اليوم.. انقطاع التيار الكهربائي عن مناطق بكفر الشيخ    لأول مرة، روسيا تضرب مواقع أوكرانية بصاروخ "أوريشنيك" ردا على استهداف مقر إقامة بوتين    4 قتلى و19 مصابًا في هجوم روسي جديد على كييف    أحمد حمدي يكتب: الانفجار المؤجل    بعد تحذير الأرصاد بتقلبات جوية، "مياه القناة" ترفع درجة الاستعداد بمحافظات الإقليم    ضبط 80 مخالفة بالمخابز ولحوم ودواجن غير صالحة بكفر الشيخ    افنتاح محطة تحلية مياه الشرب بمنطقة وادي العمرو بوسط سيناء    مجلس النواب الأمريكي يقر مشروع قانون لتمديد إعانات الرعاية الصحية    مصرع طفلة سقطت في بيارة منزل بنجع حمادي    ترامب: لم أتناول أدوية إنقاص الوزن وربما يجب علي ذلك    أسعار الأسماك والخضروات والدواجن اليوم 9 يناير    رامي إمام يتغزل في محمد سعد والفنان يعلق: اتبسطت بالشغل معاك يا حبيبي يا وش الخير (فيديو)    الأمم المتحدة: واشنطن تتحمل التزاما قانونيا بتمويل الوكالات الأممية    الدنمارك ترحب بالحوار مع واشنطن بشأن جزر جرينلاند    مصطفى بكري: الرئيس السيسي تحمل ما تنوء عنه الجبال.. وبكره التاريخ سيعطيه حقه    طريقة عمل بطاطس مهروسة، محشية بالخضار ومخبوزة في الفرن    مدير إدارة التفتيش بوزارة العمل: العامل سيشعر بتأثير القانون الجديد مع علاوة يناير    الإسكان تتابع الموقف التنفيذى لمشروعات حياة كريمة لتطوير قرى الريف    الأوقاف: أكثر من 1.5 مليون أسرة استفادت من صكوك الأضاحي والإطعام في السنوات العشر الماضية    تفاصيل عرض الاتحاد السكندرى لضم أفشة من الأهلي قبل إعلان الصفقة خلال ساعات    نتيجة مباراة مالي والسنغال الآن.. صراع شرس على بطاقة نصف النهائي    نتيجة مباراة المغرب والكاميرون.. بث مباشر الآن في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2025    نقيب الأطباء عن انتحال شخص صفة طبيب بالبحيرة: إذا أثبتت التحقيقات التزوير فسيتوجب الشطب    رئيس المتحف الكبير: مواقع مزورة لبيع التذاكر خارج مصر تهدد بيانات البطاقات    القمص موسى إبراهيم: القيادة السياسية تؤكد متانة النسيج الوطني    وفاة شقيقة «وسيم السيسي» وتشييع الجثمان اليوم بمصر الجديدة    14شهيدا بينهم 5 أطفال في قصف صهيونى على غزة .. و حصيلة العدوان إلى 71,395    الكاميرون لا تخسر أمام أصحاب الأرض منذ 2000 فى الكان.. هل يكون المغرب الاستثناء؟    ارتفاع حصيلة مزاد سيارات الجمارك إلى أكثر من 5.7 مليون جنيه    محافظ القليوبية يوجّه بفحص موقف التلوث الناتج عن مصانع الريش بأبو زعبل    عامل يعتدى على مدير مطعم بسبب خلافات العمل ثم ينهى حياته فى العجوزة    تاجر خضروات يطلق النار على موظف بمركز لعلاج الإدمان فى مدينة 6 أكتوبر    تموين الإسكندرية يضبط 1589 زجاجة زيت تمويني مدعم بالمنتزه    فعاليات موسم الرياض الترفيهي 2025 تجذب 12 مليون زائر منذ انطلاقه    قراءة توثيقية تفنّد رواية "الفشل.. تفاعل واسع مع منشور "نجل الرئيس مرسي: من أسقط التجربة لا يملك رفاهية التباكي    سليمان ينتقد مجلس إدارة الزمالك    وزير خارجية عُمان يتجول في المتحف المصري الكبير ويشيد بعظمة الحضارة المصرية    «إن غاب القط» يتصدر إيرادات السينما.. ماذا حقق في 8 أيام؟    عالم مصريات يكشف عن قصة المحامي الذي قاده لاكتشاف «مدينة» تحت الأرض    ألونسو ينتقد سيميوني.. ويؤكد: قدمنا شوطا مميزا أمام أتلتيكو مدريد    محافظ الإسكندرية يتفقد توسعة شارع أبو قير وإزالة كوبري المشاة بسيدي جابر    فيفا يبث كواليس كأس العالم عبر منصة تيك توك    كرة يد - منتخب مصر يتعادل وديا مع البرتغال استعدادا لبطولة إفريقيا    وسيم السيسي: النبي إدريس هو أوزيريس.. وأبحاث الكربون تثبت أن حضارتنا أقدم ب 2400 عام    نجوم هووليوود فى لقاءات حصرية مع رامى نوار على تليفزيون اليوم السابع.. فيديو    رئيس جامعة المنوفية يتابع خطط التطوير ويكرم الأمين العام المساعد لبلوغه سن المعاش    نصائح لتناول الأكل بوعي وذكاء دون زيادة في الوزن    "مدبولي" يُشيد بجهود منظومة الشكاوى.. ويُوجه بمواصلة تلقي بلاغات المواطنين    محافظ الدقهلية يستقبل ويكرم فريق عمل ملف انضمام المنصورة لشبكة اليونسكو | صور    ما هي الساعة التي لا يرد فيها الدعاء يوم الجمعة؟..هكذا كان يقضي النبي "عيد الأسبوع"    النقل تنفي وجود أي حساب على فيسبوك ل كامل الوزير    خالد الجندي يحذر من الزواج من شخص عصبي: هذه صفة يكرهها الله    هل من لم يستطع الذهاب للعمرة بسبب ضيق الرزق يُكتب له أجرها؟.. أمين الفتوى يجيب    الصحة تعلن تحقيق الخط الساخن 105 استجابة كاملة ل41 ألف اتصال خلال 2025 وتوسعًا في خدمات التواصل الصحي    بعد سحب عبوات حليب الأطفال من مصر وعدة دول.. ماذا يحدث مع شركة نستله العالمية؟    النصر يواجه القادسية في مواجهة حاسمة.. شاهد المباراة لحظة بلحظة    دار الإفتاء تحدد آخر وقت لصلاة العشاء: الاختيار والجواز والضرورة    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 8يناير 2026 فى المنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السجن7 سنوات ومليون إلى 3 ملايين جنيه غرامة عقوبة التعدى على أملاك الدولة
نشر في اليوم السابع يوم 31 - 05 - 2017

