الأعلى للجامعات يبدأ مقابلة المتقدمين لرئاسة جامعة كفر الشيخ غدًا    يورتشيتش وقائد بيراميدز يتحدثان عن مواجهة صن داونز اليوم    الأهلي يصطدم بالزمالك الليلة في نهائي بطولة أفريقيا لكرة اليد    صباحك أوروبي.. أناقة صلاح.. حلم رافينيا.. ورحيل مودريتش عن ريال مدريد    أخبار مصر: زلزال جديد يضرب اليونان ويقلق المصريين، قفزة في الذهب، محمد رمضان يدفع الملايين ل MBC، تحذير من موجة حارة    فضيحة تطال الجيش الأمريكي.. إيقاف مجموعة من جنود النخبة عن العمل بعد عملية وهمية    والد الأسير الإسرائيلى المحرر عيدان ألكسندر: نجلى أصيب بقصف على غزة    زلزال بقوة 6.3 درجة يهز جزيرة سومطرة الإندونيسية    كوريا الشمالية تفتح تحقيقا موسعا في حادث فشل تدشين مدمرة بحرية    أسعار الأسماك بأسواق كفر الشيخ اليوم.. الماكريل ب170 جنيه    وزير الصناعة والنقل يلتقي بصنّاع ومُنتجي الحديد لوضع سياسات موحدة لتعميق الصناعة وتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتجارة الحديد ومنتجاته    أسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 23 مايو 2025    ريال مدريد يستعد لتقديم تشابي ألونسو مدربا للفريق الملكي    صعود مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية    اليوم .. حار نهارا على أغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 35 درجة    مدير أمن البحر الأحمر يوجّه بتنظيم الحركة المرورية بشوارع منطقة الكوثر بالغردقة    أسعار الذهب اليوم الجمعة 23 مايو 2025    "كاسبرسكي": 9.7 مليون دولار متوسط تكلفة سرقة البيانات في القطاع الصحي    شوبير الأب والابن الأفضل في تقييم إكرامي.. والحضري يتفوق على الشناوي (فيديو)    القبض على عاطل وسيدة لقيامهما بسرقة شخص أجنبي بحلوان    في يومه العالمي.. احتفالية بعنوان «شاي وكاريكاتير» بمكتبة مصر العامة بالدقي    «التنسيق الحضاري» يطلق حفل تدشين تطبيق «ذاكرة المدينة» للهواتف الذكية    مجدي البدوي: علاوة دورية وربط بالأجر التأميني| خاص    دينا فؤاد تبكي على الهواء.. ما السبب؟ (فيديو)    حقيقة انفصال مطرب المهرجانات مسلم ويارا تامر بعد 24 ساعة زواج    بسمة وهبة لمها الصغير: مينفعش الأمور الأسرية توصل لأقسام الشرطة    قائمة أسعار تذاكر القطارات في عيد الأضحى 2025.. من القاهرة إلى الصعيد    انتقادات لاذعة لنتنياهو واحتجاجات بعد إعلانه تعيين رئيس جديد للشاباك    رئيس البنك الإسلامي يعلن الدولة المستضيفة للاجتماعات العام القادم    شيخ الأزهر يعزي المستشار عدلي منصور في وفاة شقيقه    تكريم سكرتير عام محافظة قنا تقديراً لمسيرته المهنية بعد بلوغه سن التقاعد    سقوط مروجي المواد المخدرة في قبضة مباحث الخانكة    صبحي يشارك في مناقشة دكتوراه بجامعة المنصورة ويؤكد: الشباب محور رؤيتنا للتنمية    يرغب في الرحيل.. الزمالك يبحث تدعيم دفاعه بسبب نجم الفريق (خاص)    نموذج امتحان مادة الmath للصف الثالث الإعدادي الترم الثاني بالقاهرة    مدفوعة الأجر.. موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2025 للموظفين والبنوك والمدارس    انفجار كبير بمخزن أسلحة للحوثيين فى بنى حشيش بصنعاء    مصرع 4 أشخاص وإصابة آخر في تصادم سيارتي نقل على طريق إدفو مرسى علم    ضبط مركز أشعة غير مرخص فى طهطا بسوهاج    دينا فؤاد: صحابي كانوا كتار ووقعوا مني في الأزمات.. بالمواقف مش عدد السنين    خدمات عالمية.. أغلى مدارس انترناشيونال في مصر 2025    رسميًا بعد قرار المركزي.. ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 23 مايو 2025    بمشاركة منتخب مصر.. اللجنة المنظمة: جوائز كأس العرب ستتجاوز 36.5 مليون دولار    صراع ناري بين أبوقير للأسمدة وكهرباء الإسماعيلية على آخر بطاقات الصعود للممتاز    تعليم القاهرة يحصد المراكز الأولى في العروض الرياضية على مستوى الجمهورية    جانتس: نتنياهو تجاوز خطًا أحمر بتجاهله توجيهات المستشارة القضائية في تعيين رئيس الشاباك    تنفيذًا لحكم القضاء.. محمد رمضان يسدد 36 مليون جنيه (تفاصيل)    ما حكم ترك طواف الوداع للحائض؟ شوقي علام يجيب    أدعية مستحبة في صيام العشر الأوائل من ذي الحجة    ما حكم تغيير النسك لمن نوى التمتع ثم تعذر؟ المفتي السابق يجيب    قباء.. أول مسجد بني في الإسلام    «المفرومة أم القطع».. وهل الفرم يقلل من قيمة الغذائية للحمة ؟    «بربع كيلو فقط».. حضري «سينابون اللحمة» بطريقة الفنادق (المكونات والخطوات)    «لقرمشة مثالية وزيوت أقل».. أيهما الأفضل لقلي الطعام الدقيق أم البقسماط؟    مسلسل حرب الجبالي الحلقة 7، نجاح عملية نقل الكلى من أحمد رزق ل ياسين    تشميع مركز للأشعة غير مرخص بطهطا بسوهاج    هل التدخين حرام شرعًا ؟| أمين الفتوى يجيب    وزير الصحة ونظيره السوداني تبحثان في جنيف تعزيز التعاون الصحي ومكافحة الملاريا وتدريب الكوادر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"إعلام البرلمان" تقر 6 مواد تتعلق بإجراءات القيد بمشروع قانون نقابة الأثريين
نشر في اليوم السابع يوم 08 - 01 - 2017

