تونس تسعى لحسم التأهل أمام تنزانيا.. والسنغال تحاول فك شفرة المجموعة المعقدة    بعد قليل جنايات الجيزة تحدد مصير اللاعب رمضان صبحي و3 متهمين في قضية التزوير    اليوم.. عزاء المخرج عمرو بيومى    وزير الصحة يعلن خطة التأمين الطبي لاحتفالات رأس السنة الميلادية وأعياد الميلاد    أسعار الدولار اليوم الثلاثاء 30 ديسمبر 2025    بعد قليل.. استكمال محاكمة 32 متهما بقضية خلية الهرم    التموين تعلن اعتزامها رفع قيمة الدعم التمويني: 50 جنيه لا تكفي    محمود العسيلي: "عمرو دياب بتعلم منه وهو رقم واحد"    مجانًا ودون اشتراك بث مباشر يلاكووووورة.. الأهلي والمقاولون العرب كأس عاصمة مصر    جراحة قلب دقيقة بالتدخل المحدود في مستشفيات جامعة بني سويف تُعيد مريضًا إلى حياته الطبيعية خلال أسبوعين    القبض على المتهمين بقتل شاب فى المقطم    طقس اليوم الثلاثاء| عودة الاستقرار الجوي.. ودرجات الحرارة في النازل    السيطرة على حريق داخل محل أسفل عقار بمدينة نصر.. صور    نتنياهو يوافق على طلب ترامب استئناف المحادثات مع سوريا وتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة    أسعار الأسماك والخضروات والدواجن اليوم الثلاثاء 30 ديسمبر    هدى رمزي: مبقتش أعرف فنانات دلوقتي بسبب عمليات التجميل والبوتوكوس والفيلر    القاهرة الإخبارية: خلافات بين إسرائيل والولايات المتحدة حول ملف الضفة الغربية    محمد منير في جلسة عمل مع أمير طعيمة لتحضير أغنية جديدة    نجما هوليوود إدريس إلبا وسينثيا إيريفو ضمن قائمة المكرمين الملكية    تراجع الأسهم الأمريكية في ختام تعاملات اليوم    45 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات على خط «طنطا - دمياط».. الثلاثاء 30 ديسمبر    زيلينسكي: لا يمكننا تحقيق النصر في الحرب بدون الدعم الأمريكي    "فوربس" تعلن انضمام المغنية الأمريكية بيونسيه إلى نادي المليارديرات    الإمارات تدين بشدة محاولة استهداف مقر إقامة الرئيس الروسي    وزارة الداخلية تكشف تفاصيل واقعة خطف طفل كفر الشيخ    تفاصيل مثيرة في واقعة محاولة سيدة التخلص من حياتها بالدقهلية    مندوب مصر بمجلس الأمن: أمن الصومال امتداد لأمننا القومي.. وسيادته غير قابلة للعبث    محافظة القدس: الاحتلال يثبت إخلاء 13 شقة لصالح المستوطنين    بعد نصف قرن من استخدامه اكتشفوا كارثة، أدلة علمية تكشف خطورة مسكن شائع للألم    أستاذ أمراض صدرية: استخدام «حقنة البرد» يعتبر جريمة طبية    حوافز وشراكات وكيانات جديدة | انطلاقة السيارات    نجم الأهلي السابق: زيزو لم يقدم أفضل مستوياته.. ومصطفى محمد يفتقد للثقة    ناقدة فنية تشيد بأداء محمود حميدة في «الملحد»: من أجمل أدواره    صندوق التنمية الحضارية: حديقة الفسطاط كانت جبال قمامة.. واليوم هي الأجمل في الشرق الأوسط    سموم وسلاح أبيض.. المؤبد لعامل بتهمة الاتجار في الحشيش    حسام عاشور: كان من الأفضل تجهيز إمام عاشور فى مباراة أنجولا    أزمة القيد تفتح باب عودة حسام أشرف للزمالك فى يناير    نيس يهدد عبدالمنعم بقائد ريال مدريد السابق    تحتوي على الكالسيوم والمعادن الضرورية للجسم.. فوائد تناول بذور الشيا    في ختام مؤتمر أدباء مصر بالعريش.. وزير الثقافة يعلن إطلاق "بيت السرد" والمنصة الرقمية لأندية الأدب    الكنيست الإسرائيلي يصادق نهائيًا على قانون قطع الكهرباء والمياه عن مكاتب «الأونروا»    الزراعة: نطرح العديد من السلع لتوفير المنتجات وإحداث توازن في السوق    مجلس الوزراء: نراجع التحديات