بعد أن وافقت الحكومة على تغليظ العقوبات ضد المتعدين على أملاك الدولة والإستيلاء على أراضى الدولة، عقب توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لهم، تحولت العقوبة إلى جناية بدلا من جنحة وعقوبتها السجن والغرامة معا بدلا من الاختيار بين الحبس والغرامة طبقا للنص الحالى فى قانون العقوبات.

وأصبحت عقوبة التعدى على أملاك الدولة ووضع اليد، السجن بما لا يزيد عن 5 سنوات وغرامة من 50 ألف جنيه إلى مليون جنيه، أما فى حالة التحايل والتزوير تكون العقوبة السجن 7 سنوات وغرامة من مليون جنيه إلى 3 ملايين جنيه.

وجاء نص التعديل الذى وافق عليه مجلس الوزراء لنص المادة 372 مكرر من قانون العقوبات حيث اعتبر جريمة التعدي علي الأراضي جناية بدلًا من جنحة قضائية ، كما كانت في نص المادة قبل تعديله، وغلظ عقوبة جريمة التعدي لتصبح السجن بما لا يزيد عن 5 سنوات والغرامة من 50 ألف جنيه إلي مليون جنيه، وفي حالة التحايل تكون العقوبة السجن 7 سنوات وغرامة من مليون جنيه إلى 3 ملايين جنيه.

وألزم التعديل الجديد أن تكون عقوبة التعدي السجن والغرامة مجتمعتين بدلا من الاختيار من بينهما كما كان في النص قبل التعديل الذي كان يعطي للقاضي الحق في الاختيار بين العقوبتين وهما الحبس أو الغرامة.

وجاء نص المادة المعدل مع عدم الاخلال بأى عقوبة أشد يعاقب كل من تعدي علي أرض زراعية أوأرض فضاء أومبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة اولوقف خيري أولإحدي القطاع العام أولإية جهة أخري ينص القانون علي اعتبار اموالها من الاموال العامة وذلك بزراعتها اواقامة انشاءات عليها اوشغلها اوالانتفاع بها بأي صورة، بالسجن مدة لاتزيد عن 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه، ويحكم علي الجاني برد العقار المغتصب بما يكون عليه من مباني أوغراس أوبرده مع إزالة ما عليه من تلك الاشياء علي نفقته فضلا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.. وإذا وقعت الجريمة بالتحايل أونتيجة تقديم اقرارات أوالادلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك تكون العقوبة السجن لمدة لاتزيد عن 7 سنوات، وغرامة لاتقل عن مليون جنيه ولا تزيد عن 3 ملايين جنيه، وتضاف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين في حالة العودة.

والنص الحالي قبل التعديل كان يعاقب كل من تعدي علي الارض الزراعية أوأرض فضاء أو مبان مملوكة للدولة بالحبس(اقل من 3 سنوات) وبغرامة لا تجاوز ألفين من الجنيهات أو باحدي هاتين العقوبتين، مع الحكم برد الأرض، وإذا وقعت الجريمة بالتحايل أو نتيجة تقديم اقرارات أو الادلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنين وغرامة لا تقل عن الف جنيه ولا تزيد عن خمس الاف جنيه اوباحدي هاتين العقوبتين، وتضاف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين في حالة العودة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.