حصلت «الشروق» على الصيغة النهائية لمشروع تعديل قانون حماية الآثار، بعد أن تم عرضه على مجلس الدولة. القانون الجديد يقترح تغليظ العقوبات والغرامات على جرائم الاعتداء على الآثار أو تهريبها أو إتلافها. ففى المادة 41 : يشدد عقوبة تهريب الآثار إلى الخارج أو الاشتراك فى ذلك إلى السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، بعد أن كانت العقوبة فى القانون القائم «الأشغال الشاقة المؤقتة وغرامة لا تزيد على 50 ألف جنيه». كما يعاقب فى فقرة أخرى بالحبس من سنة إلى 3 سنوات وغرامة من ألف إلى 10 آلاف جنيه من «وضع إعلانات على الأثر أو كتب أو وضع دهانات عليه أو أتلفه بطريق الخطأ». المشروع الجديد ينص أيضا على أن «جميع الآثار المكتشفة التى تعثر عليها بعثات الحفائر الأجنبية هى ملك للدولة»، فى حين أن القانون الحالى الصادر عام 1983 يعطى هيئة الآثار (المجلس الأعلى للآثار حاليا) حق منح بعثات الحفائر العلمية الأجنبية بعضا من الآثار التى تم اكتشافها. كما يلغى المشروع الفقرات الثانية والثالثة والرابعة من المادة 36 من القانون القائم وهى البنود الخاصة بمنح مكافآت أو ٪10 من الآثار التى تم اكتشافها التى لها ما يماثلها إلى البعثات الأجنبية التى قامت بالحفر. كما يقترح القانون حرمان أى بعثة خارجية من مزاولة الحفائر فى حال ثبوت قيامها بسرقة بعض الآثار لمدة 10 سنوات بدلا من 5 فى القانون الحالى.