التي تواجه الهيئات الاقتصادية كجزء من الإصلاح الشامل    ترامب يحذر إيران من إعادة ترميم برنامجها النووي مرة أخرى    أمم إفريقيا – خالد صبحي: التواجد في البطولة شرف كبير لي    وزير الخارجية يجتمع بأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي من الدرجات الحديثة والمتوسطة |صور    ما أهم موانع الشقاء في حياة الإنسان؟.. الشيخ خالد الجندي يجيب    نائب رئيس جامعة بنها يتفقد امتحانات الفصل الدراسي الأول بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي    توصيات «تطوير الإعلام» |صياغة التقرير النهائى قبل إحالته إلى رئيس الوزراء    الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة تؤكد: دمج حقيقي وتمكين ل11 مليون معاق    الإفتاء توضح مدة المسح على الشراب وكيفية التصرف عند انتهائها    نيافة الأنبا مينا سيّم القس مارك كاهنًا في مسيساجا كندا    «طفولة آمنة».. مجمع إعلام الفيوم ينظم لقاء توعوي لمناهضة التحرش ضد الأطفال    نقابة المهن التمثيلية تنعى والدة الفنان هاني رمزي    هل تجوز الصلاة خلف موقد النار أو المدفأة الكهربائية؟.. الأزهر للفتوى يجيب    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : وزارة العدالة الاجتماعية !?    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 29-12-2025 في محافظة الأقصر    «الوطنية للانتخابات» توضح إجراءات التعامل مع الشكاوى خلال جولة الإعادة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعرف على القواعد الجديدة المقترحة لتنظيم الاستيراد والتصدير
نشر في اليوم السابع يوم 24 - 04 - 2017

اقترح قطاع الاتفاقيات التجارية التابع لوزارة التجارة والصناعة، تعديل 12 مادة من القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير الخاصة بالربط الإليكترونى، على أن يتم استطلاع آراء المستوردين من الأفراد والشركات واتحاد الغرف التجارية خلال أسبوع حول هذه التعديلات.
تضمنت التعديلات إضافة بند بالمادة 9 من اللائحة الصادرة بالقرار الوزارى رقم 770 لسنة 2005، الخاصة بقانون الاستيراد والتصدير، وجاء نص المادة 9 بعد تعديلها كالتالى: "مع عدم الإخلال بما ورد بشأنه نص خاص فى هذه اللائحة، يكون سداد قيمة الواردات التى تجاوز قيمتها ألفى دولار أمريكى أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية، بأى من طرق الدفع المتعارف عليها مصرفيا، من خلال البنوك العاملة داخل جمهورية مصر العربية، على أن يتولى البنك القائم بالتحويل بإخطار مصلحة الجمارك إلكترونيا ببيانات عملية التحويل التى يحددها القطاع المختص بالتجارة الخارجية، وذلك لما يتم استيراده للاتجار أو الإنتاج".
وأضاف البند الجديد: "كما لا يجوز الإفراج عن الرسائل المستوردة إلا بعد ورود الإخطار المشار إليه بالفقرة السابقة إلى مصلحة الجمارك، وفى حالة وجود اختلاف فى قيمة أو نوع الرسالة الواردة عن بيانات عملية التحويل التى أخطر بها البنك إلكترونيا، فعلى الجمرك المختص إخطار البنك المعنى والقطاع المختص بالتجارة الخارجية إلكترونيا بهذا الاختلاف على الفور".
وشملت التعديلات المقترحة أيضا، إضافة نص جديد للمادة 10، يقول: "يقوم البنك بإخطار مصلحة الجمارك إلكترونيا بالمصاريف الإدارية التى تم تحصيلها، وفى الحالات التى يتم فيها الإفراج مباشرة عن طريق الجمارك، يتم تحصيل هذه المصاريف بمعرفة مصلحة الجمارك لحساب الوزارة المختصة بالتجارة الخارجية، ولا يجوز الإفراج إلا بعد تحقق الجمرك من سداد تلك المصاريف".
