ارتفاع أسعار النفط بعد زيادة مفاجئة في المخزونات الأمريكية    سعر الريال السعودي أمام الجنيه اليوم الخميس 22 مايو 2025    أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 22 مايو 2025    FBI: إطلاق النار قرب المتحف اليهودي في واشنطن "عمل عنف موجه"    معهد الفلك يكشف تفاصيل هزة أرضية شعر بها سكان القاهرة والإسكندرية    عاجل- 17 شهيدًا في غزة جراء قصف إسرائيلي يستهدف نازحين ومنازل مدنية    كندا تطالب إسرائيل بإجراء تحقيق حول استهداف دبلوماسيين بجنين    عاجل- الاتحاد الأوروبي يراجع اتفاق الشراكة مع إسرائيل وسط تصاعد الغضب من حرب غزة    أول تعليق من الرئيس الإسرائيلي على حادث واشنطن: الإرهاب والكراهية لن يكسرانا    بيراميدز يشارك في حفل الكاف للكشف الكأس الجديد لدوري أبطال إفريقيا    إمام عاشور يتعرض لوعكة صحية قبل ساعات من محاكمته    مواعيد مباريات اليوم الخميس 22 مايو والقنوات الناقلة    "من أجل المنتخبات".. ورش عمل لتطوير مسابقات الناشئين 24 و 25 مايو    الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم الخميس وتحذر من موجة حارة هذا موعدها    سقوط وفيات ومصابين.. تصادم مروع أعلى دائري المنيب واشتعال النيران بسيارة    اليوم.. استكمال محاكمة إمام عاشور لاعب الأهلي بتهمة سب وقذف جاره    وزير الصحة يناقش في جنيف آخر مستجدات التعاون المشترك مع البنك الدولي    خطة "الزراعة" لحماية الثروة الداجنة.. تحصين 4.5 مليون طائر.. وسحب 36 ألف عينة من 16 ألف مزرعة دواجن .. 18 منشأة معزولة جارٍ اعتمادها للتصدير.. خط ساخن لتلقي بلاغات واستفسارات المربين    وزارة التعليم تحدد المسموح لهم بدخول لجان امتحان الدبلومات الفنية    «لم نسجل أي بلاغات أو خسائر».. بيان من محافظة البحيرة بخصوص زلزال اليوم    بطولة كريم عبدالعزيز.. فيلم «المشروع X» يكتسح شباك التذاكر في أول أيام عرضه    لمتوسطي الدخل.. الأوراق المطلوبة لحجز وحدة سكنية بإعلان سكن لكل المصريين 7    أسعار البيض اليوم الخميس 22 مايو2025    «فولكانو ديسكفري»: نشاط زلزالي محتمل في الإسكندرية أو القرب منها    طلاب الصف الأول الثانوي يؤدون اليوم امتحان العلوم المتكاملة بالدقهلية    حكم من يحج وتارك للصلاة.. دار الإفتاء توضح    لماذا زادت الكوارث والزلازل خلال الفترة الحالية؟.. أمين الفتوى يوضح    زعيم كوريا الشمالية غاضبا بعد فشل تشغيل سفينة حربية: إهمال لا يمكن أن يغتفر    30 دقيقة تأخر في حركة القطارات على خط «القاهرة - الإسكندرية».. الخميس 22 مايو 2025    كيف تجنب ابنك تعاطي المخدرات؟.. وكيل إدارة مكافحة المخدرات سابقًا يوضح (فيديو)    نصيحة من محمد فضل للزمالك: لا تفرّطوا في هذا اللاعب    مجلس الشيوخ الأمريكي يعتزم التحقيق في هوية الشخص الذي أدار البلاد بدلا من بايدن    رابط الحصول على أرقام جلوس الثانوية الأزهرية 2025.. موعد وجدول الامتحانات رسميًا    القيمة المضافة.. الصناعات الزراعية أنموذجا    الفيلم الوثائقي الأردني "أسفلت" يفوز بجائزة في مهرجان كان السينمائي 2025    كريم محمود عبدالعزيز: «قعدت يوم واحد مع أبويا وأحمد زكي.. ومش قادر أنسى اللحظة دي»    «استمرار الأول في الحفر حتى خبط خط الغاز».. النيابة تكشف مسؤولية المتهم الثاني في حادث الواحات    ضبط 7 عمال أثناء التنقيب عن الآثار بمنزل في سوهاج    وزارة المالية تعلن عن وظائف جديدة (تعرف عليها)    هذا أنا مذكرات صلاح دياب: حكاية جورنال اسمه «المصرى اليوم» (الحلقة الثالثة)    سامر المصري: غياب الدراما التاريخية أثَّر على أفكار الأجيال الجديدة    محافظ الدقهلية: 1522 مواطن استفادوا من القافلة الطبية المجانية بقرية ابو ماضي مركز بلقاس    إجراء طبي يحدث لأول مرة.. مستشفى إدكو بالبحيرة ينجح في استئصال رحم بالمنظار الجراحي    السفارة التركية