عميدة طب بنات الأزهر في حفل تخرج الوافدين: كونوا نبراسًا للرحمة ببلادكم    سعده: خفض الفائدة يدعم الاستثمار ويخفض الأسعار خلال شهرين    «الزراعة» تطلق أول مختبر حي لاستكشاف مستقبل ابتكارات القمح    وكالة «سانا»: ثلاثة قتلى جراء انفجار داخل مسجد في حي علوي في وسط سوريا    الجيش الأوكراني: أسقطنا 73 مسيرة روسية استهدفت مناطق متفرقة في البلاد    مصر ضد جنوب أفريقيا.. تاريخ المواجهات المباشرة بين المنتخبين قبل لقاء اليوم في أمم أفريقيا 2025    سقوط المتهمين باقتحام مقهى وترويع المواطنين بالقليوبية    مراسل القاهرة الإخبارية: تفجير مسجد الإمام سبب ذعر المصلين أثناء صلاة الجمعة    وكيل الصحة بالإسماعيلية تفاجئ مستشفى الحميات    غداً.. فصل التيار عن 9 مناطق بمركز بيلا في كفر الشيخ    وزيرا الأوقاف والتعليم العالي ومفتي الجمهورية ومحافظين السابقين وقائد الجيش الثاني الميداني يؤدون صلاة الجمعة بالمسجد العباسي    إطلاق غرفة عمليات لمتابعة مشاركة المرأة في جولة الإعادة بالدوائر ال19 الملغاة    كوريا الشمالية تعلن خطة لتوسيع إنتاج الصواريخ وتعزيز قدراتها العسكرية في 2026    رئيس وزراء السودان: اللقاءات مع الجانبين المصري والتركي كانت مثمرة    تركيا: اعتقال مشتبه به ينتمي ل "داعش" كان يخطط لشن هجوم في رأس السنة الجديدة    غارات مفاجئة على لبنان.. إسرائيل تبرر وتصعيد بلا إنذار    الحكومة اليابانية تقر ميزانية دفاع قياسية بهدف ردع الصين    «تكنولوجيا وقيادة وإدارة».. «الري» تؤسس جيلا جديدا لإدارة منظومة المياه    بمشاركة 60 ألف متسابق.. وزير الرياضة يطلق إشارة البدء لماراثون زايد الخيري    اتحاد السلاح يستعين بخبير بولندي لتبادل الخبرات الفنية فى سلاح السيف    السياحة تنظم قافلة ترويجية كبرى في السوق الصيني ببكين وشنغهاي    حبس موظف 4 أيام بتهمة تصنيع الأسلحة والذخائر داخل منزله بقنا    اختل توازنه.. كواليس مصرع طفل سوداني سقط من علو بالطالبية    ضبط 5 طن دقيق مجهول المصدر وتحرير 214 محضر تمويني بالمنوفية    ضبط قضايا إتجار غير مشروع فى العملات الأجنبية بقيمة تتجاوز 3 ملايين جنيه    النقل تناشد المواطنين المشاركة لمنع ظاهرة رشق الأطفال للقطارات بالحجارة    تحسن صحة محمود حميدة وخروجه من المستشفى.. ويستعد لطرح فيلمه الجديد "الملحد" الأربعاء المقبل    بعد 25 عاما.. إنعام محمد علي تكشف أسرار اختصار مسلسل أم كلثوم في 4 سهرات    بعد مغادرته المستشفى، تفاصيل الحالة الصحية للفنان محمود حميدة    خشوع وسكينه..... ابرز أذكار الصباح والمساء يوم الجمعه    أنشطة وزارة الإسكان خلال الفترة من 20/12/2025 حتى 25/12/2025.. فيديو جراف    خطوات هامة لسلامة المرضى وحقوق الأطباء.. تفاصيل اجتماع اللجنة العليا للمسئولية الطبية    أسباب انتشار مشاكل الجهاز التنفسي العلوي والسفلي بين الأطفال في الشتاء    الرعاية الصحية تعلن قيد جمعية الخدمات الاجتماعية للعاملين بالهيئة رسميا بوزارة التضامن    القاهرة الإخبارية: غارات مفاجئة على لبنان.. إسرائيل تبرر وتصعيد بلا إنذار    افتتاح 3 مساجد بعد الإحلال والتجديد بسوهاج    دعاء أول جمعة في شهر رجب.. فرصة لفتح أبواب الرحمة والمغفرة    خناقة في استوديو "خط أحمر" بسبب كتابة الذهب في قائمة المنقولات الزوجية    هيئة الدواء: هذه الأخطاء الشائعة في استخدام الأدوية تهدد صحتك    وزارة الخارجية ووزارة الاتصالات تطلقان خدمة التصديق علي المستندات والوثائق عبر البريد    زامبيا وجزر القمر في مهمة الأهداف المشتركة ب أمم أفريقيا 2025    رخصة القيادة فى وقت قياسى.. كيف غير التحول الرقمي شكل وحدات المرور؟    