وفيما يتعلق بالاستيراد للتجار، تم تعديل المادة 12، وأضيف لها: "أن يكون المستورد مقيدا بسجل المستوردين، على أن تلتزم الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بموافاة مصلحة الجمارك إلكترونيا بالمقيدين بهذا السجل والمجموعات السلعية المقيدة لهم، وأى تعديلات تطرأ عليه، وتسرى أحكام هذه المادة على السلع التى تستورد بنظام الأمانة".
وبالنسبة للاستيراد للمشروعات الإنتاجية والخدمية ومستلزمات الإنتاج والتشغيل، فإنه تم تعديل المادة 15، وإضافة هذا البند لها: "تلتزم الهيئة العامة للتنمية الصناعية بموافاة مصلحة الجمارك إلكترونيا بالمشروعات الصادر لها مستندات إثبات نشاط، وعلى هيئة الرقابة على الصادرات والواردات موافاة الجمارك إلكترونيا بالمشروعات الصادر لها بطاقات احتياج من الهيئة، ويعد اختيار المستورد لنظام الإفراج وفقا لنظام الاستيراد للإنتاج السلعى والخدمى، وإقرارا وتعهدا منه بأن الوارد مستلزم إنتاج أو مكوناته وفى حدود الكميات التى تغطى احتياجاته الفعلية، وعلى مصلحة الجمارك موافاة قطاع التجارة الخارجية إلكترونيا ببيان بما يتم الإفراج عنه كل شهر، وفقا لهذا النظام، موضحا فيه اسم المشروع الإنتاجى أو الخدمى إلى جانب رقمه الضريبى والعنوان والنشاط".
وفيما يتعلق بنظام الإفراج، تم إدخال تعديلات على المادة 17 من نفس القانون، وجاء التعديل كالتالى: "يعد اختيار المستورد لنظام الإفراج وفقا لنظام الاستخدام الخاص، إقرارا وتعهدا منه بأى السلع الواردة فى حدود احتياجات النشاط المرخص له به، وعلى مصلحة الجمارك موافاة التجارة الخارجية إلكترونيا ببيان بما يتم الإفراج عنه كل شهر وفقا لهذا النظام"، كما أُدخل تعديل على المادة 45 لتصبح: "يلتزم الجمرك المختص بموافاة فرع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، قبل الشحن، بكافة البيانات والمستندات الخاصة بالرسالة المصدرة، وبأية تغيرات تطرأ على هذه البيانات إلكترونيا، وتستثنى من ذلك المواقع غير المميكنة أو غير المربوطة إلكترونيا، فيتعين على المصدر أو ممثله استيفاء النموذج الإحصائى".
وفيما يتعلق بالحصول على شهادة المنشأ، تم إضافة بند للمادة 48 من القانون، ونص البند المضاف على أنه: "بالنسبة لمنتجات المشروعات الإنتاجية للمناطق الحرة والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، يتم التأشير من رئاسة المنطقة بأن هذه المنتجات مصنعة داخل المنطقة ويجوز تقديم طلب الحصول على شهادة المنشأ إلكترونيا، وألزمت التعديلات الجديدة مصلحة الجمارك بموافاة قطاع التجارة الخارجية إلكترونيا ببيانات الصادرات والواردات، كمية وقيمة، على أساس اسم المستورد أو المصدر، والبلد المصدر إليه والمستورد منه، كما تقوم الجمارك بموافاة قطاع التجارة الخارجية بما يتم تنفيذه من الصادرات والواردات بنظام الصفقات المتكافئة".
وتلزم التعديلات الجديدة فى قانون الاستيراد والتصدير، الجمرك المختص بالإفراج عن السلع المصدرة والمستوردة متى صدر قرار الهيئة باستيفاء شروط الفحص والرقابة إلكترونيا، وذلك فيما عدا المواقع غير المميكنة أو غير المربوطة إلكترونيا، فيكون قرار الهيئة كتابة، ونصت التعديلات الجديدة للمادة 82 من القانون على أحقية المستوردين طلب الفحص خارج الدائرة الإلكترونية، على أن يتم تقديم الطلبات إلكترونيا وورقيا، وحال عدم التزام المستورد بالموعد المحدد لسحب العينة يتم الفحص داخل الدائرة الجمركية وإخطاره بذلك، وفى حالة التوافق على هذه التعديلات سيتم إرسالها لوزير التجارة والصناعة بعد دراستها مع مصلحة الجمارك ثم إقرارها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.