بالقاهرة تحتفل بأسبوع المطبخ التركي    امتدح بوستيكوجلو دون ذكر اسمه.. صلاح يهنئ توتنهام بعد التتويج بالدوري الأوروبي    الهلال يتمم المقاعد.. الأندية السعودية المتأهلة إلى دوري أبطال آسيا للنخبة    اليوم.. انطلاق امتحانات نهاية العام لصفوف النقل بالمحافظات    مسلم ينشر صورًا جديدة من حفل زفافه على يارا تامر    بأجر كامل.. تفاصيل إجازة امتحانات العاملين في قانون العمل الجديد    في الجول يكشف آخر تطورات إصابة ناصر ماهر    كيف كان مسجد أهل الكهف وهل المساجد موجودة قبل الإسلام؟.. الشيخ خالد الجندي يجيب    محافظ الغربية يُشيد بابنة المحافظة «حبيبة» ويهنئها لمشاركتها في احتفالية «أسرتي.. قوتي».. صور    حاكم الشارقة يتسلم تكريما خاصا من اليونسكو لإنجاز المعجم التاريخى للغة العربية    28 يونيو.. ماجدة الرومي تحيي حفلا غنائيا في مهرجان موازين بالمغرب    اليوم.. العرض المسرحي "العملية 007" على مسرح قصر ثقافة بورسعيد    ضبط 8000 سولار قبل بيعها بالسوق السوداء في دمياط    رئيس إذاعة القرآن الكريم الأسبق: أيام الحج فرصة عظيمة لتجديد أرواح المسلمين.. فيديو    موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى المبارك 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون التنازل عن الاثار
نشر في مصر الجديدة يوم 10 - 02 - 2010


مؤمن الدسوقى استشارى نظم الحاسب الالى
تناولت وسائل الإعلام في الآونة الأخيرة قانون حماية الآثار الجديد ، والمثير للدهشة ما تابعناه من مطالبة أحد أعضاء لجنة الثقافة بمجلس الشعب المصري بألا تجرم سرقات الآثار وأن يكتفى لمعاقبة المتورطين فيها بالغرامة المالية وليس السجن ! وذلك على الرغم من أن تجارة الآثار تدر أموالا طائلة على المهربين وجماعاتهم وسيسهل عليهم تأدية الغرامة مهما زادت ، وستستمر بالتالي عمليات تهريب الآثار وربما على نطاق أوسع .. وفي السطور التالية نتناول أهم بنود القانون – حصلت على مسودة مشروع القانون وإن كانت غير نهائية – والتي ستجرى مناقشتها تحت قبة البرلمان قريبا.
رغم أن القانون يبدو محكما ويحافظ على الآثار ، إلا أنه مليء بالثغرات التي يمكن للكل المرور منها ، من النملة للديناصور ، ففي المادة السابعة نقرأ : " .. فيما عدا حالات التملك والحيازة القائمة وقت العمل بهذا القانون والتي تنشأ وفقا لأحكامه يحظر الإتجار في الآثار او التصرف فيها !! وعلى الحائز للآثار ان يخطر المجلس خلال سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون وأن يحافظ عليها حتى يقوم المجلس بتسجيلها !! ولا يخل هذا بالوضع القانوني للمخالفات القائمة وقت صدور هذا القانون".
ونلاحظ أن هذه المادة تقر بجواز حياة الآثار دون تملك كما لا تجبر الحائز على رد الآثار وبالتالي لا تجبر مجلس الآثار على المطالبة بردها ؛ فهي تطالب فقط الحائزة بإخطار المجلس خلال سنتين ليسجلها المجلس والذي يعد إقرارا أبديا للحائز بشرعية وجود الأثر لديه ، وتبدو لي أن هذه المادة تبريء ساحة المجلس من المطالبة بأي آثر بالداخل أو الخارج ، ولذا أستطيع أن أسمي هذا القانون ب "إهدار الآثار " وبيعها أو التنازل عنها ، أو أي مسمى سوى الحفاظ عليها.
لو طلب المسئولون المصريون من متحف وستون بارك صياغة قانونا للحفاظ على الآثار المصرية فلن يصيغه بهذا الشكل ، فمثلا لن تجد بالقانون نصا واحدا يحدد موقفنا من الآثار المصرية في الخارج وكيف نتعامل مع هذا الملف ، رغم أنها خرجت بسبل غير مشروعة من البلاد ، هنا نلحظ التنصل أيضا من المطالبة بها ، وللعلم فإنه عند التفاوض على أي أثر عبر المنازعات القضائية يتم الرجوع للقانون المحلي للدولة صاحبة الأثر المتنازع عليه ، ولكن حتى يعود الأثر لموطنه لابد أن ينص قانون البلد على عدم السماح بوجود آثار لها في الخارج ويطالب الدول الأجنبية بردها ، وهو ما نفتقده عندنا.
