ضمن مبادرة"صَحِّح مفاهيمك".. أوقاف الفيوم تنظم قوافل دعوية حول حُسن الجوار    مجلس النواب 2025.. بعد كمال الدالي.. محمد سليم يعلن استقالته من حزب الجبهة الوطنية بأسوان ويعتذر عن خوض الانتخابات    صندوق التنمية السياحي يصدر أحدث أوراقه البحثية عن الدور المحوري للشركات الناشئة في القطاع السياحي    بوتين يجري مباحثات ثنائية مع رئيس وزراء توجو في الكرملين    مستشار الرئيس الأمريكي: واشنطن تعمل لفرض هدنة وإنهاء الصراع في السودان    أكسيوس: واشنطن تنتظر رد زيلينسكي بشأن مناقشة خطة أمريكية جديدة لوقف الحرب    وكالة ناسا تكشف صورا مقربة لمذنب عابر قادم من نجم آخر    حماس: المجزرة المروعة في غزة وخان يونس تصعيد خطير يسعى من خلالها نتنياهو لاستئناف الإبادة ضد شعبنا    دوري أبطال أفريقيا.. بعثة ريفرز النيجيري تصل القاهرة لمواجهة بيراميدز| صور    خالد الغندور: أفشة ينتظر تحديد مستقبله مع الأهلي    أرسنال يكبد ريال مدريد أول خسارة في دوري أبطال أوروبا للسيدات    قلق داخل الجهاز الفني لمنتخب مصر قبل أمم إفريقيا بسبب صلاح ومرموش    حبس ممرض حاول التحرش بموظفة بمستشفى شهير في الدقي    التحقيقات.. لا شبهة جنائية في وفاة نجار مسلح سقط من أعلى عقار بالهرم    بمعرض الكويت للكتاب.. "أرجوحة" المصرية تفوز بجائزة عبد العزيز المنشور لأفضل ناشر عربي    ميسي: كنت أتمنى إنهاء مسيرتى فى برشلونة لكن الظروف كانت أقوى مني    الذكاء الاصطناعي يمنح أفريقيا فرصة تاريخية لبناء سيادة تكنولوجية واقتصاد قائم على الابتكار    حكيمي أفضل لاعب فى أفريقيا: نعد الجمهور المغربى بحصد كأس الأمم 2025    أمريكا: المدعون الفيدراليون يتهمون رجلا بإشعال النار في امرأة بقطار    انقلاب سيارة محملة بالطوب بالطريق الصحراوي الغربي في قنا    السكة الحديد تصدر بيان عقب تداول فيديو اختفاء مسامير تثبيت قضبان بأحد الخطوط    ماييلي: جائزة أفضل لاعب فخر لى ورسالة للشباب لمواصلة العمل الدؤوب    رشا عدلي: بدأت مشروعي الروائي بوعي.. وأشعر أن روح بطلة «شغف» تسكن الرواية وتدفعها للأمام    عصام صاصا عن طليقته: مشوفتش منها غير كل خير    بعد تعرضه لوعكة صحية في دبي.. رئيس اتحاد الناشرين العرب يوجّه بيان شكر    زيارات ميدانية ومراجعة عقود الصيانة.. توجيهات من رئيس هيئة التأمين الصحي لتعزيز جودة الخدمات    أخصائي تغذية: الجبن يمكن أن يسبب الإصابة بالإدمان    منتخب مصر فى التصنيف الثالث بقرعة كأس العالم 2026 رسميا    أسامة كمال عن حوار مجدي يعقوب ومحمد صلاح: لقاء السحاب ومباراة فى التواضع    قليوب والقناطر تنتفض وسط حشد غير مسبوق في المؤتمر الانتخابي للمهندس محمود مرسي.. فيديو    أبناء محمد صبري ينضمون لفرق الناشئين بنادي الزمالك    رئيس مجلس القضاء الأعلى يزور شيخ الأزهر الشريف    هكذا دعمت بسمة بوسيل تامر حسني بعد تعرضه لوعكة شديدة    عبدالوهاب شوقي: لم يشغلني سبب منع «آخر المعجزات» وكنت واثقا من عرضه بالقاهرة السينمائي    الأرصاد الجوية: ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة وشبورة مائية على بعض الطرق خلال الأيام المقبلة    أسعار الأسهم الأكثر ارتفاعًا وانخفاضًا بالبورصة المصرية قبل ختام تعاملات الأسبوع    الصحة: مرض الانسداد الرئوي يصيب أكثر من 392 مليون شخص عالميا    خالد الجندي: الكفر 3 أنواع.. وصاحب الجنتين وقع في الشرك رغم عناده    هل دخل الشقق المؤجرة الذي