أقرت لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة النائب أسامة هيكل، المواد 8 و9 و10 و11 و12 و13 بمشروع قانون إنشاء نقابة الأثريين، المتعلقة بتشكيل لجنة القيد وإجراءات القيد والنقل بين جداول المشتغلين والمنتسبين وغير المشتغلين.
وتنص
مادة 8
على أن: "تشكل لجنة لقيد الأعضاء بجداول النقابة برئاسة وكيل النقابة الأكبر سنا وعضوية أربعة يختارهم مجلس الإدارة من بين أعضائه سنويا وتنعقد اللجنة مرة على الأقل كل شهر".
مادة 9:
"يقدم طلب القيد إلى لجنة القيد مصحوبا بالمستندات التى تثبت توفر الشروط اللازمة للقيد بأحد جداول النقابة، ومرفقا به إيصال دال على سداد رسم القيد الذى تحدده اللائحة الداخلية بما لا يجاوز ألف جنيه، وتصدر اللجنة قرارها بعد التحقق من توفر الشروط فى الطلب خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب، ويجوز لها استدعاء الطالب لمناقشته، ويجب أن يكون قرار اللجنة مسببا فى حالة الرفض".
ويخطر الطالب بقرار اللجنة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول، أو يتسلم الطالب صورة منه بإيصال يوقع عليه.
وتحدد اللائحة الداخلية قواعد وإجراءات تلقى الطلب وقيده وبحثه.
مادة 10:
يجوز للطالب أن يتظلم من القرار الصادر برفض قيده إلى مجلس الإدارة وذلك خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ إخطاره بهذا القرار.
ويفصل مجلس الإدارة فى التظلم بعد تكليف المتظلم بالحضور بكتب موصى عليه بعلم الوصول لسماع أقواله، على ألا يكون لأعضاء لجنة القيد المختصة صوت معدود فى قرار المجلس بقبول التظلم أو رفضه، ويعتبر مضى ستين يوما على تقديم التظلم دون أن يجيب عنه المجلس بمثابة رفضه.
ولمن صدر قرار برفض تظلمه أن يطعن فيه أمام محكمة القضاء الأدارى خلال ستين يوما من تاريخ إعلانه بالقرار أو بانقضاء الستين يوما المذكورة، ولا يجوز للطالب إذا رفض طلب قيد اسمه أن يجدد طلبه إلا إذا زالت الأسباب التى حالت دون قبوله.

مادة 11:
"يجب على كل عضو بالنقابة أن يخطر مجلس الإدارة بخطاب مسجل موصى عليه بعلم الوصول بأى تغيير يطرأ على بياناته المدونة لدى النقابة، ولا يعتد بأى تغيير لم تخطر به النقابة.
وتحدد اللائحة الداخلية أو السجلات التى تقيد بها بيانات الأثريين.

مادة 12:
أولا: ينقل أعضاء النقابة ممن ينطبق عليه شروط القيد المشار إليها فى المادة (39 من جدول المشتغلين إلى جدول غير المشتغلين إذا توقفوا عن ممارسة العمل فى حقل الآثار وذلك حسب الضوابط المبينة بالبندين ثانيا وثالثا من المادة (4).
ثانيا: يتمتع الأعضاء المقيدون بجداول المشتغلين بكافة الحقوق والخدمات النقابية والمزايا المقررة فى هذا القانون واللائحة الداخلية للنقابة، أما الأعضاء المقيدون بجدولى المنتسبين وغير المشتغلين فيتمتعون بكافة الخدمات النقابية والمزايا المقررة فى هذا القانون واللائحة الداخلية للنقابة دون أن يكون لهم الحق فى حضور الجمعية العمومية أو التصويت على قراراتها أو الترشح لأى من مراكز التنظيمات النقابية أو التصويت على تلك المراكز على كافة المستويات.
ثالثا: يجب أن يقدم طلب الانتقال من غير المشتغلين إلى أحد الجداول الأخرى فى خلال ثلاثين يوما من تاريخ تغيير الوصف المهنى له وفى جميع الأحوال لا تحتسب فى المدة المشترطة لاستيفاء شروط الترشيح أو العضوية فى المستويات النقابية المختلفة فى أحكام هذا القانون أو النام الداخلى للنقابة إلا مدد الممارسة الفعلية للمهنة بعد الحصول على المؤهل.
مادة 13:
"يجب على كل من ينطبق عليه شروط القيد بنقابة الأثريين المنصوص عليها فى المادة (3) أن يقدم طلبا إلى مجلس النقابة المؤقت لإدراج اسمه فى جداول النقابة ويجب أن يتضمن الطلب البيانات التالية
(اسم طالب القيد كاملا جنسيته محل إقامته مؤهلاته العلمية وتاريخ الحصول عليها ومزاولة المهنة ومقر ممارسته لها.
ويقدم طالب القيد المستندات التى تثبت هذه البيانات فى مدة لا تجاوز ستة شهور من تاريخ صدور هذا القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.