وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب في اجتماعها برئاسة المستشار بهاء ابو شقة بالاجماع علي الاقتراح بمشروع قانون لتغليظ عقوبة التحرش إلي الحبس لمدة سنة بدلا من ستة اشهر وزيادة الغرامة بحيث لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد علي عشرة الاف جنيه ومضاعفة العقوبة في حالة العودة، كما تضمن التعديل تغليظ عقوبة التحرش بالأطفال واغتصابهم لتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه . كانت اللجنة قد وافقت علي الاقتراح بمشروع قانون المقدم من النائبة الدكتورة سوزي ناشد بتعديل بعض احكام قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بجرائم التحرش . ويقضي التعديل للمادة 306 من قانون الاجراءات الجنائية بزيادة عقوبة ظاهرة التحرش بحيث يكون نصها «ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولاتزيد عن عشرة الاف جنيه او باحدي هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام او خاص او مطروق باتيان امور او ايحاءات او تلميحات جنسية او اباحية سواء بالاشارة او بالقول او بالفعل باية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية او اللاسلكية وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لاتقل عن عشرة الاف جنيه ولا تزيد عن عشرين الف جنيه او باحدي هاتين العقوبتين اذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه وجاء نص التعديل بأن يعد تحرشا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكررًا، من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه علي منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن 3سنوات أو بغرامة، لا تقل عن عشرين ألفا ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه أو بهاتين العقوبتين.