ينفق في المنزل عليه زكاة؟.. أمين الفتوى يجيب    محافظ كفر الشيخ يناقش جهود مبادرة «صحح مفاهيمك» مع وكيل الأوقاف الجديد    من يعود إلى المنزل بهذه الجوائز.. كاف يبرز كؤوس الأفضل في حفل الرباط    جنازة المخرج خالد شبانة عقب صلاة العشاء بالمريوطية والدفن بمقابر العائلة بطريق الواحات    غرامة 100 ألف للمخالف.. بدء الصمت الانتخابى بانتخابات مجلس النواب ظهر غدا    رئيس جهاز مستقبل مصر ووزير التعليم يواصلان جهود تطوير التعليم الفنى    سكك حديد مصر تسيير الرحلة الثالثة والثلاثين من مشروع العودة الطوعية للأشقاء السودانيين    جامعة أسيوط تطلق قافلة طبية مجانية لعلاج أسنان الأطفال بكلية طب الأسنان    بعد اكتمال المشروع| ماذا تعرف عن الكابل البحري العملاق 2Africa ؟    أهم أحكام الصلاة على الكرسي في المسجد    وزير الري يلتقي نائب مدير الوكالة الفرنسية للتنمية    المسلماني: برنامج دولة التلاوة يعزز القوة الناعمة المصرية    رئيس جامعة المنيا يفتتح الملتقى التوظيفي الخامس لكلية السياحة والفنادق    استعدادا لاستضافة cop24.. البيئة تكثف أنشطة التوعوية بالمحافظات    رئيس مجلس الشيوخ الإسباني يستقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي    أردوغان: صادراتنا السنوية بلغت في أكتوبر 270.2 مليار دولار    الصحة: مصر خالية من الخفافيش المتسببة في فيروس ماربورج    رئيس جهاز الثروة السمكية: صحة المصريين تبدأ من الطبيب البيطرى.. حارس الأمن الغذائي للبلاد    مقتل 6 عناصر شديدى الخطورة وضبط مخدرات ب105 ملايين جنيه فى ضربة أمنية    مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 19نوفمبر 2025 فى المنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر التعديلات الكاملة لمواد التحرش الجنسي في قانون العقوبات
نشر في البوابة يوم 14 - 05 - 2014

حصلت "البوابة نيوز" على النص الكامل لتعديلات مواد "التحرش الجنسي" في قانون العقوبات، الذي بصدد الحكومة إقراره، ويشهد القانون تغليظ عقوبة الحبس حتى لا تقل عن ستة أشهر، وزيادة الغرامة من مائتي جنيه والأقصى ألف جنيه في المادة (306) مكرر (أ) المعدلة، لتصل إلى ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه.
وتنص التعديلات على:
(المادة الأولى) يستبدل بنص المادة 306 مكررا (أ) من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 النص الآتي:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاض أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه.
وفي حالة العود تتضاعف عقوبتي الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
(المادة الثانية)تضاف لقانون العقوبات مادة جديدة برقم 306 مكررا (ب) ونصها: يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 3065 مكررا (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجنى عليه على المنفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
فإذا كان الجاني ضمن من نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو كان له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجنى عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكب الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين والغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه.
(المادة الثالثة) ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.