وفي المادة الخامسة من القانون الجديد نجد أن المجلس الأعلى للآثار هو المختص دون غيره بشئون الآثار ، ولم يحدد إطار الاختصاص ، مما يجعلني أشعر أنها جملة مطاطة وتمنع كل الغيورين على الآثار عن إبداء المشورة ووقف المخالفات التي يقوم بها المجلس نفسه . أما المادة 24 فلم يحدد القانون فيها المدة التي يتعين بعدها الإنتهاء من حصر الكشوفات الأثرية الجديدة أو المخزون المحلي منها والمعروض منها ، وفي هذا الصدد نطالب بفورية تسجيل الأثر عند اكتشافه من خلال لجنة من الآثريين ورجال الأمن المشرفين على الموقع حتى لا تتعرض للسطو .
الماده 26 لم تحدد طريقة وأسلوب تسجيل الأثر اللازمة ، فمثلا يجب أن يكون التسجيل مركزيا أي يجري بمكان واحد حتى يسهل تحديث قاعدة البيانات مباشرة وسرعة استرجاع أي معلومة حول الآثار ، ومنطقي أن يتم ذلك عبر الحاسب الآلي ، وعلى سبيل المثال فقد شاركت في مفاوضات وقف مزاد كريستيز في لندن لأنه شمل قطعا آثرية مصرية مسروقة ، وكان رد مديرة الشركة على المجلس الأعلى للآثار حينما اعترض على ذلك ، أن عليه تقديم ما يثبت أنها قطع أثرية مسجلة في مصر ، ولم يتمكن المجلس لأنها تتطلب وقتا طويلا ، والسبب أنها لازالت سجلات ورقية وبالتالي يصعب البحث خلالها ، ولو كانت هذه البيانات مسجلة على حاسب إلكتروني مركزي لكان الأمر يستغرق دقائق فقط .
-الماده 27 من القانون تتعلق بالحراس والخفراء المعتمدين من المجلس ، وأرى أنه يجب فصل الحراسة عن المجلس الأعلى للآثار بحيث لا تكون للمجلس أية سلطة على الأمن ويسهل الإبلاغ عن السرقات التي تحدث ، والتي يخشى الكثيرون من الكشف عنها لأنها تابعة للمجلس وبالتالي يعني الإبلاغ عنها تقصير واضح من المجلس ، وهنا نطالب أن تكون حماية الآثار تابعة للجهات الأمنية السيادية بالدولة . ونتذكر واقعة مقتل ثلاث حراس لمقبرة فرعونية أثرية بمركز العياط .

في المادة 42 لا نجد أي عقوبة على المنقبين عن الآثار من خارج خبراء المجلس ، وبالفعل توجد عقوبات ولكن على الآثار المسجلة فقط ، وكأن الآثار غير المسجلة مباحة للنهب.
وتعتبر المادة 37 من أسوأ كل تلك المواد ، وهي التي ربطت من الجهة القائمة على الأثر الأصلي والثانية التي تصنع الأثر المزيف ، فالانصراف عن العمل العلمي والتوجه للتركيز في الآثار المقلدة سيتحوله لعمل إنتاجي ، وبعد وقت سيتم الخلط بين الاصلي والمزيف ببراعة ، وأرى أن المجلس لم يكن يوما جهة إنتاج آثار فيما يشبه المصنع ، ولكن يمكن أن تكون هناك جهة تنتج الأشكال الأثرية مثل الصين وتفرض رسوم للملكية الفكرية فيها ، وهي مسألة ستشجع العمل اليدوي وخاصة للفئات محدودة الدخل ، مع اهمية ختم المنتج على أنه مقلد حتى لا يختلط يوما بالأثر الأصلي .
ومن العرض السابق يتضح ضعف القانون و عجزه عن حماية الاثار وتكالب الاراء على اهدار اثار مصر والسطو عليها فمن هذه الاراء من يطالب بعدم تجريم سرقة الاثار أو حيازتها ومنها من طالب بالسماح بتجارة الاثار داخل مصر واليوم يطالبون بالغاء الماده الثامنه وتعديل القانون لزيادة فترة السماح لتسجيل الاثار سيتيح لسارقى الاثار الاحتفاظ بالاثار التى تم التنقيب عنها باساليب غير قانونيه
فالقانون الجديد لللاثار يجب أن يشمل فى بنوده مايهدف الى الحفاظ على الاثار لا التنازل عنها وهى بنود واضحه و أساسيه للمحافظه على حضارتنا وتاريخنا فمن البنود الاساسيه تغليظ عقوبة السرقه والاتجار بالاثار وكذلك يجب أن يشمل على بند يحتم استرداد الاثار من الدول الاجنبيه وخاصة جثث الموتى والتوابيت حفاظا على حرمة الموتى وحفاظا على تاريخنا.
* استشارى نظم الحاسب الالى


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.