكاية أن دستور ١٩٧١ كان يترك تنظيم أمر الجنسية برمته للقانون، والمادة ٦ الجنسية المصرية ينظمها القانون، أما المادتان ١٥ و١٦ من القانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٧٥ فأجازتا سحب الجنسية المكتسبة وإسقاط الجنسية الأصلية في حالات محددة ولم يكن في هذا تعارض مع دستور ١٩٧١».
وتابع: «المادة ٦ من دستور ٢٠١٤ جاءت بحكم جديد أن الجنسية حق لكل من يولد لأب مصري أو أم مصرية، ويحدد القانون شروط اكتساب الجنسية، أي أن المشرع الدستوري لم يمنح المشرع العادي إلا سلطة تنظيم الجنسية المكتسبة، أى التجنس وليست الجنسية الأصيلة، أي جنسية الدم».
وأشار أستاذ القانون الدستوري إلى وجود سبب آخر لعدم دستورية التعديلات، وهى أنها منحت جهة الإدارة سلطة إسقاط الجنسية وفقا لمعايير مرنة فضفاضة تمكنها من إسقاط الجنسية عن المعارضين، وهذا ما قضت المحكمة الدستورية العليا مرارا بعدم دستوريته في مجال التجريم.
واستطرد: «رفقا بالمصريين وحرياتهم ودستورهم، الجنسية ليست منحة من أحد بل هي الهوية، ويقيني أن مجلس الدولة عندما يؤخذ رأيه في هذا المشروع سينتهي إلى عدم دستورية مواد إسقاط الجنسية»، متسائلًا: «هل سيلتزم برلماننا الموقر؟ لا أظن إن كانت هناك تعليمات مخالفة».
معبر عن حالة من الجنون ويضرب الأمن القومى للدولة
وصف ناصر أمين، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، مشروع قانون سحب الجنسية المصرية الذى وافقت عليه الحكومة، بأنه يُعد معبرا وكاشفا عن حالة من حالات الجنون تصيب الأوضاع السياسية بمصر، مشيرًا إلى أن هناك خللا فى منظمومة الفكر القانونى لدى صائغى التشريعات فى الحكومة، لأن القانون بهذا الشكل مخالف لكل القوانين الدولية والمعاهدات التى وافقت عليها مصر، وتحظر سحب الجنسية من مواطنى الدولة إلا فى حالة ازدواج الجنسية.
وأضاف أمين، فى تصريح ل«التحرير» أن هذا القانون مخالف للدستور المصري الذى أكد أن الجنسية حق لأى مصري، مشيرًا إلى أنه فى حال إقرار القانون سيؤسس إلى ارتكاب إبعاد قسري للسكان عن أراضيهم، وأيضًا اضطهاد جماعة معينة لأسباب سياسية.
وأوضح عضو مجلس حقوق الإنسان أن القانون بهذا الشكل يضرب الأمن القومى للدولة فى مقتل، ويورط الدولة المصرية فى أنها تُخطط لارتكاب جرائم منظمة، مؤكدًا أن الصياغة على هذا النحو ستمثل خطورة كبيرة، وتدل على تفكير فاشي وعملية إقصاء وإبعاد عن البلاد تماما للخصوم السياسيين، على حد قوله.
وتابع: «مشروع القانون فى صياغته الحالية يطعن فى مبدأ شرعية العقوبة، التى تؤكد أن الجرائم منفصلة، ولا يجوز معاقبة المواطن مرتين، فسحب الجنسية عقوبة، وبالتالى يوجد تجاوز لحدود شرعية العقوبة التى تتعرض للمواطن فى حقه لمواطن».
وسيلة لردع كل من يحاول أن يمس الأمن القومى للدولة
فى حين يرى النائب محمد أبو حامد وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، أن مشروع قانون سحب الجنسية المصرية، الذى وافقت عليه الحكومة، أتى بعد مناقشات تمت خلال الفترة الماضية داخل أروقة مجلس النواب عن كيفية مواجهة الجماعات أو الأشخاص التى تُهدد الأمن القومى.
وأضاف أبو حامد، فى تصريح ل«التحرير» أن النائبة سوزى ناشد وغيرها من النواب سبق لهم أن اقترحوا أن من يثبت تورطه فى عمل إرهابى يتم اتخاذ إجراءات قانونية ضده، من بينها سحب الجنسية منه، لافتًا إلى أن القانون سيكون بمثابة وسيلة لردع كل من يحاول أن يمس الأمن القومى للدولة المصرية، والذى يهدد بقاء الدولة كلها.
ووافق مجلس الوزراء، في اجتماعه الأسبوعي، أمس الأربعاء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.
ويتضمن التعديل إضافة حالة جديدة لسحب الجنسية المصرية تتعلق بكل من اكتسبها عن طريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة، أو صدور حكم قضائي يثبت انضمامه إلى أية جماعة، أو جمعية، أو جهة، أو منظمة، أو عصابة، أو أي كيان، أيا كانت طبيعته أو شكله القانوني أو الفعلي، سواء كان مقرها داخل البلاد أو خارجها، وتهدف إلى المساس بالنظام العام للدولة، أو تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي لها بالقوة، أو بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة.
كما ينص التعديل على زيادة المدة التي يجوز خلالها سحب الجنسية المصرية من الأجنبي التي اكتسبها بالتجنس أو بالزواج لتكون 10 سنوات بدلاً من 5 سنوات، وزيادة المدة التي يكتسبها بعدها الأجنبي للجنسية المصرية تبعا لوالدته لتكون سنتين بدلاً من سنة، وحذف اكتساب الأولاد البالغين للجنسية تبعا لذلك والاكتفاء بالأبناء القصر، كما يشمل التعديل إضافة حالة جديدة لحالات إسقاط الجنسية تتعلق بصدور حكم بالإدانة في جريمة مضرة بأمن الدولة من جهة بالخارج أو الداخل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.