تحذير رسمي من وزارة الزراعة بشأن اللحوم المتداولة على مواقع التواصل    مدير دار نشر: معرض القاهرة للكتاب لا يزال ظاهرة ثقافية عالمية    مجلس جامعة القاهرة يعتمد ترشيحاته لجائزة النيل.. فاروق حسني للفنون ومحمد صبحي للتقديرية    قوات الاحتلال تعتقل فلسطينيين وتغلق بوابات لعرقلة المرور    وزيرا الإنتاج الحربي وقطاع الأعمال يبحثان تعزيز التعاون لتعظيم الاستفادة من القدرات الصناعية الوطنية    مخالفات مرورية تسحب فيها الرخصة من السائق فى قانون المرور الجديد    تفاصيل جلسة حسام حسن مع زيزو قبل مباراة مصر وجنوب إفريقيا    معركة العمق الدفاعي تشغل حسام حسن قبل مواجهة جنوب إفريقيا    كأس الأمم الأفريقية.. زيمبابوي وأنجولا اليوم من أجل التعويض    ريهام عبدالغفور تشعل محركات البحث.. جدل واسع حول انتهاك الخصوصية ومطالبات بحماية الفنانين قانونيًا    الإفتاء تحسم الجدل: الاحتفال برأس السنة جائزة شرعًا ولا حرمة فيه    اختتام الدورة 155 للأمن السيبراني لمعلمي قنا وتكريم 134 معلماً    وفاة الزوج أثناء الطلاق الرجعي.. هل للزوجة نصيب في الميراث؟    كأس مصر - بتواجد تقنية الفيديو.. دسوقي حكم مباراة الجيش ضد كهرباء الإسماعيلية    بروتوكولي تعاون لتطوير آليات العمل القضائي وتبادل الخبرات بين مصر وفلسطين    "التعليم المدمج" بجامعة الأقصر يعلن موعد امتحانات الماجستير والدكتوراه المهنية.. 24 يناير    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكم بعدم دستورية قانون 100 يجدد معارك المحامين.."عاشور": على مجلس "خليفة" أن يأخذ عصاه ويرحل.."الجمال": المجلس قائم ويمارس عمله بحكم قانون المحاماة

جدد الحكم بعدم دستورية قانون 100 لسنة 1993 بشأن النقابات المهنية بسبب عدم عرضه على مجلس الشورى الخلافات والمعارك مجددا فى نقابة المحامين، وبدأت التيارات المختلفة والقوى النقابية تعد نفسها للمرحلة القادمة، وبدأت تكهنات عن استعداد الحزب الوطنى للتقدم بمشروع قانون جديد.
فيما أعلن الأمين العام للنقابة عدم المساس بالمجلس الحالى واستمرارهم فى إدارة النقابة حتى موعد الانتخابات القانونى، باعتبار أن الانتخابات أجريت وفق قانون المحاماة الخاص، رد محامون بالاستعداد للتقدم بطلب لرئيس محكمة استئناف القاهرة لتعيين لجنة قضائية لإدارة النقابة، باعتبار أن المجلس الحالى باطل ويجب حله، وهدد نقيب المحامين السابق بأن المرحلة المقبلة تتطلب رحيل المجلس القائم وإلا سيكون مخالفا لحكم قضائى واجب النفاذ.
أكد حسين الجمال الأمين العام لنقابة المحامين، أن حكم المحكمة الدستورية بشأن عدم دستورية قانون 100 لسنة 1993، لن يغير شيئا من الوضع القائم والمجلس يقوم بعمله ولن يتم حله ولا يحق لأى أحد أو جهة المطالبة بحله حاليا، مبررا ذلك بأن انتخابات المحامين التى أجريت فى 30 مايو 2009 تمت على أساس قانون المحاماة رقم 197 لسنة 2008.
وأوضح الجمال أن الانتخابات خلقت مراكز قانونية مستقرة لن يتم هدمها أو المساس بها بمجرد صدور الحكم، مضيفا أن الحكم سيطبق أو يخص ما هو قادم وأى انتخابات قادمة ولا يتم تطبيقه بأثر رجعى.
فيما رد سامح عاشور نقيب المحامين السابق أن حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية قانون 100 يعنى مباشرة بطلان انتخابات المحامين وحل المجلس القائم، مضيفا أن الحكم لا يحتاج لأى تفسير آخر ولا تغير حيثياته حقيقة الوضع القائم، ناصحا المجلس "أن يأخذ عصاه ويرحل"، معتبرا أن مخالفة القانون مسئولية كبيرة.
فيما علق عصام الإسلامبولى المحامى بالنقض صاحب الدعوى بأن الحكم سينشر فى الجريدة الرسمية بعد 15 يوما، مما يعنى تنفيذ الحكم فى اليوم التالى للنشر، وبالتالى حل كافة مجالس النقابات المهنية التى أجرت انتخاباتها على أساس القانون، وتعود كل نقابة وفقا لقانونها الخاص، سواء بالدعوة لجمعية غير عادية، أو بتعيين لجان قضائية مؤقتة تدير النقابة.
وأوضح الإسلامبولى أنه الحزب الوطنى قد يسارع بإصدار قانون جديد أو تقديم مشروع قانون خلال الأيام المقبلة لمجلس الشعب، إلا أنه ولحين ذلك أو حتى فى ظله لابد من تنفيذ الحكم قائلا "أحكام الدستورية العليا تعامل معاملة القانون، ولا يجوز الطعن عليها أو وقف تنفيذها".
أكد محمد الدماطى عضو مجلس نقابة المحامين ومقرر لجنة الحريات، أن حكم الدستورية بعدم دستورية القانون رقم 100 لسنة 1993، والمعدَّل بالقانون رقم 5 لسنة 1995، بشأن تنظيمات النقابات المهنية، ضمانات ديمقراطية التنظيمات النقابية المهنية، وذلك لعدم عرض القانون على مجلس الشورى لاتخاذ رأيه فيه، يترتب عليه حل مجالس كافة النقابات المهنية بصفة فورية، بما فيها نقابة المحامين، موضحا أنه يتعين إجراء الانتخابات على أساس كل نقابة على حدة، مضيفا أنه طبقا للمادة 135 مكرر من قانون المحاماة يتم تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة النقابة، ويرأسها رئيس محكمة الاستئناف، وتتكون من أقدم 6 أعضاء فى محكمة الاستئناف.
وأضاف الدماطى أن أعمال وقرارات المجلس السابقة كلها صحيحة، لأن الحكم بعدم دستورية القانون ينفذ بأثر رجعى وليس بأثر فورى، إلا فيما يخص النزاعات الضريبية، أو إذا قضت المحكمة بتنفيذ الحكم بمنطوق معين، مضيفا أنه إذا كان تنفيذ الحكم سيترتب عليه آثار تعوق عمل المؤسسات فيكون التنفيذ بأثر فورى.
وذكر ممدوح تمام المحامى بالنقض أنه طالما الانتخابات أجريت عن طريق محكمة جنوب القاهرة فوفق هذا الحكم تعد انتخابات باطلة، مضيفا أن قانون 100 هو الذى أوجد مسئولية وإشراف لمحكمة جنوب القاهرة على الانتخابات، معتبرا أن القوة فى الحكم أنه لم يعرض على مجلس الشورى بما يعنى أن حيثيات الحكم لن تغير شئ فى النتيجة التى انتهى إليها الحكم وهى بطلان الانتخابات والمجالس القائمة.
ومن جانبها أعلنت جبهة الدفاع عن استقلال النقابة عزمها تقديم طلب لرئيس محكمة استئناف القاهرة، وذلك لتعيين لجنة قضائية تدير النقابة لحين إجراء الانتخابات، باعتبار أن الحكم بعدم دستورية القانون رقم 100 لسنة 1993، أسقط الشرعية عن مجلس النقابة الحالى، ولذلك يجب حله فورا وتعيين لجنة قضائية تدير النقابة، وفقا للمادة 135 مكرر من قانون المحاماة.
ومن جانبه أكد مجدى عبد الحليم منسق حركة محامون بلا قيود أن المجلس يجب أن يحل فورا، وتعين لجنة قضائية مؤقتة تدير النقابة فى اليوم التالى لإصدار الحكم، طبقا لقانون المحاماة، والذى تنص المادة 135 مكرر من القانون 17 لسنة 83 منه، على انه إذا صدر حكم بطلان المجلس أو يمس شرعيته، تتولى لجنة قضائية إدارة النقابة حتى يتم إجراء الانتخابات وتشكيل المجلس الجديد، على أن تجرى الانتخابات خلال 60 يوم من تولى اللجنة القضائية إدارة النقابة، مشددا على أن المجلس الحالى أصبح غير شرعى بمقتضى الحكم بعدم دستورية القانون 100، والذى أجريت انتخابات مجلس النقابة على أساسه، ولا يحق له أن يتدخل فى شئون النقابة، أو يتخذ أى قرار جديد، موضحا أن هذا الحكم ينفذ بمنطوقه وليس بحيثياته.
واتهم عبد الحليم، نقيب المحامين حمدى خليفة وعدد من أعضاء المجلس، بالتأمر من أجل الالتفاف على حكم الدستورية، مثلما التفوا على حكم القضاء الإدارى بوقف تراخيص مزاولة المهنة على حد قوله.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.